• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الزكوات
  • التطبيق
  • المعاصر
  • صناديق
  • الاستثمار
  • الأخطاء
  • تصحيحها
  • المحاسبية
  • المراجع
  • تقارير
  • الخارجي
  • خطابات الضمان
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر

أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع  التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : ·       زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . ·       زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . ·       زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : ·       زكاة الركاز . ·       زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : ·       زكاة الزروع والثمار . ·       زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : ·       زكاة الحرف . ·       زكاة المهن . ·       زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أنواع صناديق الاستثمار
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

أنواع صناديق الاستثمار

أنواع صناديق الاستثمار  نظراً لاختلاف أهداف المستثمرين واختلاف المحافظ الاستثمارية للصناديق الاستثمارية فإن هناك العديد من هذه الصناديق يمكن أن نستعرضها بشكل موجز فيما يلي : 1-  صناديق النمو      وهي الصناديق الاستثمارية التي تتناسب مع المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد مرتفع مع مستوى مقبول من المخاطر .        وتتكون هذه الصناديق من أسهم الشركات التي لا تصفى خلال الفترة القصيرة وبالتالي يتوقع لها أن تنمو بمعدل مرتفع خلال المستقبل . 2-  صناديق الاستثمار ذات رأس مال المخاطر :     وتتكون استثمارات هذه الصناديق من الأسهم المحتمل أن تحقق أعلى معدل نمو وقد يتحقق  ذلك أو لا يتحقق ، ويوجد في مثل هذا النوع من الصناديق مخاطر كبيرة ولذلك فهي تناسب المستثمرين الذي يرغبون في تحمل المخاطر . ولذا يلجأ مدراء المحفظة إلى تتبع الظروف الاقتصادية وإلى إعادة النظر في مكونات المحفظة بصفة دورية منتظمة . 3-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد :      وهذه الصناديق تتناسب مع المستمرين الذين يرغبون في الحصول على إيراد ثابت ومستقر بصرف النظر عن نمو رأس المال ولذلك تتكون استثمارات هذه الصناديق من السندات ذات الإيراد الدوري وهي متفاوته من حيث المخاطر فبعضها سندات حكومية وبعضها سندات شركات تنطوي على مخاطر محتملة . 4-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد والنمو :     هي تناسب المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح رأسمالية مع تحقيق عائد شبه مستقر ، ولذلك نجد أن أكثر استثمارات هذه الصناديق تتكون من الأسهم للشركات النامية والسندات ذات العائد الثابت        وتكون الاستثمارات في الأسهم في العادة أكبر من الاستثمار في السندات وهذا يعني تحقيق معدل نمو أكبر في الاستثمارات ودخل ثابت أقل . 5-  صناديق الاستثمار ذات العائد المعفاة من الضرائب :      يفضل بعض المستثمرين الاستثمار في سندات المحليات المعفاة من الضرائب ونظراً للمخاطر التي تتعرض لها هذه السندات ( من حيث تغير أسعار الفائدة ) فإنه يفضل تنويع المحفظة ، وبالتالي تتكون الاستثمارات في هذه الصناديق من أسهم المحليات بطريقة تسمح بتجنب الضرائب وبأقل مخاطر ممكنة . 6-  صناديق الاستثمار الدولية :      أصبح بالإمكان الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية مما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة ، وكان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمار نظراً للتكلفة المرتفعة للتعامل والمعلومات المتعلقة بالأحداث المالية الأجنبية المصاحبة لعمليات الشراء وتقييم النتائج        ثم بدأ ظهور صناديق الاستثمار الدولية التي يمكن من خلالها الاستثمار في مثل هذا النوع من الأوراق المالية بتكلفة معقولة        ويلاحظ على الاستثمار في مثل هذه الأوراق أن عوائد الأسهم الدولية لا تتأثر فقط بأسعار أسهم الشركات الأجنبية بل بأسعار العملات الأجنبية التي تقوّم بها هذه الأسهم . فكلما كانت قيمة العملة الأجنبية أقوى في مواجهة الدولار كلما زادت قيمة هذه الأسهم . وبذلك يحقق المستثمر الأمريكي مثلاً عوائد من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع قيمة العملة . والعكس يحدث مخاطر للمستثمر (1) نفسه . *   مصاريف إدارة الصناديق الاستثمارية :        تعتبر الصناديق الاستثمارية كيان مستقل إدارياً عن البنوك التي تتبع لها في الغالب ولذلك يتوقع منها تحمل مصاريف إدارتها .        ومن أرز هذه المصاريف ما يلي : أ -  مصاريف إدارية كنسبة ثابتة من صافي القيمة  الاستثمارية وتختلف هذه النسبة من صندوق إلى آخر وإن كانت تنحصر في المتوسط بين 1.75%- 2.45% وتحصل من صافي القيمة الاستثمارية للمشارك الراغب في بيع حصته أو تضاف إلى حساب المستثمر الجديد ، وتتمثل هذه المصاريف في تجهيز الأوراق الرسمية والإعلان والتسويق . ب- مصاريف تحويل الحصة في الصندوق إلى نقد : وهي مصاريف تحويل حصة المستثمر في الصندوق إلى نقد عند رغبته في ذلك ووفقاً لشروط الصندوق . ج-  مصاريف التحويل اللاحقة : وهذا النوع يرتبط بوقت تحويل الحصة إلى نقد والمبلغ الكلي للحصة فكلما كانت الفترة قصيرة بين تاريخ إنشاء الصندوق ووقت تحويل الحصة إلى نقد ، كلما كان المبلغ كبيراً وكانت المصاريف الإدارية أكبر . د-   مصاريف إدارية كما حددتها هيئة البورصة الأمريكية : وهو الأسلوب المقترح من هيئة البورصة الأمريكية عام 1980م بالسماح لمجلس إدارة الصندوق بالسحب سنوياً مبلغ محدد يستقطع من عوائد الصندوق لتغطية المصاريف الإدارية والإعلانية ويختلف هذا المبلغ وفقاً لكفاءة كل إدارة وهدف كل صندوق . ففي الولايات المتحدة وخلال الفترة من 1980-1990م بل متوسط هذا المبلغ نسبة 14.5% من صافي الأرباح(1) .      ويرتبط اختيار الصندوق الاستثماري بأهداف المستثمر والعوامل الاقتصادية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمصاريف الإدارية المستقطعة لأغراض الإدارة والإعلان وكذلك على كفاءة الجهاز الإداري في إيجاد العائد المرتفع . لصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل :        أنشأت البنوك التقليدية بالمملكة العربية السعودية ومنها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك العربي الوطني وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل ومنها على سبيل المثال ما يلي : 1-  صندوق الدولار قصير الأجل :      وهو صندوق استثماري مالي قصير الأجل مصمم خصيصاً لأولئك المستثمرين الذين يرغبون في المحافظة على رأس المال والسيولة وتحقيق دخل يتمشى مع الأهداف .        وتضاف الأرباح التي تتحقق من الاستثمار إلى رأس مال الصندوق مما يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في هذا الصندوق . ويتميز هذا الصندوق بأنه وسيله سهلة ومريحة للاستثمار حيث بإمكان المستثمر الإشتراك بشراء وحدات في هذا الصندوق وبالتالي حصول المستثمر على مزايا عديدة منها الإدارة المتخصصة وتنوع مجالات الاستثمار والسيولة والأمان والعائد المناسب . أهداف الصندوق : 1-  تقليل المخاطر في رأس المال إلى درجة كبيرة . 2-  توفير السيولة بالحصول على النقد في فترة وجيزة . 3-  عائدات مرتفعة في استثمارات قصيرة الأجل .      ويوجه الصندوق استثماراته إلى وسائط مالية قصيرة الأجل ذات الجودة العالية والمعقولة بالدولار الأمريكي مثل شهادات (1) الإيداع والسندات البنكية والأوراق المالية للشركات والمؤسسات . 2-  صندوق الاسترليني قصير الأجل :   وهو شبيه بصندوق الدولار قصير الأجل إلى حد كبير مع اختلاف العملة المستخدمة في كلا الصندوقين . 3-  صندوق المتاجرة بالريال السعودي :  وهو صندوق استثماري قصير الأجل ومقيم بالريال السعودي ويتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين في المشاركة في منافع الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة ، حيث يقوم الصندوق بشراء سلع وبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء بشروط الدفع المؤجل .   وتضاف إلى الصندوق الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر . *  أهداف الصندوق : 1-  الاستثمار على أساس المرابحة . 2-  المحافظة على رأس المال . 3-  تحقيق سيولة أسبوعية للمستثمر . *  مخاطر الاستثمار :   يعتبر الصندوق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر لأن الصندوق لا يتاجر إلاّ مع الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ، وحرصاً على زيادة تخفيض المخاطر فإن صفات الصندوق هي قصيرة الأجل ولا تزيد المدة القصوى لأية صفقة فردية عن سنة واحدة ، كما أن معدل عمر محفظة الصندوق بشكل عام تكون في حدود ثلاثة أشهر تقريباً .*  أتعاب مصاريف الإدارة       يتقاضى الصندوق مقابل الخدمات التي يقوم بها أتعاب إدارة سنوية بواقع 1.25% كحد أقصى من قيمة الصندوق عن كل يوم اشتراك . ويحتفظ المدير بحق استرداد أية مصاريف من الصندوق تتعلق بتدقيق الحسابات والخدمات القانونية والاستشارية والوساطة ومعالجة البيانات وغير ذلك من المصاريف المماثلة (1) . ثالثاً  :  بيع وشراء الأوراق المالية :    يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات التي تصدر عن الحكومات أو الشركات سواء كانت عامة أو خاصة . لأسهم :   هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي تمثل حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخول له ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حصوله على الأرباح (2)        والأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة ما سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية (3) . السندات        هي صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة أو الحكومة وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض (1) .        وهي أيضاً صك يتضمن تعهداً من البنك أو الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ محدد نظير فائدة مقدرة غالباً ، بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد (2) .    ومن المعلوم أن الأسواق المالية العالمية تقوم على دعامتين هما الأسهم والسندات مع وجود الأسواق التي تنظم تداول هذه الأدوات بما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد الجاهز تحت الطلب .   وتسهّل أسواق الأوراق المالية عمليات الاستثمار خاصة الآجال القصيرة وذلك لمن تتركز استثماراتهم على الآجال القصيرة وذلك أصحاب الفوائض المالية من الأفراد والمؤسسات والبنوك .   وتساهم أسواق الأوراق المالية فيما يلي : 1-  سرعة تداول الأوراق المالية . 2-  معرفة أسعار الأوراق المالية في أي وقت . 3-  تحويل الأوراق المالية إلى نقد سائل .      ولهذا نجد أن كثيراً من الشركات والبنوك تحوز كميات كبيرة من الأوراق المالية كاحتياطات . كما أن الأوراق المالية تقوم بدور كبير في قبول الدائن للأسهم كضمان لقروضهم مما يزيد من حجم الائتمان (3) .    وتقوم البنوك التقليدية باستثمار جزءً من أموال المودعين بها في هذه الأوراق المالية وهي ما تسمى بالمحافظ المالية أو محفظة الأوراق المالية وهناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يكتب لهذه المحافظ النجاح وتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار فيها    الاعتبار الأول :  الهدف من تكوين المحفظة : إذا كان الهدف من تكوين المحافظ المالية لدى شركات وصناديق الاستثمار هو استثمار أموال المشتركين أو المودعين بقصد الحصول على عائد الاستثمار فإن البنوك التقليدية عندما تستثمر في هذه المحافظ للأوراق المالية تهدف أيضاً إلى ما يلي : 1-  تحقيق مصدر إضافي للدخل . 2-  ضمان مصدر حقيقي للسيولة .      الاعتبار الثاني :  أنه يجب أن تتكون هذه الصكوك التي تكوِّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية من مجموعة متنوعة من الصكوك بحيث يتم اختيارها من أكثر من مصدر ضماناً وأماناً من المخاطر  التي قد تصيب بعضها ، كما يجب أن تكون هذه الصكوك من النوع الجيد الذي يمتاز بالجودة التي تجعلها أكثر رواجاً في بورصة الأوراق المالية ، وأن تكون من الصكوك التي تحقق أعلى عائد        الاعتبار الثالث :  العناصر التي تكوّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية حيث يجب أن تكون هذه العناصر منتقاة بعناية ، وإن كانت لا تخرج عن كونها أسهماً أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك تمويل وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والبنوك أو الدولة أو غير ذلك من الهيئات العامة (1)  الحكم الشرعي للأوراق المالية :     بعد استعراض الأسهم والسندات وكيفية استثمارها في البنوك التقليدية فإننا لابد أن نعرف الحكم الشرعي فيها : الأسهم        تنقسم الأسهم إلى نوعين بحسب النظرة الشرعية للأسهم وهما : أ-   أسهم المؤسسات المحرمة أو التي تتعامل بالحرام مثل :      أسهم البنوك الربوية ونوادي القمار وهذه الأسهم يحرم بيعها وشراءها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ولأن المشاركة فيها تعاون على الإثم والعدوان قال تعالى : ] وَلاَ تَعَاونَوَاُ عَلَى الإِثمِ وَالعُدُوَان [ (1) . ب- أسهم المؤسسات أو الشركات المباحة كالشركات التجارية المباحة أو الصناعية أو غيرها فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراءها بشروط : 1-  أن تكون الشركة معروفة عند الناس بسلامة تعاملها . 2-  خلو تعامل الشركة من الغرر والربا والجهالة . 3-  أن توظف الشركة أموالها في الأمور المباحة (2) . السندات   يمكن أن نفسر عملية إصدار السندات على أساس عقد القرض فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرض أنها 1000 دينار وتبيع السند بـ 950 دينار مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض ، أي أنها تقترض 950 دينار من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي الـ 50 دينار فائدة ربوية على القرض . فالزيادة التي يحصل عليها البنك إذاً هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه (1) .  ويتضح أن السندات قرض بفائدة لأنه يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا يعني أنها داخلة في نطاق المعاملات الربوية المحرم إصدارها وبيعها وشراؤها (2)  رابعاً : بيع وشراء العملات :    تقوم البنوك التقليدية بالتعامل في النقود بيعاً وشراءً حيث تتبادل العملات المحلية بالعملات الأجنبية أو العملات الأجنبية بعضها ببعض .    وتنقسم العمليات في أسواق الصرف إلى نوعين : أ-   عمليات الصرف العاجلة . ب- عمليات الصرف الآجلة . 1-  عمليات الصرف العاجلة      ويقصد بها عمليات الصرف التي يكون فيها التسليم والإستلام بين البائع والمشتري أو من ينوب عنهما في مجلس العقد . وقد تكون هذه العمليات يداً بيد وهذا نادر الحدوث الآن وقد يكون عن طريق قيود دفترية في حسابات المتعاملين لدى سمسار كل متعامل ، أو قد يكون بواسطة سندات يصدرها المتعاملون بالمبلغ المتعاقد عليه ، وهي قابلة للتداول (3)        وتقوم البنوك ببيع وشراء العملات من أجل الحصول على القدر الكافي لمواجهة حاجة العملاء إلى هذه العملات وإلى تحقيق الأرباح من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء (1) . الحكم الشرعي فيها :  تعتبر العمليات العاجلة في الصرف من العمليات الجائزة شرعاً بنص الأحاديث وإجماع الفقهاء ، روي أن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. إلى أن قال مثلاً بمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) (2).   فإذا كان بيع العملات من باب بيع الجنس بغير جنسه فلابد لذلك من شروط وهي : الحلول . التقابض في مجلس العقد . وبناءً على ذلك فإنه متى توافرت هذه الشروط صحت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية (3) . 2-  عمليات الصرف الآجلة :      وهي عقود على بيع وشراء وصرف يجرى تسليمه في المستقبل بناء على ثمن متفق عليه في الحال (4) .        وهذا يعني أن عميل المصرف يتعاقد على شراء عملة أجنبية على أن يستلمها بعد مدة يتفق عليها وهي في العادة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، والعكس ممكن عند التعاقد على البيع (1) . استخدامات الصرف بالسعر الآجل : 1-  تستخدم عمليات الصرف بالسعر الآجل لإجراء الصفقات الوقائية ضد التقلب في أسعار العملات . 2-  إنها تخدم أولئك الذين يتبعون أسعار الفائدة في مراكز العملات المختلفة كي يستثمروا أموالهم في المركز الذي يعطي أعلى الأسعار .    ويعتمد الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف العاجل على سعر الفائدة فإذا كانت نسبة الفائدة التي يحصل عليها تجار العملة في الخارج أكثر من نسبة الفائدة في الداخل فإنهم يقومون ببيع سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف العاجل والعكس صحيح حيث أن نسبة الفائدة التي تعطى للودائع بالخارج إذا كانت أقل من سعر الفائدة في الداخل فإنهم يشترطون سعر صرف آجل مرتفع عن سعر الصرف العاجل بمقدار الفرق بين سعري الفائدة في الداخل والخارج (2) . الحكم الشرعي لعمليات الصرف الآجل :   تتحدد أسعار بيع وشراء الصرف الآجل بناء على أسعار الفائدة حيث يتبين أن فرق السعر الآجل عن السعر العاجل يمثل فرق الفائدة بين العمليتين.  وبما أن أسعار الصرف بالسعر الآجل تقوم على الفائدة فإنها تعتبر من الربا المحرم شرعاً .  وهناك بسبب آخر يقتضي عدم شرعية هذه المعاملة وهو فقدان شرط من شروط الصرف وهو التقابض حيث يتم البيع على أساس التسليم المؤجل وهذا يعني أن العقد عقد فاسد (1) . خامساً : الاختيارات Options : معنى الخيار : 1-  في اللغة : جاء في مختار الصحاح : الخيار بالكسر خلاف الإشداد ، وهو أيضاً الاسم من الاختيار وخيره بين الشيئين أي فوض إليه الخيار. 2-  في الاصطلاح الشرعي : يريد الفقهاء به معنى يقترب من المعنى اللغوي وهو : أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين – إما إمضاء العقد وتنفيذه ، وإما فسخه ودفعه من أساسه (2) .   كما تم تعريف الخيار :      بأنه عبارة عقد مقابل ثمن يدفعه مشتريه يخوله إما أن يختار شراء ما تضمنه ذلك العقد الذي يحدد تحديداً دقيقاً نوع المشترى وثمنه والأجل الذي يستعمل في هذا الحق ومكان التسليم أو أن يتركه .      إذن الاختيار عبارة عن عقد يتم فيه التبادل بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد مقابل سلعة تم تحديدها ووصفها بصورة دقيقة مقابل ثمن محدد ، وهذا الحق إنما هو إرادة ومشيئة ، ويكفى الحصول عليها عند التنفيذ فقط . ويتحدد ثمن الاختيار بالنظر إلى بعض المتغيرات منها : -  سعر السلعة المذكورة في العقد . -  طول الفترة الزمنية المحددة في العقد . -  توقعات تقلبات الأسعار التي يقع عليها الشراء أو البيع . وتتنوع الخيارات إلى عدة خيارات وهي 1-  خيار الشراء :   وهو أن يعطي الحق للمشتري بشراء الأوراق المالية المتعاقد عليها أو يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمالك الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق (1) . 2-  خيار البيع :   وهو عقد يعطي الحق للبائع في بيع عدد من الأسهم بسعر محدد مسبقاً وذلك خلال فترة زمنية محددة (2) . حكم الخيارات        إن التكييف الفقهي للخيار كما يرى أحد المهتمين بهذا الأمر هو أنه أقرب للقمار فكل بائع أو مشتري لحق الخيار يربط نفسه بتقلبات السوق إما لفائدته أو ضده (3) . وأن هذا الأمر فيه إهدار للوقت وذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد مقامرة على وقائع غيبية يخسر فيها طرف ويكسب فيها طرف آخر (4) .        ويتبين من خلال دراستنا هذه ومن خلال ما كُتب عن عقد الخيار أنه عقد غير صحيح لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . وذلك للاعتبارات التالية: 1-  أن الاتفاق على الحصول على الخيار لقاء ثمن الخيار ليس عقداً لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعاً . 2-  أن الثمن المبذول لأحكام هذه المواعدة التي يراد لها الحصول على إيجاب ملزم باعتباره شطر العقد يعتبر أكلاً للمال بالباطل لأنه لم يدفع لتحقيق أو توثيق الشراء بل هو ثمن الاختيار والذي لا يعتبر جزءً من ثمن المبيع كالأسهم أو غيرها (1) . 3-  الغرر والجهالة التي تكتنف هذا التنوع من التعاقد . سادساً : أذونات الخزانة Treasury Bills : تمثل أذونات الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة (2) وهي من أدوات الدين العام قصير الأجل والتي تصدرها الحكومة من أجل تمويل إنفاقها (3) . وتعتبر أذونات الخزانة وسيلة لاقتراض المال لآجال قصيرة (من ثلاثة أشهر إلى أقل من العام ) وتقوم البنوك التقليدية بشراء معظم أذونات الخزينة وتحتفظ بها كجزء من نسبة الأصول الاحتياطية (4) . وأذونات الخزانة العامة لا تدفع عليها فوائد محددة وإنما العائد من ملكيتها يتمثل في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الإسمية لإذن الخزانة عند تاريخ الاستحقاق ، وهذا يعني أن بيعها يتم بأسلوب الخصم Discounting فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الإسمية لإذن الخزانة 100.000 ريال بعد سنة فإنه سعر الشراء مثلاً قد يكون 95.000 وبالتالي فإن سعر الشراء يحدد معدل الفائدة على هذه الأذونات . وفي أمريكا يصدر إذن الخزانة كورقة مالية في حدود 1.000 دولار ولمدة تتراوح من 13 ، 26 ، 52 أسبوع ويتم شراؤها بسعر أقل من قيمتها الإسمية ويستفيد المستثمر من فرق السعر وهي غالباً ما تصدر بواسطة البنك الفيدرالي الأمريكي وتباع في شكل شهادات مدفوعة الضريبة (1) . وتتميز أذونات  الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية فيهي تعتبر من أقل أدوات سوق النقد خطورة من الناحية الاستثمارية حيث أن احتمال إفلاس الدولة ضعيف جداً . ولذلك فإن البنوك التقليدية تقبل على الاستثمار في هذه الأذونات نظراً لأن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الأذونات في العادة عالياً لا يستطيع معه صغار المستثمرين الدخول فيه . وتعتبر كذلك من أكثر أوراق سوق النقد سيولة وذلك (2)  لكبر التعامل بها وسهولة إعادة تداولها في السوق الثانوية . ويمثل الفرق بين سعر البيع والقيمة الأسمية الربا المقطوع على الورقة وهذا يعني أن التعامل بأذونات الخزانة من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية والتي لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .

أنواع تقارير المراجع الخارجي
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

أنواع تقارير المراجع الخارجي

أنواع تقارير المراجع الخارجي االمسئولية المدنية للمراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1-    تقرير  النظيف . 2-    تقرير  مقيد . 3-    تقرير عكسي . 4-    تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة ·        لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد ·        تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق )

4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟
جديد
  • بواسطة الأدمن
  • April 19, 2026

4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟

أربع (  4  )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين)  وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة:  وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين)  ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم  الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10%    ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات  ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3-   يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5-  يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6-  يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح  بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا.  وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود .

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا