سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وما فى حكم ذلك تجب الزكاة فى إنتاج الأرض من المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وغيرها مما يستنبت وله منفعة معتبرة شرعاً ، إذا وصلت القيمة النقدية ما يعادل النصاب ( خمسة أوسق من أغلب الحبوب السائدة عند الحصاد ) , وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها . ومن أدلة خضوع هذه الأنواع من الإنتاج للزكاة عموم مضمون الآية الكريمة : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة ـ267]. uنموذج تطبيقى على زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة . u لو فرض أن أحد المسلمين ـ مصعب بن عمير ـ عنده مشتل لإنتاج الشتلات ونباتات الزينة ، وكانت نتيجة نشاطه خلال الموسم كما يلى قيمة الإنتاج 50000جنيه نفقات الزراعة 10000جنيه ضرائب ورسوم 5000 جنيه ديون مسددة 1000جنيه مبيعات مخلفات 5000جنيه نفقات إدارية 2000 جنيه نفقات تسويق 3000 جنيه قيمة المستهلك قبل الحصاد 1000 جنيه نفقات الحياة المعيشية خلال الموسم 5000 جنيه قيمة الوسق من أغلب قوت المسلمين 250 جنيه ـ يروى المشتل بالآلات الرافعة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة نشاط كسب العمل من أهم مصادر كسب المال : النشاط الحرفى والمهنى والوظفيى ، وفيما يلى نبذه مختصرة عن طبيعة كل منهم لأهمية ذلك عند التكييف الفقهى لحساب الزكاة عليهم . يقصد بالنشاط الحرفى : بأنه تصنيع أو إصلاح أو تركيب شىء ما بالاستعانة بالعدد والأدوات البسيطة نسبياً ، وفقا لعقد اتفاق ما يحدد المواصفات والشروط والأجرة والأجل يسمى الشخص الذي يقوم بهذا العمل: المحترف ، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك فى الحياة العملية : ورش الإصلاح والصيانة ، ورش الحدادة والخراطة والسباكة ، ورش ومحلات التفصيل والحياكة والصباغة ، ونحو ذلك ، ومن المعالم الأساسية لهذا النشاط هو الاعتماد على الخبرة الحرفية واستخدام أساليب وأدوات ومستلزمات بسيطة ، بجانب المجهود العضلى والذهنى ، وتأسيساً على ذلك فإن هذا الكسب يقع تحت نطاق زكاة كسب العمل . ويقصد بالنشاط المهنى : بأنه قيام فرد ما بأداء خدمة للغير بمقابل معتمداً على تأهيله العملى والعلمى والتراخيص التى يحصل عليها من الجهات المختصة لمباشرة المهنة ، ويرتبط مع الغير بعقد ارتباط يوضح به طبيعة الخدمة وأجل تقديمها والأتعاب ، ويقوم بهذا العمل شخص ممتهن معه ترخيص بمباشرة المهنة كما سبق الإشارة ، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك فى الحياة العملية : مهنة المحاسبة والمراجعة ، ومهنة المحاماه ، ومهنة الطب ، ومهنة الاستشارات ، وما فى حكم ذلك ، ومن المعالم الأساسية للنشاط المهنى أنه يعتمد على الملكة الفكرية الذهنية وليس العضلية ، ويستخدم المهنى أساليب وأدوات ومستلزمات بسيطة لمباشرة المهنة ويدخل هذا النشاط فى مجال زكاة كسب العمل . ويقصد بالعمل الوظيفى : بأنه أداء عمل ما لآخر ( صاحب العمل ) وتحت إمرته ، وفقاً لعقد العمل نظير أجر معلوم ، ويسمى الشخص الذى يقوم بالعمل : موظفاً أو أجيراً أو عاملاً ،وكلها أسماء مترادفة ، ويعتمد العامل فى عمله على مجهوده العضلى أو الذهنى أو هما معاً حسب طبيعة العمل الذى يقوم به ، ومن المعالم الأساسية للعمل الوظيفى أنه يرتبط بعقد عمل أى يدخل فى نطاق زكاة كسب العمل . ويعتمد من يقوم بالنشاط الحرفى والمهنى والوظيفى على العائد فى الإنفاق على حرفته أو مهنته أو وظيفته ، وكذلك على حاجاته المعيشية ، وما يتبقى يدخل فى وعاء الزكاة على النحو الذى سوف نوضحه تفصيلاً فى الصفحات التالية .
التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ([1]) : (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات . (2) ـ تشمل الأصول الثابتة : ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه . (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى . (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة . وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء . وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم . ([1]) ـ بيت الزكاة ، الكويت : " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة " ، من الندوة الأولى عام 1409هـ / 1988م وحتى 1417هـ / 1997م ، صفحة 129 ـ 130 من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام مصارف الزكاة الشرعية (3-1)- مصـارف الزكـاة الشرعيـة . ( لمن تدفع الزكـاة؟) + لم يتـرك الله عز وجل أمر توزيع الزكاة لنَبِىِّ أو لرسول أو لأمير أو لحاكم ، بل حددها سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة : ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَـةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (سورة التوبة : 60 ) . وفيما يلى توضيح مبسط لمدلول (معنى) كل مصرف . + الفقـراء : هم الذين لا يجدون قوت يومهم دون حد الكفاف . + المساكين : هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم من الحاجات الضرورية. وهناك اختلاف بين الفقهـاء حول تفسير أيهما أشد فقرا , ومجمل القول كلاهما دون حد الكفاية . + العاملون عليها : هم الذين يقومون بعمل من أعمال تجميع وتخزين وحراسة وتوزيع أموال الزكاة على مصارفها الشرعية وكذلك القيام بالأعمال الإدارية والمحاسبية والدعوية الخاصة بالزكاة . + المؤلفة قلوبهم : ليسوا من الفقراء ولكن تعطى لهم الزكاة لتأليف قلوب من دخلوا الإسلام حديثاً ، أو كف شر غير المسلمين عن إيذاء المسلمين . + فى الرقاب : تحرير العبيد من المسلمين وكذلك فك أسرى المسلمين والمعتقلين فى سبيل الله والإنفاق على ذويهم . + الغارمون : الذين عليهم ديون وتعذر عليهم سدادها أو الذين تحملوا أعباء بسبب الإصلاح بين الناس أو الذين أصابتهم جائحـة (كارثة) ضيعت أموالهم . + فى سبيل الله : ما ينفق لجعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكافرين والمشركين والملحدين السفلى وهذا على رأى الموسعين فى تفسير مصرف " فى سبيل الله" ، ونميل إلى الأخذ بهذا الرأى . + ابن السبيل : المسلم المسافر الذى ضاع ماله أو نفذ خلال السفر ويدخل فى هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب وطلبة العلم الغرباء الذين انقطعت بهم السبل . (3-2)- ضوابط شرعية عامة لمصارف الزكاة . من أهم أحكام مصارف الزكاة ما يلى : + يجب عند دفع الزكاة أن يستحضر المكلف النيّة لأن لكـل عمل نية فى الإسلام ، والزكاة من أفضل الأعمال لأنها عبادة وشكر لله , يقول : اللهم هذه زكاة مالي فتقبلها مني . + يجوز أداء الزكاة نقداً أو عيناً وترجيح ما هو فى مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة . + لا يجوز التحايل على حق الله فى المال مثل أن يتصرف المسلم بعمد فى أموال الزكاة ليتجنب أدائها أو يتباطأ فى أدائها لأن الزكاة عبادة ، ومن موجباتها الإخلاص . + تصرف الزكاة فى بلد المزكى ولا يجوز نقلها إلا لضرورة معتبرة شرعاً مثل نقلها إلى المجاهدين أو إلى ذوى القربى من الفقراء . + من الأفضل التعجيل بأداء الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين إليها ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . + يجوز دفع الزكاة مقدماً إذا كانت هناك ضرورة لذلك أو كان فى ذلك مصلحة للفقراء والمساكين . + لا تتقادم الزكاة بمضى الزمن ، ولو مات المكلف ، يجب على الورثة أداؤها قبل توزيع التركة لأنها ديّن الله تبارك وتعالى له صفة التميز والأسبقية فى الأداء على سائر الديون . + من الأولى توزيع الزكاة على أكثر من مصرف . + يجوز شراء آلة الحرفة والإنتاج وتمليكها للفقير القادر على العمل لتحويله إلى قوة إنتاجية فاعلة . + لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجب على المزكى الإنفاق عليهم مثل الأجداد والآباء والأبنـاء ، وكذلك لا يجـوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مسئول عن الإنفاق عليها . + يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها الفقير المسكين . + من الأولى أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين من ذوى القربى والجيـران ، لأن فى ذلك صـلة الرحم والبـر وأداء حق الجار. + يجوز نقل الزكاة إلى المجاهدين فى سبيل الله فى مشارق الأرض ومغاربها ولاسيما فى البلاد المجاهدة مثل فلسطين والشيشان. + لا يجوز إعطاء الزكاة للفاسق أو لقوى قادر على العمل أو كافر إلا إذا كان ذلك لتأليف القلوب . + لا يجوز إعطاء الزكاة للعاملين لدى المزكى لأن فى ذلك منفعة سوف تعود عليه ، ويعطيهم من الصدقات التطوعية . + لا يجوز إسقاط الدين على مدين للمزكى الدائن خصماً من زكاة الدائن . + يجوز استخدام جزء من مال الزكاة للدعوة الإسلامية . (3-3)- من يتولى مسئولية توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + يؤكد الفقهاء على مسئولية الحكومة فى جباية الزكاة بالحق وإنفاقها بالحق ومنعها من الباطل ، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ " (سورة الحج : 41) ، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده . + إذا لم تقم الحكومة بدورها الزكوى فيمكن تأسيس هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو لجان تقوم بهذه المسئولية ، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة ، حيث أن مثل هذه المؤسسات أقدر من الأفراد على تنمية موارد الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية بالحق . + فى حالة قيام الحكومة أو المؤسسات الزكوية بجمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ، يمكن أن يترك جزءاً من الزكاة للمزكى لينفقها بنفسه فى بعض المصارف الخاصة به مثل الأقـارب والجيران من مستحقى الزكاة وتقدر بنسبة 25% تقريباً . + يجب أن يتعاون المسلمون فى دعم العمل المؤسسى للزكاة لأن ذلك هو القاعدة الأساسية لإحياء فريضة الزكاة وإصدار القوانين الملزمة لها بدلاً من أن تكون اختيارية . + وإذا لم توجد المؤسسات الزكوية السابقة يجب على المسلم أن يجتهد فى أن تصرف الزكـاة فى مصـارفها الشرعيـة السـابق بيـانها . (3-4)- مؤسسات الزكاة المعاصرة . يوجد فى العالم الإسلامى صيغ مختلفة من العمل المؤسسى للزكاة منها على سبيل المثال ما يلى : + مؤسسات زكوية حكومية : كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا وإيران ، حيث تتولى جمع الزكاة إجبارياً بموجب القانون . + مؤسسات زكوية في صورة ـ هيئات حكومية مستقلة – ولها ميزانية مستقلة من حيث الموارد والمصارف وتُدْعَم من الدولة ، وتعمل تحت إشراف الحكومة ، كما هو الحال فى الكويت وقطر والبحرين والإمارات ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + جمعيات وهيئات خيرية أهلية مستقلة ولها ميزانية مستقلة للزكاة وتعمل تحت إشراف الحكومة ، وتتولى جمـع الزكاة من الأفراد والشركات وتنفقها فى مصارفها الشرعية ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + لجان الزكاة فى المساجد والمؤسسات والشركات ونحوها ، حيث تتولى جمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها من الأفراد طواعية واختيارياً ، ويجب دعمها والتعاون معها . + يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة المعاصرة السابقة الاستقلال التام من حيث الموارد والمصارف ، وأن تخضع الرقابة الشرعية والمالية من قبل أهل الاختصاص والثقة . + نأمل أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين مؤسسات الزكـاة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى لتحقـق أهداف فريضة الزكاة . (3-5)- أسئلة معاصرة حول مصارف الزكاة ومؤسساتها . لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى : u مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟ س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟ جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة. u مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟ س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟ جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية : ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم . ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة . ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش u مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟ س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟ جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد . u مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية حسب الضرورة والحاجة u مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟ س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟ جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً . ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء . u مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة . س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟ جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة . u مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين . س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟ جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة u مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين . س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟ جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم . u مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة . س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟ جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل . u مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير . س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟ جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين . u مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج . س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض . كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجة فليتخذ زوجة " . ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف u مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية . س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى . u مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية . س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك . فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " . u مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم . س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟ جـ ـ هناك رأيان : الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى . u مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا . س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية . فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام . u مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة . س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟ جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " . ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة