سجل بياناتك الان
المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟ جميع المصروفات (مدينه) الا المصروفات المستحقه يعني مصروف متأخر علي الشركه يصبح (مديـــن) عموميــــه : وذلك المصروف اي شركه بتدفه مثلا (مرتبا،فاتوره كهرباء، مياه، تليفون، نثريات، نظافه ، اكراميات، انتقالات، م.ضيافه، صيانه، تبرعات، إعانات...). إداريه: ذللك النوع مرتبط فقط بلإداره العليا مثلا( كهرباء الاداره، مرتبات المديرين، مكافئات الاداره ، ادوات كتابيه، رول فاكس، احبار ، تصويروغيره...) تسويقيه وبيعيه : وترتبط بالتسويق مثلا(ايجار معرض البيع، عموله مندوبي البيع، مصاريف نقل المبيعات، مرتبات مديري البيع وغيره) ماليه وتموليه: تتمثل ذلك النوع في المصروفات البنكيه مثلا( فوائد مدينه، مصاريف برتستو، عموله تحصيل ، ثمن دفتر شيكات، عموله خطاب الضما،م فتح حساب بالبنك وغيره..)وبذلك نكون انتهينا بالحديث عن انواع المصروفات العمومـــــيــــــه والادااريــــــه ثانيا نأتي بنوع الثاني مصروفات التشغيل هي مصروفات تنفق داخل عنبر الانتاج او ورشه التصنيع وتوجد تللك نوع من المصروفات في الشركات او الانشطه الصناعيه بصفه عامه الذي يأتي بالماده الخام ثم يعيد تصنيه مره رخري لبيعهوتنقسم الي ثلاثة انواع مـــــــــــــــواد : الشيئ الذي نضعه مع الماده الاساسيه للصناعه ويجب ان يكون لها خصائص معينه لكلي تحتسب من تللك النوع من المصروفات التشغيل تحت مسمي الموادالخصائص 1- تظهر في المنتج التام 2- يأخذها العميل 3- بدونها لاتكتمل صناعه المنتج اجور: عباره عن اجور الاشخاص الموجودين داخل عنبر الانتاج وملحوظه هامه جداً انها تختلف عن المرتبات في المصروفات العموميه بمعني انها تتمثل في اوضح بلبدي( اجور الصنايعين ) مصروفات: هي كل تكلفه غير مباشره داخل عنبر الانتاج ولا تدخل او لاتظهر في المنتج تام الصنه زي ( كهربه المصنع ، الصيانه لعنبر الانتاج الزيوت والشحوم الات عنبر الانتاج....) المصروفات الرأسمالية المصروفات الرأسمالية هي المصروفات التى تدفعها المنشأة في سبيل زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل الثابت . مصروفات التحسين هذه المصروفات تؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل المشتراه أو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العادية أو في تخفيض تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى الزيادة في المنافع التي ستحصل عليها المنشأة من الأصل . مثال إستبدال جزء من الأصل بجزء أخر يؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي والكفاية الإنتاجية للأصل . مصروفات الإضافة هي إستثمار جديد لرأس المال عن طريق زيادة الطاقة المستغلة والتوسع في شراء الأصول الثابتة . مصروفات الإحلال هي المصروفات التي تصرف من إجل إستبدال أصل بجزء أخر مثال تغيير موتور السيارة إو الإطارات التي تقود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل . ثانيا : - المصروفات الإيرادية خصائصها الغرض منها الحصول على خدمات فورية ، فالمصروف الإيرادي يرتبط بدورة واحدة وجود علاقة بين المصروف ووظائف المنشأة المحتلفة كالإنتاج والبيع والتوزيع والإدارة . أن تكون دورية ومتكررة ترافق المنشأة وتستمر معها طالما أنها مستمرة في مزاولة النشاط أقسام المصروفات الإيراديه على حسب الوظائف المختلفة في المنشآت مصروفات إيرادية متلقة بوظائف الإنتاج الإجور ، المصروفات الصناعية المستهلكة في الإنتاج ، صيانة الآت ، مصاريف شراء المواد الخام ...... الخ . مصروفات إيرادية متعلقة بوظيفة البيع والتوزيع : - مصروفات التخزين والنقل والإعلان وعمولات البيع ومصروفات إدراة البيع المتمثلة في الإجور الخاصة بموظفين المبيعات وآذا مصاريف تنقلهم ....... الخ . مصروفات إيراديه متعلقة بالوظيفة الإدارية : - وهي المصروفات الخاصة بالإدارة مثل إيجار مكتب الإدارة ومرتبات الموظفينالإداريين ...... الخ . مصروفات إيراديه متعلقة بوظيفة التمويل : - من أهم هذه الوظائف هي الفوائد التي تدفعها الشرآة على الأموال التي تم إقتراضها من الموسسات المالية ........ الخ . ثالثا : - المصروفات الإيرادية المؤجلة هي المبالغ التي تدفع من أجل الحصول على خدمات يستفاد منها في اكثر من دورة مالية واحدة . تهدف إلى تحقيق إيراد هناك علاقة سببية بين المصروفات الإيرادية والإيرادات . خصائصها الغرض منها الحصول على خدمات قصيرة الأجل تستفيد منها المنشأة لأكثر من فترة مالية وحدة . كبر حجم المصروف بالمقارنة مع المصروفات الإيرادية . وجود علاقة بين المصروفات والإيرادات المتعلقة بأكثر من فترة . مصروفات التأسيس هي المبالغ التي ينفقها صاحب المشروع لأجل التأسيس وتشمل نفقات الأبحاث الأولية اللأزمة لمدى جدوى المشروع وأي مصاريف أخرى . الحملات الإعلانية وهي المبالغ التي تدفعها المنشأة بقصد ترويج مبيعاتها وإيجاد طلب جديد على السلعة ، ويكون حجم هذه الاعلانات كبير بحيث تستفيد منه أكثر من دورة مالية واحدة . البحث والتطوير يقصد بالتطوير ترجمة ما يتم التوصل إليه عن طريق البحث عن خطة كتصميم لإنتاج جديد أو تحسين جوهري لمواد أو سلع أو خدمات أو عمليات . وقد نص المعيار المصري رقم ( 6 ) على تحميل جميع مصاريف البحث والتطوير في الفترة الخاصة بها بإستثناء مصاريف البحث والتطوير التي يمكن تأجيلها إلى فترات مستقبلية إذا توفرت هذه الشروط أن تكون السلعة أو العملية محددة وبوضوح ، وبالسهولة فصل المصروفات الخاصة بها عن المصروفات الأخرى أن يكون هناك برهان حول الجدوى الفنية للسلعة أو العملية التي تم تطويرها . أن تكون لدى إدارة الشركة في إنتاج وتسويق أو استخدام السلعة أو العملية المطورة . أن يكون هناك مؤشر واضح حول السوق بالنسبة للسلعة أو العملية . أن توجد موارد كافية أ, من المتوقع توافرها لتسويق السلعة أو العملية . يجب عدم الخلط بين الأنواع المصروفات الثلاثة حيث أن الخطأ في أحدها يؤثر على صافي الربح التي يتم تحديده في نهاية الفترة المالية ، فالمصروف الرأسمالي والمصروف الإيراد المؤجل لابد أن توزع على السنوات التي سيستفاد منه ، أما المصروف الإيرادي فتقتصر الإستفاده على الفترة المالية التي إنفق فيها ويتم تسويتها مباشرة في الحسابات الختامية إعداد وتجميع مجلة المحاسب العربي
أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف : تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية : وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية : وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ). ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية : وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها : ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع . مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .
أنواع الاستثمار كان للتطور الكبير في حاجات الناس ومعاملاتهم الأثر الكبير في إنشاء عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل في كتب الفقه الإسلامي إلا أن هذا لا يمنع من قيام أو إنشاء عقود جديدة بشرط أن تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في التعاقد . ومن هنا كان لابد من البحث عن تقسيم لأنواع الاستثمار في البنوك الإسلامية بعقودها المختلفة المعمول بها في البنوك الإسلامية . وهناك تقسيمات مختلفة للاستثمار منها ما يعتمد على الفترة الزمنية كأن يقسم الاستثمار إلى قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل . ومنها ما يعتمد على نوع الأصل محل الاستثمار ويقسم إلى : أ- الاستثمار الحقيقي . ب- الاستثمار المالي . ومنها تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية ويقسم إلى : أ - الاستثمار الفردي أو استثمار الشركات . ب- استثمار الدولة . وسوف نتناولها بشيء من التفصيل في هذا المبحث . 1- تقسيم الاستثمارات من حيث الفترة الزمنية أو الأجل : ينقسم الاستثمار من حيث الفترة الزمنية أو طول الأجل إلى عدة أنواع هي: أولاً : الاستثمار قصير الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد فترة زمنية لا تتجاوز العام في الغالب . كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات (1) . وهناك من يرى أن الاستثمار قصير الأجل يمكن أن يقسم إلى نوعين : أ - الاستثمار قصير الأجل جداً : وهو في العادة لا يزيد عن اليوم أو بضعة أيام أو أسابيع . ب - الاستثمار قصير الأجل : وهو الذي تقل مدته عن العام وهذا يعني أن الاستثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة (2) . ثانياً : الاستثمار متوسط الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح من سنة إلى 3 سنوات وإن كانت هناك بعض الآراء الأخرى التي ترى أن الاستثمار متوسط يمكن أن يتجاوز ذلك إلى 7 سنوات على الأكثر ، وهي إما أن تكون قروضاً مباشرة أو التمويل بطريق الإجارة مثل البيع ثم الإجارة . ويمكن الاستثمار بصيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم . ثالثاً : الاستثمار طويل الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد لأكثر من 3 سنوات في الغالب ، كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترات زمنية طويلة . ويرى بعض الباحثين أن الاستثمار عندما يتجاوز السنتين إلى عشرة سنوات فأكثر فإنه يعتبر من الاستثمار طويل الأجل (1) . وبصفة عامة فإن توظيف الأموال سواء كان هذا التوظيف لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل يمكن تقسيمه إلى : 1- إذا تم الاستثمار أو توظيف الأموال لمدة خمس سنوات فأكثر فإن هذا استثماراً طويل الأجل . 2- إذا ما تم الاستثمار لأكثر من سنة وأقل من خمس سنوات كان هذا الاستثمار متوسط الأجل . 3- إذا ما تم الاستثمار لمدة سنة فأقل فإن هذا الاستثمار يعتبر استثماراً قصيراً الأجل (2) 2- تقسيم الاستثمارات من حيث نوع الأصل محل الاستثمار : أولاً : الاستثمار الحقيقي : يقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة إقتصادية في حد ذاته والاستثمار الحقيقي : هو الاستثمار في أصول ثابتة أو متداولة ملموسة (مخزون سلعي) منتجه خلال الفترة الزمنية محل الدراسة (3) . ويعطي الاقتصاديين أهمية خاصة للاستثمار الحقيقي على فرض أن الاستثمار الحقيقي هو ما يترتب عليه إيجاد منافع اقتصادية تزيد من دخل المستثمر وبالتالي زيادة الدخل القومي للمجتمع بصفة عامة . ولعل أهم مكونات الاستثمار الحقيقي : أ - الاستثمار في الآلات والمعدات . ب- الاستثمار في المباني . ج- الاستثمار في المخزون السلعي . ويشمل الاستثمار في الآلات والمعدات كل المعدات الإنتاجية كالمكائن والأجهزة الإنتاجية والمولدات ووسائل النقل المستخدمة في الإنتاج . ويهدف المستثمر في الغالب الحصول على أكبر ربح ممكن وهذه المشروعات لا تتم في العادة إلا بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات . أما الاستثمار في المباني فيشمل المباني السكنية والصناعية والتجارية والمصارف والمستودعات ومباني الخدمة العامة والطرق والجسور وغيرها . أما الاستثمار في المخزون السلعي فهو التغير في قيمة المخزون الصناعي والتجاري ( سواء المواد الأولية أو نصف المصنعة ، أو تامة الصنع ) الذي يوجد في نهاية العام عن قيمة المخزون السلعي أول العام (1). ثانياً : الاستثمار المالي : الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص : يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . ثانياً : الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) : وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . الاستثمار في البنوك الإسلامية : يقصد بالاستثمار المباشر أن يقوم البنك بالعمل بنفسه على أن يقوم بعمليات البيع والشراء وترتيب المشاركات وتنظيم الصفقات وغير ذلك بدلاً من أن يكتفي بدور التمويل والوساطة بين المودعين والمستثمرين (2) . والاستثمار المباشر يتخذ العديد من الصيغ الاستثمارية الشرعية كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم . وهو في العادة يتخذ أشكالاً مختلفة كإنشاء مشروع جديد أو المشاركة مع الغير في إنشاء مشروع جديد أو امتلاك حصة جديدة في مشروع قائم (3) . والاستثمار المباشر بأن يقوم البنك بجهازه الخاص باستثمار الأموال في مشروعات يتولى هو دراستها والتأكد من صلاحيتها وجدواها الاقتصادية ، ويقوم على تنفيذها وإدارتها ومتابعتها (1) . وإذا ما قررت البنوك الإسلامية القيام بإنشاء مشروعات جديدة فإن عليها أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية : أ - توفير رأس المال . ب- اختيار موقع المشروع . ج- تأمين الخبرات الإدارية والفنية . د- رقابة سير العمل في المشروع وتسويق منتجاته (2) . ولا شك أن هذه العوامل ليست من الأمور اليسيرة إلا أن هذا الشكل من الاستثمار يمكن للجهاز الإداري فيه من تسيير العمل في مجال التمويل والإنتاج والإدارة وفق المنهج الإسلامي للاستثمار . أما الاستثمار غير المباشر فهو أن يقوم البنك بدور الممول فقط بالاصالة عن نفسه فيما يختص برأسماله وأمواله الخاصة وبالنيابة عن المودعين بوصفه وسيطاً بينهم وبين رجال الأعمال على إحدى صيغ الاستثمار الإسلامي المعتبرة شرعاً (3) . صيغ التمويل في البنوك الإسلامية : قامت البنوك الإسلامية بالاستثمار بالصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من الربا المحرم ، مما أدى إلى انتشار البنوك الإسلامية في عدد كبير من الدول الإسلامية وزيادة عدد المتعاملين معها من المسلمين في هذه الصيغ الاستثمارية وفيما يلي نستعرض أهم هذه الصيغ الإسلامية . 1- المضاربة : المضاربة والقراض بمعنى واحد فالأول لغة أهل العراق والثاني لغة أهل الحجاز وهي مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر لأن الإتجار يسلتزم السفر . ويقصد بها : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه (1) . وصيغة المضاربة أن يدفع رجل ماله ، إلى آخر على أن يتجر فيه وأن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطاه . وقد أجمع أهل العلم على جواز المضاربة ، وهي معروفة منذ الجاهلية فكانت قريش تتعامل بها ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قراض ( مضاربة ) بمال خديجة رضي الله عنها . والحاجة إليها كبيرة حيث أن هناك أناس يمتلكون المال ولا يستطيعون استثماره إما لعدم معرفة أو قدرة أو كليهما وهناك آخرين لديهم القدرة على الاستثمار ولا يمتلكون المال فشُرعت المضاربة سداً للحاجتين وتستخدم المضاربة بأحكامها وشروطها في عمليات الاستثمار بأن يقدم البنك التمويل اللازم للمضارب ويحدد نصيب الطرفين من الأرباح مقدماً بالتراضي أما الخسارة فيتحملها رب المال ما لم يكن هناك تعد أو تقصير . ويشترط لصحة المضاربة الشروط التالية : 1- أن يكون رأس المال نقداً . 2- أن يكون رأس المال معلوماً . 3- أن يكون الربح محدداً بنسبة معينة كالنصف مثلاً . (1) ويعمد البنك إلى صيغة المضاربة في المشاريع التي تعتمد اعتماداً كلياً على خبرة المضارب ويكون للبنك الحق في متابعة سير المشروع والإشراف عليه للتأكد من مراعاة المضارب لشروط العقد (2) . أما إذا قامت البنوك الإسلامية باستثمار أموال الموعين استثمارً مباشراً بمعرفتها منفردة أو مشتركة مع آخرين فإن البنك في هذه الحالة ومن يشترك معها من الممولين المستثمرين ورجال الأعمال يعتبرون جميعاً في مركز المضارب وأصحاب الأموال المودعين رب المال . أما إذا كان التفويض المعطى للبنك من عملائه محدداً وقاصراً على أن يوم عنهم بإعطاء رجال الأعمال الآخرين ما يحتاجونه في تمويل مشروعاتهم والعمل فيها مضاربة مقابل نصيب من الربح ، فإن البنك في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر أو العمولة المتفق عليها بين البنك والمودع لأن ما يقوم به البنك في هذه الحالة كوكيل يعتبر من قبيل الخدمات المصرفية وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية (3) . 2- المشاركة : وهي تعني مساهمة البنك في رأس مال المشروع مما يترتب عليه أن يصبح البنك شريكاً في ملكية هذا المشروع وكذا إدارته وتسييره والإشراف عليه . وشريكاً في كل ما يترتب عليه من ربح بالنسبة المتفق عليها والخسارة بحسب رأس المال (1) . وقد نص الفقهاء على جواز هذا النوع من الشركة واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى: ] أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما [ رواه أبو داود (2) . وهذه المشاركة مبنية على الأمانة والوكالة فكل شريك أمين على مال الشركة ووكيل عنه فيما يباشر من تصرفات في حدود ما تضمنه العقد من شروط (3) . وتقوم البنوك الإسلامية بالإشتراك مع الغير من الهيئات أو الأفراد بتأسيس مشروع جديد أو شراء مشروع قائم وهي في العادة تتخذ شكل شركات الأموال ويتحدد دور البنك في هذه المشروعات حسب قيمة مساهمته سواء بالحصص أو الأسهم ومدى مشاركة البنك في الإدارة الفعلية للشركة . 3- المشاركة المنتهية بالتمليك : وهي مشاركة يعطي فيها البنك الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (1) . وهذه المشاركة يساهم فيها البنك الإسلامي في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو عقارات أو مصنع مع شريك أو أكثر وعندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح بموجب الاتفاق عند التعاقد مع وعد البنك الإسلامي أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع اسمه إلى شركائه والحلول محل المصرف في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (2) . ويشترط فيها وجود الإرادة الفعلية وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة (3) . وهي ذلك تتخذ إحدى الصور التالية : أ - أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وأصولها على أن يبيع البنك حصصه إلى العميل بسعر متفق عليه بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل عن عقد الشركة . ب- أن يتم الاتفاق بين البنك وعميله المشارك على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل أو العائد المستحق فعلاً مع حق البنك في الحصول على حصته من إجمالي الإيراد المحقق فعلاً في إطار مبلغ متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لسداد أصل ما قدمه البنك من تمويل (4) . ج- أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الأصل موضوع المشاركة على أن يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المحقق من أصل موضوع المشاركة . وأن يتنازل البنك عن عدد من الأسهم سنوياً بموجب الاتفاق فيما بينهما إلى أن يحل الشريك محل البنك ليصبح له الملكية الفردية في موضوع المشاركة (1) . 4- بيع المرابحة : المرابحة لغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة . واصطلاحاً : البيع بثمن الأول مع زيادة ربح (2) . وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة قال تعالى ] وأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِبَواْ ...[ (3) وحكمها الجواز على المذاهب الأربعة ، فالبيع إما أن يكون مساومة أو بيع أمانة . وبيع الأمانة ينقسم على ثلاثة أقسام ، التولية ، والوضعية ، والمرابحة . والمرابحة ما تستخدمه البنوك الإسلامية كإحدى صيغ الاستثمار. وصيغتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط ربحاً محدداً . وقد أورد الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه الأم قوله « وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : إشترِ هذه وأربّحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربّحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشترِ لي متاعاً ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أربّحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار » (1) . ولها أركان وشروط وأحكام ينبغي مراعاتها عند التطبيق وهي : أما أركانها فهي أركان البيع وهي ثلاثة : العاقدان والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والمعقود عليه . أما شروطها فهي كما يلي : 1- أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني مرابحة . فالعلم بالثمن الأول من شروط صحة البيع فإن لم يكن معلوماً فسدت المرابحة . 2- أن يكون الربح معلوماً . لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع . 3- أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يصح البيع ومنها ألاّ يكون البيع الأول يشتمل على الربا المحرم (2) . 5- بيع المرابحة للأمر بالشراء : وهي أن يتقدم العميل للبنك طالباً شراء سلعة معينة بمواصفات محددة ويقوم البنك بدوره بالحصول على السلعة حسب المواصفات المحددة ( إن لم تكن موجودة لدى البنك فعلاً ) ثم يعرضها على العميل وللعميل حينئذ أن يشتري السلعة أو يرفضها بدون أي التزام عليه . ومن الجدير بالذكر أن البنك يتحمل مسئولية هلاك الأصل إلى حين تسلمه من قبل العميل كما يتحمل مسئولية رده إذا كان فيه عيب خفي . وقد استخدمت البنوك الإسلامية هذا النوع من البيوع بشكل كبير حيث أن هذه الصورة تقترب من البيع على أساس التكلفة زائداً ربحاً معيناً متفق عليه وهو بيع المرابحة الجائز شرعاً (1) . 6- بيع السلم : السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وعلى ذلك فكل بيع يكون فيه الثمن عاجلاً والسلعة المشتراة مؤجلة فهو سلم(2) .ولا يصح ا لسلم عند الحنفية إلا فيما يمكن ضبطه وتعيينه قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة والمتماثلة فلا يصح في العدديات المتفاوتة ولا يصح في الحيوان والجواهر والأراضي . وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في الحيوان وفي كل ما يمكن ضبطه ووصفه وبناء على ما ذكرنا فإن السلم يصح اتفاقاً في جميع أنواع الحبوب وفي كل ما يمكن ضبطه بالوصف والوزن والعد (3) . والأصل في مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )(4). والسلف يعني السلم . شروط السلم : يشترط في السلم توفر الشروط التالية : 1- قبض رأس المال في مجلس العقد بعد بيانه بياناً تاماً . فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض انفسخ العقد وأجاز مالك تأخير القبض ثلاثة أيام فإن تأخر بعد ذلك فسد السلم . 2- أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند حلول الأجل . وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز السلم في المعدوم إذا غلب على الظن وجوده وقت الوفاء بالعقد . أما الحنفية فقد اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد ويستمر وجوده إلى حلول الأجل . 3- أن يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم . واختلف في أقل الأجل عند الحنفية فقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم وقيل شهر فإن كان دونه لم يصح السلم وذهب الشافعي إلى أنه ليس بشرط والتأجيل إلى الحصاد جائز عند مالك وفي رواية عند أحمد . 4- بيان جنس المسلم فيه ووصفه وقدره كيلاً أو وزناً أو عداً . 5- بيان مكان الإيفاء فيما له حمُل ومؤونة (1) . ويصلح بيع السلم للقيام بتمويل العمليات الزراعية وتمويل النشاط التجاري والصناعي وتمويل الحرفيين وصغار المنتجين (2) . 7- الاستصناع : الأستصناع لغة هو سؤال الصنع أو طلبه والاستصناع : عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده وبأوصاف معينة متفق عليها وبثمن محدد . وأركانه ثلاثة : أ - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . ب- العاقدان : المستصنع والصانع . ج- المحل : هو العين التي يطلب صناعتها . ومن شروطه : أن يكون المصنوع معلوماً بأوصاف محدد بالعقد على أنه لا يلزم دفع الثمن حالاً في مجلس العقد كما في السلم . أن يكون فيما يجري التعامل به استصناعاً (1) . ألاّ يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم . وهو عقد لازم للطرفين عند غالبية الفقهاء (2) ويمكن للبنوك الإسلامية تطبيقه في مجالات صناعية مختلفة كالمقاولات والبناء والأجهزة والمعدات الصناعية. كأن يساهم البنك الإسلامي في تمويل عدد من عملائه الصناعيين لإنتاج سلعة معينة (3) . 8- عقود التأجير : من أساليب التمويل في البنوك الإسلامية الإجارة وهي عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض وتكون الإجارة للأعيان كالعقارات والآلات . وصيغة التمويل بطريق الإجارة تحقق الهدف من عملية التمويل عندما يكون الهدف الحصول على منافع أصول ثابتة . 9- الاجارة المنتهية بالتمليك : وهذا الشكل من الاستثمار يعني أن يتفق البنك الإسلامي مع عميله على شراء أصل معين بتمويل من البنك ليقوم العميل باستخدامه لقاء إيجار سنوي معين كما يقوم بسداد ثمن الأصل للبنك خلال مدة محددة . وبذلك تنتقل ملكية الأصل للعميل مع انتهاء سداده لأقساط ثمن الأصل في نهاية تلك المدة (4) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
أنواع المخازن يمكن تحديد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها: 1- مخازن حسب الملكية وتشمل أ. مخازن مملوكة لنفس الشركة. ب. مخازن مستأجرة سواء من الدولة أو القطاع الخاص وتدار من قبلهما. 2- مخازن أو مستودعات حسب الموقع: أ. مخازن قريبة من السوق. ب. مخازن قريبة من المورد. ت. مخازن في الشركة أو المؤسسة. 3- مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام ومنها: أ. مخازن دائمة تستخدم على مدار العام. ب. مخازن مؤقتة تستخدم لسد احتياج معين في فصل أو ظروف معينة. 4- مخازن حسب نوع المواد المخزنة: أ. مخازن العدد وقطع الغيار. ب. مخازن الوقود. ت. مخازن السلع الجاهزة (تامة الصنع). ث. مخازن المخلفات الصناعية. ج. مخازن المواد الأولية. ح. مخازن المواد المتفرقة أو اللوازم. خ. مخازن مواد التغليف والتعبئة. 5- مخازن/ مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة: أ. المستودعات المبردة. ب. مستودعات التخزين في درجات حرارة متحكم فيها. ت. المستودعات الجمركية. ث. مستودعات السجلات. ونشير إلى أن كل نوع من الأنواع السابقة للمستودعات له خصائص ووظائف معينة، كما أن بعض الشركات والمؤسسات قد يكون لديها أكثر من نوع من أنواع المستودعات حسب المهام والأعمال التي تقوم بها، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من نوع من هذه المستودعات في مكان واحد حسب كبر حجم المساحات المخصصة للمستودعات، وكذلك طبيعة المواد المخزنة، وفيما يلي سنستعرض بعضا من أنواع المستودعات المذكورة آنفاً.
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : · زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . · زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . · زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : · زكاة الركاز . · زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : · زكاة الزروع والثمار . · زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : · زكاة الحرف . · زكاة المهن . · زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة