كود التضمين
الفرق بين العمل الحرفي ومقاولة الصناعة كود 298 قانون تجاري الترم 4
مقاولة الصناعة
يعتمد أساساً فس نشاطة على العمال وقدر من المواد الاولية والآلات والمهمات تختلف حسب اهمية المشروع وضخامته
يقوم على فكرة المضاربة والرغبة في تحقيق الربح
العمل الحرفي
يعتمد على مجهوده البدني أو اليدوي وعمل أسرته أو عدد محدد من الصبية والأدوات مثل النجار ، الحداد ... الخ
يسعى إلى كسب الرزق ولا يسعى إلى المضاربة
ولهذا يعد العمل الحرفي عمل مدني وليس عمل تجاري كما نصت عليه المادة السادسة عشر من القانون التجاري الحالي على إستثناء الحرفيين من الخضوع لأحكام القانون التجاري .
" لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة "
الوكالة بالعمولة
هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بالقيام بعمل قانوني بأسمة الخاص ولحساب موكلة لقاء أجر متفق عليه أو جرى العرف على تحديده يسمى بالعمولة .
وكالة العقود
هي عقد يلتزم بموجبة شخص معين يسمى بالوكيل التجاري بان يتولى على وجه الإستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابة مقابل أجر أو عمولة .
السمسرة
هي الوساطة بين شخصين بغية التقريب بينهما من أجل إبرام عقد معين وذلك لقاء عمولة يحددها الإتفاق أو العرف
عمليات البنوك
هي كافة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء لقاء أجر أو عمولة
عمليات الصرافة
الصرافة قد تكون يدوية أو مسحوبة يقصد بالصرافة اليدوية : مبادلة النقود الوطنية بالنقود الأجنبية في مكان وزمان واحد كمبادلة الجنية المصري بالريال السعودي في نفس المكان .
الصرافة المسحوبة : - تتم بدفع عملة معينة وطنية كانت أو أجنبية في مكان وزمان معين مع تعهد ممن تلقى هذه العملة بأداؤ ما يعادلها بعملة أجنبية في مكان وزمان أخرين كمبادلة النقود المصرية التي تدفع بمصر بالنقود الأمريكية التي تعادلها في القيمة في الولايات المتحدة وذلك في حدود القيمة التي تلقاها الصراف أو البنك لقاء عمولة متفق عليها .
6498 عدد الزائرين
0 عدد الارسال
710 مرات الطباعة
اضف تعليق
التعليقات
لا يوجد تعليقات