سجل بياناتك الان
تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور ما هي الأوراق المالية ؟ الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات . - تقسم الأوراق المالية إلى أوراق مالية قصيرة الأجل ، وأراق مالية طويلة الأجل . ما هي الأوراق المالية طوية الأجل ؟ هي التي تشتري كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه الأوراق ضمن الأصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقويم صراحة فيقال قومت الأوراق المالية بسعر التكلفة . وعادة لا ينظر إلى أوراق إلى التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على قيمة هذه الأوراق المالية ، ذلك لأنها لا تكون عادة مستمرة ولا تكون عادة في اتجاه واحد ، ويفضل أن يشار في الإيضاحات للميزانية إلى القيمة السوقية لهذه الأوراق . ما هي الأوراق المالية قصيرة الأجل ؟ وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " . كيف يتم جرد الأوراق المالية كأصل متداول ؟ تحديد نوع وعدد الأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة في هذا التاريخ وهذه إما أن تكون لدية في محفظة الأوراق المالية أو تكون لدى الغير كضمان لقرض أو مودعة في البنك كأمانة . تحديد القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية في تاريخ الجرد . مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفترية للأوراق المالية . يترتب على ما سبق ثلاث حالات :- الحالة الأولى : - أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفترية في هذه الحالة لا توجد أي مشاكل وتثبت الأوراق المالية ي الميزانية العمومية بجانب الأصول بقيمتها الدفترية .الحالة الثانية :- نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في مثل هذه الحالة يتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ويثبت هذا في حساب الأرباح والخسائر . XXX من حـ / أ.خ XXX إلى حـ / مخصص هبوط أوراق مالية إثبات المخصص في حـ / أرباح وخسائر يتم طرح مخصص أ. مالية من حساب الأوراق المالية الدفترية بجانب الأصول في الميزانية بعد ذلك يتم تسوية هذا المخصص في السنوات التالية ويترتب عليه ثلاث حالات :- أن تتساوى وفي هذه الحالة لا يثبت أي قيود في حساب الأرباح والخسائر ، أما في الميزانية فيطرح المخصص من الأوراق المالية بجانب الأصول . زيادة المخصص الجديد عن المخصص القديم مثلاً كان الجديد 400 ج.م والقديم 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة في الجانب المدين من حـ/ أ.خ ، أما في جانب الأصول في الميزانية فيطرح المخصص الجديد 400 من القيمة الدفترية للأوراق المالية. 100 من حـ / أ.خ 100 إلى حـ / مخصص هبوط أ. مالية نقص المخصص الجديد عن المخصص القديم وفي هذه الحالة يتم إثبات النقص في الجانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما في جانب الإصول بالميزانية العمومية فيطرح المخصص الجديد من القيمة الدفترية للأوراق المالية . xxx من حـ / مخصص هبوط أ. مالية xxx إلى حـ / أ.خ الحالة الثالثة : - زيادة القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية ، وهنا يتم تقويم الأوراق المالية بالقيمة الدفترية وتهمل الزيادة في القيمة السوقية وذلك طبقا ً لمبدأ الحيطة والحذر ، وبناء على ما سبق لا يتأثر حـ أرباح والخسائر ما لم يكن هناك مخصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل قيمته بالجانب الدائن بحساب الأرباح والخسائر .
دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟ الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى ( الخصوم ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر ( المودين / العملاء ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير ...... ومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات ( تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات : كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ........... سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين . الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ........... وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن ........... وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة . في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .
يتعين مراعاة الارتباطات التالية عند اختيار استثمارات قصيرة الأجل في المحفظة: القابلية للبيع Marketability وهي القدرة على بيع الورقة بسرعة وبأقل خسارة ممكنة، وتعتبر القابلية للبيع من أهم الخصائص الواجب توافرها في الاستثمار المؤقت. مخاطر التوقف عن السداد Default Risk وهي المخاطر المرتبطة بعدم السداد لفوائد الدين أو أصله التي يتحملها المستثمر. تاريخ الاستحقاق MATURITY DATE وهي الفترة الزمنية المتبقية قبل قيام مصدر هذه الأوراق برد قيمتها إلى المستثمر. معدل العائد على الاستثمار rATE OF RETURN وهي العائد الناتج من الورقة المالية ويرتبط بدرجة المخاطرة. ويتوقف مستوى الاستثمار المناسب في الأوراق المالي قصيرة الأجل على ما يلي : إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية فإذا كانت الإمكانية منخفضة، فإنه يتعين الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاستثمارات في الأوراق المالية. تكاليف التعامل في الأوراق المالية فكلما زادت تلك التكاليف ( تكاليف شراء وبيع الأوراق المالية ) كلما تناقص قدرة الأوراق على مواجهة النقص في النقدية. معدلات الفائدة يلزم زيادة الاستثمار في الأوراق قصيرة الأجل كلما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث أن ارتفاع معدلات الفوائد على الأوراق المالية يجعل من احتفاظ الشركة بالنقدية أكثر تكلفة.
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50% من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1- تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2- يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3- تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4- قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5- يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1- يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2- الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3- الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم مبالغ الاستثمارات المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1- أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1- إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2- إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3- لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4- إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5- إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1- أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2- أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1- صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2- العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3- المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43): أ- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت. ب- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه. ت- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البدهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي : (1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة. (2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته . (3) أن يكون مُلِماّ بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء . (4) أن يكون عليماً بطبيعة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فاهماً بآلية تنفيذها وفقاً للعقود والوثائق والنماذج والمستندات الخاصة بها . (5) أن يكون ذو حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه وللحرام فيجتنبه, وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.(6) أن يستشعر مسئولية أمانة حمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة. (7) أن يكون على علم بالفتاوي للمعاملات المعاصرة الصادرة من مجامع ومراكز وهيئات الفتوي. (8) أن يكون على علم بأحدث السبل والوسائل والأدوات المعاصرة فى تنفيذ المعاملات لتطوير أدائه إلى الأفضل .(9) أن يكون مقداماً فى استخدام أساليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني . (10) أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومطوراً فى وسائل وأساليب المحاسب والمراجعة التى يستخدمها بما يجود أدائه . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دكتور / حسين حسين شحاتة