سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات ـ تقسم السيارات من منظور الزكاة إلى ثلاثة أنواع : سيارات للركوب والاستخدام فلا تجب فيها الزكاة ، وسيارات للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ، وسيارات للتأجير للغير ( تقديم خدمات النقل ) ، فتجب الزكاة فى صافى القيمة الإيجارية بعد طرح التكاليف إن وجدت وكما سبق الإيضاح يقارن الصافى بالنصاب فإذا بلغ تحسب الزكاة على أساس 2.5% ، والنموذج التطبيقى التالى يعطى مزيداً من الإيضاح . uـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط تأجير السيارات . لو فرض أن مؤسسة النجم الثاقب تعمل في مجال تأجير السيارات ولديها الموجودات الثابتة الآتية : أولاً : سيارات للاستخدام الخاص قيمتها 50000جنيه ( سيارة خاصة لصاحب المشروع يستخدمها لأغراضه الشخصية ) . ثانياً : سيارات للتأجير للغير قيمتها 500000جنيه . والبيانات الآتية عن نشاط التأجير عن الحول لأغراض حساب الزكاة : . (1) ـ بلغ إجمالي إيرادات سيارات التأجير خلال الحول مبلغ 250000جنيه . (2) ـ بلغت مصروفات السيارات خلال الحول مبلغ 50000جنيه . (3) ـ بلغت مصاريف الصيانة والتصليحات خلال الحول مبلغ 110000 جنيه . (4) ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 10000 جنيه . (5) ـ بلغت أقساط السيارات المدفوعة خلال الحول مبلغ 20000جنيه . (6) ـ بلغت نفقات المعيشة 10000 جنيه وليس للممول موارد أخرى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى لقد تناول الفقهاء المعاصرون أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى وعُقِدَ لذلك عدة ندوات ومؤتمرات ، كما تناول العديد من الباحثين هذا الموضوع ، وظهرت عدة آراء قَيّمَة نلخصها فى الآتى([1]) : الرأى الأول : القياس على زكاة الأراضى الزراعية باعتبار أن كلاً منهما أصلاً ثابتا يدر دخلاً متجدداً بالعمل فيه والنفقة عليه ، ومن ثم تجب الزكاة فى المنتوج بنسبة 5% ، كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعى معاملة عروض التجارة ، ومن ثم تجب الزكاة فى الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة (الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1409هـ/1988م ) . الرأى الثانى : القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية ( الأصول الثابتة ) للزكاة فى عينها . الرأى الثالث : القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة ، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة ، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات ) المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5% . ترجيح : ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها : (1) – لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المستخدمة فى الإنتاج ، بل تجب الزكاة فى صافى غلتها. (2) – تجب الزكاة فى الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة . (3) – دور العنصر البشرى فى النشاط الصناعى ملحوظ . ([1]) - لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى : - قرارات وفتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1417هـ/1977م . - د. يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، مؤسسة الرسالة . - د . يوسف قاسم ، " خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقه الإسلامى " ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1400هـ/1980م . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
مشروعية وحكمة الزكاة الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها أمة الإسلام بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالي : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ التوبة : 60] ، و الدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إلي اليمن : (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم )) (رواه البخارى ومسلم) ، كما أجمع فقهاء المسلمين من السلف والخلف على فرضيتها على النحو الذى سوف نبينه تفصيلاً فيما بعد . والزكاة ركن من أركان الإسلام وشرط من شروط اعتناقه ، مصداقا لقول الله تعالي : { فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [ التوبة : 11 ] ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً)) [ رواه البخاري ومسلم ] . ولزكاة حق للفقراء والمساكين ، وأصل ذلك من قول الله سبحانه وتعالي : "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " [المعارج : 24ـ 25] وليست الزكاة هبة أو تبرعاً أو مِنّهَ من الأغنياء علي الفقراء ، بل حق لهم ، ويقول أهل العلم : فضل الفقراء علي الأغنياء كبير لأنهم سبباً لإثابتهم . والزكاة فريضة مالية حيث تُفرض علي المال متي توافرت فيه شروط الخضوع للزكاة حتى ولو كان صاحب المال لم يُكَلّف بالعبادات مثل خضوع مال اليتيم للزكاة وهو قاصر ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا فى أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة )) (رواه الطبرانى) . كما تساهم الزكاة في التنمية الاقتصادية ، حيث ترفع مستوى دخول الفقراء والمساكين ، وتحولهم إلي طاقة منتجة ، كما أن لها جوانب اجتماعية حيث تساهم فى تحقيق الضمان الاجتماعى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الصداق u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . الأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ([1]) : (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات . (2) ـ تشمل الأصول الثابتة : ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه . (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى . (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة . وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء . وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم . ([1]) ـ بيت الزكاة ، الكويت : " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة " ، من الندوة الأولى عام 1409هـ / 1988م وحتى 1417هـ / 1997م ، صفحة 129 ـ 130 من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة