سجل بياناتك الان
مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي سعيداني محمد السعيد استاذ مساعد ا- جامعة غرداية - الجزائر saidanimouha@gmail.com تمهيد : توجد في معظم دول العالم تشريعات ضريبية تحدد بشكل تفصيلي العناصر المحددة للربح الجبائي و توقيت إدراجها، رغم وجود تشابه كبير بين الممارسات المحاسبية المطابقة للمعايير المحاسبية الدولية في الدول التي تتبنى تلك المعايير و بين التشريعات الضريبية لهذه الدول في عملية تحديد الربح الجبائي الخاضع و توقيت الاعتراف بالإيرادات و الأعباء الضريبية، غير أنه بالمقابل توجد بعض الاختلافات بينهما، و بناءا على هذه التفاوتات بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية يتم محاسبة الضرائب المؤجلة لتلك الفروقات الزمنية لتحديد العبئ الضريبي، لإظهار الصورة الصادقة و الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة و أدائها المالي. و في هذا الصدد سنتناول الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبة الدوليةو ذلك بتناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبية الدولية. منذ 1979 قامت IASC بنشر المعيار المحاسبي الدولي IAS12 المتعلق بمحاسبة الضرائب على النتيجة و قد بدأ تطبيقه في جانفي 1981، و قد تم تجديده في سنة 1996 و في سنة 2000، هذا التعديل الأخير الذي استوحى منه ما ورد في الفقرة 134-1 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المنظم لقواعد التقييم و المحاسبة للنظام المحاسبي المالي. 1-1 تقديم المعيار المحاسبي رقم 12 لدراسة هذا المعيار يجب شرح أهم التعاريف الأساسية و التعرف على أهدافه الرئيسية و تبيان المجال الذي يغطيه المعيار. 1-1-1 هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12: يهدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 "ضرائب على النتيجة" إلى شرح و توضيح المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة ، و بالتحديد يوضح كيفية تحديد و احتساب مقدار الضريبةالمستحقة الدفع عن الفترة الحالية و مقدار الضريبة المؤجلة، كما يوضح كيفية التعامل مع الاختلافات بين النتيجة المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية، و النتيجة الخاضعة للضريبة، و يعالج المعيار الاختلافات الدائمة و الاختلافات المؤقتة بينهما1. 1-1-2مجال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب على النتيجة و تشمل جميع الضرائب المحلية و الأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة2، كما تضم ضرائب أخرى مثل الضرائب المستحقة على الشركات الحليفة و الفروع التابعة و المشاريع المشتركة عند القيام بتوزيع الأرباح3. لا يغطي هذا المعيار4: - المحاسبة عن المنح الحكومية (تعالج في المعيار رقم 20 "محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية")؛ - الحسومات الضريبية لتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعامل مع المحاسبة عن الفروقات المؤقتة التي يمكن أن تظهر عن مثل هذه المنح و الحسومات الضريبية. 1-2-3 التعريفات و المصطلحات الواردة في المعيار: سنورد في هذا الفرع أهم التعاريف المأخوذة من المعيار المحاسبي الدولي " IAS 12" الضرائب على النتيجة. - النتيجة الجبائية (Résultat fiscal) تمثل صافي الربح أو الخسارة المعدة وفقا لمتطلبات التشريعات الضريبية المحلية ، و يمثل هذا المبلغ الأساس الذي يستخدم لاحتساب مقدار الضريبة الواجبة السداد للإدارة الجبائية5. - النتيجة المحاسبية (Résultat comptable) تمثل صافي الربح ( أو الخسارة) و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية و ذلك قبل إخضاعه للضريبة 6. - الضريبة المستحقة (Impôt exigibles) تم تعريفها حسب الفقرة 05 من المعيار IAS12 بأنها مبلغ الضريبة الواجب السداد للإدارة الجبائية ( أو المبلغ الواجب استرداده من السلطات الضريبية) على أرباح الفترة الحالية ، و الذي يحتسب بناء على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الجارية . - الضريبة المؤجلة (Impôt différés) الضريبة المؤجلة هي طريقة محاسبية لإدراج أعباء ضريبية في القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة، و نجد الضرائب المؤجلة خصوم قابلة للدفع، و ضرائب مؤجلة أصول قابلة لاسترجاع7. - الضريبة المؤجلة أصول (Actif d’impôt différés) هي اقتصاد في الضريبة واجبة الاسترجاع خلال الفترات المستقبلية بالاستناد إلى8: - الفروقات الزمنية القابلة للخصم ؛ - الترحيل إلى الأمام للخسائر الجبائية غير المستخدمة ؛ - الترحيل إلى الأمام للقروض الجبائية غير المستخدمة. - الضريبة المؤجلة خصوم (Passifs d’impôt différé )9: هي مقدار الضرائب على الأرباح التي يجب دفعها خلال الفترات المستقبلية، بالاستناد إلى الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا. - العبئ الضريبي أو الإيراد (Charge ou produit d’impôt) هو عبارة عن مصروف ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة الحالية و الواجب إظهاره في قائمة ( حسابات النتائج ) والمحسوبة وفقا للقواعد المحاسبية و يمكن تحديد ضريبة الدخل الجارية بعد تعديلها بالضرائب المؤجلة . - الفروقات المؤقتة (Différences temporelles)10: إن القواعد الجبائية لحساب الربح الخاضع للضريبة قد تختلف عن القواعد المحاسبية، أي بعض الأعباء يمكن أن تكون جبائيا غير قابلة لخصم عند محاسبتها و لكن لاحقا، كذلك بعض الإيرادات تكون خاضعة للضريبة حاليا و ليس عند محاسبتها، أيضا بعض الإيرادات لا يتم إخضاعها عند محاسبتها و لكن في تاريخ لاحق، و بعض الأعباء يتم خصمها قبل محاسبتها، تشكل هذه الفروقات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية ما يصطلح عليها بالفروقات المؤقتة لأنه يتم امتصاصها بمرور الوقت. مبدأ محاسبة التعهد الوارد في الإطار التصوري للمعايير المحاسبية الدولية يشترط أن العبئ الضريبي لدورة ما، أن يتم محاسبته على أساس الأحداث و العمليات المحاسبية خلال الدورة، باستقلال عن التاريخ الذي تأخذ فيه هذه العمليات جبائيا، إذا الفروقات المؤقتة تعطي حيزا للضرائب المؤجلة، هذا التغير في الضرائب المؤجلة يجب أن يضاف إلى الضرائب المستحقة من أجل تحديد العبئ الضريبي للدورة11. العبئ الضريبي= الضريبة المستحقة على عمليات الفترة + تغير الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، عندما تكون القاعدة الجبائية أكبر أو أقل من قيمته المحاسبية، الفروقات الزمنية قد تكون خاضعة لاحقا (قابلة للدفع) أو قابلة للخصم ( قابلة للإسترجاع) و هي12: - إما فروقات زمنية خاضعة (Différences temporelles imposables)، و نعني بها الفروقات الزمنية التي تولد مبالغ خاضعة عند تحديد الربح الخاضع للفترات المستقبلية، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم. - إما فروقات قابلة للخصم (Différences temporelles déductibles)، نعني بها الفروقات التي تولد مبالغ قابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للفترات اللاحقة، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم، و الشكل التالي يوضح العلاقة بينهما: المصدر: عكوش محمد أمين، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير،كلية العلوم التجارية، جامعة الجزائر، 2011، ص 103. - الفروقات الدائمة (Différences permanentes): و هي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي و الربح الجبائي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتوافقة مع القواعد و المعايير المحاسبية و لا تنعكس آثار هذه الفروقات على فترات مالية أخرى13، فارق محقق نهائيا (عبئ أو إيراد) و تكون إما14: · فروقات دائمة غير قابلة للخصم: بعض الأعباء المحاسبية يتم إستردادها نهائيا عند النتيجة الجبائية مثل الغرامات و العقوبات، و لا تتيح الفروقات الدائمة مكان للضرائب المؤجلة خصوم. · فروقات دائمة غير خاضعة : بعض التخفيضات أو الإيرادات (كالتوزيعات من الفروع الداخلة في نظام الأم – الفرع) هي مكسب نهائي للمؤسسة، هذه الفروقات الدائمة لا تتيح مكان للضرائب المؤجلة أصول. - القاعدة الجبائية (Base fiscale): تعرف الفقرة 05 من المعيار IAS12 القاعدة الجبائية لأصل أو لخصم على أنها المبلغ المنسوب لهذا الأصل أو الخصم للأغراض الجبائية (المبلغ الظاهر بالميزانية الجبائية)15. و تكون القاعدة الجبائية لأصل16: - عند إستعمال الأصل تكون مساوية لاهتلاكات المستقبلية القابلة للخصم لتحديد النتيجة الجبائية؛ - عند التنازل عن الأصل تصبح القيمة المطروحة من سعر التنازل لتحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة؛ - إذا كانت إيرادات الإستغلال أو الفائض الناتج عن التنازل غير خاضعة، القاعدة الجبائية تكون مساوية للقيمة المحاسبية. أما القاعدة الجبائية للخصم فتكون مساوية لقيمته المحاسبية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم جبائيا خلال الفترات اللاحقة. 1- المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة. 2-1 محاسبة الضرائب المستحقة: إذا كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للإدارة الضرائب للفترة الحالية أو الفترات السابقة أقل من الضريبة المحسوبة، فيجب تسجيلها و محاسبتها كخصوم ، أما في حالة كان المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع خلال الفترة أو الفترات السابقةأكبر من مبلغ الضريبة المحسوبة، يجب محاسبتها كأصل17. 2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة: يجب محاسبة الضرائب المؤجلة في إيرادات أو أعباء الدورة، ضمن النتيجة الصافية للدورة بإستثناء إذا كانت ناتجة عن عمليات أو أحداث تمت محاسبتها خارج النتيجة، سواءا في عناصر النتيجة الإجمالية أو مباشرة في الجانب المدين أو الدائن من الأموال الخاصة18. 2-2-1 محاسبة الضرائب المؤجلة أصول: تسجل محاسبيا ضرائب مؤجلة أصول لكل الفروقات الزمنية القابلة للخصم، عندما يكون من المحتمل أكثر من غير المحتمل تحقيق ربح خاضع، خلال الدورات التي تصبح فيها تلك الفروقات الزمنية مدرجة، لكي يتاح استخدام مزايا الضرائب المؤجلة أصول عند إنجاز تلك الأصول أو تسوية الخصوم المتعلقة بالفروقات الزمنية، ما عدا أصل ضريبي مؤجل الناتج عن التسجيل المحاسبي الأولي لأصل أو لخصم في عملية ليست تجميع مؤسسات، و لا تؤثر العملية على الربح الجبائي و لا على الربح المحاسبي. 2-2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم: يتم محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم لكل الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا، بإستثناء خصم الضريبة المؤجل الناتج عن المحاسبة الأولية لفارق الاقتناء، لأن هذا الأخير (Good Will) عنصر باقي بعد طرح القيمة العادلة لحصة المقتني في الأموال الخاصة (المعاد تقييمها في تاريخ الاقتناء) من تكلفة الإقتناء عند تجميع المؤسسات، و تسجيل ضريبة مؤجلة خصوم تفضي إلى زيادة قيمته المحاسبية، و الإستثناء الثاني الذي أشار إليه المعيار IAS12 هو عملية التسجيل الأولي لأصل أو لخصم التي ليست عملية تجميع مؤسسات، و لا تؤثر في الربح المحاسبي و لا في الربح الجبائي الخاضع في تاريخ العملية19. الخلاصة : تأكد المعايير المحاسبية الدولية على ضرورة الفصل بين المحاسبة و الجباية و ذلك من خلال المعيار IAS12 الذي يعالج محاسبة الضرائب على النتيجة، حيث ينص على أن العبئ الضريبي يتضمن كل من الضرائب المستحقة و التغير الحاصل في الضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروقات الزمنية و الخسائر الجبائية و القروض الجبائية غير المستخدمة. الهوامش: 1- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية و العلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 213. 2- Aissa Salim Kaci, Formation sur la Liasse Fiscale 2011, Centre de perfectionnement de l’entreprise (Sonatrach), Ain Bai (Oran), 2012, P 69. 3- خالد جمال جعارات، معايير التقارير المالية الدولية، الطبعة الأولى، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، 2008، ص 504. 4- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 214. 5 - Journal officiel de l’union européenne, N°1255/2012, IAS12 Impôts sur le résultat,consulté le 19/12/2016, P 84. 6- Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Berti édition, Alger, 2009, P 126. 7- www.iasplus.com,en trouve : http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12,consulté le 17/03/2017. 8- Micheline Fiederich et Georges Langlois, Le meilleur du DCG 10 Comptabilité et l’Audit, 2 éme édition, sup Foucher, Paris, 2011, P65. 9 - www .ifrs.org, en trouve : http://www.ifrs.org/search/Pages/Results.aspx?k=ias12,consulté le 22/0/3/2017. 10 - Caroline Selmer,opcit , p85. 11-Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales IFRS, 4 éme édition, Economica, Paris, 2010, P110. Robert Obert, op cit, P 145.12 13- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 217. 14- Caroline Selmer,opcit , P 84. 15- Amar Kaddouri et Ahmed Mimeche, Cours de Comptabilité Financière Selon les Normes IAS/ IFRS et le CSF 2007, Enag édition, Alger, 2009, P 300. 16- Micheline Fiederich et Georges Langlois, op cit , P65. 17- محمد أبو نصار ، جمعة حميدات،مرجع سبق ذكره، ص 220. 18- C.Mailletboudrier, A Le manth, op cit, P 229. 19- Bruno Colmunt, op cit, P 218. مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبانأحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعامإكسيل شيت حاسبة الزكاة
الإعداد لزيارة الفحص المنسق المحتوى : · المقدمة والاهداف · اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي · كيفية واخطار الممول بموعد الفحص · تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول · نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة · الأسئلة الخاصة بالزيارة · كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص · ملخص الدرس & المقدمة : - تناولنا فى الدرس السابق الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة. & الأهداف : - بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : - 1- القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح. 2- إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة. 3- حصر وتحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول. 4- إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط. 5- إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه. وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : - حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية : 1- ماهية الفحص المكتبي. 2- أهمية الفحص المكتبي. 3- أهداف الفحص المكتبي . 4- مصادر بيانات الفحص المكتبي. 5- إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي. (1) ماهية الفحص المكتبى : - هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة. (2) أهمية الفحص المكتبى : - تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى : - · الوقوف على حالة الملف بما يضمن جودة عملية الفحص. · تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود. · التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر. · التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره على حقوق الخزانة العامة للدولة. · نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف. (3) أهداف الفحص المكتبى : - يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : - - معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من عدمة . - التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة. - معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل. - معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم. - التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط. - التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة. - معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة. - معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها - مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها. - التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها. - معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء . - تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا . (4) مصادر بيانات الفحص المكتبى : - تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :- أ - ملف الممول ويحتوى على: - · طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع عليها مثل- إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى- عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف . · الاقرارات المقدمة من الممول. · الحسابات الختامية . · التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول . · زيارات التوعية السابقة. · نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص . · نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول. · تقارير الحاسب الالى. ب – مصادر أخرى : - 1. مصادر داخلية :- - نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . - بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . - بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى تهتم بجمع الادله. 2. مصادر خارجية :- - يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول والتى يتم الحصول عليها من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الالى . - بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول . - تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة . - اى جهة اخرى يتعامل معها الممول (5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : - عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى : أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :- * نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى – عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى - مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهم – أهم العملاء – أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم- الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ. - بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال . - بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها. - بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات. - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية. - بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " . - بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر . - بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة . - بيان الإيرادات المحققه بالخارج . - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة . - تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية . - الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات التحاسبيه إذا ما كان الممول خاضعا لها . - الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة . - معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات . تذكرأن: قراءة الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة . (ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى : - · مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون. · تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه. · إمساك الدفاتر والسجلات. · إصدار فواتير ضريبية من عدمه. جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق - النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون. - محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي. - القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم. (د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص - هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة مع البيانات المتوافره لديه من حيث:- 1- مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآلي ‘ وكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) . 2- تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف. 3- مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع. 4- مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو. 5- مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته. س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟ س- ما أهمية الفحص المكتبي؟ س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟ س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟ س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟ ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : - بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) . ماهية نموذج الإخطار بموعد الفحص : - هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ . ويشتمل على: - إسم المامورية - إسم الشركة – موضوع الزيارة –رقم تسجيلها - رقم الملف الضريبي – اليوم المحدد لزيارة الفحص – الفترة المراد فحصها – تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية . كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : - يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى : - أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ الصورة بملف الممول بالمأمورية . - أن يتم إرساله الى الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار . تذكر ان : - - أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به. - وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب. س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟ س –ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟ ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط : 1- أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : - يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة. وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :- 2 - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :- تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى : - ا-القوانين واللوائح التنفيذية : - يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين . ب- القرارات الوزارية :- تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه . ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : - وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص . د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : - هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية . وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات .. و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : - - البلاستيك - المسابك - الألمونيوم - الرخام والجرانيت - الصابون - الطوب ك - القواعد والاجراءات التحاسبية : - وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية ) . ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها . س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟ س - ما هي مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟ رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : - بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها وهى قائمة جاهزة بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :- يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : - 1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية الإجابة للممول مع الأخذ في الإعتبار مبدأ " عدم افتراض أى شىء مسبق " 2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0 3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0 4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف . 5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة * الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:- - أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها. - تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة. - إسم المأمور الذي يجري المناقشة. - إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو التفويض وإثبات بياناته . - الغرض من المناقشة . - التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة . - إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة . - توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة . الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة - عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل . - عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. - عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. - تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة. - يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة. أولاً : الأسئلة العامة : - 1- ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟ 2- ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟ 3- هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟ 4- هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟ 5- ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟ 6- هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟ 7- هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات غيرمقيمة فى مصر؟ 8- ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟ 9- من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟ 10- ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟ 11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح لأسهم موزعة؟ 12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟ 13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟ 14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟ 15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟ 16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟ 17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟ 18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟ 19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟ 20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟ 21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟ 22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟ 23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟ 24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟ 25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟ 26- ما هى مصادر التمويل ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟ 27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟ 28- هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟ 29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟ 30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟ 31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟ 32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟ 33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟ 34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟ 35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟ 36 - هل قامت الشركة بتحديث أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟ 37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟ 38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟ 40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟ 42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟ 43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟ 44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟ 45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟ 46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟ 47 - ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟ 48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟ 50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟ 51 - هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟ 54 - هل توجد صادرات ؟ 55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟ 56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟ 57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟ 58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟ 59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟ 60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟ ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : - 1- ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة) ؟ 2- ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط) ؟ 3- ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط ) ؟ 4- ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟ 5- ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟ 6- هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟ 7- هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟ 8- ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟ 9- من هم الموردين وعناوينهم ؟ 10- ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟ 11- هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟ 12- ما هو رأس مال المنشأة ؟ 13- ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 14- ماهى مصادر النقص في الأصول ؟ 15- كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 16- هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 17- هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 18- هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟ 19- ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 20- هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟ 21- من هم أكبر عملاء الشركة؟ 22- كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟ 23- هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟ 24- ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟ 25- ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟ 26- هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 27- هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟ 28- ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟ 29- هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 30- ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 31- هل توجد صادرات ؟ 32- ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟ 33- كيف يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟ 34- ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟ 35- هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟ 36- كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟ 37- ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟ 38- ما هى سياسة الخصم المتب مقالات ذات صلة:الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاةحكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات المحتويات : المقدمة . الاهداف . الغرض من أقامة المنشأت . الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي . الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة . الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991. الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل 1 9 لسنة 2005 . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب . الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات . ملخص الدرس . المقدمة : تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات . ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ . وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين . واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد . الاهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على : تحديد الغرض من إقامة المنشآت . تحديد الأشكال القانونية للمنشآت . تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت . وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية. أولا – أغراض إقامة المنشآت : - تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها إلى نوعين هما : منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح . منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح . - منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح . - منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] . س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟ ج:.............................................................................................................................................................................. ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي : يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : اشخاص طبيعية اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع ) وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) . (2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية): وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون ) وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر : بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير. وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة . وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري ) وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي : أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير . ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست ملكاً للشركة جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية . د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة . هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته . و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء . ( 4 ) شركات الأموال : إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص : أ – إنفصال الملكية عن الإدارة . ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة . جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية : شركات المساهمة . شركات التوصية بالاسهم . شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية . ويتم تناولهم كالتالي : 1 – شركة المساهمة : هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها . ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981 ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : أ – شركات مساهمة مفتوحة : وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) . ب – شركات مساهمة مغلقة : وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) . وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : مجلس الإدارة . جمعية المساهمين . هيئة المراقبين . 1 – مجلس الإدارة : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة. ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة . 2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :- وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) . 3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب . 2 – شركات التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالاسهم هي : شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم " ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي : أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات ب – شركاء موصين . وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) * وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين . * وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : * مدير الشركة *الجمعية العمومية للمساهمين * مجلس المراقبة 3- شركات ذات المسئولية المحدودة: تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها " شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة . راجع المادة (22) من قانون الشركات . راجع المادة (4) من قانون الشركات * ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : مدير الشركة . الجمعية العمومية للشركاء مجلس المراقبة . الاسباب العامة لأنقضاء الشركات . انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة . انتهاء المدة المحددة للشركة هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد . اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟ س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟ ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " . وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها . أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ): يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة ثانياً : شركات الاشخاص : * شركات التضامن : المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة * شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) : المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة * شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ): يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة . ثانياً : شركات الأموال : * شركة المساهمة : يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي . * شركة التوصية بالاسهم : ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط *الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء ملحوظة هامة : قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة . المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) . س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟ س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟ رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط . فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . ماهية الفاتورة الضريبية: هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة. اهمية الفاتورة الضريبية تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى. فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات. - وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة - وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة. ( 1 ) الفاتورة الضريبية : 1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة " مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية . 2 – المادة (14) من القانون المذكور : ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها . 3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... " وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل . أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة . ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ... كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية . ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة . فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي : *النظام الاول : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة . *النظام الثاني : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة . النظام الثالث : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة . ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال . ( 2 ) الدفاتر والسجلات : 1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها . ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة : أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية . ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .. 2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. " ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في : دفتر المشتريات دفتر المردودات دفتر المبيعات دفتر اليومية الأصلي دفتر الصادرات دفتر الجرد سجل المخازن دفتر ملخص ضريبة المبيعات ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها . وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية : دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم " 3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية : وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك : ( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة . نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى . 4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد " ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي : أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة . ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل . ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة : وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين : الدفاتر والسجلات الأساسية . الدفاتر والسجلات الفرعية . ( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية : وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) . ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة : السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة . لتجار التجزئة المسجلين . لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون . ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي : الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات : 1 – دفتر المشتريات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر . ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر . وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل ) 2 – دفتر المبيعات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي : 3 – دفتر المردودات : مردودات المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة . مردودات المبيعات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم . 4 – دفتر الصادرات : وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات . 5 – سجل المخازن وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته . وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً . 6 – دفتر اليومية الأصلي : وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي : 7 – دفتر الجرد : وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات : وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية : مقالات ذات صلة:حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاةضوابط التطبيق المعاصر الزكاة
التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاج يخاطب القانون ايضا دافعو الضرائب من حاملى الجنسية الامريكية، ويطالبهم بتقديم تقرير على النموذج المخصص لذلك (FORM: 8938) عن الأصول المالية المستثمرة خارج الولايات المتحدة الامريكية لدى مؤسسات مالية أجنبية أو آية كيانات أجنبية أخرى، إذا كانت تلك الاستثمارات تزيد عن 50 الف دولار أمريكى للشخص الطبيعى و250 الف دولار أمريكى للشخص الاعتبارى، من تاريخ سربان هذا القانون 18 مارس 2010. عند أعداد الاقرار الضريبى لسنة 2011، ومن لم يلتزم بتقديم تلك المعلومات يعاقب بغرامة من 10 ألاف الى 50 ألف دولار أمريكى بالاضافة إلى عقوبة إضافية تصل إلى 40% من قيمة الضريبة المستحقة على تلك التعاملات المخفأة مع المؤسسات المالية الخارجية. ومن المقدر وفق ما اقرته دراسات عديدة أن الإحصاءات تقدر وجود نحو 17 مليون مكلف أميركي خارج الولايات المتحدة، يتهربون من سداد الضرائب[1]. ومن الجدير بالذكر أن القانون الضريبى الامريكى حالياً، يفرض على دافعو الضرائب ان يقدموا إلى الادارة الضريبية تقرير بجميع تعاملاتهم مع البنوك الخارجية (FBAR) إلا أن هذا التقرير لا يمثل التزام امام المؤسسات المالية الخارجية فى الادلاء بالبيانات المتعلقة بعملاء يحملون الجنسية الامريكية تجاه وزارة الخزانة الامريكية، لذا كانت هناك حاجة لاصدار قانون فاتكا، بالاضافة إلى أن البيانات الواردة بنموذج (FORM: 8938) تعد اكثر شمولاً عن السابق[2]. اصدرت مصلحة الضرائب الامريكية تعليمات تنفيذية لقانون فاتكا محددة فيها بأن آخر موعد لابرام الاتفاقيات معها من قبل المؤسسات المالية الخارجية 30 يونيو 2013 . وعلى تلك المؤسسات ان تقدم للادارة الضريبية الامريكية تقرير سنوى بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية) عن السنة السابقة. وفى حالة عدم تقديم ذلك التقرير ستطبق عليها العقوبة المقررة. ويبدأ تطبيق العقوبة المقررة بخصم 30% على جميع ما تحصل عليه من دخل مصدره اشخاص امريكية مقيمة لصالح المؤسسات والكيانات المالية الخارجية اعتباراً من أول يناير 2014 ، على أن يتم حجب جميع المدفوعات من مصادر أمريكية مقيمة لتلك الجهات بالكامل اعتباراً من أول يناير 2015[3]. ويعد هذا القانون تعدى سافر على السيادة الوطنية لجميع الدول الاعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة، على النحو الذى يشكل خطراً على تعاملات المؤسسات المالية بما فيها البنوك مع العالم الخارجى، نظرا لتعارض نصوصه مع السيادة القومية لكل دولة، فهذا قد يراه البعض تدخلا سافراً من قبل الولايات المتحدة الامريكية فى سيادة الدولة ولكن قد يراه البعض الحفاظ على اعتبارات الحصيلة الضريبية الامريكية، ومن ثم يعد تطبيقه من احد صور مكافحة التهرب الضريبى. وبالتالى فتلك التزامات على المؤسسات المالية (البنوك) من خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية ولاعتبارات مكافحة التهرب التضريبى[4]. توصى جمعية رعاية مصالح دافعى الضرائب المقيمين بالخارج الجميع من تحرى الدقة عند تحرير نموذج (9838)[5] على مستوى الممول الفرد او الزوجة إذا كان لها ملف منفصل وعلى مستوى الشركة، وأن تقراء التعليمات المدرجة على النموذج قبل البدء فى ملء بيانات هذا التقرير وإذا لزم الامر ان تستعين باحد مستشارى الضرائب للاجابة على اى استفسار[6]. (النموذج مرفق ضمن ملاحق البحث). وفى رأى البعض ان هذا القانون سيكلف الخزانة الامريكية اكثر مما ستحصل عليه لان كثير من المؤسسات المالية العالمية سترفض الامداد بالبيانات او الافشاء عن اسرار عملائها باية بيانات حفاظا على علاقتها بعملائهم، الامر الذى قد سيجعلها ترفض الاستجابة لمتطلبات الخزانة الامريكية حتى وان قاطعتها فى المستقبل[7]. ونحن فى سبيل تطبيق هذا القانون علينا ان ننظر للتجربة الانجليزية فى هذا الصدد، فلقد قررت المملكة المتحدة الاشتراك فى اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ هذا القانون نظرا، لانه يعوق حركة المؤسسات المالية البريطانية فى الاستثمار مع الاشخاص الامريكية لان القانون يقرر عقوبة خصم ضريبة مستقطعة من المنبع 30% من تعاملات تلك المؤسسات مع مثيلاتها بامريكا أو من أى اصول لها داخل امريكا، وبالتالى لا يمكن استعاضة تلك المبالغ الا إذا تمت الاستجابة لمتطلبات قانون فاتكا وبالتالى اخطار الخزانة الامريكية بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية، ومن ثم تقوم الاخيرة باخطار تلك المؤسسات بالمتآخرات الضريبية، للحجز على اصول الاشخاص الامريكية الواردة بحسابات تلك المؤسسات وتوريدها للادارة الضريبية الامريكية، وبالتالى تستجلب مصلحة الضرائب الامريكية ضريبتها المقررة وكذا الغرامات المقررة عليها من أشخاص اعتبارية من خارج امريكا. وعندما قدمت الحكومة البريطانية الاتفاقية لمجلس العموم البريطانى للموافقة على تطبيق هذا القانون على ارضها، نجدها قررت ذلك من منطلق الحفاظ على تحقيق الربحية لمؤسساتها المالية الوطنية سواء عامة أو خاصة والتى تربطها علاقات ذات منافع متبادلة بينها وبين مؤسسات امريكية ومن ضمن عملائها اشخاص امريكية، ولاغراض الحفاظ على الحد الادنى من بقائها فى دنيا الاعمال. أحدى التحديات التى تواجه الادارة الضريبية فى مصر عند موافقة مصر على تطبيق هذا القانون تتمثل فى، الاجابة على هذا السؤال: هل يحق لمصلحة الضرائب فى مصر أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية موافاتها ببيانات وتعاملات عملائها المصريين المقيمين بامريكا بحساباتهم، وإذا كان هذا حق متاح لها فهل تسمح الادارة الامريكية بخصم الضريبة على هؤلاء العملاء إذا كانوا مطالبين بها وتوريدها لمصر فى الوقت الذى لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية حتى الان برد اى جزء من الاموال المهربة والمودعة بمصارفها ومؤسساتها المالية من اهل الفساد، الذين افصحت عنهم تورة يناير 2011، وبالتالى لابد من الاشتراط عند الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، التطبيق بالمثل كما يرد باتفاقيات منع الازدواج الضريبى. [1] -Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It Work". Taxes (Apr 2012): P.P: 56, 87. [2] - Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach". Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2 2012 [3] - لمزيد من التفاصيل راجع: · IR-2012-15: Treasury, "IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012). · Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance". Compliance Week (Sep 2011), P.P: 8, 10. [4]-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money Management :( 03 Oct 2012). [5] - (مرفق رقم :3). [6] - لمزيد من التفاصيل راجع: · Merricks, Maria."FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4, 2011) P.P:22-23 · Treitel, David."Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011) P.P: 25. 31 [7]-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28, 2012) P.P: 37, 38. مقالات ذات صلة:ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغرأحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات الماليةنماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها
المخصصات قصيرةالاجل هي المخصصات التي يتم تكوينها وفق قواعد محاسبية محددة مثل مخصص الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها مخصص ضرائب متنازع عليها وما شابه ذك من مخصصات أخرى . وهذه المخصصات تعتبر مصروفا ماليا يحمل على حساب الارباح والخسائر وتستقطع من ايرادات المبيعات – أوالنشاط الجاري – قبل الوصول لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب ، وترحل بنفس قيمتها السنوية كأحد عناصر الخصول المتداولة لاعادة استثمارها في عمليات الشركة الجارية ، ولذلك تعتبر مصادر ذاتية قصيرة الاجل مقالات ذات صلة:طرق تقدير شهرة المحلتكاليف إنتاج البرامجحقوق التأليف والنشر
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة