• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي
اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • المعايير
  • للتقرير
  • المالي
  • المنشات
  • الصغيرة
  • معايير
  • المحاسبة
  • المصرية
  • المشتقات المالية
  • القياس المحاسبي
  • القوائم المالية
  • شركة ليبيا للتأمين
  • المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS
  • المصرفية
  • التوجيه
  • الإسلامية
  • للمؤسسات
  • تطبيق
  • الضريبي
  • المحاسبية
  • الدولية
المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • March 02, 2026

المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعتها هيئة المعايير المحاسبية الدولية (IASB). تهدف هذه المعايير إلى توحيد الإجراءات المالية على مستوى العالم، مما يسهل عملية المقارنة بين القوائم المالية للشركات في مختلف البلدان ويعزز الشفافية والمصداقية. وفيما يلي بعض النقاط الأساسية حول IFRS: الهدف من IFRS توحيد التقارير المالية: تهدف IFRS إلى إنشاء مجموعة مشتركة من المعايير المحاسبية التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم. تعزيز الشفافية: تسعى IFRS إلى تقديم تقارير مالية شفافة يمكن فهمها بسهولة من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين. تحسين المقارنة: تتيح IFRS للمستثمرين والمحللين المقارنة بين الأداء المالي للشركات من مختلف البلدان بسهولة. أهم معايير IFRS IFRS 1 - تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى: يقدم الإرشادات للشركات التي تعتمد IFRS لأول مرة. IFRS 2 - الدفع على أساس الأسهم: يغطي كيفية التعامل مع المدفوعات التي تتم على أساس الأسهم. IFRS 3 - اندماجات الأعمال: يحدد كيفية المحاسبة عن الاندماجات والاستحواذات. IFRS 9 - الأدوات المالية: يتناول التصنيف والقياس والتحوط المتعلق بالأدوات المالية. IFRS 15 - الإيرادات من العقود مع العملاء: يوفر إطارًا شاملاً للاعتراف بالإيرادات. IFRS 16 - عقود الإيجار: يتناول كيفية المحاسبة عن عقود الإيجار في القوائم المالية للشركات. فوائد اعتماد IFRS تعزيز الثقة: تزيد الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين. توسيع فرص التمويل: قد تجد الشركات التي تتبع IFRS سهولة أكبر في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. تقليل التكاليف: يمكن أن يقلل من التكاليف المحاسبية للشركات متعددة الجنسيات من خلال تبني نظام موحد. التحديات المتعلقة بتطبيق IFRS التكلفة: قد تكون تكلفة التحول من المعايير المحاسبية المحلية إلى IFRS عالية. التعقيد: تتطلب بعض المعايير تفصيلات معقدة قد تكون صعبة التنفيذ. التغيرات المستمرة: تحتاج الشركات إلى متابعة التحديثات المستمرة للمعايير وتعديل إجراءاتها وفقًا لذلك. لدول والشركات المعتمدة للـ IFRS العديد من الدول حول العالم تبنت IFRS كجزء من إطارها المحاسبي، سواء بشكل كامل أو مع تعديلات محلية. تستخدم العديد من الشركات متعددة الجنسيات IFRS لتوحيد تقاريرها المالية عبر فروعها المختلفة حول العالم. الخلاصة تُعَد المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) من أهم الأدوات التي تساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية العالمية. ورغم التحديات المرتبطة بتطبيقها، إلا أن فوائدها تجعلها ضرورية للشركات التي تسعى إلى النمو في الأسواق العالمية.

المنشأت الصغيرة والمتوسطة في معايير المحاسبة المصرية الجديدة
جديد
  • بواسطة الادمن
  • March 01, 2026

المنشأت الصغيرة والمتوسطة في معايير المحاسبة المصرية الجديدة

تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي قام وزير الاستثمار / أشرف سلمان بإصدار قرار وزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية، حيث قام باعتماد عدد 39 معيار وإطار أعداد وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابق اعتمادها وإصدارها بقرار رقم 243 لسنة 2006 ويبدأ تطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة بداية من يناير 2016 . وأكثر ما يميز تلك المعايير المحاسبية المصرية الجدية من وجهة نظري هو استحداث معيار محاسبة مصري خاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كانت تعاني من صعوبة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة. ولقد تم أعداد معاير المحاسبة المصري الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذه المنشأت والصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء بعض المعالجات والتي تشمل: 1-  توزيعات أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة. 2-  التأجير التمويلي. 3-  تكاليف الاقتراض وسوف نتناول تلك الفروق والاختلافات لاحقاً إن شاء الله. ما هي المنشأت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المعايير المحاسبية المصرية الجديدة ؟؟ اعتبرت المعايير المحاسبية المصرية المنشأة صغيرة أو متوسطة إذا توافرت بها الشروط التالية: 1-  لا يزد رأس مالها المستثمر عن 100 مليون جنية وذلك طبقاً لأخر قائمة مركز مالي منفرد أو مستقل للشركة. 2-  لا يزيد دخلها عن 100 مليون جنية مصري في أخر قائمة أرباح أو خسائر (قائمة الدخل) سواء منفردة أو مستقلة. ولقد أوضح المعيار كيفية احتساب رأس المال المستثمر، والذي يمكن احتسابه بثلاث طرق مختلفة كالتالي: 1-  الأصول طويلة الأجل ± صافي رأس المال العامل  أو 2-  مجموع صافي الأصول – الالتزامات المتداولة  أو 3-  إجمالي حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل وحيث أن الطرق الثلاثة لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوي مبلغ رأس المال المستثمر الناتج من كلاً منها. كما أوضح المعيار تعريف الدخل الذي يتضمن كل من الإيرادات والمكاسب، كما يلي : 1-  الإيراد: هو ما يتحقق من سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليها بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب والمكاسب والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار ويظهر الإيراد في حساب الأرباح أو الخسائر. 2-  المكاسب: هي بنود أخري تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً مثل أرباح بيع استثمارات، أرباح أعادة تقييم الاستثمارات، أرباح فروق العملة... الخ وتظهر أيضاً ضمن الأرباح والخسائر. كما ذكر المعيار المنشأت التي تخرج من نطاق المنشأت الصغيرة والمتوسطة حتى إذا توافرت بها الشروط السابق ذكرها وهي: 1-  المنشأت التي لها أو تسيطر على منشأة لها أوراق مالية (سواء في صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين) مقيدة في البورصة أو في طريقها للقيد. 2-  المنشأت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام. 3-  المنشاة التي تزاول أو تسيطر على منشأة تزاول واحدة أو أكثر من الأنشطة التالية: -       صناديق الاستثمار. -       تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. -       التمويل العقاري. -       التوريق. -       البنوك. -       التأمين. -       السمسرة في الأوراق المالية. -       توزيع وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. -       رأس المال والمخاطر. -       المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. ولقد راعي المعيار طبيعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولم يتناول بعض الموضعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملائمتها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وهي : 1-  نصيب السهم في الأرباح. 2-  القوائم المالية الدورية. 3-  التقارير القطاعية. 4-  المعالجة الخاصة بالأصول المحتفظ بها لغرض البيع. كما لم يسمح ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة، كما تم تبسيط العديد من المبادئ والاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة مثل: 1-     الأدوات المالية. 2-     الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد. 3-     الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة. 4-     تكاليف البحوث والتطوير. 5-     الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة. 6-     نظم المزايا المحددة. 7-     ضرائب الدخل. 8-     لا يوجد تبويب مستقل للأصول المحتفظ بها لغرض البيع. 9-     الأصول الحيوية. 10-   سداد حقوق الملكية عن طريق مدفوعات مبنية على أسهم. نظام هامش الربح – شرح مبسط ما المقصود بالعمل بنظام الهامش ؟ لكي تستطيع فهم آلية العمل بنظام الهامش بسهولة فإننا سنشرحها عن طريق مثال محسوس سيرافقنا طوال الوقت . لنفترض إنك أردت المتاجرة بالسيارات وذلك بأن تقوم بشراء سيارة ثم تقوم ببيعها في السوق لمشتري وبسعر أعلى فكيف تقوم بذلك ؟ ستذهب إلى إحدى وكالات السيارات الكبيرة وستختار احدى السيارات التي تتصور أنك ستجد عليها طلبا في السوق لنفترض أن سعر السيارة لدى وكالة السيارات هو 1000 جنية مصري . فكل ماعليك هو أن توفر هذا المبلغ وتدفعه لوكالة السيارات وبذلك تكون مالكا لسيارة بقيمة 10000جنية مصري وبما أن الغرض من شراء السيارة هو المتاجرة بها فإنك ستذهب إلى السوق وتعرض سيارتك آملا بأن تبيعها بسعر أعلى من السعر الذي اشتريتها به . الآن لنفترض انك عندما ذهبت إلى السوق وجدت أن الطلب على نوعية سيارتك مرتفع وان هناك الكثير من الناس يود شراءها ..عندها ستقوم بعرض سيارتك بسعر 12000جنية مصري مثلا .. فإذا بعتها بهذا الثمن يكون ربحك الصافي عن المتاجرة بهذة السيارة 2000 جنية مصري، ولكن ماذا لو ذهبت إلى السوق ووجدت أن الطلب على نوعية سيارتك ضعيف وانه لايوجد أحد يرغب بشراءها بسعر 10000جنية مصريوأن أقصى سعر يمكن لأحد أن يشتري سيارتك به هو 8000جنية مصري؟ فماذا يعني ذلك ؟ يعني بكل بساطة انك إن قمت ببيعها بهذا السعر فإن خسارتك في المتاجرة بهذة السيارة ستكون 2000جنية مصري .انها عملية واضحة يقوم الكثير بعملها يوميا ..ويمكنك أن تقوم بذلك أنت أيضا . لكن مهلاً ..!! لكي تقوم بالعملية السابقة فإنه يلزمك أن تكون ممتلكا لمبلغ 10000جنية مصري منذ البداية لتتمكن من شراء شراء السيارة به ..وهذا هو رأسمالك في المتاجرة . فإذا لم تكن تملك هذا المبلغ لن تتمكن من شراء السيارة وبالتالي لن تتمكن من بيعها في السوق .. معنى ذلك لكي تتمكن من المتاجرة بالسيارات لابد أن تكون ممتلكا لكامل قيمة السيارة أولا .. هل هناك طريقة لأن تقوم بهذة العملية دون أن يكون لديك 10000جنية مصري؟ نعم هناك طريقة .. وهي أسلوب العمل بالهامش Trading in margin basis كيف ذلك ؟ ماذا لوقال لك صاحب وكالة السيارات : " إذا كنت تود شراء سيارة للمتاجرة بها فلا حاجة لأن تدفع لي 10000جنية مصري كامل قيمتها كل ما هو مطلوب منك هو أن تدفع لي عربون مقدم بقيمة 1000جنية مصري فقط وسأقوم بحجز السيارة باسمك حتى تتاح لك الفرصة لبيعها في السوق ثم تعيد لي بقية قيمتها " . إنها فرصة رائعة ولاشك .. لاحظ أننا قلنا هنا "حجز" السيارة باسمك .. أي أن وكالة السيارات لن تعطيك السيارة فعلا بل ستقوم بحجزها باسمك وتجعلها تحت تصرفك لغرض المتاجرة بها بحيث يمكنك أن تبيعها بالسعر الذي تشاء وكأنك تمتلكها فعلا . ولكن لماذا لاتعطيني السيارة ؟ لأنك لم تدفع سوى عُشر قيمتها فقط ..فإن اعطتك السيارة فقد تأخذها ولاتعود ..!! لذا فهي لاتعطيك السيارة بل تحجزها باسمك ولكن تبقى لديها .. إذا كيف يمكنني المتاجرة بها ؟ حسناً ..عندما تعلم أن لديك سيارة محجوزة باسمك بغرض المتاجرة وانه يمكنك بيعها بالسعر الذي تشاء فإنه يمكنك الآن الذهاب إلى السوق والبحث عن مشتر بسعر أعلى من سعر شراء السيارة . لنقل انك عثرت في السوق على مشتري للسيارة بسعر 12000جنية مصري عندها ستأمر وكالة السيارات أن تبيع المشتري السيارة المحجوزة باسمك بسعر 12000جنية مصري سيقوم المشتري بدفع 12000جنية مصري ويستلم السيارة .. ستقوم وكالة السيارات بخصم قيمة السيارة وهو 10000جنية مصري وسترد لك عربونك الذي دفعته وهو 1000جنية مصري زائدا الربح كاملا وهو 2000جنية مصري وبما إنك لاتنوي أصلاً إلا المتاجرة بالسيارة فإنه لن يفرق معك أن تحصل على السيارة فعليا أم تظل لدى وكالة السيارات. المهم أنه اتيحت لك الفرصة بالمتاجرة بسلعة قيمتها عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته وحصلت على الربح كاملا وكأنك تمتلك السلعة فعليا . وبهذة الطريقة تضمن وكالة السيارات حصولها على كامل قيمة السيارة وتحصل أنت أيضا على الربح كاملاً . وبهذا يكون الجميع سعداء ..!! في المثال السابق بمجرد دفعك لمبلغ 1000جنية مصري تمكنت من الحصول على ربح 2000 جنية مصري أي 200% من رأسمالك المدفوع لمجرد انك وجدت شركة تسمح لك بدفع جزء بسيط من قيمة السلعة التي تود المتاجرة بها . إنها فرصة رائعة أليس كذلك ؟ ولكن كيف حصل ذلك ؟ حصل ذلك لأن صاحب وكالة السيارات اتاح لك الفرصة بمضاعفة leverage رأسمالك المدفوع وهو 1000 جنية مصري إلى عشر أضعاف أي إلى 10000جنية مصري وبذلك أتاح لك الفرصة لأن تتاجر بسلعة قيمتها الفعلية أكبر بعشر أضعاف قيمة رأسمالك المدفوع . " هذا ما يسمى مضاعفة رأس المال أو الرافعة المالية Leverage " فعندما تحصل على إمكانية مضاعفة رأسمالك عشر أضعاف معنى ذلك إنك مقابل دفعك – استثمارك – لمبلغ ما فإنة تتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها عشر أضعاف قيمة رأسمالك . وعندما تحصل على امكانية مضاعفة رأسمالك لمائة ضعف معنى ذلك إنك مقابل دفعك لمبلغ ما فإنه ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها مائة ضعف قيمة رأسمالك . وستحصل على الربح كاملاً وكأنك تمتلك السلعة بشكل فعلي . أي لو طبقنا ذلك على المثال السابق فإنه  مقابل دفعك لمبلغ 10.000جنية مصري ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسيارات قيمتها 100.000جنية مصري أي عشر سيارات مرة واحد .. فإذا ربحت على كل سيارة مبلغ 2000جنية مصري معنى ذلك أن ربحك على الصفقة كاملة (2000* 10=20000جنية مصري ) ستحصل عليها بالكامل وكل ذلك الربح مقابل استثمارك لمبلغ 10000جنية مصري كعربون مسترد سيعود لك في النهاية ..!! هل هذا معقول ؟ نعم معقول .. وهو ما يحدث بمئات الملايين يوميا في الأسواق المالية وبنظام المتاجرة بالهامش . هل علمت الآن كيف تصنع الملايين ؟! لنعود مرة أخرى لمثالنا السابق : في البداية ذكرنا طريقة المتاجرة العادية وتمت بالشكل التالي : قمت بعملية شراء عن طريق دفعك لكامل قيمة السيارة . قمت بالذهاب إلى السوق وعرض سلعتك للبيع . قمت بالبيع . فإذا بعت سيارتك بسعر أعلى من سعر الشراء تكون رابحاً , وإن بعتها بسعر أقل من سعر الشراء تكون خاسراً . أما عندما قمت بالمتاجرة بطريقة الهامش فهذا ما حصل : قمت بالشراء من وكالة سيارات تقوم بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف وذلك بأن قمت بدفع مبلغ 1000جنية مصري كعربون مسترد وكنت بذلك مالكاً مؤقتاً للسيارة حتى يتم بيعها وإعادة قيمتها . عندما قمت بدفع 1000جنية مصري أتاحت لك وكالة السيارات إمكانية المتاجرة بالسيارة التي قيمتها 10.000جنية مصري أي إنها مكنتك من المتاجرة بعشرة أضعاف رأسمالك . ذهبت للسوق وعرضت سلعتك التي تمتلكها بشكل مؤقت للبيع . قمت بالبيع وذلك بأن أمرت وكالة السيارات أن تبيع السيارة التي تمتلكها مؤقتاً - والموجودة لديهم باسمك- للمشتري الذي عثرت علية في السوق وبالسعر الذي تحدده . قامت وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وقامت ببيع السيارة للمشتري , ثم خصمت قيمتها الأصلية - التي باعتك السيارة به - أي 10.000جنية مصري وسلمتك الباقي كربح صافي لك وأعادت لك العربون الذي دفعته في البداية . لاحظ هنا .. أنه عندما قامت وكالة السيارات بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف , فهي قامت بذلك لتتيح لك الفرصة للمتاجرة بقيمة سيارة ( سلعة ) تزيد قيمتها 10 أضعاف قيمة ما دفعت على أن تقوم بتسديد باقي قيمة السيارة بعد أن تقوم بالبيع , أي انك عندما دفعت مبلغ 1000جنية مصري وأصبحت مالكاً مؤقتاً للسيارة فإنك أصبحت مديناً لوكالة السيارات بمبلغ 10.000جنية مصري حتى تسدد قيمة السيارة كاملة , حيث أن مبلغ 1000جنية مصري الذي دفعتها هي مجرد عربون مسترد عند التسديد . فإذا قمت بأمر وكالة السيارات بأن تبيع السيارة بسعر 12.000جنية مصري فإنها ستنفذ الأمر وستقوم بخصم 10.000جنية مصري قيمة السيارة وستعيد لك العربون الذي دفعته أولاً زائداً 2000جنية مصري هي ربحك في المتاجرة . ولكن ماذا لو بعت السيارة بسعر أقل من سعر الشراء ؟ ماذا لو بعتها بمبلغ 8000جنية مصري مثلاً ؟ حينئذ ستكون مطالباً باستكمال قيمة السيارة من جيبك الخاص , أي ستكون مطالباً بدفع مبلغ 2000جنية مصري حتى تستكمل قيمة السيارة ثم تسترد عربونك الذي دفعته مسبقًا . فكما أن وكالة السيارات لا تشاركك الربح فهي لا تشاركك الخسارة أيضاً . فسواء ربحت أم خسرت فهي لا تطالبك إلا بدفع كامل قيمة السيارة بعد بيعها , فإذا أمرتها ببيع السيارة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قيمة السيارة ثم ترد لك عربونك زائداً الربح كاملا ً . وإذا أمرتها ببيع السيارة بأقل من سعر الشراء , ستنفذ الأمر أيضاً وستلزمك أن تدفع من جيبك الخاص ما يكمل قيمة السيارة كاملة , ويكون هذا المبلغ هو خسارتك في هذه الصفقة . ففي المثال السابق عندما بعت السيارة بمبلغ 8000جنية مصري فإنه عليك أن تضيف من جيبك مبلغ 2000جنية مصري ليصبح المبلغ 10.000جنية مصري وتقوم بتسديدها لوكالة السيارات وتكون أنت من تحمل الخسارة وليست وكالة السيارات , وفي كل الحالات ستسترد عربونك المدفوع مسبقاً . ولكن لماذا لا نخدع وكالة السيارات ؟! حسناً : عندما بدأنا تعاملنا مع وكالة السيارات التي تسمح لنا بمضاعفة رأس المال عشرة أضعاف كل ما دفعناه هو مبلغ 1000جنية مصري وعندما أمرنا وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر 12.000جنية مصري بعد أن عثرنا لها على مشتري بهذا السعر – قامت الوكالة ببيع السيارة بالسعر الذي حددناه وأعادت لنا العربون زائداً الربح كاملاً . إذاً : إذا أمرنا الوكالة أن تبيع السيارة بسعر 8000جنية مصري فلن نضيف من جيبنا شيئاً فكل ما لدى وكالة السيارات هو 1000جنية مصري لذا سنجعل وكالة السيارات هي التي تتحمل الخسارة .. لذا لن ندفع شيئاً ... سنهرب ..!! لكي لا يحدث ذلك فعلاً , فإن التعامل مع وكالة السيارات بطريقة الهامش له نظام خاص يمكننا أن نختصره بجملة واحدة : لابد أن تودع أقصى مبلغ يمكن خسارته في الصفقة مسبقاً لدى وكالة السيارات . كيف ذلك ؟ لكي تتاح لك فرصة المتاجرة بنظام الهامش والذي يسمح لك بالعمل بأكبر من حجمك عشرة أضعاف فإن وكالة السيارات ستشترط الآتي : أن تفتح حساب لديها وتودع فيه مبلغ 3000جنية مصري مثلاً . ستودع هذا المبلغ مقدماً لدى وكالة السيارات . ستقوم وكالة السيارات بالمقابل بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف leverage وستسمح لك بالمتاجرة بسلعة مقابل أن تدفع عُشر قيمتها فقط كعربون مسترد فقط . ستقوم أنت بشراء سيارة , وبما أنه لا يلزمك إلا دفع عُشر قيمتها , وبما أن قيمتها 10.000جنية مصري فإنه لا يلزمك إلا دفع 1000جنية مصري كعربون مسترد . عندما تقوم بشراء السيارة سيتم خصم العربون من حسابك أي ستقوم بخصم 1000جنية مصري سنسمي هذا " الهامش المستخدم used margin " . سيظل في حسابك الآن 2000جنية مصري غير مستخدمة سنسميها " الهامش المتاح usable margin " . سيكون هذا المبلغ هو أقصى مبلغ يمكن أن تخسره بالصفقة . وبذلك تضمن وكالة السيارات أنك أنت من سيتحمل الخسارة إن حدثت وليست هي , ولن تخش أن تهرب لأنه يوجد لديها في حسابك المبلغ الذي يمكن أن تخسره . فعندما تأمر وكالة السيارات أن تبيع السيارة بمبلغ 12000جنية مصري ستنفذ الوكالة الأمر وستبيع السيارة وستخصم 10.000جنية مصري قيمة السيارة وستعيد عربونك زائداً الربح كاملاً وستضيفه على حسابك لديها وبذلك يصبح حسابك لديها = 5000 جنية مصري أما إن أمرت وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر أقل من سعر الشراء لنقل 8000جنية مصري ستقوم وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وستبيع السيارة ثم ستخصم 2000جنية مصري من حسابك لديها لتستكمل بقية ثمن السيارة , ثم ستعيد لك عربونك إلى حسابك وسيصبح حسابك لديها 1000جنية مصري فقط . هل علمت لماذا يسمى هذا الأسلوب في العمل " المتاجرة بنظام الهامش " ؟ وذلك لأنه يتم التعامل والتداول على هامش الربح والخسارة في المتاجرة بسلعة ما دون الحاجة لدفع كامل قيمتها , حيث يضاف الربح من الصفقة لحساب المتاجر ويخصم هامش الخسارة من حساب المتاجر . لايجاد هامش المساهمة للوحدة .. ...  تابع لمثال ايجاد نقطة التعادل السابق .... بفرض التكاليف الثابتة 600000 جنية مصري كانت عدد الوحدات التي تحقق نقطة التعادل 63000وحدة ...  نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / هامش المساهمة للوحدة  63000=600000/هامش المساهمة للوحدة 600000/63000= هامش المساهمة للوحدة  هامش المساهمة للوحدة = 9.52 جنية مصري 

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين
أبحاث علمية
  • بواسطة الدكتور فيصل عبدالسلام الحداد
  • March 01, 2026

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين  إعداد  الدكتور: فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس، و رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة أعمال جامعة سرت. ****************************** الأستاذ: أسامة عبدالسلام علي سلطان عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة   حمل المادة من هنا 

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • March 01, 2026

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية  يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية  Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50%  من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم  وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1-     تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2-     يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3-     تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4-     قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5-     يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1-  يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2-    الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3-    الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح  أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ  الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم  مبالغ الاستثمارات  المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة  لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث  يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى  هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات  قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق  العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي  الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض  مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات  التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة  التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية  من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1-    أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2-    لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1-    إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2-  إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3-    لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما  مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4-  إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5-    إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة  من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما  يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل  ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1-    أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2-    أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:  تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1-    صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2-    العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3-    المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال  بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف  بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43):  أ‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت.    ب‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه.  ت‌- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي  أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع  حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • March 01, 2026

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي سعيداني محمد السعيد استاذ مساعد ا-   جامعة غرداية  - الجزائر saidanimouha@gmail.com تمهيد :    توجد في معظم دول العالم تشريعات ضريبية تحدد بشكل تفصيلي العناصر المحددة للربح الجبائي و توقيت إدراجها، رغم وجود تشابه كبير بين الممارسات المحاسبية المطابقة للمعايير المحاسبية الدولية في الدول التي تتبنى تلك المعايير و بين التشريعات الضريبية لهذه الدول في عملية تحديد الربح الجبائي الخاضع و توقيت الاعتراف بالإيرادات و الأعباء الضريبية، غير أنه بالمقابل توجد بعض الاختلافات بينهما، و بناءا على هذه التفاوتات بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية يتم محاسبة الضرائب المؤجلة لتلك الفروقات الزمنية لتحديد العبئ الضريبي، لإظهار الصورة الصادقة و الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة و أدائها المالي.       و في هذا الصدد سنتناول الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبة الدوليةو ذلك بتناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 12  الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبية الدولية.       منذ 1979 قامت IASC بنشر المعيار المحاسبي الدولي IAS12 المتعلق بمحاسبة الضرائب على النتيجة و قد بدأ تطبيقه في جانفي 1981، و قد تم تجديده في سنة 1996 و في سنة 2000، هذا التعديل الأخير الذي استوحى منه ما ورد في الفقرة 134-1 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المنظم لقواعد التقييم و المحاسبة للنظام المحاسبي المالي. 1-1 تقديم المعيار المحاسبي رقم 12 لدراسة هذا المعيار يجب شرح أهم التعاريف الأساسية و التعرف على أهدافه الرئيسية و تبيان المجال الذي يغطيه المعيار.  1-1-1 هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12: يهدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 "ضرائب على النتيجة" إلى شرح و توضيح المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة ، و بالتحديد يوضح كيفية تحديد و احتساب مقدار الضريبةالمستحقة الدفع عن الفترة الحالية و مقدار الضريبة المؤجلة، كما يوضح كيفية التعامل مع الاختلافات بين النتيجة المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية، و النتيجة الخاضعة للضريبة، و يعالج المعيار الاختلافات الدائمة و الاختلافات المؤقتة بينهما1. 1-1-2مجال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب على النتيجة و تشمل جميع الضرائب المحلية و الأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة2، كما تضم ضرائب أخرى مثل الضرائب المستحقة على الشركات الحليفة و الفروع التابعة و المشاريع المشتركة عند القيام بتوزيع الأرباح3. لا يغطي هذا المعيار4: -         المحاسبة عن المنح الحكومية (تعالج في المعيار رقم 20 "محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية")؛ -         الحسومات الضريبية لتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعامل مع المحاسبة عن الفروقات المؤقتة التي يمكن أن تظهر عن مثل هذه المنح و الحسومات الضريبية. 1-2-3              التعريفات و المصطلحات الواردة في المعيار:    سنورد في هذا الفرع أهم التعاريف المأخوذة من المعيار المحاسبي الدولي " IAS 12" الضرائب على النتيجة. -         النتيجة الجبائية (Résultat fiscal) تمثل صافي الربح أو الخسارة المعدة وفقا لمتطلبات التشريعات الضريبية المحلية ، و يمثل هذا المبلغ الأساس الذي يستخدم لاحتساب مقدار الضريبة الواجبة السداد للإدارة الجبائية5. -         النتيجة المحاسبية (Résultat comptable)  تمثل صافي الربح ( أو الخسارة) و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية و ذلك قبل إخضاعه للضريبة 6. -         الضريبة المستحقة (Impôt exigibles) تم تعريفها حسب الفقرة 05 من المعيار IAS12 بأنها مبلغ الضريبة الواجب السداد للإدارة الجبائية ( أو المبلغ الواجب استرداده من السلطات الضريبية) على أرباح الفترة الحالية ، و الذي يحتسب بناء على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الجارية . -         الضريبة المؤجلة (Impôt différés) الضريبة المؤجلة هي طريقة محاسبية لإدراج أعباء ضريبية في القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة، و نجد الضرائب المؤجلة خصوم قابلة للدفع، و ضرائب مؤجلة أصول قابلة لاسترجاع7.  -         الضريبة المؤجلة أصول (Actif d’impôt différés) هي اقتصاد في الضريبة واجبة الاسترجاع خلال الفترات المستقبلية بالاستناد إلى8: -         الفروقات الزمنية القابلة للخصم ؛ -         الترحيل إلى الأمام للخسائر الجبائية غير المستخدمة ؛ -         الترحيل إلى الأمام للقروض الجبائية غير المستخدمة. -         الضريبة المؤجلة خصوم (Passifs d’impôt différé )9: هي مقدار الضرائب على الأرباح التي يجب دفعها خلال الفترات المستقبلية، بالاستناد إلى الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا. -         العبئ الضريبي أو الإيراد (Charge ou produit d’impôt) هو عبارة عن مصروف ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة الحالية و الواجب إظهاره في قائمة ( حسابات النتائج ) والمحسوبة وفقا للقواعد المحاسبية و يمكن تحديد ضريبة الدخل الجارية بعد تعديلها بالضرائب المؤجلة . -         الفروقات المؤقتة (Différences temporelles)10:       إن القواعد الجبائية لحساب الربح الخاضع للضريبة قد تختلف عن القواعد المحاسبية، أي بعض الأعباء يمكن أن تكون جبائيا غير قابلة لخصم عند محاسبتها و لكن لاحقا، كذلك بعض الإيرادات تكون خاضعة للضريبة حاليا و ليس عند محاسبتها، أيضا بعض الإيرادات لا يتم إخضاعها عند محاسبتها و لكن في تاريخ لاحق، و بعض الأعباء يتم خصمها قبل محاسبتها، تشكل هذه الفروقات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية ما يصطلح عليها بالفروقات المؤقتة لأنه يتم امتصاصها بمرور الوقت.       مبدأ محاسبة التعهد الوارد في الإطار التصوري للمعايير المحاسبية الدولية يشترط أن العبئ الضريبي لدورة ما، أن يتم محاسبته على أساس الأحداث و العمليات المحاسبية خلال الدورة، باستقلال عن التاريخ الذي تأخذ فيه هذه العمليات جبائيا، إذا الفروقات المؤقتة تعطي حيزا للضرائب المؤجلة، هذا التغير في الضرائب المؤجلة يجب أن يضاف إلى الضرائب المستحقة من أجل تحديد العبئ الضريبي للدورة11. العبئ الضريبي= الضريبة المستحقة على عمليات الفترة + تغير الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، عندما تكون القاعدة الجبائية أكبر أو أقل من قيمته المحاسبية، الفروقات الزمنية قد تكون خاضعة لاحقا (قابلة للدفع) أو قابلة للخصم  ( قابلة للإسترجاع) و هي12:   -         إما فروقات زمنية خاضعة (Différences temporelles imposables)، و نعني بها الفروقات الزمنية التي تولد مبالغ خاضعة عند تحديد الربح الخاضع للفترات المستقبلية، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم. -         إما فروقات قابلة للخصم (Différences temporelles déductibles)، نعني بها الفروقات التي تولد مبالغ قابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للفترات اللاحقة، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم، و الشكل التالي يوضح العلاقة بينهما: المصدر: عكوش محمد أمين، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير،كلية العلوم التجارية، جامعة الجزائر، 2011، ص 103. -         الفروقات الدائمة (Différences permanentes):      و هي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي و الربح الجبائي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتوافقة مع القواعد و المعايير المحاسبية و لا تنعكس آثار هذه الفروقات على فترات مالية أخرى13، فارق محقق نهائيا (عبئ أو إيراد) و تكون إما14: ·        فروقات دائمة غير قابلة للخصم: بعض الأعباء المحاسبية يتم إستردادها نهائيا عند النتيجة الجبائية مثل الغرامات و العقوبات، و لا تتيح الفروقات الدائمة مكان للضرائب المؤجلة خصوم. ·        فروقات دائمة غير خاضعة : بعض التخفيضات أو الإيرادات (كالتوزيعات من الفروع الداخلة في نظام الأم – الفرع) هي مكسب نهائي للمؤسسة، هذه الفروقات الدائمة لا تتيح مكان للضرائب المؤجلة أصول. -         القاعدة الجبائية (Base fiscale): تعرف الفقرة 05 من المعيار IAS12 القاعدة الجبائية لأصل أو لخصم على أنها المبلغ المنسوب لهذا الأصل أو الخصم للأغراض الجبائية (المبلغ الظاهر بالميزانية الجبائية)15. و تكون القاعدة الجبائية لأصل16: -         عند إستعمال الأصل تكون مساوية لاهتلاكات المستقبلية القابلة للخصم لتحديد النتيجة الجبائية؛ -         عند التنازل عن الأصل تصبح القيمة المطروحة من سعر التنازل لتحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة؛ -         إذا كانت إيرادات الإستغلال أو الفائض الناتج عن التنازل غير خاضعة، القاعدة الجبائية تكون مساوية للقيمة المحاسبية. أما القاعدة الجبائية للخصم فتكون مساوية لقيمته المحاسبية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم جبائيا خلال الفترات اللاحقة.   1-  المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة. 2-1 محاسبة الضرائب المستحقة: إذا كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للإدارة الضرائب للفترة الحالية أو الفترات السابقة أقل من الضريبة المحسوبة، فيجب تسجيلها و محاسبتها كخصوم ، أما في حالة كان  المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع خلال الفترة أو الفترات السابقةأكبر من مبلغ الضريبة المحسوبة، يجب محاسبتها كأصل17. 2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة: يجب محاسبة الضرائب المؤجلة في إيرادات أو أعباء الدورة، ضمن النتيجة الصافية للدورة بإستثناء إذا كانت ناتجة عن عمليات أو أحداث تمت محاسبتها خارج النتيجة، سواءا في عناصر النتيجة الإجمالية أو مباشرة في الجانب المدين أو الدائن من الأموال الخاصة18. 2-2-1   محاسبة الضرائب المؤجلة أصول: تسجل محاسبيا ضرائب مؤجلة أصول لكل الفروقات الزمنية القابلة للخصم، عندما يكون من المحتمل أكثر من غير المحتمل تحقيق ربح خاضع، خلال الدورات التي تصبح فيها تلك الفروقات الزمنية مدرجة، لكي يتاح استخدام مزايا الضرائب المؤجلة أصول عند إنجاز تلك الأصول أو تسوية الخصوم المتعلقة بالفروقات الزمنية، ما عدا أصل ضريبي مؤجل الناتج عن التسجيل المحاسبي الأولي لأصل أو لخصم في عملية ليست تجميع مؤسسات، و لا تؤثر العملية على الربح الجبائي و لا على الربح المحاسبي.  2-2-2   محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم: يتم محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم لكل الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا، بإستثناء خصم الضريبة المؤجل الناتج عن المحاسبة الأولية لفارق الاقتناء، لأن هذا الأخير (Good Will) عنصر باقي بعد طرح القيمة العادلة لحصة المقتني في الأموال الخاصة (المعاد تقييمها في تاريخ الاقتناء) من تكلفة الإقتناء عند تجميع المؤسسات، و تسجيل ضريبة مؤجلة خصوم تفضي إلى زيادة قيمته المحاسبية، و الإستثناء الثاني الذي أشار إليه المعيار IAS12 هو عملية التسجيل الأولي لأصل أو لخصم التي ليست عملية تجميع مؤسسات، و لا تؤثر في الربح المحاسبي و لا في الربح الجبائي الخاضع في تاريخ العملية19.  الخلاصة :       تأكد المعايير المحاسبية الدولية على ضرورة الفصل بين المحاسبة و الجباية و ذلك من خلال المعيار IAS12  الذي يعالج  محاسبة الضرائب على النتيجة، حيث ينص على أن العبئ الضريبي يتضمن كل من الضرائب المستحقة و التغير الحاصل في الضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروقات الزمنية و الخسائر الجبائية و القروض الجبائية غير المستخدمة. الهوامش: 1- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية و العلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009،  ص 213. 2- Aissa Salim Kaci, Formation sur la Liasse Fiscale 2011, Centre de perfectionnement de l’entreprise (Sonatrach), Ain Bai (Oran), 2012, P 69. 3- خالد جمال جعارات، معايير التقارير المالية الدولية، الطبعة الأولى،  إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، 2008، ص 504. 4- محمد  أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 214. 5 - Journal officiel de l’union européenne, N°1255/2012, IAS12 Impôts sur le résultat,consulté le 19/12/2016, P 84. 6- Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Berti édition, Alger, 2009, P 126. 7- www.iasplus.com,en trouve : http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12,consulté le 17/03/2017. 8- Micheline Fiederich et Georges Langlois, Le meilleur du DCG 10 Comptabilité et l’Audit, 2 éme édition, sup Foucher, Paris, 2011, P65. 9 - www .ifrs.org, en trouve : http://www.ifrs.org/search/Pages/Results.aspx?k=ias12,consulté le 22/0/3/2017. 10 - Caroline Selmer,opcit , p85. 11-Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales IFRS, 4 éme édition, Economica, Paris, 2010, P110.  Robert Obert, op cit, P 145.12 13- محمد  أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 217. 14- Caroline Selmer,opcit , P 84. 15- Amar Kaddouri et Ahmed Mimeche, Cours de Comptabilité Financière Selon les Normes IAS/ IFRS et le CSF 2007, Enag édition, Alger, 2009, P  300. 16- Micheline Fiederich et Georges Langlois, op cit , P65. 17- محمد أبو نصار ، جمعة حميدات،مرجع سبق ذكره، ص 220. 18- C.Mailletboudrier, A Le manth, op cit, P 229. 19- Bruno Colmunt, op cit, P 218.

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا