سجل بياناتك الان
التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاج يخاطب القانون ايضا دافعو الضرائب من حاملى الجنسية الامريكية، ويطالبهم بتقديم تقرير على النموذج المخصص لذلك (FORM: 8938) عن الأصول المالية المستثمرة خارج الولايات المتحدة الامريكية لدى مؤسسات مالية أجنبية أو آية كيانات أجنبية أخرى، إذا كانت تلك الاستثمارات تزيد عن 50 الف دولار أمريكى للشخص الطبيعى و250 الف دولار أمريكى للشخص الاعتبارى، من تاريخ سربان هذا القانون 18 مارس 2010. عند أعداد الاقرار الضريبى لسنة 2011، ومن لم يلتزم بتقديم تلك المعلومات يعاقب بغرامة من 10 ألاف الى 50 ألف دولار أمريكى بالاضافة إلى عقوبة إضافية تصل إلى 40% من قيمة الضريبة المستحقة على تلك التعاملات المخفأة مع المؤسسات المالية الخارجية. ومن المقدر وفق ما اقرته دراسات عديدة أن الإحصاءات تقدر وجود نحو 17 مليون مكلف أميركي خارج الولايات المتحدة، يتهربون من سداد الضرائب[1]. ومن الجدير بالذكر أن القانون الضريبى الامريكى حالياً، يفرض على دافعو الضرائب ان يقدموا إلى الادارة الضريبية تقرير بجميع تعاملاتهم مع البنوك الخارجية (FBAR) إلا أن هذا التقرير لا يمثل التزام امام المؤسسات المالية الخارجية فى الادلاء بالبيانات المتعلقة بعملاء يحملون الجنسية الامريكية تجاه وزارة الخزانة الامريكية، لذا كانت هناك حاجة لاصدار قانون فاتكا، بالاضافة إلى أن البيانات الواردة بنموذج (FORM: 8938) تعد اكثر شمولاً عن السابق[2]. اصدرت مصلحة الضرائب الامريكية تعليمات تنفيذية لقانون فاتكا محددة فيها بأن آخر موعد لابرام الاتفاقيات معها من قبل المؤسسات المالية الخارجية 30 يونيو 2013 . وعلى تلك المؤسسات ان تقدم للادارة الضريبية الامريكية تقرير سنوى بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية) عن السنة السابقة. وفى حالة عدم تقديم ذلك التقرير ستطبق عليها العقوبة المقررة. ويبدأ تطبيق العقوبة المقررة بخصم 30% على جميع ما تحصل عليه من دخل مصدره اشخاص امريكية مقيمة لصالح المؤسسات والكيانات المالية الخارجية اعتباراً من أول يناير 2014 ، على أن يتم حجب جميع المدفوعات من مصادر أمريكية مقيمة لتلك الجهات بالكامل اعتباراً من أول يناير 2015[3]. ويعد هذا القانون تعدى سافر على السيادة الوطنية لجميع الدول الاعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة، على النحو الذى يشكل خطراً على تعاملات المؤسسات المالية بما فيها البنوك مع العالم الخارجى، نظرا لتعارض نصوصه مع السيادة القومية لكل دولة، فهذا قد يراه البعض تدخلا سافراً من قبل الولايات المتحدة الامريكية فى سيادة الدولة ولكن قد يراه البعض الحفاظ على اعتبارات الحصيلة الضريبية الامريكية، ومن ثم يعد تطبيقه من احد صور مكافحة التهرب الضريبى. وبالتالى فتلك التزامات على المؤسسات المالية (البنوك) من خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية ولاعتبارات مكافحة التهرب التضريبى[4]. توصى جمعية رعاية مصالح دافعى الضرائب المقيمين بالخارج الجميع من تحرى الدقة عند تحرير نموذج (9838)[5] على مستوى الممول الفرد او الزوجة إذا كان لها ملف منفصل وعلى مستوى الشركة، وأن تقراء التعليمات المدرجة على النموذج قبل البدء فى ملء بيانات هذا التقرير وإذا لزم الامر ان تستعين باحد مستشارى الضرائب للاجابة على اى استفسار[6]. (النموذج مرفق ضمن ملاحق البحث). وفى رأى البعض ان هذا القانون سيكلف الخزانة الامريكية اكثر مما ستحصل عليه لان كثير من المؤسسات المالية العالمية سترفض الامداد بالبيانات او الافشاء عن اسرار عملائها باية بيانات حفاظا على علاقتها بعملائهم، الامر الذى قد سيجعلها ترفض الاستجابة لمتطلبات الخزانة الامريكية حتى وان قاطعتها فى المستقبل[7]. ونحن فى سبيل تطبيق هذا القانون علينا ان ننظر للتجربة الانجليزية فى هذا الصدد، فلقد قررت المملكة المتحدة الاشتراك فى اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ هذا القانون نظرا، لانه يعوق حركة المؤسسات المالية البريطانية فى الاستثمار مع الاشخاص الامريكية لان القانون يقرر عقوبة خصم ضريبة مستقطعة من المنبع 30% من تعاملات تلك المؤسسات مع مثيلاتها بامريكا أو من أى اصول لها داخل امريكا، وبالتالى لا يمكن استعاضة تلك المبالغ الا إذا تمت الاستجابة لمتطلبات قانون فاتكا وبالتالى اخطار الخزانة الامريكية بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية، ومن ثم تقوم الاخيرة باخطار تلك المؤسسات بالمتآخرات الضريبية، للحجز على اصول الاشخاص الامريكية الواردة بحسابات تلك المؤسسات وتوريدها للادارة الضريبية الامريكية، وبالتالى تستجلب مصلحة الضرائب الامريكية ضريبتها المقررة وكذا الغرامات المقررة عليها من أشخاص اعتبارية من خارج امريكا. وعندما قدمت الحكومة البريطانية الاتفاقية لمجلس العموم البريطانى للموافقة على تطبيق هذا القانون على ارضها، نجدها قررت ذلك من منطلق الحفاظ على تحقيق الربحية لمؤسساتها المالية الوطنية سواء عامة أو خاصة والتى تربطها علاقات ذات منافع متبادلة بينها وبين مؤسسات امريكية ومن ضمن عملائها اشخاص امريكية، ولاغراض الحفاظ على الحد الادنى من بقائها فى دنيا الاعمال. أحدى التحديات التى تواجه الادارة الضريبية فى مصر عند موافقة مصر على تطبيق هذا القانون تتمثل فى، الاجابة على هذا السؤال: هل يحق لمصلحة الضرائب فى مصر أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية موافاتها ببيانات وتعاملات عملائها المصريين المقيمين بامريكا بحساباتهم، وإذا كان هذا حق متاح لها فهل تسمح الادارة الامريكية بخصم الضريبة على هؤلاء العملاء إذا كانوا مطالبين بها وتوريدها لمصر فى الوقت الذى لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية حتى الان برد اى جزء من الاموال المهربة والمودعة بمصارفها ومؤسساتها المالية من اهل الفساد، الذين افصحت عنهم تورة يناير 2011، وبالتالى لابد من الاشتراط عند الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، التطبيق بالمثل كما يرد باتفاقيات منع الازدواج الضريبى. [1] -Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It Work". Taxes (Apr 2012): P.P: 56, 87. [2] - Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach". Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2 2012 [3] - لمزيد من التفاصيل راجع: · IR-2012-15: Treasury, "IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012). · Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance". Compliance Week (Sep 2011), P.P: 8, 10. [4]-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money Management :( 03 Oct 2012). [5] - (مرفق رقم :3). [6] - لمزيد من التفاصيل راجع: · Merricks, Maria."FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4, 2011) P.P:22-23 · Treitel, David."Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011) P.P: 25. 31 [7]-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28, 2012) P.P: 37, 38.
أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1) – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ، والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2) –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3) – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : - البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) . - ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . - غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . - التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . - الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . - المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . - الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . - الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . - الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. - النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة النشاط الصناعى ومدى خضوعه للزكاة يقصد بالصناعة عملية تحويل الخامات وما فى حكمها إلى منتجات أو خدمات ذات منافع ، وهى مهنة حلال طيبة ، أشار إليها القرآن فى أكثر من موضع يقول الله تبارك وتعالى :) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ([الأنبياء :80] ، وقوله عز وجل :) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا([ المؤمنون :27] ، ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حرفة الصناعة فيقول :" إن الله يحب المؤمن المحترف "(الترمذى والبيهقى ) ولقد كان سيدنا نوح عليه السلام نجاراً ، وكان سيدنا داود عليه السلام يصنع الدروع . وتخضع الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى للزكاة ودليل ذلك قول الله عز وجل :) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ( [التوبة :103] ، ويدخل فى نطاق تلك الأموال المستثمرة فى الصناعة ، كما يقول سبحانه وتعالى :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ([البقرة :267] ، ويعتبر النشاط الصناعى من مصادر الكسب الحلال الطيب ، كما تعتبر الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى نامية بالفعل ومن ثم تجب فيها الزكاة . ومن ناحية أخرى لم يَردْ دليل قوى يعفى النشاط الصناعى من الزكاة حيث كان السائد فى صدر الدولة الإسلامية هو التمازج والتفاعل بين نشاطى الصناعة والتجارة ، حيث كان المسلم يصنع السلعة ثم يبيعها ، كما كان الأمر فى صناعة الملابس والدروع ، ومن ثم يطبق على النشاط الصناعى فقه زكاة التجارة. ولقد صدر عن مجامع الفقه المعاصرة الفتاوى والمقررات التى تُخضِع النشاط الصناعى للزكاة ، يُرجع فى ذلك إلى فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، تنظيم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ، بيت الزكاة–الكويت ، ربيع الأول 1409هـ/أكتوبر 1988م – زكاة المشروعات الصناعية من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى : (1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط . (2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح . (3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة . (6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام أحيانا يكون المال حلالاً ولكن اختلط به مال حرام ، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى : # ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة ، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطاً ، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة . # ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث . # ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام . # ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام . # - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة . # - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة . ويري الإمام الغزالى رحمه الله : " أنه يجب علي المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه ، أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب هو الحلال فإنه يزكيه "(1) . ومن باب الورع والتزكية والتطهير ، يجب علي المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط ، ويتخلص منه في وجوه الخيرات لما فيه مصلحة الناس ، ويزكي الجزء الحلال فقط ، مع التوبة النصوحة والعزم الأكيد علي عدم العودة للمعاملات المشتبه فيها ، ودوام الاستغفار(2) ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : :" إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " [ الفرقان :70 ] . (1) ـ نقلا عن د. حسين شحاتة ، " تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1420هـ / 2000م ، صفحة 61 وما بعدها (2) - المرجع السابق . ، نفس الصفحات . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة