سجل بياناتك الان
إجراءات وتقارير الفحص المحتويات : المقدمة . الأهداف . أنواع زيارات الفحص . الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . الخطوة الأساسية الأولى للفحص ( جمع البيانات والتحقق من صحتها ) الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبار المصداقية الأساسية). الخطوة الأساسية الثالثة للفحص (تقييم المخاطر وإجراء الاختبارات). الخطوة الأساسية الرابعة للفحص (الاساليب غير المباشرة). ادلة فحص الحسابات الختامية. اعداد تقارير الفحص. ملخص الدرس . المقدمة : إن الفحص الضريبي يعتبر جوهر العمل الضريبى الذى يبدأ منذ بداية علاقة المصلحة مع المنشأة أياً كان شكلها ونشاطها وحتى يتم ربط الضريبة نهائياً على تلك المنشأة. وبعد أن انتهينا فى الدروس السابقة من تحديد أهداف الزيارة بصــفة عامــة (للممول- للمسجل) ، وكذا القيام بانتقاء الزيارات ووضع خطة الفحص اللازمة لعدد محدد ومعين من (المسجلين- الممولين) والأعداد للزيارة من خلال أعمال الفحص المكتبى . فإننا فى هذا الدرس سوف نناقش إجراءات زيارة الفحص ( الفحص الميدانى) والتى سنستعرض من خلالها الخطوات الأربعة الأساسية اللازمة لإتمام زيارة الفحص الميدانى بالصورة الناجحة والتى يتحقق منها الهدف الأساسى من الفحص الميدانى والذى يتلخص فى التحقق من مصداقية (المسجل- الممول) والذى ربما ينتهى بالتوسع أو التعمق فى الفحص معتمداً فى ذلك على الأساليب غير المباشرة فى الفحص. الأهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الفاحص بإذن الله قادراً على : تحديد أنواع زيارات الفحص . تحديد الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . تحديد وشرح الفحص الدوري / الكامل . استخدام الخطوات الاربعة بالتطبيق على بعض الانشطة. وذلك فى ضوء أحكام القانون 91 لـسنة 2005 ( الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية) والقانون 11 لـسنة91 19(الضريبة على المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية) والقانون 111لـسنة80 19(ضريبة الدمغة وتعديلاته واللائحة التنفيذية) والقرارات الوزارية المكملة والمواد العلمية لمراكز التدريب بالمصلحة. أنواع زيارات الفحص : - تتمثل زيارات الفحص فى :- - فحص دوري : ( هو الفحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية) " ولمزيد من التفاصيل يـــرجى الرجـــوع للــــدرس الرابع ( هدف زيارة الفحص وانتقاء الزيارة ) مادة 94 من القانون 91 لـ2005. 2- فحص لأغراض خاصة : هو الفحص الذى يتم بناء على طلبات مقدمة من (المسجلين- المممولين) أوجهات أخرى داخل المصلحة ويتم وضعها فى خطط حسب الأولوية وهى تختلف من مأمورية إلى أخرى وفقاً للحالات التى تستوجب الفحص ومن أمثلة ذلك : أ) إلغاء التسجيل : سبق وأن تناولنا بالتفصيل فى الدرس الثانى حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ونظراً لحدوث بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المنشأة بما يؤدى إلى فقدانها أحد شروط التسجيل كانخفاض رقم الأعمال عن حد التسجيل المقرر قانوناً والذى قد يرجع الى انخفاض فى الطاقة الإنتاجية نتيجة لتهالك بعض الماكينات أو لبيعها لمواجهة ظروف مالية . ب) التوقف عن النشاط : قد يتوقف الممول عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة والذى من أجله تم تسجيله بالمصلحة أو قيام الشركة بتصفية النشاط نهائيا وفي هذه الحالة يتم إجراء فحص خاص لهذا الغرض. أو إذا لم يقم المسجل/ الممول بممارسة أو مزاولة النشاط الوارد بطلب التسجيل أو رقم الملف الضريبي له ( ولمزيد من التفاصيل عن حالات إلغاء لتسجيل الخضوع يمكنك الرجوع إلى نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 والمادة 5 , 79 ,80 ,81 من ق 91 لسنة 2005 و 101 من اللائحة التنفيذية وأيضاً الرجوع إلى الدرس الثانى ) وهنا يتقدم المسجل بطلب يفيد بفقده لإحدى شروط التسجيل للخضوع للضريبة أو كلها وبناء على هذا الطلب تقوم المأمورية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم إدارة الفحص بالقيام بالتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت واتخاذ قرار فى شأن إلغاء التسجيل- حفظ الملف). جـ) رد الضريبة : وتتمثل حالات رد الضريبة فى : الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ( م 31 من القانون 11/1991 ) المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة المستحقة طبقا لنص م 84 ,91 من قانون 91 لسنة 2005 , 109 من اللائحة التنفيذية للقانون. الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 91 وكذلك وفقاً لنص المادة 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية والبند الرابع من المادة 17 وهنا يتقدم المسجل بطلب لرد الضريبة ويتم إحالة الطلب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية إدارة الحجز والتحصيل التى تحيله إلى إدارة الفحص والتى تقوم بدورها بأعمال الفحص للتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت وعرض تقرير فحص وافى بذلك وإحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ القرار فى شأن طلب الرد. (ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثانى ) 4-تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى,ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق أو مطالبته بالفروقالمستحقة(م109 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005) . د ) تحقيق البيانات : وهى زيارة فحـــص لأغـــراض خاصـــة وتتم بناء علـــى نمــاذج الاستيفاء( الإخطارات الواردة ) للمأمورية من مأموريات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة بمعرفة ( المسجل / الممول ) فــى المأمورية طالبة الاستيفاء أو عند ورود بيانات من الإدارة المركزية للحصر أو عند تجميع بيانات تفيد وجود تعاملات لمسجلٍ ما مع هيئة عامة أو وزارة ومثال ذلك : * عند تقدم المسجل بطلب لرد الضريبة فى مأمورية ما فتقوم هذه المأمورية إذا لــــزم الأمــــر بعمل نموذج استيفاء إخطار لهذه البيانات ( فواتير الشراء) للتحقق من صحتها وسداد الضريبة الواردة بها وتقوم بإرساله للمأمورية التى يقع فى نطاقها البائع للقيام بالتحقق من صحة هذه المستندات . * عند قيام الفاحص بإجراء عملية فحص لمسجل/ ممول ما فى مأموريته فإن من أساليب اختبار المصداقية القيام بإجراء استيفاء لعينة من فواتير مشترياته للتحقق من صحة هذه الفواتير وسداد الضريبة المستحقة عليها بمعرفة البائع ، أو لحصر مبيعاته الفعلية من خلال استيفاء هذه التعاملات عن طريق المأموريات التى يتبعها عملائة للوقوف على مصداقية هذه المبيعات . هـ) إعادة الفحص :- وهذه لا تتم إلا بناء على طلب كتابى من المسجل / الممول فى حالة ظهور مستندات جديدة لم يتم مراعاتها عند فحص المسجل / الممول وتؤثر على النتيجة النهائية للفحص. وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التابع لها المأمورية المعنية وذلك بالنسبة للقانون 11 لسنة 91, أما بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005 لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص 0(م95 فقرة اخيرة). الخطوات الأربعة الأساسية للفحص : تتمثل الخطوات الأساسية للفحص بصفة عامة في : جمع البيانات والتأكد من صحتها . اختبار المصداقية الاساسية. تقييم المخاطر والقيام بالاختبار . التوسع فى الفحص ( التعمق فى الفحص) . مع ملاحطة استثناء حالات الفحص المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن المنشأت الصغيرة. الفحص الدوري: - الخطوة الأساسية الأولى للفحص " جمع البيانات والتأكد من صحتها " وهى تعتبر أولى خطوات الفحص وهى فى غاية الأهمية حيث بموجبها يتم توفير قاعدة بيانات عن المنشأة محل الفحص وتساعد فى اتخاذ قرار على ضوء مايتبين من مصداقية أو عدم مصداقية المنشأة وهى تعتمد فى الاساس على عملية مقابلة مناقشة المسئول عن المنشأة وهذه المرحلة تأتى استكمالا لما تم جمعه من بيانات أثناء الفحص المكتبى (ارجع إلى الدرس الرابع الإعداد لزيارة الفحص ) حيث تبدأ زيارة الفحص منذ أن تم الاتصال بالشركة وإخطارها بموعد الفحص (ارجع إلى نموذج رقم (201) ض.ع.م ونموذج ( 31 فحص ) ضرائب عامة إخطار بموعد الفحص قبل عشر ايام على الاقل من تاريخ استلام الممول للنموذج وتتم هذه الخطوة من خلال ما يسمى بالمقابل تذكر ان : هذة الخطوه هى مرحلة جمع للبيانات والتاكد من صحتها بمعنى انة يتم جمع البيانات عن طريق مناقشة مسئولى الشركة والتأكد من صحة هذه البيانات عن طريق مطابقتها بما تم جمعه خلال عملية الفحص المكتبى. وتتم مرحلة جمع البيانات و التأكد من صحتها من خلال آلاتي : 1 –التعارف . 2- التعرف على النظام الاساسى للمنشأة . 3- التحقق من صحة بيانات ملف (المسجل- الممول). ( وسيتم تناول هذة النقاط بشئ من الايضاح كالاتى : 1- التعـــــارف : ويجب أن يتم التعارف والمقابلة مع (المسجل- الممول) نفسه أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وذلك حسب الشكل القانونى للشركة حيث أن الاتصال والمقابلة مع الإدارة العليا لها أهمية كبيرة فى إضفاء الجدية على الزيارة وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالمنشأة . ( ولمزيد من التفصيلات فى شأن تحديد المسئول القانونى بالمنشأة الذي تتم معه الزيارة يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) وهنا يجب أن نؤكد أن هذه المرحلة غاية فى الأهمية حيث أن التعارف بالشركة يجب أن يكون من خلال من يمثلها قانوناً وهنا يساعد كون الفاحص متعاون ودمث الخلق وفهمه العميق لمشاكل (المسجل/ الممول) فى كسب ثقته مما يكون له بالغ الأثر فى فعالية المقابلة ، وعلى الفاحص أن يسأل أسئلته ولا يقدم لها إجابات بل ينتظر المسئول بالشركة ليجيب عليها(لا تفترض شيئا مسبقا) لذا يجب قيام الفاحص بتذكير المسجل الممول دائماً أن الغرض من الزيارة هو مساعدته فى أى مشكلة تتعلق بالضريبة والردود على استفساراته ومراجعة سجلاته وحساباته لمعالجة أى أخطاء إن كانت موجودة مما يعطى انعكاسا طيباً لدى المسجل الممول ويجعله أكثر تعاوناً أثناء الزيارة بالإضافة إلى قيام الفاحص باختيار موعد الزيارة بما يتناسب مع ظروف المسئول بالشركة واحترام متطلبات الأمن فى المقر وفى هذا اللقاء الأول يجب على الفاحص طلب التعرف على الشخص المسئول عن ملء الإقرارات وذلك إذا كانت موقعة من غير المسئول القانونى وعما إذا كانت قد فوضت السلطة له كتابة أم لا . بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسئول عن السجلات التى يتم تجميع الإقرارات منها والتعرف على مراقب حسابات الشركة. 2. التعرف على النظام الأساسى للمنشأة : هنا بعد أن يتم التعارف مع المسئول القانونى بالمنشأة وخلق جو من الثقة المتبادلة معه يتم إدارة حوار أو مناقشة معه بهدف التعرف على النظام الأساسى للشركة وهيكلها التنظيمى وذلك من خلال أسئلة يجب أن تكون ذات إجابات مفتوحة أى يترك حرية الإجابة عليها للمسجل للممول للحصول على أكبر قدر من المعلومات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأسئلة قد تكون معدة مسبقاً أثناء الإعداد للزيارة وأثناء الفحص المكتبى . ( لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " ) أو قد يتم زيادتها وفقاً لما يستجد أمام الفاحص من متغيرات لم تكن موجودة أو متوافرة لدية أثناء الإعداد للزيارة . وهنا يجب أن لا يفترض الفاحص شيئاً مسبقاً ولكنه يبدأ بالأسئلة ويترك للمسجل للممول حرية الإجابة. وهنا يجب على الفاحص التعرف على ما يلى من خلال المناقشة: وذلك على سبيل المثال:- أ- النظام المحاسبي : حيث أن التعرف على النظام المحاسبى المتبع يمكنه من معرفة الدورة الكاملة لنشاط المنشأة ويمكن من تحديد أسلوب الفحص ( فحص شامل / فحص عينة ) طبقاً لدقة النظام. ووفقاً للنظام المحاسبى المتبع تتحدد الدفاتر والسجلات التى يتم إمساكها وفقاً لكل نظام وبالتالى تمكنه من تتبع القيد المحاسبى لأى عينة فى هذه الدفاتر والسجلات مما يساعده بعد ذلك فى الحكم على مصداقية هذه الدفاتر . ب- نظم الرقابة الداخلية : هي الإجراءات التي تتبناها المنشأة للمحافظة على أموالها وهناك أنواع عديدة من هذه النظم مثل نظم الإنتاج ، نظم المشتريات ،نظم التخزين ، نظم المبيعات ، .....الخ. وهنا يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على هذه النظم وخاصة تلك التى تؤثر على حساب الضرائب المستحقة وذلك من خلال مناقشة المسئول القانونى للحصول على وصف تفصيلى لكل نظام . فمثلاً بالنسبة لنظام المبيعات يتم السؤال عن كيفية استلام الطلبات مروراً بمختلف المراحل حتى استلام القيمة. جـ – حسابات البنوك : يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على البنوك التى تتعامل معها الشركة والوقوف على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بها لما لها من أهمية خاصة قد تلجأ إليها المصلحة عند استئداء حقوقها تجاه المسجل أو الممول. وأيضاً يتم التعرف عليها من خلال المناقشة كأن يتم السؤال كما يلى : س : ما هي البنوك التي يتم التعامل معها وما هى أرقام الحسابات البنكية ؟ د- أنشطة المنشأة : سبق وأن أشرنا فى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " أن من أهداف الفحص المكتبى التعرف على أنشطة المنشأة غير أنه يجب أن لا يتم الاكتفاء بما تم جمعه من بيانات عند الفحص المكتبى لذا يجب أن يتم التعرف على أنشطة المسجل /الممول من خلال المناقشة للوقوف على الأنشطة الرئيسية وكذلك الفرعية وعما إذا حدث تغير فى هذه الانشطة من عدمه . بالإضافة إلى الوقوف على الفئة والأسعار الضريبية الصحيحة التى خضع لها النشاط مما يؤدى إلى سهولة احتساب الضريبة المستحقة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة . هـ – الصادرات والإعفاءات : يجب أن تتضمن المناقشة سؤالاً حول عما إذا كانت هناك مبيعات تصدير أو إعفاءات سواء كانت سلعاً معفاة أم مبيعات لجهات معفاة عدمه, وأيضا عن إذا كانت الشركة تتمتع بإعفاءات ضربية قانونية مدعومة وفترات الإعفاء الخاصة بها ونوع ذلك الأعفاء. حيث أن التعرف على ذلك يؤثر في نوعية الدفاتر والمستندات التى يجب على الفاحص الاطلاع عليها لتقرير مصداقية إقرارات المسجل /الممول من عدمه . وسوف يتم التحدث عن الصادرات والإعفاءات بمزيد من التفصيل فى الخطوة التالية وهى اختبارات المصداقية . و- سياسات التسعير : هنا يجب على الفاحص الوقوف على السياسات التسعيرية للشركة لمنتجاتها بالإضافة إلى كيفية تقييم المخزون بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك سياسات محددة للخصومات الممنوحة لعملائها ومدى التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 2 من عدمه كل ذلك يتم من خلال مناقشة المسئول القانونى للمنشأة ( الخاص بالمخزون). ملحوظة : لابد على المأمور الفاحص من تجنب طرح الأسئلة الافتراضية ، ونود أن نذكره دائماً ونقول له " لا تفترض شئ مقدماً ". حـ- الهيكل التنظيمي : حيث أنه من الأهمية معرفة الهيكل التنظيمى للمنشأة مما يتيح فرصة التعرف على المسئولين بالمنشأة واختصاصاتهم حتى يمكن الرجوع إليهم عند وجود استفسارات أو للحصول على المعلومات بحيث تكون مع المسئول المختص. ( ولمزيد من لتفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) 3- التحقق من صحة البيانات بملف المسجل- الممول. سبق وأن تعرفنا أن طلب التسجيل طلب الحصول على البطاقة الضريبية هو أحد مصادر بيانات الفحص المكتبى وهو يحتوى على البيانات التالية : أسم المنشأة والاسم التجارى لها . الشكل القانوني . العنوان . رقم التليفون . عدد الفروع . النشاط الرئيسي للمنشأة . قيمة المبيعات خلال الاثنى عشر شهر السابقة . إذا كان هناك استيراد أو تصدير ورقم التسجيل لدى الجمارك . رقم التأمينات الاجتماعية – رقم السجل التجارى – رقم سجل الشركات – تاريخ بدء مزاولة النشاط – بيانات الاقرارات وتاريخة – بيانات الاعفاءات الضريبية- بيان ما اذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة. هنا يجب على الفاحص التحقق من صحة بيانات تلك الطلبات المشار إليها و الوقوف على التعديلات التى طرأت عليها مع اخطار ادارة العمليات الضريبية الحصر بهذة التعديلات لاعداد نموذج 6 ض.ع.م. مع العلم بأن كافة الأسئلة المثارة هنا هى التى سبق تجهيزها عند الإعداد للزيارة وكذلك اى اسئلة قد تطرأ اثناء الزيارة. ( لمزيد من التفصيل ارجع الى الدرس الرابع ) ملاحظة : الان انتهينا من مرحلة جمع البيانات عن الشركة من خلال مناقشة المسئول القانونى وسوف نقوم بمطابقة هذه البيانات مع البيانات الواردة بملف الممول ويتم تدوين كافة الملاحظات الناتجة عن هذه المطابقة. الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبارات المصداقية الأساسية) 1- التأكد من صحة الإقرارات : ويتم التحقق من مصداقية الإقرار على النحو التالى بافتراض انه سيتم التحقق من الإقرارات. ملاحظة : تفصل المأمورية هذا النموذج وترسله بمعرفتها إلى المراقبة العامة للنشاط والاحصاء فور وصوله . وعلى هذا يتم تحقيق مصداقية الإقرار السابق ذكره كما يلى:- يتم مطابقة المبيعات المدرجة بالإقرار وقدرها 250000.00 جنيه مع المبيعات المدرجة بدفتر المبيعات. يتم مطابقة المشتريات المدرجة بالإقرار وقدرها 120000.0 جنيه مع المشتريات المدرجة بدفتر المشتريات. يتم مطابقة التسويات المدرجة بالإقرار وقدرها 4000.0 ج بالجزء الخاص بتسويات المبيعات مع ما ورد بدفتر مردودات المبيعات ودفتر العملاء. وكذلك مطابقة التسويات الخاصة بالمشتريات وقدرها 3000.0 بتسويات المشتريات الواردة بدفتر مردودات المشتريات ودفتر الموردين. يتم التحقق من أن الضريبة المدرجة ببيان الضريبة الوارد بالإقرار مع دفتر ملخص الضريبة والتحقق من قيام الشركة بسداد الضريبة الواجبة الأداء وذلك بمطابقتها بالإيصال الدال على السداد. وفى كافة الأحوال يجب على الفاحص إن يراجع الدفاتر والسجلات من الناحية الشكلية بحيث تكون هذه الدفاتر خالية من أى كشط أو فراغ وكذلك تكون خالية من الكتابة بين السطور وكذلك خالية من الكتابة فى الحواشى وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 17 لسنة 1999. ملاحظة : يتم تدوين كافة الملاحظات التى قد تنتج عن هذه الخطوة . * أما بالنسبة لعملية التحقق من صحة الإقرارات بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة (اختيار مصداقية الإقرار) فيمكن أن تنتج عن طريق الآتي: الحصول على كشوف تحليلية شهرية إجمالية بإجمالي قيمة بنود حسابات الشركة الواردة بالحسابات الختامية واقراراتها. مراجعة إجماليات بنود تلك الحسابات مع المقيد بالإقرار والحسابات الختامية للشركة من الناحية الحسابية فقط. مطابقة أرقام بنود الحسابات الختامية الواردة بالإقرار والحسابات الختامية للشركة والإجماليات الواردة بدفاتر الشركة. التحقق من رقم الأعمال الوارد بالإقرار مع الوارد بدفتر إيرادات الشركة وقيود اليومية العامة للبند وما إلى ذلك . ويقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار هو التحقق من أن ما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة مطابق لما هو وارد بالدفاتر والسجلات بدون أى مراجعة مستندية يجريها الفاحص فى هذه الخطوة . س ماذا يقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ س كيف يتم اختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ (2) التحقق من المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر: التحقق الدقيق من دفاتر المبيعات : ويقوم الفاحص فى هذه الخطوات بتحقيق بيانات دفتر المبيعات وإجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة الداخلية على المبيعات ويتبع الخطوة التالية فى سبيل تنفيذ ذلك : فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات : حيث يتم فحص النظام كما هو موضوع من خلال الشركة والذى تم التعرف عليه خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات إلى التعرف على ثغرات النظام ومواطن الضعف فيه كما يهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات التأكد من أنه يظهر مبيعات العاملين بالمنشأة والاستخدام خاص للسلعة وكذلك المشغولات الداخلية للمنشأة . وبناء على هذا الفحص الدقيق للنظام يقوم الفاحص باختيار عينه من عمليات البيع و يقوم بفحصها ومراجعتها للتأكد من أن الشركة قامت بحساب الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة وإثبات كافة المبيعات بدفاتر وأقرارات الشركة. المراجعة الحسابية: وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات البيع المسجلة بالدفاتر وتشمل المراجعة الحسابية على ما يلى:- أ- المراجعة الحسابية لفواتير البيع. ب- المراجعة الحسابية ليومية المبيعات الآجلة والنقدية من حيث مجاميعها الأفقية والرأسية وإدراج المبالغ فى الخانات الصحيحة ونقل المجاميع من صفحة لأخرى. جـ- مراجعة الترحيلات من يومية المبيعات إلى دفاتر الأستاذ العام ومراجعة صحة ترصيد هذه الحسابات والترحيل لدفتر اليومية العامة للشركة. د- مراجعة صحة رصيد المبيعات فى ميزان المراجعة وحساب المتاجرة. 3- المراجعة المستندية وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من خروج البضاعة المباعة إلى العملاء وتسجيلها فى السجلات الإحصائية والمحاسبية والتأكد من توافر المستندات المؤيدة لكل عملية وتتم إجراءات المراجعة المستندية على النحو التالى:- أ- مراجعة أوامر طلبات العملاء وأذون التسليم وأوامر البيع وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات ودفاتر أستاذ المبيعات ودفتر النقدية فى حالة المبيعات النقدية ودفتر العملاء فى حالة المبيعات الآجلة. ب- مطابقة قيود المبيعات فى دفتر اليومية مع ما هو مسجل ببطاقات الصنف وسجلات المخازن. جـ- فى حالة المبيعات النقدية يتم طلب كشف حساب من البنك للتعرف على حركة الإيداع فى البنك للمبالغ المحصلة لصالح الشركة. التحقق الدقيق من دفتر المشتريات : ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق بيانات دفتر المشتريات وإجمالى المدرج به والفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات غير قابلة للخصم الضريبى وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات ويتبع الفاحص فى سبيل تنفيذ ذلك الخطوات التالية : فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات : كما هو موضوع من خلال الشركة والذى سبق التعرف عليه من خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات إلى التحقق من إمكانية الاعتماد عليه لتحديد مدى الاختبارات التى سوف يقوم بها الفاحص خلال عملية الفحص . المراجعة الحسابية : وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات الشراء وتشتمل هذه المرحلة على الآتى : أ- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية بدفتر المشتريات . ب -التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى بدفتر المشتريات الآجلة والنقدية جـ- مراجعة الترحيل من دفتر يومية المشتريات الى دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام. د- التحقق من صحة رصيد حساب المشتريات فى دفتر الأستاذ العام ومطابقة هذا الرصيد مع حساب المتاجرة . المراجعة المستندية : تهدف الى التحقق من وجود مستندات سليمة وحقيقية ومؤيدة لعمليات الشراء والتحقق من سلامة تسجيلها بالدفاتر والسجلات وكذلك التحقق من قيام الشركة بالفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى ويشمل الفحص المستندى على ما يلى : أ- مطابقة فواتير المشتريات مع دفتر يومية المشتريات . ب- مطابقة فواتير المشتريات مع إذن الإضافة بالمخازن للتحقق ن أن كافة المشتريات المسجلة بالدفتر وردت بالفعل خلال نفس الفترة الضريبية . جـ- التحقق من أن المشتريات الواردة تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها . د- التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم الضريبى أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة . هـ- التحقق من صحة احتساب قيمة المشتريات الخارجية (المستوردة) والتكلفة الاستيرادية الخاصة بها. و- التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية للمشتريات المستوردة وتعليمات المصلحة الخاصة بضرائب الدخل في هذا الشأن. ملحوظة: سوف يتم شرح موضوع الخصم الضريبى والمشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 وأحكام المواد 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية فيما بعد . س : كيف يتم تحقيق المصداقية المبدئية لدفتر المشتريات من الناحية الحسابية والناحية المستندية التحقق الدقيق من دفتر المردودات وفى هذه الخطوة يتبع الفاحص الخطوات التالية لتحقيق بيانات دفتر المردودات (إجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة عليه). أ - تحقيق مردودات المبيعات ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المبيعات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المبيعات : التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف بناء علية يحدد الفاحص حجم الاختبارات التى سوف يقوم بإجرائها والمرحل لليومية العامة. المراجعة الحسابية : وتشمل المراجعة الحسابية للمستندات المتعلقة بالبضاعة المرتدة وكذلك مراجعة حسابية ليومية مردودات المبيعات وصحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى ومراجعة لعمليات الترصيد فى دفتر أستاذ مساعد العملاء وحساب مردودات المبيعات بدفتر الأستاذ العام . المراجعة المستنديه : وتتمثل في التأكد من وجود المستندات المؤيدة لكل عملية ارتجاع ومطابقة هذه المستندات مع بعضها البعض ومطابقتها مع ما هو مسجل بالدفاتر. ( ب ) تحقيق مردودات المشتريات : ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المشتريات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المشتريات : التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف . المراجعة الحسابية وتشمل : أ- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية ب- التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة الأخرى بالدفتر جـ - مراجعة الترحيل من دفتر يومية مردودات المشتريات بدفتر اليومية العامة وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام . د- التحقق من صحة رصيد حساب مردودات المشتريات فى حساب دفتر الأستاذ العام . المراجعة المستندية وتشمل : مطابقة الإشعارات مع يومية مردودات المشتريات وفواتير المشتريات الخاصة بها وكروت الأصناف الخاصة بها الصادرة للتحقق من كافة مردودات المشتريات المسجلة بالدفاتر وأنهاقد خرجت فى نفس الفترة . التحقق من استيفاء إشعارات الخصم والإضافة لضريبة الدمغة الخاصة بها. بواقع 0.3 جنيه عن كل ورقة. س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المبيعات ؟ س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المشتريات ؟ التحقق من دفاتر الأستاذ . وتتمثل خطوات التحقق من دفاتر الأستاذ فى التحقق من صحة الترصيد من الناحية الحسابية وكذلك مراجعة الترحيل من دفاتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ وقد تم توضيح ذلك فى تحقيق دفتــر المبيعات ودفتر المشتريات ودفتــر المردودات . التحقق من الفواتير . ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق فواتير المبيعات وفواتير المشتريات وسبيل ذلك فى تنفيذ هذا الهدف يتبع الفاحص الخطوات التالية : التأكد من أن فواتير الشراء والبيع تشمل على البيانات التى تناولتها المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 وهى : - رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . – اسم المسجل الممول وعنوانه ورقم التسجيل/ رقم الملف. - اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله/ رقم الملف ان كان مسجلا . – بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة. التأكد من أن الضريبة الواردة بالفاتورة سواء فاتورة الشراء أو فاتورة البيع قد تم حسابها بطريقة صحيحة بالنسبة للقيمة المتخذة كوعاء للضريبة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة . بالنسبة لفواتير المشتريات يتم اتباع الأتى : أ- التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو الخدمة أو قيدها بحساب الموردين كدليل على صحة الفواتير الضريبية . ب- التحقق من ان الفواتير الضريبية للمشتريات عبارة عن اصل وليست صورة وتم تسجيلها فى نفس فترة الشراء . جـ- التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع او خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها د- التأكد من سداد الضريبة المسددة على المشتريات رفق اقرار البائع وذلك عن طريق استيفاء بعض فواتير المشتريات من المأمورية الواقع فى نطاقها البائع. بالنسبة لفواتير المبيعات يتم اتباع الأتى : أ- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الفترة الضريبية التى صدرت فيها و قد تم إدراجها بإقرار الضريبة العامة على المبيعات عن نفس الفترة. ب- التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع ومن أنها مميزة بوضوح عن الفاتورة الضريبية الأصلية . جـ – التحقق الدقيق من فحص فواتير المبيعات المعفاة ويقصد هنا المبيعات المعفاة سواء كانت من سلع معفاة أو مبيعات لجهات معفاة من الضريبة . د- التحقق من وجود أصول فواتير المبيعات الملغاة. هـ- التحقق من استيفاء تلك الفواتير على ضريبة الدمغة بواقع 0.3 جنيه عن كل فاتورة بيع. وسوف يتم توضيح كيفية التحقق من كل منهما عند شرح كيفية التحقق من الإعفاءات الضريبية الذى سيلى ذكره فيما بعد . ( 3 ) التحقق من الضرائب المسددة ( الخصم الضريبى): حيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد استحدث العديد من المزايا فإن أهم هذه المزايا الخصم الضريبى وهذا ما تضمنته المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 حيث تنص على الأتى : ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاتة وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم1 المرافق وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب). ومن خلال استقراء نص المادة 23 من القانون9 لـ2005 والسابق ذكرها فإن هناك : أ- حالات يسرى عليها الخصم الضريبى . ب- حالات لا يسرى عليها الخصم الضريبى . جـ- هناك شروط واجب توافرها حددتها اللائحة التنفيذية لإجراء الخصم الضريبى . وسوف نستعرض الحالات السابقة بشىء من التفصيل فيما يلى : الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى : أ- الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم وهى : السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة . مواد التعبئة والتغليف . ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . ب- الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع بمعرفة المسجل عند البيع فى كل مرحله من مراحل التوزيع . جـ- الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة . د- الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات . هـ- الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل و- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع وخدمات خاضعة للضريبة (م 23 مكرر ق9 لـ2005) الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى أ- الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون عدا المياة الغازية و البيرة غير الكحولية. ق 89لـ2004) ب- الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون . جـ- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع وخدمات معفاه او غير خاضعة للضريبة . د- الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة باستثناء الجهات المبينة بالمادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 . هـ - الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة . و - الضريبة المسددة على مدخلات السلع التى يتم محاسبتها وفقا لاتفاقيات تحاسبيه حكميه تمت بين المصلحة والغرف المختصة . ز - الضريبة المسددة على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات الدواء المعفاة أو التى تعامل بالسعر الحكمى وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص . الشروط العامة لاطار الخصم الضريبي: - أ- تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد . ب- أن يتم بمعرفة المسجل عند تحرير الإقرار الضريبى ويتم خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك ضمن بيانات الإقرار الشهرى . جـ- أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية ( صادره باسم المسجل الذى يقوم بخصمها ) مبين بها شروط الفاتورة الضريبية المبينة بالمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية وهذه الشروط هى أن تكون الفاتورة مبين بها الأتى :- اسم البائع ورقم تسجيله . رقم الفاتورة وتاريخها . اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة . د- يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة . هـ- أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء . و- أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة . شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات :- أ- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات . ب- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل . جـ- يصدر المسجل أشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى . شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع :- الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى :- 1- كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة (بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ ) . 2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات الإجراءات الجمركية . 3- ما سبق تحميلة من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها. 4- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها . 5- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :- أ- يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها . ب- لا يخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها . جـ- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات. د- يحرر البائع أشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ب، ج . شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل :- إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل أخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :- 1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى : أ- بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ب- بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة . 2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى بهذه الواقعة كالأتى: أ-بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره. ب- بالنسبة للمشترى فعليه إضا
تساؤلات معاصرة عامة حول الزكاة والإجابة عليها السؤال ـ هل يجوز دفع زكاة التجارة عيناً ؟ الإجابةـ الأصل إخراج زكاة عروض التجارة والصناعة والزروع والثمار ......... عيناً من جنس المال موضوع الزكاة ,وليس هناك من مخالفة شرعية إذا دفعت نقداً, وهذا كله يدور حول مصلحة الفقير . السؤال ـ هل يجوز سداد ديون التجار المعسرين من الزكاة من مصرف الغارمين ؟ الإجابة ـ يجوز ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : إذا كان سبب الدين مشروعاً . إذا لا يوجد باب آخر لسداد الدين مثل القرض الحسن والتبرعات ونحو ذلك . أن يكون الدين حالاٌ( أى مستحق الأداء فوراً) . أن يكون الدين ممن يتعرض له المدين لعواقب جسيمة مثل السجن أو الإفلاس أو التصفية. السؤال ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أماكن أخرى ؟ الإجابة ـ الأصل صرف الزكاة للمستحقين على أهل المكان الذي جمعت منه ثم ينقل ما يفيض عن الحاجة إلى الأماكن المجاورة فالمجاورة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين , وطبقاً لفقه الأولويات لأماكن صرف الزكاة . واستثناء من ذلك يجوز نقلها في الحالات الآتية : نقلها إلى أماكن الجهاد في سبيل الله . نقلها إلى أماكن أقارب المزكي المستحقين للزكاة . نقلها إلى أماكن الكوارث والأزمات وما في حكم ذلك . نقلها إلى أماكن الأقليات الإسلامية المستحقة للزكاة . نقلها إلى أماكن المشردين والمهجرين . السؤال ـ هل يجوز الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها ؟ الإجابة ـ لا يجوز للدائن إسقاط الدين من على المدين المعسر واعتبار ذلك من الزكاة المستحقة , حتى ولو كان المدين مستحقاً للزكاة حيث تعتبر الزكاة من العبادات التي يشترط فيها الإخلاص , وأن إسقاط الدين من على المدين واحتسابه من الزكاة فيه منفعة للدائن المزكي وهذا يتعارض مع الإخلاص . السؤال ـ كيفية معاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية ؟ الإجابة ـ تفرض على غير المسلمين ضريبة تكافل اجتماعي بمقدار الزكاة ولا بأس من أن تحسب بنفس طريقة حساب الزكاة ولقد طبق ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن والاهم ولقد أجاز الفقهاء فرض ضريبة بجوار الزكاة بضوابط شرعية . السؤال ـ هل يجوز إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية وصد العدوان عن المسلمين ؟ الإجابة ـ يرى الموسعون في تفسير مصرف في سبيل الله إنفاق الزكاة في مجالات الدعوة الإسلامية وفي كل ما يدخل في نطاق جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين والملحدين والمعتدين والصهاينة السفلى . كما يجوز إرسال الزكاة لنصرة الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية , وكذلك في إنشاء المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي يتعرض فيها بعض المسلمين للتنصير مثل إنشاء المدارس الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن وإقامة المساجد وما في حكم ذلك ممن يدخل في مجال الدعوة الإسلامية . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المحتاج علماً بأنه يكفيه بالكاد ؟ الإجابة ـ يجب إعطاء زكاة المال للأقارب الفقراء الذين هم دون حد الكفاية , ولكن إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطائهم الزكاة من باب التوسعة عليهم , ويمكن إعطائهم من غير مال الزكاة مثل الصدقات التطوعية والهبات والتبرعات ونحو ذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة لغني أو قادر على الكسب ويجب أن تكون الأولوية للفقراء الأقارب الذين يتوافر فيهم حالات الفقر . السؤال ـ هل يجوز استثمار أموال الزكاة في مشروعات اجتماعية واقتصادية تحقق ريعاً أو أرباحاً ينفق منها على مستحقي الزكاة ؟ الإجابة ـ أجاز الفقهاء ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : كفاية المصارف الأخرى المستحقة للزكاة أولاً ووجود فائض . تمليك المشروعات الاستثمارية للفقراء والمستحقين بنظام المشاركة الإسلامية أو بنظام الإجارة . أن يكون الاستثمار بالأساليب الإسلامية . أن يتولى أمر الاستثمار جهة ذات خبرة . وجود لوائح وقواعد ونظم تحكم الرقابة على المشروعات الاستثمارية . أن يشرف على ذلك مؤسسات ولجان وصناديق الزكاة وما في حكمها للمحافظة على الأموال . أن تعد دراسات جدوى موضوعية يتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية والاستثمارية وتخضع لفقه أولويات الاستثمار الإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . السؤال ـ هل على نشاط السمسرة والوساطة زكاة ؟ الإجابة ـ يدخل نشاط السمسرة والوساطة التجارية والعقارية ونحوها في نطاق زكاة المهن الحرة وتحسب الزكاة على صافي إيرادات السمسرة خلال الحول وذلك بعد استبعاد النفقات والمصروفات وسداد الديون وشراء مستلزمات المهنة وكذلك نفقات المعيشة , فإذا وصل صافي الإيراد النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % . السؤال ـ هل يزكى المال المكتسب من حرام ؟ الإجابة ـ لا تثبت ملكية المال المكتسب من حرام مثل الفوائد البنكية والرشوة والاغتصاب وما في حكم ذلك, ويجب التوبة والتخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق ولا يخضع المال الحرام للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً وكذلك لانتفاء شرط تمام التملك وإذا اختلط المال الحلال بالحرام , يجب تقدير الجزء الحرام والتخلص منه ويزكى المال الحلال فقط .السؤال ـ هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة للزكاة ؟ الإجابةـ عندما يتملك العامل أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة ويتسلمها دفعة واحدة , فتزكى زكاة المال المستفاد بأن تضم إلى بقية الأموال الزكوية التي عند المزكي ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5 % وهذا هو الرأي الأرجح (أي يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المقبوضة أحكام زكاة المال المستفاد) . السؤال ـ هل على الحلي من غير الذهب والفضة زكاة؟ الإجابةـ الرأي الأرجح عند جمهور الفقهاء أن الحلي للزينة وفي حدود المعتاد ليس عليه زكاة , وما يزيد عن المعتاد يزكى بنسبة 2.5% سنوياً , أما أن الحلي من غير الذهب والفضة مثل الياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة . السؤال ـ هل على مزارع عسل النحل زكاة ؟ الإجابة ـ يجب على العسل الناتج من المزرعة الزكاة إذا وصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ومقدار الزكاة عليه تكون 10% وهذا هو الرأي الأرجح. السؤالـ مات مسلم وترك ميراثاً وكان لا يدفع الزكاة , فهل على الورثة مسئولية الزكاة ؟ الإجابةـ لا تتقادم الزكاة وهي حق الله ودين على المسلم في رقبته حتى تؤدى , وفي هذه الحالة التي أمامنا تقدر الزكاة بمعرفة أهل الخبرة والبصيرة , ثم تستبعد من الميراث قبل توزيعه على الورثة لأن دين الله له صفة الامتياز على سائر الديون . السؤال ـ هل على شركات القطاع العام زكاة ؟ الإجابة ـ المال العام المرصد للنفع العام والمملوك لخرانة الدولة ليس عليه زكاة . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للمهجرين والمشردين من بلادهم ؟ الإجابةـ أجاز الفقهاء إرسال الزكاة إلى المهجرين والمشردين عن مساكنهم ومواطنهم بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات. السؤال ـ اشتريت قطعة أرض بنية بناء منزل عليها , ثم تغيرت النية وأصبحت مرصدة للاستثمار فهل عليها زكاة ؟ الإجابة ـ في حالة أن النية كانت سارية بناء منزل عليها ففي خلال هذه الفترة ليس عليها زكاة , ومن بدأ تغيير النية تحسب عليها زكاة بعد مرور حول , بأن تقوم بالقيمة السوقية وتحسب الزكاة بنسبة 2.5 % سنوياً . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية المخصصة للدفاع عن الإسلام ونصرة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وما في حكم ذلك ؟ الإجابة ـ نعم يجوز أن ينفق من حصيلة الزكاة على هؤلاء لأن ذلك يدخل في نطاق مصرف في سبيل الله . إيضاح هناك تساؤلات أخرى متخصصة عن فقه وحساب الزكاة وردت في نهاية كل فصل وفي نهاية كل نوع من أنواع الزكاة برجاء الرجوع إليها .
ما المقصود بالعمل التجاري و كما عرف العمل التجاري رجال الاقتصاد بأنه هو عمليات التبادل السلعى مع شرط تحقيق ربح ولكن عرف القانون التجارى الأعمال التجارية بأنها يمكن أن تنقسم إلى قسمين : (1) الأعمال التجارية بطبيعتها مثل : * الاعمال التجارية حتى لو حدثت منفردة أي لا يشرط فيها التكرار مثل شراء المنقولات بغرض البيع أو التاجير .... * أعمال تعتبر تجارية بشرط مزاولتها على وجه الاحتراف مثل الوكالة التجارية و السمسرة (2) أعمال تجارية بالتبعية : و هي فى الأصل مدينة و لكنها تكتسب الصفة التجارية ان باشرها تاجر .
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات المحتويات : المقدمة . الاهداف . الغرض من أقامة المنشأت . الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي . الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة . الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991. الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل 1 9 لسنة 2005 . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب . الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات . ملخص الدرس . المقدمة : تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات . ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ . وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين . واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد . الاهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على : تحديد الغرض من إقامة المنشآت . تحديد الأشكال القانونية للمنشآت . تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت . وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية. أولا – أغراض إقامة المنشآت : - تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها إلى نوعين هما : منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح . منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح . - منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح . - منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] . س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟ ج:.............................................................................................................................................................................. ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي : يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : اشخاص طبيعية اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع ) وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) . (2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية): وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون ) وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر : بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير. وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة . وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري ) وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي : أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير . ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست ملكاً للشركة جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية . د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة . هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته . و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء . ( 4 ) شركات الأموال : إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص : أ – إنفصال الملكية عن الإدارة . ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة . جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية : شركات المساهمة . شركات التوصية بالاسهم . شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية . ويتم تناولهم كالتالي : 1 – شركة المساهمة : هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها . ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981 ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : أ – شركات مساهمة مفتوحة : وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) . ب – شركات مساهمة مغلقة : وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) . وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : مجلس الإدارة . جمعية المساهمين . هيئة المراقبين . 1 – مجلس الإدارة : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة. ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة . 2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :- وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) . 3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب . 2 – شركات التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالاسهم هي : شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم " ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي : أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات ب – شركاء موصين . وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) * وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين . * وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : * مدير الشركة *الجمعية العمومية للمساهمين * مجلس المراقبة 3- شركات ذات المسئولية المحدودة: تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها " شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة . راجع المادة (22) من قانون الشركات . راجع المادة (4) من قانون الشركات * ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : مدير الشركة . الجمعية العمومية للشركاء مجلس المراقبة . الاسباب العامة لأنقضاء الشركات . انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة . انتهاء المدة المحددة للشركة هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد . اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟ س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟ ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " . وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها . أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ): يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة ثانياً : شركات الاشخاص : * شركات التضامن : المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة * شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) : المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة * شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ): يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة . ثانياً : شركات الأموال : * شركة المساهمة : يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي . * شركة التوصية بالاسهم : ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط *الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء ملحوظة هامة : قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة . المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) . س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟ س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟ رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط . فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . ماهية الفاتورة الضريبية: هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة. اهمية الفاتورة الضريبية تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى. فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات. - وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة - وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة. ( 1 ) الفاتورة الضريبية : 1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة " مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية . 2 – المادة (14) من القانون المذكور : ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها . 3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... " وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل . أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة . ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ... كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية . ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة . فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي : *النظام الاول : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة . *النظام الثاني : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة . النظام الثالث : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة . ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال . ( 2 ) الدفاتر والسجلات : 1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها . ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة : أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية . ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .. 2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. " ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في : دفتر المشتريات دفتر المردودات دفتر المبيعات دفتر اليومية الأصلي دفتر الصادرات دفتر الجرد سجل المخازن دفتر ملخص ضريبة المبيعات ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها . وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية : دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم " 3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية : وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك : ( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة . نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى . 4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد " ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي : أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة . ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل . ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة : وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين : الدفاتر والسجلات الأساسية . الدفاتر والسجلات الفرعية . ( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية : وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) . ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة : السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة . لتجار التجزئة المسجلين . لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون . ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي : الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات : 1 – دفتر المشتريات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر . ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر . وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل ) 2 – دفتر المبيعات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي : 3 – دفتر المردودات : مردودات المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة . مردودات المبيعات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم . 4 – دفتر الصادرات : وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات . 5 – سجل المخازن وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته . وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً . 6 – دفتر اليومية الأصلي : وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي : 7 – دفتر الجرد : وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات : وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :
حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة أصبحت فريضة الزكاة من فرائض الإسلام المنسية ، ولا سيما بعد تطبيق مفاهيم العلمانية [ التي تقضي تنحية الدين عن حلبة الحياة ] وكذلك تطبيق نظم الضرائب الوضعية في معظم الدول الإسلامية ، وتخلي ولي الأمر عن مسئوليته فى تحصيل الزكاة و إنفاقها في مصارفها الشرعية . ولقد انشغل معظم المسلمين في هذه الأيام بأمر الضرائب خشية الوقوع تحت طائلة جريمة التهرب ، ونسوا حق الله في المال وحرمة الامتناع عن أدائه ، وهذا خطاء بل ج أن يكون التطبيق المعاصر للزكاة من أهم قضاياهم ، ولا يجوز التهاون بشأنها مهما كانت التحديات لأنها تمس العقيدة والشريعة والمجتمع والأمة الإسلامية. ومن أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه تطبيق الزكاة هو تطبيق نظم الضرائب الوضعية ، واختلف الفقهاء بشأن قضية التكامل والتنسيق بينهما في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فمنهم من يري " لا حرج من تطبيق الضريبة بجوار نظام الزكاة لأن لكل منهم موارد ومصارف خاصة " ، ومنهم من يري أن الأصل هو تطبيق نظام الزكاة ، وإن لم تكف الحصيلة تفرض ضرائب علي الأغنياء بضوابط شرعية ، كما تفرض الضريبة علي غير المسلمين . والرأي الأرجح الذي أخذت به مجامع الفقه هو : ( إن ما يُفْرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغْنِي القيام به عن أداء الزكاة المفروضة(1) ) . ومما يجب التأكيد عليه فى هذا المقام هو أن الضريبة لا تغنى عن الزكاة ، وليسا متماثلين ، ويخصم ما دفع من الضرائب من الأموال الخاضعة للزكاة ، وهذا يحدث فعلا لأنه عند دفع الضريبة يُنْقَصْ المال الذى سوف تفرض عليه الزكاة. (1) ـ من قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م . (2) ـ مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، ندوة " التطبيق المعاصر للزكاة " . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة