كود التضمين
التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى
التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى
لقد تناول الفقهاء المعاصرون أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى وعُقِدَ لذلك عدة ندوات ومؤتمرات ، كما تناول العديد من الباحثين هذا الموضوع ، وظهرت عدة آراء قَيّمَة نلخصها فى الآتى([1]) :
الرأى الأول : القياس على زكاة الأراضى الزراعية باعتبار أن كلاً منهما أصلاً ثابتا يدر دخلاً متجدداً بالعمل فيه والنفقة عليه ، ومن ثم تجب الزكاة فى المنتوج بنسبة 5% ، كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعى معاملة عروض التجارة ، ومن ثم تجب الزكاة فى الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة (الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1409هـ/1988م ) .
الرأى الثانى : القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية ( الأصول الثابتة ) للزكاة فى عينها .
الرأى الثالث : القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة ، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة ، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات ) المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5% .
ترجيح : ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها :
(1) – لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المستخدمة فى الإنتاج ، بل تجب الزكاة فى صافى غلتها.
(2) – تجب الزكاة فى الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة .
(3) – دور العنصر البشرى فى النشاط الصناعى ملحوظ .
([1]) - لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى :
- قرارات وفتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1417هـ/1977م .
- د. يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، مؤسسة الرسالة .
- د . يوسف قاسم ، " خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقه الإسلامى " ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1400هـ/1980م .
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة
2471 عدد الزائرين
0 عدد الارسال
457 مرات الطباعة
- اضف تعليقك
- التعليق بالفيس بوك
- التعليق بجوجل بلس
التعليقات
لا يوجد تعليقات