سجل بياناتك الان
أنواع التخطيط المالي أولا : من حيث مدة الخطة : تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة المصادر الرئيسة للحصول على الأموال كيفية سداد القروض المختلف امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل . تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية . كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا . ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع . خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع . ثالثا : من حيث استعمال الخطة : خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة . خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .
البنوك وأنواعها تعريف البنك : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك : أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة. ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى : 1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. 2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية. 3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف : تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية : وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية : وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ). ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية : وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها : ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع . مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .
أربع ( 4 )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين) وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة: وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين) ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10% ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3- يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5- يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6- يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا. وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود .
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : · زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . · زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . · زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : · زكاة الركاز . · زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : · زكاة الزروع والثمار . · زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : · زكاة الحرف . · زكاة المهن . · زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة