قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون
قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــأن قانون العمل
تحميل القانون
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوراء.
الباب الأول: احكام عامة
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل .
المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه .
- اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل .
- ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
- ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية .
- النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة .
- اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل .
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون .
- العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب .
- الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها .
- الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها .