سجل بياناتك الان
برنامج الميزان - النسخ الاحتياطي و اختصارات المفاتيح الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا نقوم من خلال هذه النافذة بتحديد مسار افتراضي يتم فيه وضع النسخ الاحتياطية التي نقوم بإنشائها يدوياً من خلال قائمة ملف –إنشاء نسخة احتياطية, أو أوتوماتيكياً من خلال قائمة أدوات- جدولة النسخ الاحتياطي. اختصارات المفاتيح: يمكننا من خلال هذه النافذة أن نضع مفاتيح اختصار بحيث يمكننا أن نفتح نوافذ البرنامج من خلال الضغط على مفاتيح الاختصارات المختارة في هذه النافذة. وذلك كما في الشكل التالي:
الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]). رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]). وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]). لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟ وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…). ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]). وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]). أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]). أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]). أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك. ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.
الاحتياطيات الأخرى سنبين في هذا المطلب الاحتياطيات الآتية: 1. الاحتياطي النظامي 2. الاحتياطي الاختياري (الحر) 3. الاحتياطي المستتر 1. الاحتياطي النظامي (الاتفاقي)([1]): وهو الاحتياطي الذي ينص على تكوينه في نظام الشركة([2]) أي يفرضه الأخير، وقد درجت الشركات المساهمة على تكوين احتياطي اتفاقي وذلك من خلال النص في النظام على اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية ولا يجوز تعديل هذا الاحتياطي أو إلغاؤه الا بالطريقة التي تتبع في تعديل نظام الشركة([3])، وهذا الاحتياطي عبارة عن أرباح غير جائزة التوزيع لانها مقررة في نظام الشركة وهو بمثابة دستورها الذي تلتزم به([4]). ولم تحدد القوانين نسبة الاستقطاع من هذا الاحتياطي، فقد تكون أعلى من النسبة المحددة للاستقطاع بالنسبة للاحتياطي القانوني، والرأي الراجح في الفقه انه لا يجوز استخدامه في غير الأغراض المخصصة له ولا توزيعه على المساهمين([5]) ويسري عليه حكم الاحتياطي القانوني. لم ينظم كل من المشرعين العراقي والأردني هذا النوع من الاحتياطي، أما المشرع المصري فقد أجاز ان ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي([6]) بجانب الاحتياطي القانوني وحدد اوجه استخدامه وهي تجديد الآلات أو استهلاك راس المال أو شراء حصص التأسيس أو تمويل عمليات الشركة، وإذا لم يتم تحديد استخداماته في نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين، ولم يجوز نظام الشركة استخدام الاحتياطي في غير الأغراض المخصصة له وتوزيعه على المساهمين إلا بقرار من الجمعية العامة الغير العادي([7]). ونص المشرع الإماراتي على تحديد الأغراض التي يستخدم فيها هذا الاحتياطي في نظام الشركة، ولا يجوز استخدامه في غير تلك الأغراض إلا بقرار من الجمعية العمومية العادية([8]). لم يشر القانون الإنكليزي إلى جواز تكوين احتياطي استناداً إلى نظام الشركة، بل أعطاه الحق بان يتضمن النظام منعاً من إجراء توزيعات من بعض الاحتياطيات وذلك في المادة (264/2) من قانون الشركات الإنكليزي. 2. الاحتياطي الاختياري([9]): وهذا الاحتياطي عبارة عن أرباح مدخرة يترك تقديرها لتقدير الجمعية العمومية العادية التي تلتزم باتباع سياسة رشيدة في هذا الشأن([10])، ويختلف هذا الاحتياطي عن سابقيه في ان للجمعية العمومية (الهيئة العامة) مطلق الحرية في تكوينه والتصرف فيه وتوزيعه أرباحاً إذا انتفت الحاجة إليه، أو إذا لم يسفر الاستثمار عن أرباح في إحدى السنوات([11]) لهذا أطلق عليه (الاحتياطي الحر) طالما أن أمر تكوينه والتصرف فيه وتوزيعه مرهون بقرار من الهيئة العامة، وحرية التصرف فيه على هذا النحو لا تنطوي على مساس بحقوق الدائنين لأنه لا يلحق براس المال، وقد تلجأ الهيئة العامة إلى تكوينه لسنة أو لعدة سنوات استجابة للضرورات التي تمليها ظروف النشاط التجاري وذلك تحسباً لاحتمالات قريبة الوقوع كزيادة أسعار المواد الأولية أو حدوث حرب([12]). وقد نص المشرع العراقي([13]) على حق الهيئة العامة في تكوين أي احتياطيات تراها مناسبة أي ترك تقدير الموقف حول مدى ضرورة تكوين أي احتياطي إختياري لتقديرها، فلم يحدد المشرع نسبته ومدته، وهناك انواع من الاحتياطيات الاختيارية ذكرها النظام المحاسبي الموحد رقم (1) لسنة 1998 المطبق على الشركات بشكل عام ومن ضمنها الشركة المساهمة الخاصة([14]). والهيئة العامة مقيدة فقط بتبرير وجود هذا الاحتياطي وتلزم بالاعتدال في استعمال هذا الحق –لان القاعدة هي توزيع الأرباح وليس تجميدها- وان لا تكون متعسفة في استخدامه([15]) وكذلك موقف المشرع المصري فقد اقر هو أيضاً بحرية الجمعية العامة في إنشائه ولكنه ليس مطلقاً، بل يجب ان يكون له داع وفي حدود ما يقتضيه الحرص العادي وحسن التبصر كمواجهة نفقات غير منظورة أو لتجديد المعدات، كي لا يحرم المساهمين من حصتهم في أرباح الشركة([16]). ويؤكد المشرع المصري على أنه لا يجوز التصرف في الاحتياطيات في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة ولم يحدد نسبة الاستقطاع كما انه لم يضع حداً أعلى له أيضاً([17]). وأعطى المشرع الأردني الحق للهيئة العامة تكوين احتياطيين هما: 1. احتياطي اختياري ويتم استقطاعه سنوياً من الربح الصافي وبما لا يزيد عن 20% وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وهو الذي يحدد الأغراض التي يستخدم فيها، وإذا لم يتم استخدامه في هذه الأغراض جوز توزيعه كله أو بعضه على المساهمين 2. احتياطي خاص: ويستقطع سنوياً من الربح الصافي من تلك السنة وبما لا يزيد عن 20% لتكوين احتياطي خاص يستعمل لأغراض الطوارئ والتوسيع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها([18]). وهذا النوع من الاحتياطي يستعمل للأغراض ذاتها التي يستعمل فيها الاحتياطي الاختياري، على الرغم من ان المشرع لم ينص على حق الهيئة العامة بتوزيعه على المساهمين أو توزيع جزء منه إذا لم يستخدم في الأغراض التي حددها القانون([19]). وملخص القول ان التشريعات تتفق (باستثناء التشريع الاماراتي) على حق الهيئة العامة بتكوين هذا الاحتياطي، ولكنه حق مقيد وجوده بمدى الحاجة اليه، وان يتم استخدامه في الأغراض التي وجد من اجلها بغية المحافظة على حق المساهم في الحصول على الأرباح، وإذا كانت الإدارة متعسفة في قرارها بتكوين هذا الاحتياطي فللأقلية المتضررة([20]) الطعن أمام القضاء طالبين إلغاءه، ويترك للقضاء تقدير مدى ملاءمة هذا الاحتياطي للشركة، حيث ان المحكمة تراقب جدية أسباب تكوين هذا الاحتياطي ووجاهتها، فالأغلبية في الجمعية العامة هي التي تأخذ القرار بتكوينه وقد لا يؤدي قرارها إلى تحقيق مصلحة الشركة بصفة عامة بقدر ما يؤدي إلى حرمان الأقلية من الأرباح، عندئذ يكون القرار معيباً بإساءة استعمال الحق([21]). ولم تضع القوانين حداً أدنى أو أعلى لهذا الاحتياطي، ولم تحدد نسبة الاستقطاع (باستثناء القانون الأردني)، ويرى الفقه ان الاستمرار في الاستقطاع لمصلحة هذا الاحتياطي لا يؤدي إلى تجميد الأموال وتعطيلها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي كما هي الحال في الاحتياطي القانوني([22])، وهو رأي جدير بالتأييد. أما القانون الإنكليزي فلم يلزم الشركة بصورة عامة بتخصيص جزء من أرباحها لتكوين احتياطيات، على الرغم من ان للشركة عند شراء أسهمها أو استهلاكها ان تكون احتياطياً غير عادي لهذا الغرض، كما ان للمديرين صلاحية تكوين أموال احتياطية لمساواة صافي الربح، أو للإيفاء بديون مستقبلية واحتياطي علاوة الإصدار([23]). 3. الاحتياطي المستتر: وهو الاحتياطي الذي لا يظهر في الحسابات الختامية للشركة، قسم الفقه هذا الاحتياطي إلى نوعين: أ. الاحتياطي المستتر المقصود: ويتم تكوينه بإخفاء جزء من أرباح الشركة عن طريق تقدير قيمة أصولها في الميزانية بأقل من قيمتها، أو تقدير قيمة الخصوم بأكثر من حقيقتها أو تصوير جانب من حقوقها ديوناً معدومة، وهذا يعني تصوير الميزانية تصويراً غير صحيح([24]). ب. الاحتياطي المستتر غير المقصود: يحقق هذا نتيجة للظروف الاقتصادية التي تضفي على أموال الشركة قيمة اكبر، وأول هذه الظروف انخفاض قيمة النقد، فديون الشركة تؤدى بنفس العدد من الوحدات النقدية رغم انخفاض قيمة النقد، في حين تزيد القيمة الحقيقية لأصول الشركة. وعند قيام الشركة بإعادة تقويم أصولها بعد انخفاض قيمة النقد، سيكون ناتج الإعادة وجود احتياطي يسمى (احتياطي إعادة التقويم)([25]) وستكون قيم الموجودات مرتفعة عن أقيامها المذكورة في الميزانية([26]). لهذا يفضل ان تقوم الشركة من خلال عملية الجرد السنوي إلى إعادة تقدير هذه الموجودات بما يتفق مع قيمتها الحقيقية وتثبت الزيادة الناشئة من إعادة التقدير في باب الخصوم في حساب يطلق عليه (إعادة تثمين)([27])، وللشركة ان تعدل من مبلغ هذا الاحتياطي حسب ما يطرأ من ارتفاع أو انخفاض على قيم الأموال المعاد تقديرها والأصل ان تعبر الحسابات الختامية للشركة عن حقيقة المركز المالي للشركة([28]). وكذلك تثبت أرصدة الاحتياطي في هذه الحسابات، واوجه استخدامها، أي ظهور الاحتياطيات السابقة في الوثائق المالية، ومن مفهوم المخالفة يظهر ان هذا النوع من الاحتياطي غير جائز، فهو لا يظهر في هذه الوثائق، وبالتالي لا تكون صورة صادقة لحقيقة المركز المالي للشركة، ولهذا الاحتياطي مساوئ ومزايا، وسنبين بداية مساوئه: 1. إخفاء حقيقة الأرباح للحيلولة دون توزيعها وبالتالي حرمان المساهمين من استيفاء نصيبهم من الأرباح الحقيقية. 2. التهرب من دفع الضرائب. 3. يؤدي إلى انخفاض سعر السهم عن السعر الذي كان يعود لها فيما لو ظهرت الأرباح الحقيقية مما يلحق ضرراً بالمساهمين عند بيع أسهمه. 4. يساعد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه على إخفاء اختلاس أو غش أو تلاعب في السجلات أو لغرض المضاربة([29]). وهذا الاحتياطي كما ذكرنا لا يظهر في الحسابات الختامية للشركة([30])، وعلى مراقب الحسابات التأكد من عدم وجود احتياطيات سرية([31]). أما مزاياه فهي: 1. تقوية المركز المالي للشركة. 2. يساعد الشركات على ثبات معدلات حصص الأرباح السنوية. 3. يساعد الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، وتمكين الشركة من التغلب على الصعوبات التي تمر بها من ظروف مالية صعبة أو ظروف غير متوقعة. 4.الحفاظ على مستوى أسعار اسهم الشركة في سوق الأوراق المالية([32]). ([1]) تطلق بعض التشريعات على هذا الاحتياطي بـ (الاتفاقي) كالقانونين السوري والسعودي، والبعض من فقهاء القانون أطلق عليه (الاحتياطي التكميلي) د. أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1993، ص416. ([2]) لم ينص قانون الشركات العراقي على جواز ان يكون للشركة نظام لها –كما فعل قانون الشركات الأسبق الملغى ذو الرقم (31) لسنة 1957 حيث ارفق المشرع مع القانون نظاماً للشركة-، وفي الوقت نفسه لم يمنعه، وانقسم الفقه بين رأيين الأول يجيز وجوده طالما أن القانون لم يمنعه صراحة، والثاني لم يجوزه لان القانون نظم ما كان يتناوله النظام الأساسي. فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص43. وباعتقادنا ان وجود نظام للشركة يتضمن تنظيماً للعديد من الامور التي لم يتطرق إليها القانون مثل العلاقات بين المساهمين والشركة، فالقانون الإنكليزي للشركات لعام 1985 المعدل وضع نظاماً للشركة وخير الشركات بالأخذ به أو عدم الأخذ به، وكان الأفضل للمشرع العراقي ان يفعل مثلما فعل المشرع الإنكليزي. ([3]) علي حسن يونس، الوجيز في القانون التجاري، دار الحمامي للطباعة، مصر، بلا سنة طبع، ص115. ([4]) د. عبد الحميد الشواربي، الشركات التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983، ص145. ([5]) د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص392، وينظر د. فريد مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1959، ص471، د. أكثم أمين الخولي، مصدر سابق، ص78. ([6]) المادة (40) من قانون الشركات المصري. ([7]) المادة (193) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([8]) المادة (193) من قانون الشركات الإماراتي. ([9]) والأصح هي خياري وليس اختياري لان الأولى هي كلمة عربية، أما الثانية فهي كلمة تركية، د. محمد كامل أمين ملش، مصدر سابق، ص419. ([10]) د. علي حسن يونس، مصدر سابق، ص116. ([11]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص500. ([12]) د. السيد محمد اليماني، مصدر سابق، ص533. ([13]) المادة (102) من قانون الشركات العراقي. ([14]) 1. احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة: ويكون على صعيد العملي بالاستمرار في حساب قسط الاندثار بالرغم من انتهاء عمر الأصل وبلوغ قيمته (الصفر). 2. احتياطي إعادة تقييم الموجودات 3. احتياطي تقييم الموجودات الثابتة 4. احتياطي الفائض المتراكم 5. احتياطي خسائر متراكمة 6. احتياطي توزيع ارباح 7. احتياطي الأسهم المستلمة مجاناً 8. احتياطي استبدال العملة 9. احتياطي توسعات مستخدمة 10. احتياطي توسعات: ينص عليه قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في المادة (8) ويتم رصده لأجل مقابلة الشركة لتوسعاتها المستقبلية المتمثلة بإجراء التطوير والتوسيع للأبنية والمعدات، وزيادة خطوط إنتاجية جديدة وما يتصل بذلك من تجديد لموجوداتها الثابتة، والغرض من هذا الاحتياطي محدد وقد أعفى هذا القانون الاحتياطيات المحتجزة من ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 25% من مجموع أرباحه السنوية -قبل احتساب الضريبة- وإذا لم يتم توظيف هذه المبالغ للأغراض المذكورة خلال (5) سنوات واعتباراً من تاريخ تخصصها تضاف إلى أرباح السنة التالية بعد مرور الخمس سنوات، أما إذا تم توظيفها فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال الشركة بسبب ذلك وبالمقدار نفسه وهذا ما نصت عليه المادة (55) من قانون الشركات كأحد طرق زيادة راس المال وإصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين وبنسبة مساهمة كل منهم براس المال. ([15]) د. محمد كامل امين ملش، مصدر سابق، ص419. ([16]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص500. ([17]) المادة (42) من قانون الشركات المصري، المادة (193) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ([18]) المادة (187) من قانون الشركات الأردني. ([19]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص361. ([20]) وكذلك لأصحاب حصص التأسيس في القوانين التي اجازتها. ([21]) د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مصدر سابق، ص279، د. مصطفى كمال طه، قانون التجارة اللبناني، مصدر سابق، ص501، د. السيد محمد اليماني، مصدر سابق، ص533، عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص361، المادة (100) من قانون الشركات العراقي== ==(حيث أعطى الحق لحملة 5% من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال (7) ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال (15) يوم من تاريخ الاعتراض ويكون قراره قابلاً للطعن امام محكمة البداءه المختصة خلال (7) ايام من تاريخ التبليغ، وتنظر المحكمة على وجه الاستعجال. ([22]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص360. ([23]) المادة (110) من لائحة الشركات المرقمة (805) لسنة 1985. وكان القانون السابق الملغى لسنة 1948 وفي المادة (116) أعطى الصلاحية للمديرين بتجنيب كل الأرباح جانباً لتكوين احتياطيات وعدم إجراء توزيعات منها سواء للأسهم الممتازة أو العادية. ([24]) د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مصدر سابق، ص280، د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص137، الأستاذ ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية، مصدر سابق. ([25]) ونلاحظ وجود هذا الاحتياطي في النظام المحاسبي الموحد رقم (1) لسنة 1998 تحت عنوان (احتياطي إعادة تقويم موجودات) ونص على انه (يستخدم هذا الحساب عند إجراء تقييم الموجودات في حالة جواز ذلك قانوناً ويسجل فيه مقدار التغير في قيمة الموجودات عما هو مثبت دفترياً). ([26]) د. أكثم امين الخولي، مصدر سابق، ص81. ([27]) د. احمد إبراهيم البسام، مصدر سابق، ص226. ([28]) المادة (136) من قانون الشركات العراقي. ([29]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص501، الأستاذ ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، بحث، د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص581. ([30]) محاسبياً هناك ثلاثة أنواع منه: أ.الاحتياطي السري: المذكور أعلاه ضمن الاحتياطي السري المقصود. ب.الاحتياطي المخبأ: وهو الذي يظهر في الكشوفات التفصيلية للميزانية ولكنه لا يظهر في الميزانية المنشورة حيث يدمج مع المستحقات كأن تحجز الشركة مبلغاً لغرض معين، ثم تظهر عدم الحاجة اليه الا أن الشركة لا تلغيه بل تدمجه. ج.الاحتياطي الداخلي: وهو الذي يكون ويثبت في حساب خاص ويظهر في الكشوفات التفصيلية للميزانية اما في الميزانية المنشورة فيدمج مع غيره، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص29، ناجي عبد مخلف السعدون مصدر سابق. ([31]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص89. ([32]) ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، بحث، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص29. يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته الاحتياطي القانوني
الاحتياطي السري يلاحظ أن الاحتياطيات السرية هي تلك الاحتياطيات التي ليس لها أي وجود دفتري والتي من شأنها إظهار حقوق المساهمين بأقل من قيمتها الحقيقية . مزايا وجود الاحتياطي السري وأهم عيوبة أولاً : المزايا - يمثل عامل ومصدر قوة للشركة . - يعطي إدارة المنشأة المصدر الذي مكن أن تعتمد عليه في إجراءات توزيع الارباح المعتادة في السنوات التي تتحقق فيها أرباح غير كافية لاجزاء مثل هذه التوزيعات . ثانياً : اهم العيوب - أنها تتعارض نع قواعج حوكمة الشركات . - يتعارض مع سياسات الافصاح المحاسبي . - أنه يعتبر أحد أدوات منشأة الاعمال في القيام بأساليب أداة الربحية . - أنه قد يساء أستعمالة من جانب المدير في تحقيق إختلاسات أو إظهار نتيحة أعمال غير صادقة أو التأثير على أسعار المنشأة في سوق الاوراق المالية . وتنشأ الاحتياطيات السرية بكافة الاساليب التي تعمل على تقليل قيمة الاصول عن حقيقتها أو تضخم قيم الالتزامات للغير على خلاف الحقيقة . ويمكن تقليل قيم الاصول بوسائل متعددة من بينها ما يتم بسبب تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومن بينها ما يتم نتيجة تعمد الادارة ومن أهم هذه الوسائل :- 1- التمسك في تقييم الاصول الثابتة بالتكلفة التاريجية . 2- تطبيق ساسة التحفظ في توزيع الاصول المتداولة . 3- عدم إظهار الاصول الثابتة التي تحصل عليها المنشأة بدون مقابل في الدفاتر . 4- المغالاة في حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . 5- إعتبار بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات إيرادية . 6- المغالاة في قيم مخصصات الاصول 7- معالجة الاصول الثابتة والمتسهلكة دفتريا بطريقة تذكارية . اما عن زيادة الالتزامات للغير فإن من أهم وسائلها :- 1- إظهار مطلوبات وهمية . 2- تضخيم الالتزامات . 3- المغالاة في تضخيم المخصصات . المصدر : مجلة المحاسب العربي
الإحتياطي الحسابي في تأمنات الاشخاص وتكوين الاموال يتم تقدير الاحتياطي الحسابي أخر المدة بمعرفة الخبير الاكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة التوثيق في نهاية السنة المالية وفقاً للاسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة . ويتمثل الاحتياطي الحسابي في الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بسدادة إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للاقساط المستقبلية التي تلتزم بسدادها الى الشركة من ناحية اخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المومن له للاقساط المستحقة عليه أول باول فان القيمة الحالية للالتزامات الشركة تتزايد بينما القيمة الحالية للاقساط تتناقص ( نظرا لانخفاض عدد الاقساط الباقية ) مما يستوجب على الشركة تكوين احتياطي حسابي بالقرق بين القيمتين . ويعبر الاحتياطي في المحاسبة عن حجزمبلغ من الربح القابل للتوزيع لمقابلة سياسة مالية تراها الشركة أو طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بتوزيع الارباح في الشركات أو طبقاً لمتطلبات القانون النظامي للشركة ، وذلك فإن الاحتياطي الحسابي ليس إحتياطياً بالمعنى المحاسبي بل هو التزام على الشركة قبل المؤمن لهم يتم خصمة من الاقساط وعند قيام الخبير الاكتواري بتقدير الاحتياطي الحسابي في نهاية كل سنة ، فإن الامر يقتضي ضرورة مقارنة مبلغ الاحتياطي في أول السنة المالية مع مبلغ الاحتياطي في نهاية السنة المالية ويمكن ان يتم ذلك من خلال وضع مبلغ الاحتياطي في أول المدةفي قائمة الايرادات والمصروفات ثم يطرح مه الاحتياطي الحسابي أخر المدة لبيان التغيير في قيمة الاحتياطي الحسابي . المصدر مجلة المحاسب العربي