سجل بياناتك الان
حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة u ـ حكم خضوع المال العام للزكاة إذا كان المال العام مخصصا لأوجه إنفاق تدخل في نطاق مصارف الزكاة فلا يخضع للزكاة مثل : الأموال العامة المخصصة لخدمات الضمان الاجتماعي وللجهاد في سبيل الله ، ولمساعدة الأقليات المسلمة ولدعم السلع للفقراء والمساكين والمرافق العامة وهكذا ، وبصفة عامة فإن المال العام مرصد للنفع العام ، وليس مملوكا لشخص معين أو جهة معينة حتى تقوم بأداء الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة لسنة 1418هـ/1988م . u ـ حكم خضوع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لا تخضع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية ، كما لا تخضع أموال المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية . u ـ حكم خضوع أموال الوقف للزكاة إذا كانت أموال الوقف موقوفة على أوجه خيرية تدخل فى نطاق مصارف الزكاة ، فليس عليها زكاة ، وما كان موقوفا علي قوم بأعيانهم فتجب فيه الزكاة ، فعلي سبيل المثال : إذا وقف مسلم دراهم أو بستان لينفق ريعها علي الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله مثلاً فلا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا وقف الريع علي قرابته فقط ، فتجب فيه الزكاة . u ـ حكم خضوع أموال القصر للزكاة تخضع أموال القصر للزكاة ويتولى سدادها عنهم الولى أو الوصى ، وذلك إذا وصلت النصاب وحال عليها الحول ولقد سبق أن أوردنا الأدلة الفقهية على ذلك. u ـ حكم خضوع أموال النقابات المهنية للزكاة مال النقابات المهنية مرصد لخدمة أعضاء النقابة ، معاشات ، تكافل اجتماعى ، رعاية صحية ، رعاية اجتماعية ... وهذه كلها تدخل فى نطاق مقاصد الزكاة فلا تجب فيها الزكاة ، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
خطوات حساب الزكاة يتم حساب زكاة المال وفق الخطوات التالية ([1]) : أولاً : تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة ، وهو التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة ، ويختلف هذا التاريخ حسب طبيعة المال وظروف المزكي ، ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدي الزكاة عند الحصاد أو الحصول علي المعادن ، وفي حالة تحديد بداية الحول لأول مرة يكون عندما يصل المال النصاب ، ويجوز فى بعض الأحوال حساب الزكاة عن كسور السنة عندما يستدعى الأمر ذلك . ثانياً : تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها ، ويطلق عليها اصطلاح " الموجودات الزكوية أو الأموال الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية أو القيمة الجيدة المرجوَّة أو الجرد الفعلى حسب نوع المال . ثالثاً : تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة . رابعاً : تحديد وعاء الزكاة عن طريق طرح المطلوبات الحالةّ من الموجودات (الأموال) الزكوية ، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية ــ المطلوبات الواجبة الخصم (الحالة) . أو = الإيرادات الزكوية ـ المصروفات والنفقات الواجبة الخصم . خامساً : تحديد وتقدير نصاب الزكاة حسب نوع المال أو نوع النشاط وهو يختلف من زكاة إلي أخري ، علي النحو التالي : (أ) ـ نصاب الثروة النقدية وعروض التجارة والمستغلات والرواتب والمهن الحرة ، ما يعادل 85 جراماً من الذهب ـ العيار الخاص (21) أو (24) حسب كل نظام بلد . (ب) ـ نصاب الثروة الزراعية ، ما يعادل أوسق أو 50 كيلة . (جـ) ـ نصاب الأنعام : لها جداول خاصة . سادساً : مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة (رابعاً) بالنصاب المحدد في الخطوة (خامساً) لمعرفة ما إذا كانت تستحق زكاة أم لا ؟ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة المستحقة . سابعاً : تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة يطلق عليه في لغة المحاسبة النسبة المئوية أو سعر الزكاة ، على النحو التالى : (أ) ـ رُبْع العشر (2.5%) كما هو الحال في زكاة النقدين وعروض التجارة والصناعة وإيراد كسب العمل والمال المستفاد والمستغلات والمهن والحرف . (ب) ـ نصف العشر (5%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالآلات (بتكلفة) (جـ) ـ العشر (10%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالعيون الآلات ــ بدون كلفة . (د) ـ الخمس (20%) كما هو الحال في زكاة الركاز . ثامناُ : حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في قدر (نسبة) الزكاة وبذلك يكون المحاسب قد توصل إلي تحديد مقدار الزكاة المستحقة . تاسعاً : تحميل مقدار الزكاة المستحقة علي النحو التالي : أ ـ حالة المنشآت الفردية والأفراد : يتحملها المالك أو الفرد . ب ـ حالة شركات الأشخاص يوزع مقدار الزكاة علي الشركاء بنسبة رءوس أموالهم حسب الموضح في عقد الشركة . جـ ـ حالة شركات الأموال : يقسم مقدار الزكاة علي عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم من مقدار الزكاة ثم معرفة نصيب كل مساهم من الزكاة حسب مقدار ما يملك من أسهم . ([1]) ـ يُرْجَع إلى د . حسين حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق ، المبحث الثانى ، صفحة 6 وما بعدها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى يوجد بالنشاط الصناعى أنواع مختلفة من الأموال (الأصول) ، بعضها معنوى مثل : حقوق الامتيازات ، والاختراع ، والشهرة ، وبعضها عينى مثل : الآلات ، والمعدات ، والماكينات ، والأدوات ، والعدد ، وبعضها متداول مثل : الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل والخامات ومستلزمات التشغيل والعملاء والمدينين والعهد والسلف والنقدية لدى البنوك وبالصندوق . ويحكم تحديد وتقويم الأموال السابقة من منظور حساب الزكاة مجموعة من الأحكام نلخصها فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الامتياز والاختراع والابتكار والعلامات المسجلة والشهرة .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى يستفاد من منافعها فى عملية التصنيع . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية المستخدمة فى عمليات الإنتاج أو التى تساعد عليه ، مثل : الأراضى ، والعقارات المبنية ، والآلات ، والمعدات والماكينات ، والأجهزة ، والعدد ، والأدوات ، والسيارات ، والأثاث .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى تستخدم فى الأعمال الصناعية . (3)– لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة مثل : مصاريف التأسيس وتكاليف التجارب ، ومصاريف ما قبل التشغيل الاقتصادى .. وما فى حكم ذلك لأنها ليست من المال النامى كما أنها ليست متداولة . (4)– تجب الزكاة على البضاعة فى النشاط الصناعى وتقوّم على النحو التالى : أ – الإنتاج التام : يُقَوَّم على أساس القيمة السوقية سعر المصنع ([1]) . ب- الإنتاج تحت التشغيل : يُقَوَّم على أساس تقدير الخبراء . جـ- الخامات : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية ( سعر الجملة ) . د- قطع الغيار غير المعدة للبيع : لا تجب فيها الزكاة لأنها مرتبطة بالأصول الثابتة. هـ قطع الغيار المعدة للبيع : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية . و- الاعتمادات المستندية لاستيراد بضاعة أو خامات : تقوم على أساس المدفوع نقداً فعلاً . ز ـ مستلزمات التشغيل : لا تجب فيها الزكاة . (3) – تجب الزكاة فى المدينين وأوراق القبض والعهد والسلف والقروض الحسنة وتُقَوَّم على النحو التالى : ( أ ) -المدينون : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (ب)-أوراق القبض : على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (جـ)- السلف والعهد : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . ( د ) ـ القروض الحسنة للعاملين : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها (هـ)- الحسابات الجارية المدينة الأخرى : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها. (4) – تجب الزكاة فى الأموال النقدية ، وتقوم على النحو التالى : أ - ودائع استثمارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى مضافاً إليها العائد أو الربح الحلال إن وجد . ب- حسابات جارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى . جـ- حسابات جارية لدى البنوك مجمدة : لا تجب فيها الزكاة لأنها محبوسة د – غطاء خطاب ضمان : لا تجب فيه الزكاة لأنه محبوس . هـ النقدية فى الصندوق : تقوم على أساس الجرد الفعلى . ([1]) ـ يرى المالكية أنها تقوم على أساس تكلفة الخامات الداخلة فى تشغيلها فقط ولم تتعرض المذاهب الأخرى لهذه المسألة ويرى فريق آخر من الفقهاء المعاصرين أنها تقاس على أساس تقدير الخبراء . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم حصر وتقويم الالتزامات الواجبة الخصم من الأصول الزكوية الأسس الآتية : (1) – الالتزامات الثابتة طويلة الأجل : يخصم القسط الحالّ منها المتوقع سداده خلال السنة المقبلة باعتبار أنه أصبح من الالتزامات (الخصوم) قصيرة الأجل الحالّة . (2) – تخصم الالتزامات قصيرة الأجل الحالّة على أساس القيمة الدفترية ومنها على سبيل المثال : الدائنون وأوراق الدفع والقروض قصيرة الأجل والمصروفات المستحقة للغير ومستحقات الجهات الحكومية مثل : الضرائب والتأمينات ، والدفعات المقدمة من العملاء والغير لحساب توريدات . (3) – تخصم المخصصات لمقابلة الالتزامات على أساس القيمة التقديرية الواردة بالدفاتر ومنها على سبيل المثال : مخصص الضرائب ، ومخصص التعويضات ، ومخصص الغرامات . (4) – لا تخصم مخصصات إهلاك الأصول الثابتة ، حيث لم تخضع تلك الأصول للزكاة لأنها من عروض القنية . (5) – لا تخضع مخصصات إهلاك الأصول المتداولة ، حيث قومت الأخيرة على أساس القيمة الجيدة المرجوّة التحصيل ، وبذلك يكون قد أخذت تلك المخصصات فى الحسبان (6) – لا تعتبر حقوق الملكية من الالتزامات واجبة الخصم وتتمثل فى رأس المال والاحتياطيات ، والأرباح غير الموزعة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة