سجل بياناتك الان
موقف القانون من الاحتياطيات السرية تمنع معظم القوانين في شتى دول العالم كافة المنشآة من تكوين الاحتياطيات السرية . موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطيات السرية يتعارض وجود الاحتياطي السري مع سياسات الافصاح والشفافية بل وترتيب على وجوده عدم تغيير قائمة المركز المالي عن المركز المالي العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام الاحتياطيات السرية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة . ويتمثل موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطي السري فيما يلي :- 1- فيما يتعلق بالاحتياطي السري لا يجب عليك أن تفصح عن الاحتياطي السري طالما أنه لا يساء إستخدمة في حال إستخدام معايير المحاسبة المتعارف عليها . 2- بالنسبة للاحتياطي السري المعتمد الكون من سنوات سابقة فإنه إذا إقتنع به المراجع بأن وجود مثل هذه الاحتياطيات في صالح المنشأة وأقتنع بأن أدارة المنشأة تستعمل هذه الاحتياطيات بأمانة وفي صالح المنشاة فليس عليه الا أن يقوم بمراجعة حسن إستخدام إدارة المنشأة لهذه الاحتياطيات . 3- بالنسبة للاحتياطي السري الذي تتعهد إدارة المنشأة بتكوينها في نفس السنة محل المراجعة فإن من صميم واجب المراجع الخارجي ضرورة إتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع تكوين مثل هذه الاحتياطيات وأن يعيد تصحيح الاوضاع كما يجب أن يفصخ عن أية إحتياطياتسرية فإذا لم تقتنع الادارة برأية أصبح واجباً عليه أن يكشف في تقريرة للمساهمين عن هذه الحقائق والمخاطر المتعلقة بها . مقالات ذات صلة:دراسة مختصرة عن الأصول الثابتةأهمية وظيفة التخزينالقيمة العادلة للأسهم
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته التعريف الاصطلاحي (في القانون والفقه): أ. في القانون: لم تعرف القوانين الخاصة بالشركات الاحتياطي بالرغم من استخدامها لهذا المصطلح باستثناء القانون الإنكليزي للشركات عام 1948 الملغى حيث عرف الاحتياطي بأنه (كل مبلغ يستبعد أو يجنب من الأرباح لأي غرض من الأغراض تخالف الأغراض التي تدعو إلى تكوين المخصصات)([1]). ب. في الفقه: عرف الفقه التجاري الاحتياطي بأنه عبارة عن (أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين فتصير مدينة لهم بها)([2]). وعرف كذلك بأنه (الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة أو لضمان توزيع الأرباح على وجه مستقر أو لزيادة راس مال الشركة وتقوية ائتمانها)([3]). ونلاحظ ان تعريفات الفقه للاحتياطي([4]) تجمع على انه الجزء المحتجز من الارباح لمواجهة أغراض معينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستقطع فقط من الارباح الصافية، لانها تعد الرحم الذي يولد منه الاحتياطي، وعلى هذا (الاحتياطي مرتبط تمام الارتباط بتحقيق الربح فلو لم يتحقق ربح لا يمكن للشركة تكوينه، لا بل يشترط ان يكون ربحاً كافياً بحيث يسمح بتكوين الاحتياطي المطلوب، وفي حالة كون الربح المحقق في سنة من السنوات يقل عن المبلغ الذي يتعين حجزه لا يمكن للشركة بالطبع حجز هذا المبلغ بكامله في هذه السنة([5]). تمييز الاحتياطي من المخصص: سنبين تعريف المخصص الاصطلاحي في المحاسبة والقانون والفقه فيما يأتي: 1. محاسبياً عرف بأنه (عبء على الإيراد يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الأرباح لمقابلة النقص في قيمة اصل من الأصول الثابتة أو مقابلة النقص المحتمل وقوعه في قيمة الأصل المتداول أو الزيادة المحتملة في التزامات الوحدة)([6])، وكذلك عرف بأنه (أعباء حقيقية يصعب تحديد مقدارها بدقة، ويتمثل اما باندثار الموجودات بسبب استخدامها في النشاط وانخفاض اقيامها، أو مقابل مصروف يتعذر قياسه بدقة في السنة المالية)([7]). 2.أ. في القانون: لم تعرف القوانين المخصص باستثناء القانون الإنكليزي للشركات لعام 1948 الملغى (كل مبلغ يستقطع أو يجنب من الإيرادات من اجل مقابلة الاندثار أو التجديدات أو النقص في قيمة الموجودات أو من اجل مقابلة التزامات معروفة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة)([8]). على الرغم من ان القوانين لم تعرفه الا أنها استخدمته، فقد ورد في تعريف الربح الصافي في القانون المصري حين نص على وجوب قيام الشركات بتجنيب الاستهلاكات والمخصصات قبل توزيع الأرباح([9])، وكذلك في المادة (191) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث نصت على وجوب تجنيب المخصصات والاستهلاكات حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً. ومن فقهاء القانون من يرى أن الاحتياطي القانوني من ضمن هذه الاستقطاعات([10])، وانتقد هذا الرأي لان الاحتياطي القانوني يجنب من الأرباح الصافية فقط([11])، أما المشرع الأردني([12]) فقد نص أيضاً على وجوب تجنب المصروفات الاستهلاكات([13]) واستخدم المشرع المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وكذلك المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني في الشركة وبنسبة 1% من أرباحها الصافية([14]). ب. في الفقه: لم يعرف المخصص، بل هناك خلط بين المخصص والاحتياطي، فقد عد بعض الفقهاء المخصص بمثابة احتياطي وهو ليس إلا نفقات تنفق في سبيل الاستغلال، فهناك فرق في الطبيعة القانونية بين النفقة والاحتياطي([15])، فالنفقة تتضمن ثلاثة عناصر (التكاليف والمصروفات والخسارة)، وترصد لتلافي نقص محقق أو محتمل في قيم بعض الأصول، وهي ترصد عادة قبل حصول الشركة على ارباح، وأما الاحتياطي فيرصد لمواجهة مخاطر معينة، وقد لا يرصد لغرض معين ويجري اقتطاعه من الأرباح فقط([16]). وهناك رأي في الفقه يرى إمكانية تحول المخصص إلى احتياطي بعد انتفاء الحاجة إليه وبالتالي توزيعه أرباحاً على المساهمين([17]). التفرقة بين المخصص والاحتياطي: 1. المخصص عبء على الإيراد لابد من أخذه بالحسبان قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة، في حين يعد الاحتياطي توزيعاً للربح، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي حتمية تكوين مخصص بصرف النظر عن نتيجة الشركة النهائية، في حين يرتبط الاحتياطي بحتمية تحقيق الشركة للربح([18]). 2. يعتبر التحديد الدقيق لصحة المخصص شرطاً أساسياً لإظهار حقيقة المركز المالي للشركة وبالتالي نتائج اعمالها، في حين لا يؤدي عدم تكوين احتياطي إلى عدم إظهار حقيقة المركز المالي للشركة([19]). 3. لا يقابل المخصص أي حقوق أو موجودات لأنه يرصد عادة لمواجهة التزام معين كالضرائب أو نقص مؤكد في قيمة اصل من الأصول كالاندثار، أما الاحتياطي فهو ربح صافٍ أعيد استثماره في الشركة في شكل موجودات، فبديهي ان يقابل الاحتياطي أصول فعلية في شكل أصول ثابتة أو متداولة أو نقدية([20]). 4. ان المخصص يكون –كما قلنا- لمواجهة نقص معين كالاندثار أو نقص متوقع أو لمواجهة زيادة فعلية في قيمة المطلوبات، أما هدف الاحتياطي فهو تدعيم مركز الشركة المالي والحفاظ على رأس المال ثابتاً أو لتحقيق سياسة إدارية معينة([21]). 5. تعد إيرادات الشركة المصدر الأساسي لتكوين المخصص، أما الاحتياطي فتتنوع مصادره كالأرباح السنوية وعلاوة الإصدار وبيع الموجودات وأرباح الأسهم([22]). مسوغات تكوين الاحتياطي الحاجة إلى النمو والتوسع اعتماداً على التمويل الذاتي للشركة. تقوية المركز المالي للشركة. انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين. مقابلة الطوارئ 1. الحاجة إلى النمو والتوسع: كل شركة تطمح إلى النمو والتطور والتوسع، والإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى زيادة أعمالها وأرباحها وافضل وسيلة للحصول على الأموال اللازمة بغية تحقيق هذه الأهداف هي الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركة لتمويل نموها([23]) بدلاً من الاعتماد على إصدار الأسهم والسندات أي بدلاً من زيادة رأس المال والاستدانة من الجمهور، وينعكس هذا إيجابياً على المساهمين أولاً بعدم دخول مساهمين جدد (في حالة زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم جديدة بالاكتتاب العام) ومن ثم تقليل حصصهم من الأرباح هذا من جانب، ومن جانب آخر تجنب دخول مساهمين جدد ومن ثم التدخل في الإدارة من جانب آخر، وينعكس ثانياً على الشركة بأبعادها عن تحمل أعباء جديدة لا تستطيع الوفاء بها إلا في اجل معين –عند الاستدانة من الجمهور أو من البنوك- علاوة على أن الشركة قد لا تستطيع الحصول على قروض بسهولة، وخاصة الفتية منها، أو تحصل على قرض ولكن بشروط مجحفة وبفوائد عالية نسبياً تثقل كاهل الشركة. 2. تقوية مركز الشركة المالي: وتتجلى بالحفاظ على رأس المال ثابتاً باعتباره الضمان الادنى للدائنين بشكل خاص، والحفاظ على موجودات الشركة وذلك من خلال صيانتها وتجديدها وشراء الجديد والمتطور منها بشكل عام باعتبارها الضمان الحقيقي للدائنين، لكون الاحتياطيات أرباحاً صافية أعيد استثمارها في الشركة على شكل موجودات، فمن البديهي ان يقابلها موجودات معينة قد تكون ثابتة أو متداولة([24]). 3. انتظام نسبة الأرباح الموزعة: تتعرض العديد من الشركات إلى تقلبات مستوى أرباحها -وهذا ما نلاحظه في توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العراقية وبشكل عام- وتختلف نسبة التقلب بين شركة وأخرى حسب نشاطها والى عوامل خارجية كالوضع الاقتصادي والسياسي، لذا تقوم الشركات باحتجاز جزء من الربح الصافي في شكل احتياطي لضمان استقرار مستوى توزيع الربح([25]). 4. مقابلة الطوارئ: قد تواجه الشركات أزمات داخلية أو خارجية تعرضها لازمة مالية تعصف بها، أو التعرض إلى كارثة حريق أو صدور قوانين جديدة في الاستيراد أو التصدير، أو صدور تعريفات كمركية أو قيام حرب، فلابد أن يكون هناك حسبان لهذه الطوارئ لتجنب إفلاس الشركة والحفاظ على استمرارية وجودها وتحقيقاً لأهدافها. ([1]) السيد ابراهيم عثمان شاهين، المراجعة، دراسات معاصرة وحالات علمية، الدار الجامعية، القاهرة، 1990، ص344. ([2]) د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، 1968، ص541. ([3]) د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، نشر من قبل عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1982، ص298. ([4]) لم يختلف التعريف المحاسبي للاحتياطي عن التعاريف اعلاه فقد عرف (بانها المبالغ التي تؤخذ من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تحميل الربح لجميع الاعباء والمخصصات وذلك بقصد دعم المركز المالي للشركة وزيادة ضمان الدائنين)، د. خيرت ضيف، تطورات الفكر المحاسبي، مصدر سابق، ص212. ([5]) مقبل علي احمد، مشاكل تكوين المخصصات والاحتياطيات ومعالجتها محاسبياً في شركات مختارة بالعراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل، 2000، ص8. ([6]) د. عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الخارجية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1986، ص419. ([7]) ورد هذا التعريف في النظام المحاسبي الموحد والمطبق في العراق. ([8]) د. زين الدين فارس، دراسات في المحاسبة، جامعة قناة السويس، 1989، ص76. ([9]) المادة (4) من قانون الشركات المصري. ([10]) د. أبو زيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص78. ([11]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص358. ([12]) المادة 189 من قانون الشركات الأردني. ([13]) ورد استخدام استهلاكات ومصروفات وتكاليف في تعريف المشرعين المصري والأردني للربح في حين ان جميعها تعد محاسبياً نفقات ولا داعي للتكرار. ([14]) نص قانون الشركات الكويتي في المادة (166) على وجوب اقتطاع نسبة مئوية يحددها النظام أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات ولا يجوز توزيع أرباح منها، الانترنيت. ([15]) د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص358، د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، ج2، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1967، ص276. ([16]) البسام، مصدر سابق، ص230. ([17]) د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص730. وهذا ما نص عليه قرار المحكمة الإنكليزية في قضية Stapley V. read brose (ان الأرباح المخصصة لاستهلاك إلا صول يمكن اعادتها مرة ثانية إلى حساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كارباح في حالة عدم حدوث اندثار). نقلاً عن: Kenneth smith, Dennis j. keenan, company law, 3rd, London, 1978, p 113. ([18]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص78. ([19]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([20]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص79. ([21]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([22]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([23]) د. ابو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص279. ([24]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([25]) د. حسن توفيق، توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العربية، بحث منشور في مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلمية، تصدر عن كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة، 1960، ص19. يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية الاحتياطيات الأخرى الاحتياطي القانوني مقالات ذات صلة:مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهةمبدأ السيادة في ظل المتغيراتشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA
برنامج الامين - السلامة والأمان تصفح الموقع الرسمي للبرنامج يوفر البرنامج أقصى درجة الحماية لملفاتك بالاستعانة بنظام ملفات آمن وعمليات نسخ الاحتياطي آلية. تلافي الأخطاء والتأكد من سلامة الملفات: ينطوي برنامج الأمين على مجموعة من عمليات الصيانة اللازمة في حال تعرض الملفات لخطأ ما، أو للتأكد من سلامة تلك الملفات، وخلوها من أي نوع من المشكلات ، كما أن بعض عمليات الصيانة تلزم في بعض المهام عند إعادة ترتيب الدليل المحاسبي والدليل الهرمي للمواد. وفي حال ظهور أخطاء معينة أثناء عملية الصيانة، سيقوم البرنامج بإصلاح معظم تلك الأخطاء بصورة آلية، وعرض رسائل بالأخطاء التي لم يتمكن من إصلاحها. يتم إجراء عمليات الصيانة من خلال معالجات Wizards تتضمن شرحاً وافياً لكل عملية من تلك العمليات، وتقود المستخدم خطوة خطوة لإجرائها, بالإضافة إلى تنبيهه إلى خطورة كل عملية من العمليات، والنتائج التي ستترتب على إجرائها. يحتفظ البرنامج بسجل يمكّن الإدارة من مراقبة كافة العمليات التي تم إنجازها من قبل المستخدمين العاملين على البرنامج. ويحتفظ هذا السجل بأسماء كافة المستخدمين وتواريخ وأوقات إجراء العمليات، كما يظهر نوع العملية وأي ملاحظات متعلقة بها. يحوي البرنامج نظام توزيع للصلاحيات هرمي البنية، يغطي كافة أجزائه، بحيث يكون بوسع مدير النظام منح أو حجب الصلاحيات عن كل مستخدم لكل جزء من أجزاء البرنامج. كما يمكن تعريف مجموعات المستخدمين لتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل مجموعة من الموظفين دفعة واحدة، مع إمكانية التعديل على صلاحيات كل مستخدم من المستخدمين لمنحه صلاحيات مختلفة عن صلاحيات المجموعة التي يتبع لها. ومن الجدير بالذكر أن جميع العمليات المتوفرة ضمن البرنامج يمكن أن تخضع لدرجة سريّة معينة (متوسطة أو منخفضة أو مرتفعة) بحيث يُمنع من لا يملكون نفس الدرجة من السريّة أو درجة أعلى من الوصول إليها. مقالات ذات صلة:برنامج الامين - العملاتبرنامج الامين - التقاريربرنامج الامين - مراكز الكلفة
الإحتياطي الحسابي في تأمنات الاشخاص وتكوين الاموال يتم تقدير الاحتياطي الحسابي أخر المدة بمعرفة الخبير الاكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة التوثيق في نهاية السنة المالية وفقاً للاسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة . ويتمثل الاحتياطي الحسابي في الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بسدادة إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للاقساط المستقبلية التي تلتزم بسدادها الى الشركة من ناحية اخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المومن له للاقساط المستحقة عليه أول باول فان القيمة الحالية للالتزامات الشركة تتزايد بينما القيمة الحالية للاقساط تتناقص ( نظرا لانخفاض عدد الاقساط الباقية ) مما يستوجب على الشركة تكوين احتياطي حسابي بالقرق بين القيمتين . ويعبر الاحتياطي في المحاسبة عن حجزمبلغ من الربح القابل للتوزيع لمقابلة سياسة مالية تراها الشركة أو طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بتوزيع الارباح في الشركات أو طبقاً لمتطلبات القانون النظامي للشركة ، وذلك فإن الاحتياطي الحسابي ليس إحتياطياً بالمعنى المحاسبي بل هو التزام على الشركة قبل المؤمن لهم يتم خصمة من الاقساط وعند قيام الخبير الاكتواري بتقدير الاحتياطي الحسابي في نهاية كل سنة ، فإن الامر يقتضي ضرورة مقارنة مبلغ الاحتياطي في أول السنة المالية مع مبلغ الاحتياطي في نهاية السنة المالية ويمكن ان يتم ذلك من خلال وضع مبلغ الاحتياطي في أول المدةفي قائمة الايرادات والمصروفات ثم يطرح مه الاحتياطي الحسابي أخر المدة لبيان التغيير في قيمة الاحتياطي الحسابي . المصدر مجلة المحاسب العربي مقالات ذات صلة:غلطة إدارية بتخنق الشركة وبتضيع وقت وفلوسكيف نربي جيل "ألفا" على الوعي المالي في عصر الرقمنة الكاملة؟أفكار متنوعة لزيادة المبيعات
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة