سجل بياناتك الان
الكمبيالة هي امر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره. أركان الكمبيالة: تاريخ التحرير تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه المبلغ بالارقام والحروف ذكر مقابل الوفاء ونوعه ( نقود - بضاعة - أصول ) اسم المسحوب عليه وعنوانه توقيع المسحوب عليه بالقبول ، وتاريخ القبول توقيع الساحب وعنوانه خصائص الكمبيالة أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط. ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة المتعاملين بها. أمر كتابي يحرره الساحب. أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه - والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد. إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية. وفيما يلي نموذج لاحدى الكمبيالات: المنامة في ……………………………………. مبلغ ………………………. إلى السيد ……………………………………………………………………………………. بعد انقضاء 5 شهور من تاريخه (أو في ……………………………………………) ادفعوا لأمرنا أو لأمر السيد/ ………………………………………………………………. مبلغا وقدره ………………………………………………………………………………… والقيمة وصلتنا بضاعة (أو علينا ) مقبول في ……………………………………………………………………………………. (إمضاء المسحوب عليه) (إمضاء الساحب) ثالثا : السند الأذني وهو تعهد كتابي (غير معلق على شرط) من شخص مدين لدائنه بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين ، أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعهد. أركان السند الاذني: تاريخ التحرير. تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه (الدائن) المبلغ بالارقام والحروف مقابل الوفاء المسحوب عليه وعنوانه خصائص السند الأذني: يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب اشخاص السند الاذني : المدين (محرر السند أو المسحوب عليه ) الدائن (وهو المستفيد) وفيما يلي نموذجا لسند اذني: المحرق في …………………………. مبلغ ……………………………. بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخه أتعهد بأن أدفع لأمر السيد/ ………………………………………………………… مبلغا وقدره …………………………………………………………………………. والقيمة وصلتنا بضاعة (أو نقدا) إمضاء المتعهد
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . ثانيا : مفاهيم احْرى ذات علاقة بالائتمان Other Concept of Credit 1- المركز الائتماني : ( Credit Standing ) و يقصد به قابلية الحصول على الائتمان ، و قد يكون المركز الائتماني ضعيفا أو جيدا و كلما تحسن المركز الائتماني للمقترض ، استطاع زيادة ما يحصل عليه من ائتمان . 2- خط الائتمان ( Line of Credit ) و يقصد به اقصى مقدار من الائتمان يمنحه المقرض للمقترض . 3- المعاملة الائتمانية ( Credit Transaction ) و تعرف بأنها اية معاملة على اساس دفع القيمة المقابلة في المستقبل 4- ادارة الائتمان ( Credit Instruction ) و هي عبارة عن ورقة أو وثيقة توضح و تبين التزامات المقترض و حقوق المقرض , مثال ذلك الكمبيالة و السند و الحسابات الجارية بالدفاتر و غيرها . 5- المخاطر الائتمانية ( Credit Risk ) يتضمن الائتمان في كل الاحوال تأجيل الدفع في المستقبل و عادة لا يقبل المقرض (المصرف ) وعد المقترض ( الزبون ) ما لم يكن واثقا من ان الدفع سيتم فعلا في المستقبل ، فالمخاطرة الائتمانية هي اذن احتمال عدم تسديد المقترض لالتزاماته وفق الشروط المتفق عليها . ثالثا : مزايا الائتمان Credit Advantage 1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع . 2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة . 3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه 4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات . 5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى . رابعا: انواع القروض Loans Kinds توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي : (أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose ) تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها : (1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك . (2) القروض الانتاجية ( Investment Loons ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني . (ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية ( Economic Sections’ Loans ) يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع . 1- القروض العقارية ( Real Estate Loans ) تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة ( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض . 2- القروض الصناعية ( Industrial Loans ) و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة . 3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans ) تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية . (جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans ) يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين . (1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans ) فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة . (2) القروض بضمانات ( Secured Loans ) ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس . الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية . (جـ) القروض من حيث عدد المقرضين ( Loans and Loaner’ Number ) تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين : 1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank ) ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته . 2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة . (د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans ) تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين : 1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans ) تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية . 1- القروض متوسطة وطويلة الأجل : ( Intermediate and Long Term Loans ) و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة .
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) . (1) عبد الله محمد الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 89 . (2) محمد علي القري ، مقدمة في النقود والبنوك ، مكتبة دار جدة للنشر ، جدة ، 1417هـ ص 219 . (3) سورة آل عمران ، الآية 130 . (1) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 94 . (2) نادية عبد العال – أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 13-14 . (3) محمد هاشم عوض – دليل العمل في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 25-26 . (1) سورة المائدة ، آية 100 . (2) محمود محمد بابللي – المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط1 1409هـ ، ص 196-197 .
عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة.
المخاطر غير النظامية و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية . ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي . و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية . و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية . و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون . كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد . و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل (Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد . و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف .