سجل بياناتك الان
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها مقدمة الاهداف نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل . نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . ملخص مقدمة:- لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة الأهداف:- بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على : تحديد وإعداد:- 1. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91. 2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية 3. نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب . أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد : نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 . (1): إعداد نموذج 15ض . ع . م يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 : مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " . ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي : الفترة الضريبية ------------------------- الضريبة من واقع اقراركم ------------------------- التعديل الذي أجرته المصلحة ------------------------- الضريبة المستحقة بعد التعديل ------------------------- الضريبة المسددة / المخصومة ------------------------- الضريبة واجبة الاداء الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص . ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية . جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م - - - (3): حق الممول في التظلم يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي : " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " . كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي : " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " . - تعريف التظلم هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م . - إجراءات دراسة التظلم - يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم . - - - - - الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم * في حالة قبول التظلم اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " . * في حالة رفض التظلم فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه . ملحوظة : نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي : " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " ثانيا:-التوفيق المعالجة التشريعية نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي . "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور . وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر 00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً." فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين . ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق . مادة 36 - لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق مادة 37 - تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك . قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق . مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة . للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له . 3- على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بطلب أحالة النزاع الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة . ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق. ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين ) الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة ) يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية . إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى. الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل). ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات النموذج يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص . يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار . الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون ) مراعاة تطبيق أحكام ( م 80 من القانون ) للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك ) بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة . بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي بالنسب للمفقود او الغائب الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم الشركات الأجنبية التى لها فرع او وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة طعن الممول حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 7- اعتراض الممول والجهة . حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار - حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له حق الاعتراض ؟ الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له حق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي - الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم - القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر - المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل - النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه - جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية - الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أ- الغرض البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى : النشاط التجاري والصناعي والمهني إيرادات الثروة العقارية الضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة على الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول سجل محاضر الجلسات سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية:- - فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:- - تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا - للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر - إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى - الاخطار بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات 2- الموافقة الجزئية :- فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفا اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره. إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟ تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول) إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور إن تقدم من ذي صفة إن يودعها المأمورية المختصة إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ج- الإحالة إلى لجنة الطعن 1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن - انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه - انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه. 2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن 3- دراسة مذكرة دفاع الممول:- - على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول - إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول 4- دراسة قرار لجنة الطعن: عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997 إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط 5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:- على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق 6-الطعن في قرار لجنة الطعن:- إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد) 7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد 8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:- هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود اسباب القرارات التمهيدية انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار ملاحظة:- يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما 9- تنفيذ القرارات التمهيدية:- على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن بالمأمورية الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية : من واقع الاقرار الضريبى للممول من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة من واقع حكم المحكمة
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة ، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية : (1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ ( أساس الحولية ) . (2) – حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ ( أساس الأموال الزكوية ) . (3) – حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة) (5) – يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) . (6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ( أساس نسبة الزكاة ) (7) – حساب مقدار الزكاة ، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( أساس مقدار الزكاة ) . وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
مهام وصفات محاسب الزكاة محاسب الزكاة : هو الشخص المؤهل ذاتياً وعلمياً وعملياً لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، وتقديم التقارير عنها إلى ولى الأمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها فى مجال الزكاة . ومن الشروط الواجب توافرها فى محاسب الزكاة ما يلى : 1 ـ أن يكون مسلماً مكلفا بالغاً صالحاً تقياً ورعاً ( القيم الإيمانية ) . 2 ـ أن تتوافر فيه صفات الإخلاص والصدق والأمانة والكفاية والعفة والعزة (القيم الأخلاقية) 3 ـ أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله وبفقه الزكاة ( الجوانب الفقهية ) . 4 ـ أن يكون حاد الذهن حاضر الحس ، جيد الحدس ، قادراً على اتخاذ القرارات (الجوانب الإدارية) 5 ـ أن يكون عالماً بأسس ومعايير حساب الزكاة ( الجوانب المحاسبية ) . 6 ـ أن يكون لديه خبرة مكتسبة فى العمل فى مجالات الزكاة (الخبرة العملية) . ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة ) فى ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية: + ـ حصر وتحديد الخاضعين للزكاة . + ـ حصر وتحديد مستحقى الزكاة . + ـ حساب مقدار الزكاة حسب الأحكام الفقهية . + ـ توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + ـ إعداد و تقديم قائمة حساب الزكاة وكذلك الاقرار الزكوي إلى ولى الأمر . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة شعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق تعتبر المشروعات الصغيرة من أكبر مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة وهى من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، كما أنها تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية وتسهم في إستخدام وإستثمار المدخرات. تتباين التعريفات والمفاهيم عند التعرض لتعريف أو لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية من دولة لأخرى وفقا لأختلاف امكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي والزراعى والخدمى ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر الاصول البشرية ودرجة تاهيلها، ومهارتها والمستوى العام للاجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات الصغيرة القائمة أو التى تقام . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للاغراض الإحصائية أم للاغراض التمويلية أو لاية أغراض أو احتياجات أخرى (حمد بن هاشم الذهب : واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة )8 . ولقد عرف المشرع المصرى المشروعات الصغيرة وفق ما جاء بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 . مادة (1) يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. مادة (2) يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك أتفاق على وجود بعض المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة للصناعة ، من اكثر المعايير شيوعا ما يلي : (مازن شيحا: تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي)9 1- عدد العاملين : ويمثل ابسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب هذا التعريف أختلافه من دولة لاخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج . 2- حجم الاستثمار : يعد حجم الاستثمار ( راس المال المستثمر ) معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على أعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط الصناعي كميا . 3- قيمة المبيعات السنوية : يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز الصناعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق . إلا أن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD تعتمد في أغلب الأحيان التعاريف التالية (Islamic Center For Development of Trade, Exporting Small and Medium: Sized Enterprises )10 1- الصناعات الماكروية Micro Industries وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون عمالة وتعتبر من المشروعات المتناهية فى الصغر. 2- الصناعات الصغيرة جدا (المتناهية فى الصغر) Very Small Industries وهي تلك الصناعات التي تضم من (5) إلى (19) عامل . 3- الصناعات الصغيرة Small Industries وتضم من (20) إلى (99) عامل . 4- الصناعات المتوسطةMedium-Sized Industries وتضم من (100) إلى (499) عامل وأحيانا تكون مصنفة الى نوعين يضم الأول من (50) إلى (199) عامل والثاني من (200) إلى (499) عامل . 5- الصناعات الكبيرة Large Industries وتضم أكثر من (500) عامل وأحيانا تضم الصناعات الكبيرة جدا أكثر من (1000) عامل . إنشاء الصناعات الصغيرة : وعلاوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنها تقدم العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: * إتاحة فرص عمل برؤوس أموال اقل . * استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك . * استغلال المواد الأولية المتاحة محليا . * تعد هذه الصناعات صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي . * لا تحتاج إلى مستويات عالية من التدريب. * تـوفر منتجات هـذه الصناعات جـزءا هـاما من احتياجات السوق الـمحلي، مما يقلل مـن الاستيراد . * تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيدا عن الروتين. (J.S.juneja ,Development of small & medium Enterprises in the Indian Economy)11 يعتبر قرار إصدار الصندوق الاجتماعى للتنمية سنة 1991 بمثابة بوابة الانطلاق لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ولعل القروض التى قدمها الصندوق بموجب تمويل من مؤسسات دولية للمساهمة فى إقامة العديد من تلك المشروعات بهدف أساسى تخفيض معدل البطالة بالمجتمع ولكى يستوعب هذا القطاع من المشروعات الثروة البشرية غير العاملة أو العاملة التى يستغنى عنها القطاع الحكومى من شركات القطاع العام التى يتم خصخصتها. يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمزيد من المساهمة الفعالة في صنع التغيير نحو الأفضل في المجتمع المصري كونه جهازا وطنيا تابعا لرئاسة مجلس الوزراء يعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كوكالة منفذة نشيطة و يعمل الصندوق على تصميم الخطط التنموية والأبحاث الميدانية وتنفيذ ومتابعة المشروعات لصالح الفئات والجهات المستهدفة. الا أن تلك المشروعات مازالت فى احتياج الى المزيد من الرعاية إما لاستمرارها أو لتشجيع الخريجين الجدد الى اللجوء الى إنشاء العديد منها, وتفعيل دور الحاضنات التى تتبنى تنمية تلك المنشآت ولعل هذا الدور يمكن أن تلعبه الجمعيات والمؤسسات الاهلية والغرف التجارية سواء لتنظيمها إداريا أو مساعدتها فى تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا ولاسيما إذا كانت لاترهق أصحاب تلك المشروعات من تكاليف أو أعباء جديدة الى ان تنطلق مشروعاتهم وتذدهر. (د. نجلاء مرتجى : نحو غدا افضل للمشروعات الصغيرة)12
التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ([1]) : (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات . (2) ـ تشمل الأصول الثابتة : ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه . (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى . (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة . وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء . وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم . ([1]) ـ بيت الزكاة ، الكويت : " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة " ، من الندوة الأولى عام 1409هـ / 1988م وحتى 1417هـ / 1997م ، صفحة 129 ـ 130 من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة