سجل بياناتك الان
بحث / حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة ورقة بحثية بعنوان حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة تحت اشراف الاستاذ الدكتور / يحى مصطفى قللى استاذ المحاسبة والضرائب اعداد رضا سعيد عوض باحث ماجستير محاسبه محاسب قانوني وخبير ضرائب مراقب حسابات لدي الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تعريف الاعفاء الضريبي :- يمكن تعريف الاعفاء الضريبي علي انه تنازل من الدوله عن حقها في فرض ضريبه علي نوع معين من الايراد وان هذا الايراد هو في الاصل خاضع للضريبه مقابل الحصول علي منافع اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه من وراء هذا الاعفاء. والاصل انه لايطبق هذا الاعفاء الا بقانون وهذا الاعفاء قد يكون دائما او مؤقتا . ويمكن تقسيم الاعفاءات الضريبية الى : اولا : حسب الكيان القانونى للوحدة الاقتصادية : عفاءات خاصة بالاشخاص الطبيعين اعفاءات خاصة بالاشخاص الاعتبارية ثانيا : حسب مدى الاعفاء : اعفاء مطلق اعفاء مقيد ويمكن تقسيم الاعفاء المقيد الى 1. من حيث البعد الزمانى والمكانى : اعفاء زمانى اعفاء مكانى 2. من حيث حدود الاعفاء : اعفاء نسبة اعفاء مبالغ قطعية 3. من حيث نوع النشاط : ايرادات النشاط التجارى والصناعى . ايرادات النشاط غير التجارى او المهنى ايرادات نشاط الثروة العقارية 4. من حيث الحيازة : اعفاء الملكية اعفاء الارث اعفاء الانتفاع 5. من حيث الشكل او الحالة . 6. من حيث النظم والقوانين الخاصة . وبدراسة الاعفاءات المقررة طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة . نجد ان القانون اقر هذة الاعفاءات على سبيل الحصر وهى كالتالى : 1. ايرادات استصلاح واستزراع الاراضى : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة اختلف الاعفاء من مزاولة نشاط الاستصلاح واستزراع الاراضى بالشكل التالى : بالنسبة للاشخاص الطبيعين : ان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . بالنسبة للاشخاص الاعتبارية : فان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال . واضافت اللائحة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية شروط اخرى للاعفاء : 1. اذا كانت الشخصيه الاعتباريه تزاول النشاط للغير يكون الاعفاء من تاريخ ابرام اول عقد لاى من النشاطين . 2. اذا كانت تزاول النشاط لحسابها وتقوم بالبيع يعتبر الاعفاء من تاريخ اول بيع لاول قطعة ارض مستصلحة او مستزرعة . 3. اذا كانت تزاول استصلاح واستزراع الاراضى لحسابها فقط وقامت بالشراء ، فيعتبر الاعفاء من تاريخ اعتبار الارض منتجة وفقا لقرار وزير المالية ووزير الزراعة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 2. ايرادات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، مشروعات مصايد ومزارع الاسماك ، مراكب الصيد : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة لم يفرق الاعفاء من مزاولة هذا النشاط بين الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 3. ايرادات عوائد الحسابات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاءمطلق من مزاولة هذا النشاط لكل من الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية ولكنة حدد طبيعة ناتج العوائد كالتالى : الاشخاص الطبيعين : عوائد حسابات التوفير بالبنوك والبريد عوائد ودائع البنوك عوائد شهادات الاستثمار والادخار والايداع عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركز اما الاشخاص الاعتبارية : عوائد الاوراق المالية عوائد شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 4. ايرادات التأليف والترجمة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ان يكون فى شكل مؤلفات او ترجمة الكتب والمقالات ويلغى الاعفاء اذا كان اخراجة فى صورة ضوئية او صوتية او بيع المؤلف التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد من ناحية الشكل 5. ايرادات مؤلفات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ايرادات اعضاء هيئة التدريس من المؤلفات ومصنفاتها المطبوعة للتوزيع على الطلاب وفقــــــــــــا للنظم والاسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بقوانين خاصة 6. ايرادات المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل الى رأس المال المستثمر على ان يكون : وبحد اقصى ما يعادل 50 % من الربح السنوى وبما لا يتجاوز خمسين الف جنيها وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمة . واضافت اللائحة : ان يكون تاريخ القرض قبل مزاولة النشاط . ان ارباح النشاط مباشرة عن النشاط التجارى او الصناعى . ان يكون المشروع منشأة فردية قاصر على المقترض فقط ويتوقف الاعفاء فى حالة التوقف او تغير الشكل القانونى . التعليق : لـــــــذا . فان الاعفاء مقيد زمانى (خمس سنوات )/ محدد (بمبلغ 50000 جنيه / نوعى (للانشطه التجاريه والصناعيه فقط وليس المهني او الغير تجاري ) 7. ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيلين : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الايرادات من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 8. ايرادات المهن الحـــرة: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على صافى ايرادات اصحاب المهن الحرة : المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم . ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة . وبحد اقصى 50000 جنية سنويا . على ان تخفض مدة الاعفاء المقرر الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا مضى على تخرجة 15 عام . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيـد زمانى بحد اقصي 9. ايرادات ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لقانون 54 لسنة 1975: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 10. ايرادات المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان تنص اتفاقية دولية على الاعفاء . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 11. ايرادات الوزارات والمصالح الحكومية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 12. ايرادات الجمعيات والمؤسسات الاهلية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة طبقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من اجلة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 13. ايرادات الجهات التى لا تهدف الى الربح : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : ان الجهات تباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم بة من نشاط ليست لة صفة تجارية او صناعية او مهنية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 14. ايرادات التصرفات العقارية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الوارث بحالتها عند الميراث . تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم لمدة 5 سنوات . التصرف الخاضع للبيع الجبرى او نزع الملكية . التبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او مشروعات ذات المنفعة العامة . التصرف بالهبة للاصول او الازواج او الفروع . تأجير العقار لمدة لا تزيد عن 50 عاما . التعليق : لــــذا فان الاعفاء مقيد / بحالة التصرف / الحيازة (ايجار لمده لاتزيد عن 50 سنه ) 15. ايرادات عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : المبالغ التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية من مصادر خارج مصر . شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بشرط ان تكون مدة القرض 3 سنوات على الاقل . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق للبند ( 1 ) / مقيد زمنى للبند ( 2 ) 16. ايرادات مشروعات المناطق الحرة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان اخضع المشرع بالقانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحره مع اخضاع تلك المشروعات للضريبه علي الدخل واعفائها من الرسم السنوي 1% المنصوص عليه في قانون الاستثمار مع عدم استصدار تراخيص جديده للمشروعات التي تعمل في مجال صناعة الاسمده والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وذلك بالقانون رقم 114 لسنة 2008 17. ايرادات دور العرض السينمائى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يكون الاعفاء لمدة 5 سنوات من بدء النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمنى 18. ايرادات حدائق الفاكهة والنباتات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية على ان يقتصر النشاط على حدائق الفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبيه والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 19. ايرادات صناديق الاستثمار : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال المشار الية التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80 % توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها . توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذة الصناديق بعد اضافة 10 % من قيمة هذة التوزريعات الى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم . عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية . عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة . ارباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيرة . توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة القابضة او الام من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10 % من قيمة هذة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة القابضة مقابل التكاليف واجبة الخصم وذلك بشرط : الا تقل نسبة مساهمة الشركة القابضة عن 25 % فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت . الا تقل مدة حيازة الشركة القابضة لتلك النسبة عن سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بحد اقصى ملحوظه . هناك عدة انواع من صناديق الاستثمار يكمن تحديدها علي سبيل الحصر في الاتي 1 – صناديق الملكيه الخاصه . وهي الصناديق التي يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمسثمرين المؤهلين وهم مستثمرين ذو ملاءه ماليه ويتم استثمار جميع اصولها في اوراق ماليه مقيده او غير مقيده كما يتم استرداد وثائقها في نهاية عمر الصندوق . 2- صناديق اسواق النقد . وهي الصناديق التي تستثمر جميع اصولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين الصادره عن الحكومه والبنوك واذون الخزانه وشهادات الادخار البنكيه . 3- الصندوق القابض. هو صندوق استثمار يستثمر جميع امواله فس شراء وثائق صادره من صناديق استثمار اخري وطبقل لقانون سوق المال يلتزم الصندوق في الاستثمار في خمس صناديق علي الاقل . 4- صناديق الاستثمار العقاري. وهو صندوق يتيح للمستثمرين في الاستثمار في المجالات العقاريه المختلفه ويتضمن مجموعه من الاصول العقاريه من اراضي وعقارات وتهدف هذه النوعيه من الصناديق من الاستثمار في الاصول العقاريه من اراضي وعقارات يتم تطويرها او بقائها بغرض تأجيرها او بيعها خلال مدة الصندوق ولا يجوز ان يكون الغرض الوحيد هو اعادة البيع . 5-صناديق المؤشرات . ويقصد بها صناديقالاستثمار التي تصدر وثائق مقابل محفظه تتبع اغلبية الاوراق الماليه المكونه لها احد مؤشرات الاسعار بالبورصات . 6- صناديق ادوات الدين وهي صناديق تستثمر اموالها بصوره رئيسيه في ادوات الدين ذات الاجال المتوسطه وطويلة الاجل .
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم حصر وتقويم الالتزامات الواجبة الخصم من الأصول الزكوية الأسس الآتية : (1) – الالتزامات الثابتة طويلة الأجل : يخصم القسط الحالّ منها المتوقع سداده خلال السنة المقبلة باعتبار أنه أصبح من الالتزامات (الخصوم) قصيرة الأجل الحالّة . (2) – تخصم الالتزامات قصيرة الأجل الحالّة على أساس القيمة الدفترية ومنها على سبيل المثال : الدائنون وأوراق الدفع والقروض قصيرة الأجل والمصروفات المستحقة للغير ومستحقات الجهات الحكومية مثل : الضرائب والتأمينات ، والدفعات المقدمة من العملاء والغير لحساب توريدات . (3) – تخصم المخصصات لمقابلة الالتزامات على أساس القيمة التقديرية الواردة بالدفاتر ومنها على سبيل المثال : مخصص الضرائب ، ومخصص التعويضات ، ومخصص الغرامات . (4) – لا تخصم مخصصات إهلاك الأصول الثابتة ، حيث لم تخضع تلك الأصول للزكاة لأنها من عروض القنية . (5) – لا تخضع مخصصات إهلاك الأصول المتداولة ، حيث قومت الأخيرة على أساس القيمة الجيدة المرجوّة التحصيل ، وبذلك يكون قد أخذت تلك المخصصات فى الحسبان (6) – لا تعتبر حقوق الملكية من الالتزامات واجبة الخصم وتتمثل فى رأس المال والاحتياطيات ، والأرباح غير الموزعة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات العقارية يتمثل هذا النشاط فى بناء العقارات على اختلاف أنواعها ، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية . ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد . (3) – تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم بمعرفة الخبراء علي أساس ما يعادل قيمتها السوقية. (4) – تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها . (5) – تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها . (6) – تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية – سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (7) –لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية –سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (8) – تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . (9) – لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (10) ـ لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (11) – تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها ولحول واحد . (12) – تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين . (13) – لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها . (14) – تَُخَْصم الالتزامات (الخصوم) الحالّة- قصيرة الأجل - من الأموال التى تجب فيها الزكاة على النحو السابق بيانه فى البنود السابقة ، ومنها على سبيل المثال ما يلى: أ ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية . جـ ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض . د ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية . هـ ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير . و ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء . ز ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة . (15) – ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها : أ ـ رأس المال المدفوع . ب ـ الاحتياطيات وما في حكمها . جـ ـ الأرباح غير الموزعة . د ـ أرباح العام الحالى . (16) – يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالَّة المستحقة . فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية . (17) ـ يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة مقدار نصاب عروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب ، عيار 24 حسب القيمة السوقية للجرام وقت حلول الزكاة والتى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ويلزم كمال النصاب فى نهاية الحول عند حساب الزكاة ، ولا يُنْظَرْ إلى تحركه خلال الحول من أوله إلى آخره ، تطبيقاً لقاعدة الحولية وقاعدة استقلال السنوات الزكوية وأن العبرة هى قياس صافى الأصول الخاضعة للزكاة فى نقطة معينة من الزمن ، وهى ميعاد حلول الزكاة ، فإن بلغ النصاب يخضع للزكاة . u نسبة زكاة عروض التجارة . نسبة زكاة عروض التجارة 2.5% على أساس السنة القمرية (الهجرية ) ، أو بنسبة 2.575% على أساس السنة الشمسية (الميلادية) . u مقدار زكاة عروض التجارة . يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى السعر ، وفى حالة شركات الأشخاص توزع الزكاة بين الشركاء بنسبة حصة رأس مال كل شريك ، وفى حالة الشركات المساهمة تقسم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة