قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون

١٩ ديسمبر. ٢٠١٥

قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون

قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــأن قانون العمل

تحميل القانون 
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوراء.

الباب الأول: احكام عامة

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل .
المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه .
- اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل .
- ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
- ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية .
- النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة .
- اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل .
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون .
- العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب .
- الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها .
- الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها .