سجل بياناتك الان
أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ
يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى :
(1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط .
(2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح .
(3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة .
(6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة .
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة
العقار المملوك للسكنى الفعلية أو المستقبلية لا زكاة فيه لأنه من الحاجات الأصلية، بخلاف العقار المعد للبيع والتجارة.
يمكنك مشاركة هذا المنشور
شارك على فيسبوكسجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات