• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

محاسبة الضرائب و الزكاة

  • محاسبة الضرائب و الزكاة -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الموجودات
  • المتداولة
  • الاعتراض
  • الطعن
  • الفحص
  • الزكاة
  • التطبيق
  • المعاصر
  • زكاة
  • اختلط
  • الحلال
  • الحرام
  • نشاط
  • المقاولات
  • خضوعه
  • للزكاة
محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 17, 2026

محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة

إعداد الباحث: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة مديرية التربية والتعليم – سلفيت إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة  Accounting Zakat over Current Assets مقدمة الدراسة:    الزكاة أحد الأركان الخمسة لهذا الدين وقد حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورغباً في إخراجها وأدائها ورهباً من منعها عن مستحقيها وذويها يقول الحق تبارك وتعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة: آية 103).    تعتبر الزكاة نظام اجتماعي اقتصادي يساهم اجتماعياً في سد حاجات المجتمع وإحداث التلاحم الذي يجعل المجتمع مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتساهم اقتصادياً بما تحققه في الغالب من حد الكفاية للمجتمع فهي أحد الدوافع المالية والاقتصادية الهامة لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي حيث أن استثمار الموارد المتاحة للمجتمع وتنميتها يمكن من توفير الحاجات الأساسية لأفراده وتحقيق أكبر قدر من الزكاة والصدقات التي تمكن بدورها من تحقيق أهداف متعددة منها توفير وسائل العمل للفقراء، ومن ثم إتاحة الفرصة لمستثمرين ومنتجين جدد وتوسيع لمجالات الاستثمار، (الحولي، 2006، ص39).    تخضع محاسبة الزكاة لمجموعة من الأسس والقواعد المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الفكر المحاسبي التي لا تتعارض معها حيث تتعلق محاسبة الزكاة بتحديد وقياس مقدار زكاة المال وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة والإفصاح عن ذلك كله طبقاً لفقه الزكاة، وتمثل وظائف محاسبة الزكاة تحديد وتقويم الأموال الزكوية، وتحديد وتقويم المطلوبات التي تحسم من الأموال الزكوية، وحساب مقدار الزكاة الواجبة بيان توزيع الزكاة على مصارفها المختلفة، الإفصاح عن موارد الزكاة ومصارفها خلال الفترة في قائمة ومصادر واستخدامات أموال الزكاة والإفصاح عن أموال الزكاة المتبقية بعد التوزيع والالتزامات القائمة إن وجدت، (إبراهيم، 2013، ص2-4).    الموجودات المتداولة على أنها الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة من أهم بنود الموجودات المتداولة‏:‏ المخزون السلعي بضاعة آخر المدة‏, والمدينون،‏ وأوراق القبض‏، والتأمينات لدى الغير، والعهد لدى الغير‏, والدفعات المدفوعة مقدماً عن العقود‏، والمصروفات المدفوعة مقدماً‏، ‏والإيرادات المستحقة‏، ‏والودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك‏، والنقدية في الصندوق. أهمية الدراسة:    تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تعالج موضوع مهم وحيوي في الحياة الاقتصادية، والتي توضح آلية محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة، وأيضاً أن هذه الدراسة تفتح آفاقاً جديدة للباحثين والمهتمين بهذا الموضوع.    كذلك تزويد متخذي القرارات بالمعلومات المفيدة حول موضوع محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة، حيث تعتبر مؤشرات هذه الدراسة مهمة لذوي العلاقة بالموضوع، فهي تطلعنا على واقع محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة. حيث الأسس المحاسبية لقياس وعاء زكاة الموجودات المتداولة، وأسس حساب مقدار الزكاة، تعتبر هذه الدراسة مهمة للأسباب التالية:  1) بيان أهم أنواع الموجودات المتداولة في العلم المحاسبي، وكيف عرفها الباحثون والقائمون على علم المحاسبة في محاولة جادة للتعريف بالموجودات المتداولة محاسبياً. 2) الوقوف على أحد فرائض الإسلام وهي الزكاة والقيام بالتعريف بهذه الفريضة وخصائصها. 3) العمل على ربط العمل المحاسبي بالنواحي الدينية في حياتنا بمعرفة طبيعة الزكاة على الموجودات المتداولة وكيفية احتسابها. إطار الدراسة:    إن الاقتصاد هو محور سياسة الدول التي تحرص بكل إمكانياتها على زيادة مواردها واستثماراتها، تسعى لترشيد الاستهلاك وحسن التوزيع وهي مسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحالة الاجتماعية في البلاد، وعن العمالة، والبطالة، والفقر، وتأمين المعيشة، والجمود والكساد، والانتعاش الاقتصادي، والحركة التجارية وغيرها، وهذه أهم واجبات الدولة قديماً وحديثاً وقد شاركت فيها الدولة الإسلامية خلال عدة قرون لعلنا نستطيع أن نسلط الضوء على دور المحاسبة في تنظيم أهم أركان الاقتصاد الإسلامي والتي توضح سعي الإسلام لرفاه الناس وسد حاجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة ألا وهي الزكاة التي يعتبرها (حسين، 2002، ص8) من الأسماء المشتركة بين المعنى (إخراج الزكاة) وبين المضمون (العين) فهي من حيث المعنى تُطلق على الفعل ذاته وهو تزكية المال, وهي من حيث المضمون تطلق على العين المزكى بها أي الجزء من المال الذي يتم إخراجه كزكاة. مفهوم الزكاة:    يعرف (المليجي وحسين، 1997، ص52) الزكاة بأنها: الطهارة والنماء والبركة، وهي قدر معين من النصاب الحولى يخرجه المسلم لله تعالى، فهي حق واجب في مالٍ مخصوص لطائفةٍ مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. ويضمن هذا التعريف المقومات الأساسية لزكاة المال وهي: 1. أن الزكاة نقل للملكية وليست منةً او فضلا او هبة من صاحب المال لمستحقيها. 2. تتمثل الزكاة في جزء معين معلوم من الأموال يحدد وفقاً لقواعد معينة يؤيد ذلك قوله تعال "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ". 3. هناك شروط معينة لا بد من تحقيقها لوجوب الزكاة في المال فليس كل مال تجب فيه الزكاة، واشتراط النصاب في المال لوجوب الزكاة فيه تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ولتقريب الفوارق بين القطاعات ولضمان حد أدنى للكفاف. 4. توجيه حصيلة الزكاة إلى مصارف معينة محددة وفقاً لقوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا". فالزكاة ثانية العبادات الأربع في الإسلام تأتي في القرآن والسنة بعد فريضة الصلاة مباشرة "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة". والزكاة ثالثة دعائم الإسلام, فلا يكتمل إيمان المرء إلا بها من أنكرها فهو مشرك".. (المليجي وحسين، 1997، ص53). أهمية الزكاة:  إن الزكاة باعتبارها فريضة على كل مسلم توافرت لديها شروط تتطلب تقدير قيمتها ثم البحث عن مستحقيها وتوزيعها وتظهر أهمية الإنفاق بصفة عامة والزكاة بصفة خاصة في تحقيق الأحكام الآتية (المليجي وحسين، 1997، ص55-56): 1) أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مستخلف فيه، ومن ثم وجب على المستخلف طاعة أحكام من استخلف على ملكه. 2) الاعتدال في الإنفاق باعتبار أن التبذير والإسراف يهلك المال الذي جعله الله للإنسان قياماً، حتى إن الله سبحانه وتعالى حذّر المؤمنين من تسليمه للسفهاء وقد تضمن الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ما يؤيد ذلك. 3) الإنفاق من كسب حلال تصديقاً لقوله تعالى في سورة البقرة أن يكون الإنفاق من طيبات ما يكسب وما يخرج من الأرض. 4) يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع فالمستفيد من الزكاة إذا توفر لديه النصاب، مما أعطاه له الناس وجبت عليه الزكاة لغيره. لا شك أن الحكمة من مشروعية فريضة الزكاة هو تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تضمن لأفراد المجتمع الجمع بين سعادة الدنيا والآخرة. فالزكاة من ناحية تعتبر عبادة مثل أداء الصلاة من أداها بنفس راضية فقد أرضي خالقه واستحق عليها الأجر والثواب، ومن ناحية أخرى تعتبر الزكاة حقاً مالياً من أموال الأغنياء يؤخذ منهم ويعطى للفقراء بما يترتب عليه مزايا اجتماعية واقتصادية عظيمة للمجتمع (أبوزيد وحسين، 1999، ص26). وللزكاة أهداف سياسية فقد أعطى الإسلام الحق للدولة في جبايتها وصرفها في مصارفها ومن هذه المصارف المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، ويؤدى ذلك إلى تحقيق هدف الزكاة في رعاية العقائد والتعاليم وخاصة إحكام الصلة بالله عزّ وجل (المليجي وحسين، 1997، ص57). قائمة المراجع: - القرآن الكريم. - إبراهيم، مبارك علي، (2013)، معيار محاسبة الزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ورقة بحثية، المعهد العالي لعلوم الزكاة، البحرين. - أبو زيد، كمال خليفة، وحسين، أحمد حسين علي، (1999)، محاسبة الزكاة، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، مصر. - الحولي، ماهر حامد، (2006)، الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان: الزكاة والضريبة وأثرهما في المجتمع، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين. - الخطيب، حسين حسن، (2011)، المحاسبة المالية الإسلامية-مبادئ المحاسبة وأصولها، ط1، الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن. - الفزيع، محمد عود، ( 2010)، تقويم الموجودات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، بحث علمي، مجلة الشريعة والقانون، الكويت. - المليجي، فؤاد السيد، وحسين، أحمد حسين علي، (1997)، محاسبة الزكاة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية للنشر، مصر. - حسين، أحمد حسين علي، وكمال، خليفة أبو زيد، (2002)، دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر. - عبد الغني، أحمد، (2013)، أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص، بحث علمي منشور، جامعة الأزهر، مصر. - عيسى، عيسى زكي، (2005)، دور هيئات الرقابة الشرعية في حساب الزكاة وكيفية إخراجها، بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 17, 2026

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها مقدمة الاهداف نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل . نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . ملخص مقدمة:-           لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة الأهداف:-           بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على :             تحديد وإعداد:- 1.     نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91. 2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية 3.   نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب . أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات         بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد : نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 . (1): إعداد نموذج 15ض . ع . م         يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 :         مادة (12)  إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .         مادة (17) فقرة أولى  للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م         هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " .         ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي :         الفترة الضريبية -------------------------                                                                 الضريبة من واقع اقراركم            -------------------------         التعديل الذي أجرته المصلحة                -------------------------         الضريبة المستحقة بعد التعديل              -------------------------         الضريبة المسددة / المخصومة          -------------------------         الضريبة واجبة الاداء             الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص . ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية . جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م - - - (3): حق الممول في التظلم         يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :         " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " .         كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي :         " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " . - تعريف التظلم هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م . - إجراءات دراسة التظلم - يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم . - - - - - الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم * في حالة قبول التظلم         اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " . * في حالة رفض التظلم         فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه . ملحوظة :         نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :         " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " ثانيا:-التوفيق  المعالجة التشريعية          نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .          "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة   ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .          وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر  00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً."           فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .       ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق . مادة 36  -         لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق مادة 37  -          تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة    للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .    قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية     لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001          ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق . مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة . للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع         وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .    3-    على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره         بطلب أحالة النزاع  الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة         ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة        من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .         ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة            طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على         المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق. ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة  يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين ) الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة ) يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة  الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية . إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له  دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى. الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل). ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات  النموذج يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص . يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار . الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م  80 من القانون ) مراعاة تطبيق أحكام ( م  80 من القانون ) للإعلان المرسل من مصلحة  الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك ) بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة . بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى  بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي بالنسب للمفقود او الغائب  الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة  الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم الشركات الأجنبية التى لها فرع او  وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة طعن الممول حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج   7- اعتراض الممول والجهة .  حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار - حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له حق الاعتراض ؟  الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له حق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي - الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم - القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر - المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل - النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه  - جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية - الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او  عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أ- الغرض البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى : النشاط التجاري والصناعي والمهني إيرادات الثروة العقارية الضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة على الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول سجل محاضر الجلسات سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية:- - فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:- - تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا - للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر - إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى - الاخطار  بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات 2- الموافقة الجزئية :-        فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفا         اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره. إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن  إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟           تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول) إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور إن تقدم من ذي صفة إن يودعها المأمورية المختصة إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ج- الإحالة إلى لجنة الطعن  1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن - انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه - انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه. 2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن 3- دراسة مذكرة دفاع الممول:- - على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول - إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول 4- دراسة قرار لجنة الطعن:    عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية  التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997 إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة  الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط 5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:- على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول  وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق 6-الطعن في قرار لجنة الطعن:-        إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد) 7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن         إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد 8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:-         هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود اسباب القرارات التمهيدية انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار ملاحظة:- يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما 9- تنفيذ القرارات التمهيدية:- على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار  لجنة الطعن بالمأمورية الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية : من واقع الاقرار الضريبى للممول من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة من واقع حكم المحكمة

ضوابط التطبيق المعاصر الزكاة
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 17, 2026

ضوابط التطبيق المعاصر الزكاة

ضوابط التطبيق المعاصر الزكاة يحكم التطبيق المعاصر للزكاة مجموعة من الضوابط من أهمها ما يلي : (1) ـ استحضار النية : لأن الزكاة عبادة لله وطاعة ، ويستوجب ذلك تجديد النية دائما عند أداء الزكاة ، واستشعار النماء والبركة والتزكية من الله سبحانه وتعالى  مصداقا لقوله تبارك وتعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ   وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ " [ التوبة : 103] ، وما يقال فى هذا المقام : " اللهم هذه زكاة مالى فتقبلها منى " . (2) ـ إيتاء الزكاة من دلائل الإيمان : الأموال محبوبة عند الخلائق لأنها من متاع وزينة الحياة ، فإذا ضحى المزكى بالمال الذي يحبه امتثالاً لأوامر الله ، وطمعا فى رضائه عز وجل فهذا دليل على قوة الإيمان ، ولقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى فى قوله: " لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا    تُحِبُّونَ " [ آل عمران : 92 ]، وهذا المعنى يجب أن يستشعره المسلم ويجد حلاوته فى قلبه . (3) ـ الزكاة حق وليست مِنّهَ : يجب على المزكى الإيمان بأن الزكاة ليست هبة أو تبرعاً أو منّةُ على الفقير والمسكين ونحوهم ، بل حق معلوم لهم ، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِل وَالْمَحْرُومِ  " [ المعارج : 24-25 ] . (4) ـ لا تحايل على إيتاء الزكاة : يقوم تطبيق الزكاة على قيم إيمانية وأخلاقية منها : الإخلاص ، والصدق ، والأمانة ، والتضحية ، وهذا يحمى المزكى من هوى نفسه الأمارة بالسوء نحو التحايل على أحكام الزكاة ليتهرب من أدائها  وفى هذا المقام يقول الله سبحانه وتعالى : " وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ " [ الأنبياء : 47 ] ، وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال : " أن تعبد الله كأنك   تراه  فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ( رواه البخاري ومسلم) .  (5) ـ استشعار روح الأخوة : يجب على المزكى أن يوقن بأن الزكاة تُقَوِّي روابط الأخوة والحب فى الله ، كما أنها تطفئ الحقد والحسد والبغضاء وبذلك يتواجد المجتمع المتكافل المتضامن المتآخى المتحاب ، الذى ينطبق عليه قول الله عز وجل : " وَالْمُؤْمِنُون وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ " [ التوبة : 71 ] . (6) ـ حسن العلاقة بين المزكى والمزكين : يجب على العامل على الزكاة أن يعامل المزكين بالحسنى ، وكذلك يجب على المزكين التعاون مع العاملين على الزكاة …، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما أعلن عن جمع الزكاة تحسس برفق مشاعر الحرص فى الناس متلطفا فى علاجها فقال : " سيأتيكم رقيب مبغوض يعنى جامع الزكاة ، فإذا جاءكم فرحبوا به ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليهم ، وارضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم "( رواه أبو داود ) . (7) ـ التيسير فى أداء الزكاة : يجب على العاملين على الزكاة التيسير على المزكى من حيث ميعاد أداء الزكاة ، وتيسير أدائها نقداً إن تعذر عيناً ، وتيسير نقلها لذوى القربى والمحتاجين ، والدين الإسلامى يقوم على التيسير  ودليل ذلك : "ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما". (8) ـ الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة : لقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ولم يتركها لولى الأمر يصرفها كيف يشاء ، ولقد ذُكِرَتْ هذه المصارف فى الآية الكريمة التى يقول فيها الله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " [التوبة:60 ] (9) ـ التعجيل بأداء الزكاة : الأصل الفورية فى أداء الزكاة لأنها من الحقوق الواجب سرعة أدائها لمستحقيها ، وهذا يدخل فى نطاق قول الله سبحانه   عز وجل :"فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ " [البقرة : 148] ، ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . (10) ـ مسئولية ولى الأمر عن الزكاة : يقع على ولى الأمر من المسلمين مسئولية تجميع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ"           [ الحج : 41] ، ولقد نفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين ومن. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 16, 2026

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام أحيانا يكون المال حلالاً ولكن اختلط به مال حرام ، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى : # ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة ، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطاً ، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة . # ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث . # ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام . # ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام . # - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة . # - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة . ويري الإمام الغزالى رحمه الله : " أنه يجب علي المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه ، أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب هو الحلال فإنه يزكيه "(1) . ومن باب الورع والتزكية والتطهير ، يجب علي المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط ، ويتخلص منه في وجوه الخيرات لما فيه مصلحة الناس ،  ويزكي الجزء الحلال فقط ، مع التوبة النصوحة والعزم الأكيد علي عدم العودة للمعاملات المشتبه فيها ، ودوام الاستغفار(2) ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : :" إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "  [ الفرقان :70 ] . (1) ـ نقلا عن د. حسين شحاتة ، " تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1420هـ / 2000م ، صفحة 61 وما بعدها (2) - المرجع السابق . ، نفس الصفحات . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 16, 2026

طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة

طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى : -          شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها . -          شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها . -          الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية . -          الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية . -          شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها . -          شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ . -          الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . -          شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير . -          الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة   الشرعية لذلك ما يلى : (1)    - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية . (2)  – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ( [البقرة : 267] .(3)    – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها . وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 15
  • 16
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا