سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
الخطر المالي
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات المحتويات : المقدمة . الاهداف . الغرض من أقامة المنشأت . الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي . الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة . الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991. الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل 1 9 لسنة 2005 . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب . الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات . ملخص الدرس . المقدمة : تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات . ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ . وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين . واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد . الاهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على : تحديد الغرض من إقامة المنشآت . تحديد الأشكال القانونية للمنشآت . تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت . وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية. أولا – أغراض إقامة المنشآت : - تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها إلى نوعين هما : منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح . منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح . - منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح . - منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] . س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟ ج:.............................................................................................................................................................................. ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي : يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : اشخاص طبيعية اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع ) وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) . (2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية): وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون ) وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر : بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير. وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة . وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري ) وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي : أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير . ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست ملكاً للشركة جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية . د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة . هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته . و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء . ( 4 ) شركات الأموال : إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص : أ – إنفصال الملكية عن الإدارة . ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة . جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية : شركات المساهمة . شركات التوصية بالاسهم . شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية . ويتم تناولهم كالتالي : 1 – شركة المساهمة : هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها . ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981 ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : أ – شركات مساهمة مفتوحة : وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) . ب – شركات مساهمة مغلقة : وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) . وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : مجلس الإدارة . جمعية المساهمين . هيئة المراقبين . 1 – مجلس الإدارة : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة. ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة . 2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :- وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) . 3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب . 2 – شركات التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالاسهم هي : شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم " ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي : أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات ب – شركاء موصين . وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) * وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين . * وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : * مدير الشركة *الجمعية العمومية للمساهمين * مجلس المراقبة 3- شركات ذات المسئولية المحدودة: تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها " شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة . راجع المادة (22) من قانون الشركات . راجع المادة (4) من قانون الشركات * ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : مدير الشركة . الجمعية العمومية للشركاء مجلس المراقبة . الاسباب العامة لأنقضاء الشركات . انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة . انتهاء المدة المحددة للشركة هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد . اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟ س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟ ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " . وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها . أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ): يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة ثانياً : شركات الاشخاص : * شركات التضامن : المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة * شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) : المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة * شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ): يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة . ثانياً : شركات الأموال : * شركة المساهمة : يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي . * شركة التوصية بالاسهم : ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط *الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء ملحوظة هامة : قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة . المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) . س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟ س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟ رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط . فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . ماهية الفاتورة الضريبية: هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة. اهمية الفاتورة الضريبية تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى. فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات. - وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة - وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة. ( 1 ) الفاتورة الضريبية : 1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة " مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية . 2 – المادة (14) من القانون المذكور : ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها . 3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... " وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل . أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة . ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ... كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية . ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة . فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي : *النظام الاول : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة . *النظام الثاني : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة . النظام الثالث : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة . ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال . ( 2 ) الدفاتر والسجلات : 1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها . ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة : أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية . ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .. 2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. " ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في : دفتر المشتريات دفتر المردودات دفتر المبيعات دفتر اليومية الأصلي دفتر الصادرات دفتر الجرد سجل المخازن دفتر ملخص ضريبة المبيعات ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها . وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية : دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم " 3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية : وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك : ( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة . نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى . 4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد " ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي : أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة . ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل . ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة : وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين : الدفاتر والسجلات الأساسية . الدفاتر والسجلات الفرعية . ( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية : وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) . ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة : السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة . لتجار التجزئة المسجلين . لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون . ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي : الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات : 1 – دفتر المشتريات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر . ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر . وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل ) 2 – دفتر المبيعات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي : 3 – دفتر المردودات : مردودات المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة . مردودات المبيعات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم . 4 – دفتر الصادرات : وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات . 5 – سجل المخازن وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته . وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً . 6 – دفتر اليومية الأصلي : وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي : 7 – دفتر الجرد : وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات : وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية : مقالات ذات صلة:حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاةضوابط التطبيق المعاصر الزكاة
مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال شركـــــــات الأشخاص - كلاً منهما يحرر عند إنشائها عقدا ً . - شركات مقاصة . شركات الأمـــــــــــوال تنقسم شركات الأموال إلى : - - وتقتصر مسئولة المساهم على أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما إكتتب فية من أسهم . - شركات المساهمة لقطاع الأعمال العام ما هي الجمعية العامة ؟ - هي السلطة العليا في الشركات المساهمة ، وهي تمثل المساهمين اللذين يجتمعون على شكل جمعية عامة للتداول في شئون الشركة . مجلس إدارة الشركة ؟ يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة يتمون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات . مقالات ذات صلة:أهم 10 مهارات محاسبة تحتاجهاكل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalentلماذا ندرس المحاسبية WHY STUDY ACCOUNTING
ماهية التمويل الدولي يشير فجوة بين العرض مفهوم التمويل الدولي إلى انتقال رؤوس الأموال بكافة أشكالها بين دول العالم المختلفة, ويتكون المصطلح من كلمتين, حيث تشير كلمة التمويل إلى ندرة المعروض من رأس المال في دولة ما مقارنا بالقدر المطلوب منه, ونتيجة ذلك هو حدوث والطلب من رأس المال, ويستدعي ذلك سد هذه الفجوة وهذا ينطبق على الوحدة الاقتصادية أي على المستوى الجزئي (Micro) أو مجموع الوحدات الاقتصادية في دولة معينة (Macro) أي على المستوى الكلي. ولهذا فإن الكلمة الأولى تعني عمومية التحليل في مسألة انتقال رؤوس الأموال من حيث أماكن وفرتها (أصحاب الفائض) إلى حيث أماكن ندرتها (أصحاب العجز), ويتم هذا الإنتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار أو أسواق المال إلى غير ذلك من مؤسسات الوساطة المالية, فضلا عن انتقال رؤوس الأموال عن هذا النحو التي تكون من أهدافها الأساسية الحصول على أكبر عائد ممكن على هذه الأموال. أما الكلمة الثانية من مصطلح التمويل الدولي تشير إلى الصفة التي تحكم عملية التمويل من حيث كونه دوليا, وهذا يعني أن تحرك رأس المال في هذا الإطار سيكون خارج الحدود السياسية لدول العالم. كما أن الطبيعة الدولية في التمويل تبين مدى اختلاف الدول في مجال الفائض والعجز في عنصر رأس المال, والعامل الحاسم في تحديد الاتجاه الذي يسلكه رأس المال من دولة إلى أخرى أو من سوق إلى أخرى هو شكل العلاقة بين الادخار و الاستثمار على مستوى الوطني, والجدير بالذكر أن ندرة رأس المال بالنسبة للطلب عليه في دولة تؤدي إلى ارتفاع عائده في هذه الدولة, ومن ثم فإن رأس المال سيتدفق داخل هذه الدولة. وليس المقصود بتحركات رؤوس الأموال انتقال رؤوس الأموال العينية في شكل آلات ومعدات وأصول مختلفة, فهذا يدخل في مجال التجارة الدولية للسلع, ولكن المقصود بهذه التحركات هو انتقال رؤوس الأموال في شكل عمليات اقراض واقتراض بين الدول المختلفة, ويشير الأمر الأخير إلى تأثير هذه التحركات الرأسمالية في تغير الحقوق والالتزامات المترتبة عليها . فإذا قام أحد المستثمرين أو إحدى المؤسسات أو إحدى الحكومات بطرح سندات للبيع في أسواق المال بألمانيا, وقامت المؤسسات بنوك ومواطنون في ألمانيا بشراء هذه السندات فإن ذلك يعتبر انتقالا لرأس المال على المستوى الدولي ويحدث بذلك حقوقا لهؤلاء الذين اشتروا السندات والتزامات أجنبية لهؤلاء الذين قاموا بطرح هذه السندات للبيع, غير أن استخدام حصيلة بيع هذه السندات في دفع فاتورة الواردات من السلع الإستثمارية سيدخل ضمن التجارة الدولية في السلع والخدمات. ولكن المستثمر الذي يقبل على شراء السندات المطروحة للبيع لن يقدم على شرائها إلا إذا كان معدل العائد على هذه السندات أكبر من العائد الذي يمكن تحقيقه من الفرص الاستثمارية الأخرى داخل ألمانيا, وهذا يشير إلى أن الانتقال الدولي لرأس المال يتحرك وفقا لمقدار العائد المحقق من هذا الوعاء الاستثماري (السندات) مقارنا بالعوائد الأخرى التي يمكن تحقيقها من التوظيفات الاستثمارية الأخرى سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. غير أن التحليل السابق هو تبسيط شديد لتحرك رؤوس الأموال إذ نجد في بعض الأحيان أن صافي الانتقال أو التحرك لرأس المال يتجه نحو خارج الدولة رغم ما تعانيه من ندرة في رأس المال وهذا عائد إلى أزمات الدين الخارجي وعدم الإستقرار المالي من ناحية ضف إلى ذلك عمليات المضاربة على تغيرات أسعار الصرف واختلاف مستويات الفائدة من ناحية ثانية, وإلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية من ناحية ثالثة. وتنقسم التحركات الدولية بصفة عامة إلى تحركات رسمية وتحركات خاصة: ويقصد بالتحركات الرسمية لرؤوس الأموال تلك القروض التي تعقد بين حكومات الدول المقرضة, وحكومات الدول المقترضة أو إحدى هيئاتها العامة أو الخاصة, كما تشمل التحركات الرسمية تلك القروض التي تعقد بين الحكومات المقترضة والمنظمات الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف, وعلى ذلك فإن التحركات الرسمية تأخذ أحد الأشكال التالية : - قروض حكومية ثنائية. - قروض دولية متعددة الأطراف. - قروض إقليمية متعددة الأطراف. ويقصد بالتحركات الخاصة لرأس المال كل القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات) إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة أو الخاصة بها, ويأخذ هذا النوع من التحركات أحد الأشكال التالية : - تسهيلات الموردين Supplier Crédit - تسهيلات أو قروض مصرفية Banc Crédit - طرح سندات في الأسواق الدولية International Bonds Issues - الاستثمار المباشر والمحفظة الاستثمارية Direct and Portfolio Investement ويمكن القول أن رؤوس الأموال الخاصة تتحرك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن على هذه الأموال, وقد يشتمل هذا الهدف على الرغبة في زيادة الصادرات كما في حالة تسهيلات الموردين, أو على الرغبة في زيادة الأرباح كما في حالة القروض المصرفية والسندات الدولية والاستثمارات المباشرة. وعادة ما تتضمن تدفقات رأس المال الدولي تدفقات طويلة الأجل وتدفقات قصيرة الأجل وتتحرك التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل لشراء وبيع الأسهم والسندات عبر الحدود السياسية للدول المختلفة ويمكن التمييز في إطار هذه التحركات بين الاستثمار في محفظة الأوراق المالية Portfolio Investement والاستثمار الأجنبي Foreign Direct Investment لأنه يبين الدافع الحقيقي الذي يكمن وراءه كل نوع من هذه التحركات. يتضمن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية شراء الأصول المالية المختلفة (أسهم وسندات) بهدف تحقيق هدف معين من العائد دون اكتساب الحق في إدارة ورقابة المؤسسات أو الهيئات التي تصدر هذه الأصول. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فإنه يتضمن امتلاك أسهم في إحدى الشركات مع اكتساب الحق في إدارة ورقابة العمل داخل هذه الشركة أو يتضمن إنشاء شركات جديدة ويقوم بامتلاك كل أسهمها وإدارتها ومراقباتها وتنفيذ العمل بهذه الشركة. أما بالنسبة للتحركات الرأسمالية قصيرة الأجل فإنها تشتمل على التعامل بيعا وشراء في الأصول المالية قصيرة الأجل مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل والقروض المصرفية وأذون الخزانة, بالإضافة إلى الودائع لأجل وشهادات الإيداع القابلة للتداول ...إلخ. أما بالنسبة للتحركات الرسمية لرؤوس الأموال فإنها ترتبط إلى حد كبير بالعوامل السياسية, حيث ترى الدول المانحة ضرورة تحقيق أهداف سياسية معينة في المناطق التي توجه قروضها إليها. هذا هو ما يحتويه مصطلح التمويل الدولي غير أن السنوات الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد ظهور أزمات مالية وأزمة الديون الدولية, ويرجع هذا التطور إلى المحاولات المتعددة بهدف انتعاش النظام المالي الدولي وإيجاد الوسائل والتقنيات المالية الدولية لتخفيف الأزمة وحماية النظام المالي الدولي. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة مقالات ذات صلة:أهمية التمويل الدوليمراحل أعداد الميزانية العامةأهداف المحاسبة الحكومية
معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية . وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي . وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1- مداولة استثمار مالك المال لماله . 2- إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3- توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله : حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . - الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية . والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . - الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً . والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) . وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار : وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية : في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات . وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلاميضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلاميالقضايا الدولية وحوكمة الشركات
أسس حساب الزكاة يحكم حساب الزكاة مجموعة من الأسس المستنبطة من أحكام ومبادئ فقه الزكاة والسابق بيانها ، ومن أهمها ما يلى ([1]) : 1ـ أساس السنوية : تحسب الزكاة علي المال إذا مرَّ عليه إثنا عشر شهراً عربياً ، وتبدأ السنة الزكوية ، منذ وصول المال النصاب ، ما عدا زكاة الزروع والثمار حيث تحسب يوم الحصاد ، وزكاة الركاز حيث تُحَصَّل الزكاة وقت الحصول علي المعادن ، وليس هناك مخالفة شرعية أن تحسب الزكاة علي أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الاعتبار فروق سعر الزكاة ، والأَوْلى أن نلتزم بالتقويم الهجرى . 2 ـ أساس استقلال السنوات الزكوية : تعتبر كل سنة زكوية مستقلة عن غيرها ولا يجوز فرض زكاتين علي المال في نفس السنة ، كما لا يخضع نفس المال للزكاة مرتين في السنة تجنباً لازدواج الزكاة . 3 ـ أساس تحقق النماء في المال الخاضع للزكاة فعلاً أو تقديراً ، بمعني أن يكون المال الخاضع للزكاة نامياً مثل مال التجارة ومال الأنعام ، أو نامياً حكمياً مثل الأموال النقدية غير المستثمرة والتي إذا استثمرت نمت ، وأن يكون قد تحقق الإيراد (الكسب) الخاضع للزكاة. 4 ـ أساس حساب الزكاة علي الإجمالى أو الصافي حسب نوع الزكاة ، فعلي سبيل المثال تحسب زكاة الثروة النقدية علي المال ونمائه ، وتحسب زكاة المستغلات والرواتب علي الصافي بعد طرح النفقات والديون المسددة . 5 ـ أساس تقويم الموجودات الزكوية علي أساس القيمة السوقية (الجارية (وقت حلول الزكاة فعلي سبيل المثال : تُقَوّمْ البضاعة علي أساس قيمتها السوقية سعر الجملة ، وتُقَوّمْ الديون علي أساس القيمة المرجوة ، وهكذا . 6 ـ أساس ضم الأموال المتجانسة المتحدة في الحول والنصاب والسعر ، مثال ذلك : ويضم إلي وعاء زكاة عروض التجارة المال النقدي المستفاد والمدخر من الرواتب والأعطيات. 7 ـ أساس خصم الالتزامات (المطلوبات ) الحالةّ من الأموال الزكوية ، ويعتبر القسط الحال من الالتزامات طويلة الأجل من الالتزامات الواجبة الخصم . [1] ـ لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى : ـ دكتور حسين شحاتة : " محاسبة الزكاة " ، مرجع سابق . ـ دكتور حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاةضوابط التطبيق المعاصر الزكاةحكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة