سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
المحاسبة النشأة والتطوير
التدريب الصيفي في مكاتب المحاسبة: جسر الطالب إلى سوق العمل
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر
خطابات الضمان الصادرة بدون مارج تجرى القيود السابقة فيما عدا حساب مودعى تأمينات فلا يقيد به اى تأمين حيث ان الخطاب صادر بدون غطاء. وتجرى القيود النظامية الآتية فى الحالتين السابقتين :- من ح/ النظامية "مدينين نظير ضمانات" الى ح/ النظامية"ضمانات/ابتدائى حكومي / ابتدائى أهلي/نهائى حكومى/نهائى اهلى" بقيمة خطابات الضمان بالكامل ويمثل مجموع التزام البنك الناشئ عن إصدار خطابات الضمان كل نوع على حده ويستعمل فى إثبات القيود الخاصة بالإصدار أشعار مجمع واحد ويشمل كافة مفردات المبالغ المقيدة على حساب العميل "نموذج 38 مقاولين" يرسل الأصل للعميل وتحفظ الصورة الأولى منه بملف العميل وباقى الصور تستخدم فى القيود الحسابية/بحسابات النظامية وعلى حساب جارى العميل ولحساب مودعى تأمينات ضمانات ولحساب عهد دمغة أقسام ولحساب البريد المحصل على نحو ما سبق ذكره وصورة للكوبيا العامة وصورة للقيد منها بدفترى أستاذ مدينين نظير ضمانات "3. مقاولين" ودفتر كشوف الحسابات "الكنترول" " 29 مقاولين" ز- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يعد ملف خاص لكل خطاب ضمان توضع به الأوراق الخاصة به "نموذج 44 مقاولين" واهم هذه الأوراق هى :- طلب إصدار الخطاب. صورة خطاب الضمان. صورة من جميع إشعارات القيد. صورة من اية مراسلات خاصة بالخطابات ويثبت على وجه الملف جميع بيانات خطاب الضمان ويحفظ فى ترتيب مسلسل تاريخى ورقمى للرجوع إليه فى أي وقت وعند الحاجة. مقالات ذات صلة:غطاء خطابات الضمانالاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلاميةالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان
القبولات المصرفية Banker's Acceptances وهي تعهد كتابي بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحد البنوك ويمكن للبنك الاحتفاظ بالتعهد إلى تاريخ الاستحقاق كما يمكنه بيعه لشخص آخر وفي تاريخ الاستحقاق يحق لحامل هذا التعهد استرداد قيمته من محرره (1) . وهو في العادة يمثل عقد إقراض يتولد عنه فوائد محددة وفي هذه الحالة فإن البنك التقليدي لا يستخدم أمواله الخاصة في قبول هذه الالتزامات بشرط أن يلتزم الطرفين ( المقرض والمقترض ) بالدفع عند التاريخ المحدد للإستحقاق . غير أنه من الناحية العملية فإن قبول عدد كبير من القبولات المصرفية فيه مخاطرة مما يتطلب وضع حدود قانونية على القيمة الكلية لسندات القبول المصرفية الممكن ضمانها خلال كل فترة زمنية معينة ولهذه الأوراق سوق ثانوية يتمثل في البنوك التقليدية وبعض بيوت السمسرة مما جعلها أحد الأدوات التي يمكن للبنوك التقليدية الاستثمار فيها وفي فترات زمنية قصيرة . إلا أن اشتمالها على الفائدة المشابهة للقروض جعلها محرمة في الشريعة الإسلامية . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:المستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئةتحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفط
الاستثمار في البنوك الإسلامية يقصد بالاستثمار المباشر أن يقوم البنك بالعمل بنفسه على أن يقوم بعمليات البيع والشراء وترتيب المشاركات وتنظيم الصفقات وغير ذلك بدلاً من أن يكتفي بدور التمويل والوساطة بين المودعين والمستثمرين (2) . والاستثمار المباشر يتخذ العديد من الصيغ الاستثمارية الشرعية كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم . وهو في العادة يتخذ أشكالاً مختلفة كإنشاء مشروع جديد أو المشاركة مع الغير في إنشاء مشروع جديد أو امتلاك حصة جديدة في مشروع قائم (3) . والاستثمار المباشر بأن يقوم البنك بجهازه الخاص باستثمار الأموال في مشروعات يتولى هو دراستها والتأكد من صلاحيتها وجدواها الاقتصادية ، ويقوم على تنفيذها وإدارتها ومتابعتها (1) . وإذا ما قررت البنوك الإسلامية القيام بإنشاء مشروعات جديدة فإن عليها أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية : أ - توفير رأس المال . ب- اختيار موقع المشروع . ج- تأمين الخبرات الإدارية والفنية . د- رقابة سير العمل في المشروع وتسويق منتجاته (2) ولا شك أن هذه العوامل ليست من الأمور اليسيرة إلا أن هذا الشكل من الاستثمار يمكن للجهاز الإداري فيه من تسيير العمل في مجال التمويل والإنتاج والإدارة وفق المنهج الإسلامي للاستثمار أما الاستثمار غير المباشر فهو أن يقوم البنك بدور الممول فقط بالاصالة عن نفسه فيما يختص برأسماله وأمواله الخاصة وبالنيابة عن المودعين بوصفه وسيطاً بينهم وبين رجال الأعمال على إحدى صيغ الاستثمار الإسلامي المعتبرة شرعاً (3) . (2) محمد صلاح الصاوي – مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام ، دار المجتمع ، جدة ، ط1 ، 1410هـ ، ص 613 . (3) نصر الدين فضل المولى محمد – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 102 . (1) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الأصول الشرعية والأعمال المصرفية في الإسلام ، جـ5 ، ط1 ، 1402هـ ، ص 194 . (2) أحمد محي الدين أحمد حسن – عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية – بنك البركة ، ا لبحرين ، ط1 ، 1407هـ ، ص 483 . (3) عثمان قلعاوي ، المصادر الإسلامية ضرورة حتمية ، دار الكتب ، دمشق ، ط1 ، 1418هـ ، ص 2 مقالات ذات صلة:علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papersأهداف البنوك الإسلامية
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان في القوائم المالية التبويب المحاسبي خطابات الضمان الصادرة من البنك لصالح الشركة (أو من الشركة لصالح جهة تانية) بتُعامَل محاسبيًا كالتزام محتمل (Contingent Liability)، وبتُفصح عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، مش في صلب الميزانية، طالما لسه ما اتفعّلتش فعليًا. متى تتحول لالتزام فعلي؟ لو الجهة المستفيدة طالبت بتنفيذ الضمان (يعني حصل إخلال بالعقد)، هنا خطاب الضمان بيتحول من التزام محتمل لالتزام فعلي واجب السداد، ولازم يظهر في الميزانية وقتها. أهمية المتابعة الشركات اللي عندها خطابات ضمان كتير قائمة لازم تتابع حدود الائتمان المتاحة لها لدى البنك، لأن كل خطاب ضمان بيستهلك جزء من السقف الائتماني المتاح، حتى لو ما اتفعّلش فعليًا.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة