سجل بياناتك الان
المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها تقتصر على عنصر واحد وهو شهرة المحل وهي فريدة من نوعها لأنه لا يمكن اقتناؤها أو تداولها بدون شراء المنشأة ذاتها وهي أصل غير ملموس ولا يمكن تحديدها بذاتها ولا يمكن فصلها عن كيان المنشأة القائمة وفي بعض الأحيان نجد أن القيمة السوقية للمنشأة تزيد عن القيمة السوقية لأصولها وهذا يعني قدرة المنشأة على تحقيق أرباح غير عادية أو فوق المعدل العادي للعائد على الاستثمار السائد في مجال الصناعة وهذا ما يعبر عنه بشهرة المحل تنشأ نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل وتؤدي إلى تميز المنشأة ومن أهمها: 1- كفاءة الإدارة في تشغيل وإدارة المنشأة 2- استخدام مواصفات خاصة في إنتاج المنتج تؤدي إلي جودته 3- موقع استراتيجي 4- الخدمة المتميزة للعملاء والسمعة الممتازة في المجتمع 5- سياسة إعلانية فعالة 6- علاقات عمل ممتازة وتنمية الموارد البشرية في المنشأة 7- القدرة على المنافسة ومواجهة التقلبات الاقتصادية 8- مركز ائتماني ممتاز يؤدي إلى تزايد قدرتها على منح الائتمان 9- نجاح برامجها التدريبية للعاملين فيها - شهرة المحل لا تثبت في الدفاتر إلا إذا تم شراء المنشأة بكاملها وتعامل كأصل غير ملموس ويتم استنفادها على مدى الفترات المحاسبية المتوقع أن تستفيد منها شهرة المحل التي يتم تطويرها داخليا لا يتم رسملتها ولا يتم إثباتها في الدفاتر لعدم وجود عملية تبادل موضوعية مع طرف خارجي وسوف تخضع للحكم الشخصي
دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة بشعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق المبحث الاول : الدور الذى يقدمه المحاسب قبل بداية المشروع يقوم المحاسب بتقديم دور أساسى ومؤثر قبل بداية المشروع لعل أهمها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتى تعد من أهم الخطوات الأساسية لأي مشروع ناجح، سواء كان المشروع المقترح صغيراً أو كبيراً. (وليد زكريا صيام : فرص نجاح المشاريع الصغيرة في ظل العولمة)24 مفهوم دراسة الجدوى هى الدراسة التى يتم إعدادها لاتخاذ قرار إنشاء المشروع من عدمه وتحدد مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار السائدة، وأذواق المستهلكين وكذلك مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات الأجور وتحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل وتقدير قيمة الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل وهل يتناسب ذلك مع المقدرة التكليفية مع صاحب المشروع وقدر يساره ومقدرته التمويلية لتمويل المشروع وتعتمد دراسة الجدوى على المراحل التالية (بتول أسيري، المعوقات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة)25 : أ- الدراسة التسويقية ب- الدراسة الفنية جـ - الدراسة المالية أ- الدراسة التسويقية تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية: دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع مع دراسة تحليلية لاذواق المستهلكين الحالية والمستقبلية. التعرف على هيكل السوق وتركيبته وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه والسلع المنافسة محلية ومستوردة. تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره, مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين. تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها. ب - الدراسة الفنية - دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات من الاراضى أو المباتى المطلوبة لإقامة المشروع ولاسيما و إذا نشاط صناعى. - تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات ونوعية التكنولوجيا المطلوبة. - تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات الاولية والمساعدة. - تقدير احتياجات المشروع من الطاقة. - تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل. - تقدير احـتيــاجـات المشـروع مـن العـمـالـة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها . - دراسة الاثار البيئية للمشروع . - دراسة الإجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية . جـ - الدراسة المالية إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات المالية المتمثلة فى : - تكاليف التشغيل لفترة مالية قياسية عادة تكون سنة. - مصادر التمويل وتكلفة التمويل من أعباء تمويلية من جهات متعددة. - كيفية سداد القروض. - الارباح أو الخسائر المتوقع تحقيفها . - التفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع . المبحث الثانى دور المحاسب أثناء دورة حياة المشروع يعتبر الدور الذى يقدمه المحاسب أثناء دورة حياة المشروع لا تقل أهمية عن تلك التى يقدمها فى بداية حياة المشروع أو حتى قبل بدايته فهو بمثابة الدعم المعلوماتى للمشروع فى تقديم البيانات المالية وغيرها التى يعتمد عليها المشروع فى دورة حياته من بيانات تسويقية أو فنية أو عملية التسجيل بالدفاتر والسجلات بهدف تجهيز الدفاتر لاستخراج المركز المالى فى أى لحظة وإعداد القوائم المالية من قائمة الدخل والتى تقيس نتيجة الشاط من ربح أوخسارة وكذلك قائمة المركز المالى والتى تعبر عن موجودات والتزامات المشروع فى أى لحظة ما. (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود)26 ويقدم المحاسب خلال دورة حياة المشروع العديد من الخدمات لعل أهمها ما يلى : التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم المالية تقيم الاداء رفع مهارات التسويق لرجال البيع وتعتبر عملية تقييم الاداء للمشروع وتطوير عملية التسويق وفن البيع من الامور الهامة والتى تبين مدى استمرارية المشروع من عدمه سواء لاسترداد رأس المال أو المقدرة على سداد القروض بالاضافة لإجراءات التحليل المالى والمحاسبى وكلها تعد تقاريير هامة يتم إعدادها وتقديمها لمتخذ القرار وتفيد فى ما يلى: أولا : تقييم أداء المشروع ماليا : يتمثل فى قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسبا لحجم التمويل, وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامها: 1- تحليل التعادل تعد طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع. 2 - فترة الاسترداد تعتبر من الطرق الاساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله, والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن. 3 - المعدل المتوسط للعائد يقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع. 4 - صافي القيمة الحالية يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية. 5 - تحليل الارباح يقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان المعدل أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربحاً والعكس صحيح. 6 - معدل العائد الداخلي يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم المالى, ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر. ثانيا : الاساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع مما لاشك فيه أن تحقيق أهداف المشروع لايتم إلا من خلال خطة متكاملة تساهم فيها السياسة التسويقية الى حد كبير جدا من ابتكار آليات مستحدثة للاعلان والترويج وقياس رضا العميل والتركيز على خدمات ما بعد البيع وتلك الادوات هامة للمشروعات الصغيرة من أجل البقاء فى دنيا الاعمال, ولعل أهداف المشروع تتحقق من خلال زيادة رقم أعمال المشروع. 1- الإعلان بكل بساطة الاعلان يعنى الوصول بالمنتج إلى العميل وبالتالى لن يعرف المستهلك أنك قد افتتحت مشروعك ما لم تصل إليه، كذلك فلن يعرف نوعية السلع التي تنتجها و أصنافها و أسعارها. ويجب العناية بصيغة و شكل و توزيع الإعلان وخاصة جغرافيا، و ربما يكون الإعلان ناجحا إذا حقق الاغراض التالية: جذب الانتباه. إثارة الاهتمام. إيجاد الرغبة. كما يجب العناية بوسيلة الاتصال الملائمة، مثل المجلات و الصحف، والتليفزيون و الإذاعة، وإعلانات الطرق، و المراسلات المباشرة، والمقابلات الشخصية. وكذلك الاهنمام وسائل الدعاية المفيدة للعميل مثل الاجندات ومفكرات الجيب و الأقلام والهدايا المفيدة والتى تعبر عن تواجدك أمام العميل مثل نتائج الحائط والمكتب وحواجب الشمس على السيارات و غيرها، من الادوات التى تعتبير تأثيرها ملحوظ في الدعاية و تذكر اسم المعلن. 2- التسعير تحديد السعر المناسب للسلعة هو أحد الادوات التى يمكن بموجبها ان يتحقق كم من المبيعات يساعد علي تحقيق أهداف المنشأة, ويلاحظ من التعريف أنه لم يتعرض مباشرة للتكلفة، إلا أن تحقيق أهداف المنشأة – الربح ضمنها – يجعل عملية التسعير تتعرض للتكلفة بطريقة غير مباشرة, ويلاحظ أن التخفيض الواضح للسعر قد يدفع بعض العملاء لتفضيل منتجنا، إلا أن هذا قد لا يكون الحل الأمثل في جميع الحالات، و خاصة للمشروع الصغير. كما أن المنافسين الآخرين قد تستفزهم هذه السياسة فيتحدونا ضدنا بهدف إخراجنا من السوق. وهناك العديد من الطرق المتبعة في التسعير مثل: 1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية (متغيرة وثابتة). 2- تحديد سعر السلعة أو أقصي سعر يمكن أن يتحمله المشتري. 3- الالتزام بالأسعار السائدة في السوق. والطريقة الملاءمة للمشروع الصغير هي المستمدة من تعريف السعر الملائم، و تبدأ بالتعرف علي السعر الذي تكون شريحة العملاء المستهدفة مستعدة لدفعه، و البيع بكميات تغطي التكاليف و تحقق ربحا ملائما، ودراسة مدي توافق هذا السعر مع الأسعار السائدة بصفة دائمة. 3- التميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل ولعل من أهم التوصايات للتميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل والمحافظة عليه ما يلي : العميل هو الشخص الأكثر أهمية في مؤسستك.لا يعتمد العميل عليك ، بل أنت تعتمد على العميل ، وأنت تعمل لديه0 لا يشكل العميل مصدراً للإزعاج لك ، بل العميل هو هدف عملك. يطوقك العميل بفضله عندما يزورك في المؤسسة أو يتصل بك إنك لا تتفضل عليه بتقديم الخدمة له 0 يشكل العميل جزءاً من عملك , مثله مثل أي شيء آخر في ذلك مخزونك من المنتجات وموظفيك ومكان عملك0 واذا قمت ببيع مؤسستك فإن العملاء يذهبون معها0 ليس العميل مجرد عدد إحصائي جامد ، إن العميل شخص لديه مشاعره وعواطفه مثلك تماماً، لذا عامل العميل بصورة أفضل مما تود أن تعامل به 0 أن العميل ليس هو الشخص الذي يجب أن تتجادل معه 0 واجبك الوظيفي يحتم عليك أن تعمل على إشباع حاجات ورغبات وتوقعات عملائك ، وأن تعمل بقدر المستطاع على إزالة مخاوفهم وأسباب شكاواهم 0 يستحق العميل أعلى قدر من الانتباه والمعاملة المهنية المهذبة التي يمكنك أن تقدمها له0 العميل هو شريان الحياة الرئيس في عملك ، تذكر دائماً أنه دون عملاء لن يكون لك عمل ، فأنت تعمل من أجل العميل
الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين § طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة § وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها تشتمل على الانواع الاتيه : - · الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . · الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . · أرباح إعادة التقدير . · الايرادات غير العادية · تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات · هذا ويجب أن نلاحظ أن § ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1- أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2- أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن - الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1- تقرير النظيف . 2- تقرير مقيد . 3- تقرير عكسي . 4- تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة · لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد · تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة حمل الاصدار بصيغة PDF مجاناً
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50% من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1- تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2- يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3- تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4- قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5- يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1- يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2- الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3- الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم مبالغ الاستثمارات المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1- أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1- إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2- إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3- لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4- إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5- إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1- أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2- أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1- صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2- العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3- المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43): أ- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت. ب- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه. ت- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه