سجل بياناتك الان
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: - ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: (مخاطر العمليات (التشغيل: يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين. مقالات ذات صلة:دور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةخطابات الضمان الصادرة بدون مارج
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
الفرق بين القروض قصيرة وطويلة الأجل للشركات القروض قصيرة الأجل بتُستخدم عادة لتمويل رأس المال العامل (زي شراء مخزون أو تغطية فجوة تحصيل مؤقتة)، ومدتها غالبًا أقل من سنة. مميزاتها المرونة وسهولة الحصول عليها، لكن عيبها إعادة التفاوض المستمر وتقلب أسعار الفائدة. القروض طويلة الأجل بتُستخدم لتمويل الأصول الثابتة أو التوسعات الكبرى، ومدتها بتمتد لسنين. بتدّي استقرارًا في التخطيط المالي، لكن بتتطلب ضمانات أكبر وغالبًا شروطًا أكثر تشددًا من البنك. القاعدة الذهبية في التمويل مبدأ "المطابقة" (Matching Principle): مول أصولك قصيرة الأجل بديون قصيرة الأجل، وأصولك طويلة الأجل بديون طويلة الأجل. الخلط بين النوعين من أكتر أسباب أزمات السيولة في الشركات.
أربع ( 4 )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين) وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة: وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين) ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10% ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3- يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5- يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6- يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا. وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود . مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار
عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة. مقالات ذات صلة:الخدمات التي يقدمها البنك المركزيمفهوم القروض و انواعهاعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة