سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدمية تقديم لا تجب الزكاة فى عين الأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام مثال ذلك : الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة ، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها ، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة ، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك : نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات ، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك ، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة ، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية ... وما فى حكم ذلك . ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناه بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات ، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التى عقدت فى بيروت سنة 1415هـ / 1995م ، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضى بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات . ويختص هذا الفصل بعرض أحكام زكاة نشاط المستغلات والأسس المحاسبية لحسابها مع إعطاء نماذج تطبيقية لبعض الأنشطة المعاصرة التى تدخل فى هذا النطاق وبصفة خاصة ما يلى : + * ـ نشاط التأجير . * ـ نشاط الفنادق . * ـ نشاط المستشفيات . * ـ نشاط العيادات الخاصة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة ، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية : (1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ ( أساس الحولية ) . (2) – حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ ( أساس الأموال الزكوية ) . (3) – حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة) (5) – يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) . (6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ( أساس نسبة الزكاة ) (7) – حساب مقدار الزكاة ، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( أساس مقدار الزكاة ) . وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الفطر (4-1)- معنى زكـاة الفـطر . + هى الصدقة التى تجب بالفطر من رمضان ، وهى واجبة على كل فـرد مسلم سواء كان عبداً أو حـراً ، ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً . + وهى طُهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة المساكين ويطلق عليها أحيانا : صدقة الفطر ، أو صدقة رمضان أو زكاة البدن . (4-2)- مشروعية وحكمة زكـاة الفـطر + لقد فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند جمهور الفقهاء ، وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة ودليل وجوبها من القـرآن الكريم قوله الله عـز وجل : ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِـمْ حَقٌّ مَّعْلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( (سورة المعارج : 24-25 ) ، فهى حق للفقير والمسكين ونحوهم فى مال الأغنياء بمناسبة شهر الصيام . + ولقد وردت بشـأنها أحـاديث نبوية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل على وجوبها ، فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ( سبق تخريجه ) . (4-3)- الأصناف الواجب إخراج زكاة الفطر منها. + اختلف الفقهـاء فى الأصناف الواجب إخراجها كزكاة للفطر ، وخلصوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلـم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ، وكانت هذه غالب أقواتهـم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو غير ذلك فإنما عليهم صاع من أغلب قوتهم مثل الأذرة والأرز والتين وغير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن أو اللحم أو السمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان …. وهذا قول جمهـور العلمـاء وهو الراجح . + والأصل أن تؤدى الزكاة عيناً وهذا رأى جمهور الفقهاء ويرى البعض جواز أدائها نقداً إذا كانت حالة الفقراء تستدعى ذلك . (4-4)- دليل جواز إخراج زكاة الفـطر نقـداً + يقول ابن القيم : الزكاة تابعة لمصلحة المعطى صاحب المال ومصلحة الفقير آخذ الزكاة ، ولا يكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفى السهولة واليسر عن الشريعة ، وينتهى بالقول إلى أن أنفع ما كان الزكاة فى موضعها اللائق وتنفق فى نفع وسد حاجة المحتاجين ، فإن كانت مصلحة الفقراء أن تؤدى لهم الزكاة نقداً فلا حرج ، وهذا رأى الأحناف وبعض الفقهاء المعاصرين مثل القرضاوى والهيئة الشرعية العالمية للزكاة . (4-5)- مقـدار زكـاة الفـطر . + تقاس زكاة الفطر بالمكيال وهى ما تعادل صاعاً من أغلب قوت الناس ، وهو يعادل بالمكاييل المعاصرة حوالى قدحان ، أو أربعة أحفنة ، وهذا يعادل بالموازين المعاصرة لأغلب قوت الناس حوالى 2.25 كيلو جرام . + وتأسيساً على ذلك يؤدى المسلم صاعاً من أغلب قوت بلده أو ما يعادل ذلك وزنا أو قيمة ذلك نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير ، ويدفع ذلك عن نفسه وعن من يعول . (4-6)- على من تجب زكـاة الفـطر ؟ ومتى تخـرج ؟ + تجب زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقاتهم مثل الزوجـة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين ، وهى واجبة عن كـل فـرد متى غربت شمس آخر يوم من رمضان . + ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها فى النصف الأخير من شهر رمضان وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وهى لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينا فى الذمة ، حتى يستطيع الفقير الانتفاع بها . + ولقد أجمع الفقهاء بأنها يجب أن تدفع قبل صلاة العيد ، وإلاّ اعتبرت صدقة تطوعية . + ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية ، ولجان البر ، ولجان الزكاة لتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية ، وهى أقدر على توصيلها إلى مستحقيها من الأفراد . (4-7)- إلى من تعطى زكـاة الفـطر . + يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هى نفس مصارف زكاة المال ، والتى حددها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( سورة التوبة : 60 ) . + وتأسيساً على ذلك يكون من بين مستحقى زكاة الفطر : الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف أو الكفاية ، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثاً أو يرجى دخلوهم وكذلك للمساهمة فى تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم ، كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما فى حكمهم كما فى كشمير وفلسطين والشيشان والصومال . + ويجوز أن يختص بها الفقراء والمساكين وهذا مذهب المالكية وابن تيمية لأن الأحاديث النبوية تشير إلى أنها طعمة للمساكين وهذا هو الرأى الذى نرجحه . (4-8)- مكان إخراج زكـاة الفـطر . + الأولى والأفضل أن تخرج زكاة الفطر فى المكان الذى قام وصام فيه المزكى ، أما لو صام رمضان فى غير بلده الأصلى لسفر أو غير ذلك ، فيخرجها فى البلد الذى صام فيه وهذا رأى الحنابلة والشافعية لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن . + ولقد أجاز فريق من الفقهاء المعاصرين نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة فى ذلك المكان وذلك لصلة رحم من مستحقى الزكاة ودليلهم فى ذلك ما روى عن سحنون أنه قال : لو بلغ الإمام أن فى بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة فى غيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه " . ( ويرجع فى ذلك إلى فقه الزكاة للقرضاوى الجزء الثانى صفحة 816) والرأى الذى نميل إليه هـو جـواز نقلهـا عند الحاجة. ملاحظة : لمزيد من التفصيل عن فقه وحساب زكاة الفطر يرجع إلى كتابنا بهذا العنوان والذى يطلب من المؤلف (د/حسين شحاتة) . u مسألة : إعطاء صدقة الفطر نقداً . س ـ أنا طبيب فى أحد المستشفيات الحكومية ، وهناك فقراء مرضى يكادون يموتون بسبب نقص الدواء ، فهل يجوز أن اشترى لهم الدواء من زكاة الفطر ؟ جـ ـ يرى الأحناف وبعض الشافعية جواز أداء قيمة صدقة الفطر نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير . ـ والحالة التى بين أيدينا ينطبق علها رأى الأحناف فلا حرج من إعطاء زكاة الفطر نقداً ليستفيد منها المرضى الفقراء فى شراء الدواء . للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة