التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى

  طباعة ١٧ يناير. ٢٠١٧

التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى 

لقد تناول الفقهاء المعاصرون أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى وعُقِدَ لذلك عدة ندوات ومؤتمرات ، كما تناول العديد من الباحثين هذا الموضوع ، وظهرت عدة آراء قَيّمَة نلخصها فى الآتى([1]) :

الرأى الأول : القياس على زكاة الأراضى الزراعية باعتبار أن كلاً منهما أصلاً ثابتا يدر دخلاً متجدداً بالعمل فيه والنفقة عليه ، ومن ثم تجب الزكاة فى المنتوج بنسبة 5% ، كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعى معاملة عروض التجارة ، ومن ثم تجب الزكاة فى الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة (الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1409هـ/1988م ) .

الرأى الثانى : القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية  ( الأصول الثابتة ) للزكاة فى عينها .

الرأى الثالث : القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة ، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة ، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات )   المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5% .

ترجيح : ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها :

(1)   لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المستخدمة فى الإنتاج ، بل تجب الزكاة فى صافى غلتها.

(2)   تجب الزكاة فى الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة .

(3)   دور العنصر البشرى فى النشاط الصناعى ملحوظ .

 


([1]) - لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى :

-          قرارات وفتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1417هـ/1977م .

-          د. يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، مؤسسة الرسالة .

-          د . يوسف قاسم ، " خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقه الإسلامى " ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1400هـ/1980م .

 

من كتاب أساسيات أحكام الزكاة

دكتور حسين حسين شحاتة

عدد الزائرين  2471 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 457 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات
  • اضف تعليقك
  • التعليق بالفيس بوك
  • التعليق بجوجل بلس