• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

الاقتصاد

  • الاقتصاد -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الشرعية
  • المصرفية
  • انعكاس
  • الرقابة
  • حقوق العملاء
  • المنافسة
  • المعالم
  • السوق
  • الاسلامية
  • الجنيه الإسترليني
  • سعر صرف الجنيه
  • الجنيه مقابل الدولار
  • الجنيه مقابل اليورو
  • انخفاض الإسترليني
  • شركة
  • الشخص
  • الواحد
  • التمويل
  • البنوك
  • مقارنتها
  • الإسلامية
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء

دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء إعداد لدكتور مجيد الشرع تمهيد تنفرد المصارف الإسلامية على غيرها من المصارف التقليدية بأن لها رقابة ثالثة على عملياتها وهي الرقابة الشرعية تختلف في آليتها وشموليتها سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة وبموجبها يتم تسيير العمل المصرفي الإسلامي وفقا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبداء الرأي الذي يستند على العلم والدراية (44)، مصداقا لقوله تعالى (45): "ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" حيث تشير هذه الآية الكريمة  في مجمل معانيها عن أسلوب العمل الرقابي وما ينجم عنه من مشورة ورأي من خلال ما يلي (46)    أ‌-          لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم.    ب‌-        اجتناب حالة عدم التأكد في الاستدلالات التي يبنى عليها الرأي منعا لشهادة الزور.     ت‌-        تؤكد الآية الكريمة نتيجة الرأي وصحته حيث تعطي الإشارة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عما سمع وعما رأى وما عزم عليه طلبه. وفي هذا المجال نستطيع القول أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية وآراءها في المسائل التي تعرض عليها لها دور فعال في توجيه العمليات المصرفية وتجسيد دور المصارف الإسلامية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي (47):      أ‌-     توضيح معالم السلوك الصحيح لاستثمار الفرد لأمواله بما ينسجم مع الفطرة السليمة لتداول المال والثروة، ويعتمد هذا على نشر الوعي المصرفي الذي يتعلق بهذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء.     ب‌-        أن صيغ الاستثمار التي تمارسها المصارف الإسلامية تتناسب في مجالاتها مع ظروف أقطارنا العربية وعقيدة شعوبها.    ت‌-        أن المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية لها أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية. وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل في المصرف الإسلامي يتطلب وجود هيئة أو مجلس للرقابة الشرعية يتولى مهمات التوجيه الشرعي لمختلف العمليات المصرفية وهو أمر تفرضه متطلبات العمل المصرفي الإسلامي وهذا ما جرى عليه العمل  في جميع المصارف الإسلامية ومنها المصارف محل الدراسة رغم أن ذلك في حداثة التكوين من حيث تسمية الهيئة ومؤهلات المراقب الشرعي (48). وقد عملت المصارف الإسلامية على التأكيد على ممن تتوفر فيه الشروط للقيام بدور الرقابة الشرعية ومن أبرزها توفر التخصص القانوني أو الاقتصادي ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية (49). وقد أقرت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير الخاصة بالرقابة الشرعية تحت عنوان الضوابط (50). ويمكن تقسيم الضوابط المشار إليه إلى ثلاث أقسام من حيث التوجيه المحاسبي (51): 1.   معيار الضبط رقم (1) ويتعلق هذا المعيار بالكيفية التي يتم بها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها وكيفية ارتباطها بالمصرف من حيث الهيكل التنظيمي كما أوضح المعيار المذكور أيضا ما يجب على تلك الهيئة من تقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المصرف ومدى ملائمة العمليات المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية . 2.    معيار الضبط رقم (2) (الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا المعيار على قواعد وإرشادات بشأن مساعدة الهيئة في أداء عملها للتأكد من التزام المصرف أو المؤسسة المالية بالأحكام الشرعية (52). 3.   ومن خلال التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وفقا للمعيار أعلاه نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تضع عدة إجراءات تتماثل  في سياقها مع إجراءات المراجعة الداخلية من حيث إجراءات تنفيذ العمل إلا أن الفرق ينصب في الجوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ العمليات المصرفية. 4.   معيار الضبط رقم (3) (الرقابة الشرعية الداخلية): وقد ركز هذا المعيار على الجانب التطبيقي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية حيث حدد واجباتها ونطاق عملها واعتبار الرقابة الشرعية بمثابة هيئة رقابة داخلية لها خصوصيتها حيث ورد في هذا المعيار  عدة أمور من بينها ما يلي(53):    أ‌-          استقلالية الهيئة وأن يحصل المراقب الشرعي على دعم ومساندة الإدارة.    ب‌-        أن يكون عضو الهيئة مؤهلا تأهيلا علميا وعمليا من حيث الخلفية الأكاديمية والتدريب. ذكر المعيار أهم واجبات الهيئة من حيث فحص العقود والاتفاقيات والعمليات التي ينفذها المصرف وملاءمتها لأحكام الشريعة. ومن ناحية أخرى ولغرض أن يكون عمل الرقابة الشرعية ذات صورة متكاملة، نجد أن  معيار المراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية رقم (4) أشار في بعض فقراته إلى ما يلي (54): في الفقرتين 16 و17 أشار بأنه على كل من المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية أن يعرض كل منهما تقريره على الآخر قبل إعداد التقارير النهائية وإنهما يتفقان مع الشريعة الإسلامية. النتائج والتوصيات من خلال الأفكار التي استعرضتها الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: النتائج: 1)   أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس المصارف الإسلامية  عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي لغرض مسايرة عملياتها المستجدة. 2)   هناك نقص بالتشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان ومنها للمصارف محل الدراسة. 3)   أن  للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات وإبداء الرأي، ألا انه يلاحظ قصورا في هذا المجال وذلك بسبب نقص الخبرة في الكادر الوظيفي  وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية كما أظهرت ذلك نتائج الاستبيان. 4)      هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي. 5)      هناك قصورا وضحا بالتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي حيث يوجد نقص واضح في فهم المجتمع عن طبيعة هذا العمل وآليته. ثانيا؛ التوصيات: 1)   ينبغي بذل الجهد للدعاية والإعلان عن المصارف الإسلامية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع الإلكترونية وبصورة مخططة تخدم الغرض السامي لوظائف هذه المصارف من أجل ربط الجانب الروحي بالمادي في حلية التعامل. 2)      الاهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم. 3)   العمل على أيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ووضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى. 4)   إيجاد نوع من الترابط والتواصل بين المصارف الإسلامية من حيث التعاون في تنفيذ العمليات المصرفية بحيث يتم الاستعانة بتلك المصارف كبنوك مراسلة أو مغطية عن طريق فتح الحسابات فيما بينها. 5)   الإعداد لندوات ومؤتمرات دورية للمصارف الإسلامية يشترك فيها ممثلو تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات من اجل تدارس أمور تلك المصرف والتعرف على نقاط الضعف والإيجابيات في تنفيذ العمليات وخاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات. 6)     السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوربية والآسيوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية حيث يلاحظ نقص حاد في هذا المجال.

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية أولا : المعرفة التامة : يستفاد من عرض معالم السوق الإسلامية في اشتراط التعريف والتوصيف التام والدقيق للمبيع ، وللسعر ، ولظروف السوق ، والمتعاملين فيها تحصيل المعرفة التامة للمتعاقدين كصفة جوهرية نصت عليها الآثار الكريمة ، وقد منعت الأحكام كل ناقض لهذا الشرط ، فلا غرر ، ولا تغرير ، ولا تدليس بما يسوغ القول وبلا تحفظ عن معرفة تامة مؤمنة واختيار واع لكلا المتعاملين ، من خلال استقراء الأحكام المتعلقة بذلك ، ومنها الرضا الذي هو ركن التبادل يستلزم العلم على نحو مؤكد .  واستكمالا للمبدأ الأساسي ، وتحوطا له واحتواء لأي خرق فيه ، تكفل الأحكام خطا دفاعيا آخر هو مبدأ الخيار للمتعاقدين ، والفقه الإسلامي يعرفنا بأشكال مختلفة منه وحسب مقتضياتها وهذه الخيارات هي : 1 – خيار المجلس : للحديث : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكالما لم ينفض مجلسهما فهما بالخيار بين إنفاذ ما عقداه أو فسخه ، لا خلاف في ذلك . 2 – خيار العيب : ويكون للعاقد الذي لم يطلع على عيب لم يكن على علم به عند العقد . 3 – خيار الرؤية : بأن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه ، وهو مجل خلاف بين الفقهاء ، سببه الخلاف في صحة العقد على الغائب ، فمن أثبت صحة العقد على الشيء المغيب ، الذي لم تسبق رؤيته اثبت خيار الرؤية . 4 – خيار الخلابة  : والخلابة في العقد هي أن تخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية ، تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولاها ، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك بقوله : " إذا بيعت فقل : لا خلابة ، ولي الخيار ثلاثة أيام " ، وهذا الحديث منع ثابت في الشرع ، وإن لم يشترطه المتعاقد ،ومقتضاه ثبوت الخيار للمخدوع ، وقد ألحق بعض أهل العلم الغبن الفاحش بالخلابة للحديث: " غبن المسترسل حرام " . 5 – خيار الشرط أو التروي : " ولي الخيار ثلاثة أيام " ، فهذا الحديث صريح في إجازة الشرط ، والنص في الشريعة حاكم على العقود ، لا خاضع لأقيستها ، وقد اعترض ابن حزم على خيار الشرط سيما على مدته وقال عنها : إنها أحكام لا يعرف لها أصل . 6 – خيار الغبن : ويثبت للمتعاقد الذي يغبن في السعر ، كما هو الحال في تلقي السلع ، فقد جعل لهم النبي – صلى اله عليه وسلم – الخيار إذا هبطوا بها إلى الأسواق  ، وعند ابن حزم توكيد بالغ في أن رد البيع من عيب ليس أولى من رده من غبن في السعر ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا رجوع للبائع والمشتري بالغبن قل أو كثر ، ورواية ابن القصار عن مالك : أن الغبن إذا بلغ الثلث فإنه يرد . ويقسم الغبن عند الفقهاء إلى قسمين : يسير : ما وقع ضمن تقدير المقومين ، وفاحش : ما تجاوز تقديرات المقومين جميعا ، وجعل متأخرو الحنفية الغبن الفاحش نصف عشر القيمة في العروض المنقولة ، وعشرها في الحيوان ، وخمسها في العقار . ثانيا : تجانس المعروض : إن تجانس السلع موضوع التبادل مردها إلى ذوق المستهلك وتقديره بصدد المنتجات المعروضة في السوق ، والتي تؤدي نفس الغرض ، وفي السوق الإسلامية لا يوجد ضابط ملزم للمنتجين بتنميط منتجاتهم ، والمستهلكين بتنميط أذواقهم أيضا . ثالثا : كبر عدد المشاركين في السوق وضآلة تأثير كل منهم : إن من شروط المنافسة التامة هو كبر عدد المشاركين في أسواق السلع والموارد ، وضآلة إسهام كل منهم في التعامل ، بحيث لا يكون له أثر معتبر في السوق ، إن هذا الشرط النظري ذرية المنافسة التامة لا يعكس موقفا مذهبيا معينا ،إنما حصيلة لظروف تتعلق بالعرض والطلب تجعل المتعامل آخذا للسعر لا محددا له ، ولا يشترط هذا في السوق الإسلامية ، بل حصن السوق من الميول التي تحاول الاستفادة من التركيز لأغراض خاصة ، دون أن يكون للتركيز ذاته وظيفة اقتصادية مبررة ، ومما يمثل لذلك النهي عن الحاضر للباد ، وأن يكون له سمسارا ، حيث بدت العلة مركزة التصريف دون مسوغ اقتصادي معتبر ، والنهي عن تلقي السلع ، الذي يوفر فرصة أكبر للقاء أكبر عدد من المشاركين في سوق معلومة الموضع ، والنص صراحة على بلعن المحتكر " المحتكر ملعون ، والجالب مرزوق " ، ووردت الأحكام التي تحصن السوق الإسلامية من محتكري البيع ، ومحتكري الشراء ، الذين يستغلون نفوذهم ، وتمركزهم لابتزاز الناس ، وورد النهي جملة عن بيع المكره ،وبيع المضطر ، وعن سوم الرجل عل سوم أخيه ، وعن بيع الرجل عل بيع أخيه . رابعا : حرية الحركة من وإلى السوق : لا يوجد في البناء الحكمي المنظم للسوق الإسلامية ما يحجر على أي من المشاركين حركته في دخول السوق أو الخروج منها ، بل إن تلك الحرية مكفولة ومدعومة أيضا بتأمين المعرفة التامة ، فلا جهل ولا إكراه ، ولا تواطؤ ولا احتكار شراء ، ولا احتكار بيع ، إلا ما كان مبرر ، ولا تسعير إلا ما دعت إليه الضرورة .وقد ختم المصنف قوله : لأنه في الوقت الذي تشترط فيه المعرفة التامة ، والتصرف المختار ، ووسائلها في السوق الإسلامية ،وفي الوقت الذي تتيح فيه الضوابط الإسلامية قدرا من حرية الحركة ، لا يقيده إلا الشرط الفني ، واعتبار المصلحة العامة ، ومن ثم الرفاهية الاجتماعية ، فإنه ليس هناك ما ينص على تجانس السلع ، أو كبر عدد المشاركين ، وإن كانت هناك ضوابط تحصن من الميول الاحتكارية غير المبررة ، فالأصل في الاقتصاد الإسلامي هو التخصيص الكفء والرفاهية الاجتماعية ،والبنية التي تكفلهما ، في حين كان الأصل في نظام السوق هو المصلحة الخاصة للمشروع الخاص ، وكانت الضوابط الملزمة بكفاءة التخصيص أو الرفاهية استثناء غالبا مما تعارض مع فلسفة  المشروع الخاص ومنظومته القيمية .  

الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو
مال وأعمال
  • بواسطة المخبر الاقتصادي
  • April 19, 2026

الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو

لندن – وكالات 28 فبراير 2026 سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، مع إغلاق الأسواق في لندن، مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو، وسط استمرار الضغوط على العملة البريطانية نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية متنوعة. وبحسب بيانات السوق في نهاية الجلسة، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.3455 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.23% مقارنة بإغلاق اليوم السابق. أما مقابل اليورو، فقد انخفض الإسترليني إلى 1.1382 يورو للجنيه الواحد، بانخفاض نسبته 0.41%، مما يعكس ضعفاً أكبر أمام العملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التطورات في سياق تقلبات مستمرة في أسواق العملات، متأثرة بعوامل مثل توقعات سياسة بنك إنجلترا النقدية، بيانات الثقة الاستهلاكية البريطانية التي جاءت دون التوقعات، والتطورات السياسية الداخلية، إلى جانب قوة نسبية للدولار واليورو في ظل عوامل عالمية. يُذكر أن أسعار الصرف المذكورة تعكس متوسطات السوق في نهاية جلسة التداول اللندنية، وقد تختلف قليلاً حسب المنصات والأوقات الدقيقة. ومن المتوقع أن تظل العملة البريطانية تحت مراقبة دقيقة في الأسابيع المقبلة، مع ترقب بيانات اقتصادية بريطانية وأوروبية رئيسية قد تؤثر على مسار الجنيه.

هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 19, 2026

هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟

هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟ تبنى قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم القانون رقم 25 لسنة 2012 في الباب السابع منه شكلاً جديداً من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد وقد جاء بهذا النمط حاجة ملحة وهي مواكبة التطورات التي طرأت على عالم التجارة والأعمال . يقصد بشركة الشخص الواحد (ش . ش . و) كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري . ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة . والشركة بهذا الشكل تمثل خروجاً على مبدأ المشاركة والذي يعد مبدأ أساسي في مفهوم الشركات سابقاً . فهي بذلك تقترب من المؤسسة الفردية لامتلاكها من قبل شخص واحد دون مشاركة آخرين وتختلف عنها بأن مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد مسؤول مسؤولية محددة بمقدار رأس مال الشركة ، بينما مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية . سبب الإقبال على هذا النوع من الشركات: السبب الرئيسي وراء الإقبال على الشركات ذات الشخص الواحد دون غيره من أنواع الشركات الأخرى…. يعود إلى إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط كما أنها تسمح للموظفين الحكوميين أن يقوموا بتأسيس تلك الشركة دون إجبارهم على ترك وظائفهم الرسمية بشرط تعيين مدير متفرغ. أي أن شركة الشخص الواحد كما هي باقي أنواع الشركات تتميز بشخصية إعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، الذي تتحدد مسئوليته بمقدار رأس مالها فقط كما عبرت عن ذلك المادة 85 من قانون الشركات المشار إليها. إلا أن هناك حالات يكون صاحب الشركة مسؤولاً فيها عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة وذلك إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية، وكذلك إذا قام بتصفيتها بسوء نية أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها. شروط تأسيس شركة الشخص الواحد: 1- تؤسس من شخص واحد فقط طبيعي أو إعتباري. 2- يشترط عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش . ش. و) إلى عنوان واسم الشركة التجارية على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير . 3- أن يكون مالك رأس المال بالكامل كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى بقية الشركاء في الشركة. 4- يجوز أن يكون المدير كويتياً أو من دول مجلس التعاون  الخليجي أو أجنبياً. 5- أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة. المواد ( من 259 وحتى 264 من قانون الشركات رقم القانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) 6- في حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص إعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الإعتباري كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة. 7- يجوز رهن حصص رأس مال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرس المزاد. لابد أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي: 1- اسم الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش . ش . و). 2- الغرض الذي انشئت من أجله ومدتها. 3- بيان مالكها اسمه ولقبه وجنسيته. 4- مركز الشركة الرئيسي. 5- مقدار رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك. 6- أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها. 7- الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة. 8- الأحكام الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية. محظورات: –       يحظر على الشركة ممارسة أعمال البنوك وأعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. –       لا يجوز للشركة القيام بالإكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. –       لا يجوز أن تكون حصص رأس مالها في شكل أسهم قابلة للتداول. –       لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.   لمالك رأس مال شركة الشخص الوحد أن يديرها بنفسه إذا لم يكن موظف في القطاع العام ، وله أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير المتعاملين مع الشركة ويكون مسؤولاً عن إدارته للشركة .   ولا يكون قرار تعيين المدير لشركة الشخص الواحد نافذاً إلا بعد قيده في السجل التجاري كما نصت المادة 89 من قانون 25 لسنة 2012. ولمالك رأس مال الشركة عدة اختصاصات فله حقتعديل عقد الشركة وحلها وتصفيتها ، وإندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها ، كما يختص مالك رأس مال الشركة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وعزل مدير الشركة أو تقييد سلطته. خاتمة: قد أحسن المشرع الكويتي باستحداثه وتنظيمه لشركة الشخص الواحد (ش . ش. و) ، تعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات الجديد، إذ أنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولى أنشطة ومشاريع محددة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي.  كما أنه من شأن تنظيم شركة الشخص الواحد أن يحد من الشراكات الصورية التي لطالما أضطر إليها الكثير من الشركات والأشخاص لتوفر شرط تعدد الشركاء ، الأمر الذي لطالما تسبب في الكثير من الإشكاليات القانونية بالإضافة إلى ما كانت تتعرض له الأموال من خطر. منقول 

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 19, 2026

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية  قامت البنوك التقليدية على قبول الودائع واستثمارها بالطرق المناسبة وبما يحقق لها الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الأرباح . وكان للبنوك التقليدية دوراً كبيراً في دعم الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات مما يؤثر على النشاط الاقتصادي بوجه عام.   من هنا كان لابد من استعراض وسائل التمويل بالبنوك التقليدية مع التركيز بصفة خاصة على التمويل قصير الأجل الذي هو موضوع بحثنا ومقارنة هذه الوسائل بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية وإبداء الرأي الشرعي فيها .        وتركز البنوك التقليدية على العديد من الصيغ والأساليب الاستثمارية التي يمكن استعراضها فيما يلي مع إبداء حكمها الشرعي ومقارنتها بشكل موجز بتلك الموجودة بالبنوك الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أننا سنتعرض صيغ الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية في الفصل القادم بالتفصيل . أولاً :  القروض :        تشكل القروض أهم أوجه الاستثمار في البنوك التقليدية ويغلب عليها القروض الائتمانية قصيرة الأجل ولذلك كان لابد أن يولي المسئولين بالبنوك التقليدية عناية خاصة بالقروض وسياسات الإقراض الملائمة والتي تضمن سلامة أدائها . *   الاستثمار في القروض :        إن الاستثمار في القروض هو الاستثمار الأساسي للبنوك التقليدية فهي تركز عليها في الغالب . وتتوقف فرص السداد على التحديد الدقيق للغرض المطلوب من أجله القرض ، وتحديد الغرض يكون مؤشراً لإمكانية سداد الأصل والفوائد المترتبة عليـه بصرف النظر عن اتفاقه مـع الشرع أو عدمه (1) . *   أنواع القروض :        يمكن تصنيف القروض التي تقدمها البنوك على أسس مختلفة من أهمها تاريخ الاستحقاق ، توقيت دفع الفوائد ، وجود رهن من عدمه ، نوعية العملاء ، الأنشطة الاستثمارية (2) .        وتنقسم القروض على أساس تاريخ الاستحقاق إلى : 1-  قروض طويلة الأجل . 2-  قروض متوسطة الأجل . 3-  قروض قصيرة الأجل . 4-  قروض تسدد على أقساط دورية منتظمة .    وعلى أساس دفع الفوائد تنقسم إلى : 1-  القروض التي تدفع عنها الفوائد مع قيمة القرض في تاريخ الاستحقاق . 2-  القروض التي تخصم منها قيمة الفوائد مقدماً .    وتنقسم القروض التي تقدم أو تمنح برهن أو عدمه إلى : 1-  القروض برهن : وهي التي يلزم فيها المقترض بتقديم أحد الأصول كرهن لضمان سداد قيمة القرض . 2-  القروض بدون رهن : وهو في العادة يقدم إلى العملاء المقترضين المعروفين بجديتهم والتزامهم بالاتفاق مع البنك ولهم سمعة طيبة عند البنك التجاري وأرصدة قوية .    ومن حيث العملاء المقترضين تنقسم القروض إلى      1- منشأة صناعية ،  (2) زراعية ، (3) تجارية ،  (4) أحد المستهلكين   ومن حيث الأنشطة الاستثمارية للعملاء تنقسم القروض إلى : 1-  القروض التي تحصل عليها منشآت الأعمال . 2-  القروض التي توجه إلى تمويل التجارة الخارجية . 3-  القروض التي تقدم للسماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية . 4-  القروض التي تقدم إلى المؤسسات المالية . 5-  أخرى . *   سياسات الإقراض في البنوك التقليدية :    إن سياسة الإقراض يقصد بها مجموعة المباديء والمفاهيم التي تضعها الإدارة العليا لكي تهتدي بها مختلف المستويات الإدارية عند وضع برامج وإجراءات الإقراض ويسترشد بها متخذوا القرارات عند البت في طلبات الاقتراض ويلتزم بها المتقدمون عند بحث تلك الطلبات وبعد اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها (1) .   إن الأهمية الكبيرة لعملية الإقراض بما يشكله من نسبة كبيرة من استثمارات البنك التقليدي تجعل من الضروري وضع السياسات المكتوبة التي تضمن سلامة الأموال المستثمرة كما تضمن تحقيق عائد ملائم للمخاطرة التي ينطوي عليها قرار الاقتراض ، كما أنها يجب أن تساهم في جذب قدر ملائم من القروض بحيث لا يترتب عليها انخفاض مستوى السيولة وضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه .  وتتكون السياسات الاقتراضية من العديد من النقاط يمكن استعراضها بشكل موجز فيما يلي : 1-  حجم الأموال المتاحة للإقراض :      يتم تحديد نسبة معينة في العادة من الموارد المالية المتاحة للبنك التقليدي لا يمكن تجاوزها بحيث يكون الإقراض ضمن هذه النسبة ، وهي تزيد وتنخفض بحسب الموارد المالية المتاحة للبنك التقليدي وهي بذلك تتميز بخاصية المرونة في حجم الاستثمار في القروض .  وتتوقف هذه النسبة على مدى الاستقرار في الودائع وعلى السياسات الخاصة بالبنك التقليدي وسياسات البنك المركزي الذي يفرض نسبة معينة لا يمكن تجاوزها في الأموال المتاحة للإقراض في بعض الأحيان وتزيد هذه النسبة أو تنخفض بحسب الحالة الاقتصادية للدولة . 2-  تشكيلة القروض :  أن تنويع الاستثمارات تتضمن تخفيض المخاطر وهناك العديد من السياسات التي يمكن إتباعها في التنويع منها ما يرتبط بتاريخ الاستحقاق (طويل الأجل – متوسط الأجل – قصير الأجل) والتنويع على أساس الموقع الجغرافي للقرض وعدم تركيزه في منطقة جغرافية واحدة ، وهناك التنويع على أساس قطاعات النشاط الاقتصادي والتنويع على أساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع من هذه القطاعات المختلفة .  وهذا لا يمنع أن سياسة الإقراض الخاصة بالبنك التقليدي قد توجه أموال البنك المقرضة إلى أنشطة أو عملاء معينين (1) . 3-  مستويات اتخاذ القرارات :      تختلف المستويات الإدارية التي يمكن لها البت في طلبات الاقتراض في البنك التقليدي وفي العادة يجب أن تنص سياسات الإقراض على الحد الأقصى الذي يمكن أن يقدمه كل مستوى إداري وكلما زاد حكم القرض انتقلت صلاحية اتخاذ القرارات إلى المستوى الإداري الأعلى (2) . 4- توافر الضمانات الكافية :    تقوم البنوك التقليدية في العادة بطلب ضمانات معينة يجب تقديمها عند طلبات الاقتراض وهذه الضمانات منها ما يكون شخصياً كالضمان بالأوراق التجارية أو الآلات أو المعدات أو المباني .   وتقوم البنوك التقليدية بتحديد نسبة معينة من القيمة السوقية للأصول المرهونة يمكن تقديم القروض بما يساوي هذه النسبة فعلى سبيل المثال تمنح القروض بضمان المباني بنسبة 20% من قيمتها أو الأراضي بنسبة 50% من قيمتها السوقية وهكذا بقية الأصول .   وهذا الضمان الموجود لدى البنوك التقليدية أو المرهون لديها فقط من أجل استيفاء القروض والفوائد المترتبة عليه وهذه البنوك في العادة تلجأ إلى الطرق القانونية وإلزام المقترض بسداد القرض والفوائد المترتبة عليه أو الحجز على المرهون وتصفية أموال المقترض وتوزيع الثمن على الدائنين عند تعذر السداد (1).   ومما لاشك فيه أن البنك التقليدي يسعى إلى التأكد من أن توظيف أمواله في نواح مضمونة من حيث الربح وقلة المخاطر التي تتعرض لها هذه الأموال ويتوقف أمان هذه الأموال على عنصرين هما : أ -  الأجل : حيث أن المدة الممنوحة للقرض تؤثر في مخاطر الإقراض حيث أنه كلما زادت المدة الممنوح لها القرض كلما زادت المخاطر التي تتعرض لها الأموال الموظفة في الإقراض .  ولذلك تفضل البنوك التقليدية الائتمان قصير الأجل وذلك لقلة المخاطر ولأن تقديرات البنوك تكون أقرب إلى الصحة مما لو كانت طويلة أو متوسطة الأجل ، ونعني بالمدة القصيرة هنا هي التي لا يحتمل أن تتغير خلالها الظروف مما يؤثر على قدرة المدين على السداد أو الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد . ب- الضمانات : يمكن تقسيم عمليات الإقراض من حيث التأمينات أو الضمانات التي تصاحبها إلى ثلاثة أقسام :   1-  عمليات تستند على سلامة المركز المالي للمقترض ومن أمثلتها القروض الممنوحة لآجال قصيرة جداً والاعتمادات على المكشوف.  2-  عمليات تنطوي في حد ذاتها على ضمانات خاصة كعملية خصم الأوراق التجارية . 3-  عمليات إقراض يصاحبها كفيل شخصي أو رهن أشياء ذات قيمة(2). الاستثمار في القروض : تتعدد الصيغ الاستثمارية في القروض بالنسبة للبنوك التقليدية إلا أنه يمكن تقسيمها بوجه عام إلى ثلاث صيغ حيث يتم الإقراض بطريقة القرض العادي البسيط أو عن طريق فتح الاعتماد أو عن طريق خصم الأوراق التجارية ويمكن تفصيلها في الآتي : أولاً : القرض العادي البسيط :  وهو عقد يقتضي تنفيذه تسليم النقود المقترضة إلى العميل بمجرد إبرام العقد أو بقيده في حسابه الدائن لدى البنك المقرض ، وعادة ما يتم الاتفاق بين المصرف والعميل على شروط القرض وأجله وما يتقاضاه البنك من فوائد أو عمولة والضمانات التي يقدمها العميل .   والقرض العادي البسيط لا يتناسب مع التاجر في الغالب ولذلك فهي قروض شخصية أو منفردة ولم يكتب لها الانتشار لعدم مرونتها وعدم ملائمتها للحاجات التجارية (1) .   والقرض العادي يشتمل على فائدة ربوية محددة تعطى نهاية الفترة المتفق عليهاأو تخصم من قيمة القرض وهي بالطبع فائدة ربوية محرمة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز للبنوك الإسلامية أن تتقاضى فوائد أو عمولات على عملية الإقراض أو التسليف لعملاءها .   إن ربا القروض هو ربا الدين وهو النسيئة ، وربا النسيئة هي الزيادة التي تدفع على أصل الدين نظير الأجل وهو ما يسمى بربا الجاهلية (2) وهو المتفق على تحريمه . ثانياً : فتح الاعتماد   هو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع مبلغ معين تحت تصرف عميله خلال مدة معينة(1) .  ويستفيد العميل من ذلك المبلغ بأن يقبض المبلغ كله خلال تلك الفترة أو بعضه أو بأي طريقة يتفق عليها العميل مع المصرف على أن يتعهد العميل برد المبالغ التي حصل عليها مضافاً إليها الفوائد والعمولات المصرفية المتفق عليها .  وتوفر خطاب الاعتماد الحماية اللازمة لكل من البائع والمشتري وخاصة في المعاملات التجارية الدولية إذ يضمن للمستورد تقديم المستندات المطلوبة قبل القيام بدفع ثمن البضائع كما يضمن للمصدر الدفع الفوري عند إتمام عملية الشحن وذلك حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، مما ساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية وسهولة التعامل وزيادة الثقة والاطمئنان لدى كل من المصدّر والمستورد (2) .   ويُعد هذا العقد من أكثر العمليات البنكية انتشاراً وخاصة على مستوى التجار المتعاملين مع البنوك التقليدية . أولاً : أن المقترض يتسلم المبلغ بأكملة بعد توقيع العقد مباشرة في القرض العادي . أما فاتح الاعتماد فإنه يسحب عن طريق الشيكات أو غيرها أثناء المدة المسموح بها للاعتماد بحيث لا يتعدى المسحوب قيمة الاعتماد نفسه وقد لا يسحبه كله . ثانياً : أن المقترض في القرض العادي يدفع الفائدة كاملة حسب الاتفاق بينما يحاسب العميل في فتح الاعتماد على الأرصدة المدينة فقط . ثالثاً : أن المقترض في القرض العادي يرد القرض بأكمله نهاية الفترة دفعة واحدة بالإضافة إلى الفوائد أو على أقساط محددة .   أما في فتح الاعتماد فإن العميل يرد المبالغ التي حصل عليها فقط مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها . رابعاً : إن علاقة المقترض في القرض العادي تنتهي بمجرد حصوله على المبلغ المقترض ، بينما تظل العلاقة قائمة بين العميل والبنك في فتح الاعتماد(1) .    ويعتبر فتح الاعتماد وعداً بالقرض يترتب عليه صفة اللزوم وهو يتضمن فائدة مشروطة على الأموال المستخدمة وهي من الربا المحرم ، ويتقاضى البنك نظير قيامه بفتح الاعتماد نوعين من الفوائد وهما : *     العمولة : وهي تعتبر أجراً على ما قام به البنك من تعهد بدين العميل (المشتري) والاتصال والمطالبة بالمستندات والمصارف الفعلية الأخرى كالبريد والبرقيات وغير ذلك     وهذه العمولة جائزة شرعاً استناداً إلى مشروعية الوكالة والحوالة والضمان . الفائدة : وهي على المبلغ غير المغطى في الاعتماد فيعتبر قرضاً من البنك يتقاضى عليه فوائد مسحوبة عن الفترة الممتدة من تاريخ دفع البنك للمبلغ وحتى تاريخ سداد العميل للمبلغ وهي فائدة ربوية محرمة شرعاً (2) . ثالثاً : خصم الأوراق التجارية :    الأوراق التجارية هي عبارة عن صكوك تتضمن إلتزاماً بدفع مبلغ معين من النقود يستحق الوفاء به عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة وهي أداة لتسوية الديون (3) .   والمراد بالأوراق التجارية الكمبيالة ، والسند الإذني ، والشيك (*) . ويقبل المشتغلون بالتجارة على هذا النوع من التعامل كأداة لتسوية الديون نظراً لسهولة تحويلها إلى نقود قبل حلول أجل الوفاء بتقديمها للخصم لدى المصرف .    والخصم هو دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد الاستحقاق بعد خصم الفائدة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق مضافاً إلها العمولة والمصاريف الأخرى (1) .   ويتكون خصم الأوراق التجارية من ثلاثة عناصر هي : أ-   الفائدة : وهي في العادة تحسب عن المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق الكمبيالة . ب- مصاريف التحصيل : وهي تغطية المصروفات التي يتحملها المصرف في سبيل اتخاذ إجراءات التحصيل العادية في ميعاد الاستحقاق كمصاريف الانتقال والبريد وغيرها        وتعبر عمليات خصم الأوراق التجارية من العمليات الهامة التي تقوم بها البنوك التقليدية وتسمح باستثمار أموالها لفترات زمنية قصيرة الأجل ، حيث أن آجال هذه الأوراق في العادة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر .        وتحرص البنوك التقليدية على الاستثمار في الأوراق التجارية لأنها استثمار يتسم بالسيولة التامة فهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل تتحول إلى سيولة تلقائياً ، ومن الملاحظ أن البنوك ترتب محفظة أوراقها التجارية بحيث أن بعضها يستحق الدفع كل أسبوع وربما كل يوم ، ويرجع ارتفاع سيولة الأوراق التجارية إلى أنه يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك .        من جهة ثانية فهي تمكن العميل من الحصول على القيمة الحالية لما يملكه من أوراق تجارية فبدلاً من أن ينتظر إلى أن يحين ميعاد استحقاق الورقة التجارية فإنه يلجأ إلى البنك وينقل إليه ملكيتها في مقابل حصوله على قيمتها الحالية .        ويتضح أن الهدف من عملية الخصم هو إقراض العميل أي تعجيل مبلغ إليه مقابل أن ينقل إلى البنك حقاً مؤجلاً .        والحكم الشرعي لهذه المسألة أن ما يقطعه البنك من قيمة الورقة نظير الأجل الممتد من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق هو ربا محرم (1) .        أما ما يقتطعه البنك من العمولة مقابل الخدمة أو لقاء تحصيل الدين فهو من قبيل الأجرة على عمل فإذا لم تنطوي على شبهة ربوية فهي جائزة شرعـاً (2) . الحكم الشرعي للإقراض :        القرض في الفقه الإسلامي تمليك النقد على أن يرد بدله .        والقرض عند القانونيين من عقود المعاوضة إبتداء فلا حرج عندهم في التعاقد على أساس قيام المقترض بدفع عوض مقابل انتفاعه بالقرض وهي الفائدة المحرمة في الشريعة الإسلامية .        أما القرض في الشريعة الإسلامية فهو من عقود الإرفاق بحيث لا يحل إشتراط المقرض زيادة على القرض مهما قل حجمها أو مقدارها لأنها تؤدي إلى الربا المحرم بل هي عين الربا . قال إبن قدامه ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) (1) .        والبنوك التقليدية لات تقرض من رأس مالها فحسب بل مما تقترضه من غيرها في شكل ودائع ومدخرات فهي تحرص على أن تتقاضى عائداً أعلى مما تدفع لتحقيق الربح والذي يشكل نسبة كبيرة من إيرادات البنك التقليدي(2). ثانياً : الصناديق الاستثمارية Mutual Funds :      الصندوق الاستثماري :        هو تجميع الأموال بغرض إخضاعها لإدارة تتولى تنميتها عبر استثمارها في أدوات استثمارية ومجالات أخرى .        وتعتبر الصناديق الاستثمارية من الأساليب المناسبة لصغار المستثمرين للاستفادة من مزايا التنويع وبالتالي تكوين محفظة الأوراق المالية التي لا يستطيع المستثمر بمفرده تحقيقها .        ويتولى إدارة هذه الصناديق ( المحافظ ) مدراء ذوي خبرة وكفاءة عالية في إدارة المحافظ المالية        وتوفر هذه الصناديق للمستثمر السيولة اللازمة وذلك من خلال قبول هذه الوثائق لإعادة شراء حصص أو أسهم أو وثائق المستثمر بناء على طلبه .        وهذا يعني توفر ثلاثة عناصر رئيسية في الصناديق الاستثمارية وهي : 1-  تحقيق التنويع . 2-  توفر الإدارة الكفؤة . 3-  إمكانية تحقيق السيولة (1)     ويعتمد أداء الصندوق الاستثماري على كفاءة الجهاز القائم على إدارته وتنوع الأصول والأدوات المستثمرة فيه .        ويهدف الصندوق الاستثماري إلى تجميع أموال المساهمين بغرض قيام إدارة الصندوق بتوفير تلك الأموال للأقراض أو الاستثمار في أشكال وأدوات استثمارية أخرى وبالتالي تحقيق الأرباح وتعتبر فئة صغار المستثمرين هي الأكثر استفادة من هذا التنظيم (2) .        وتعتمد قيمة الصندوق الاستثماري على جمع قيم كافة الأصول المكونة لرأسماله (أسهم – سندات – أصول عقارية ) وقسمة هذا الرقم على عدد الحصص المكونة لرأسماله .        وتزيد الحصة الاستثمارية في الصندوق أو تنخفض بمقدار كفاءة الجهاز الإداري أو فشله في إدارة الصندوق وعلى تركيبة الأصول في كل صندوق أو ما يعرف بالمحفظة الاستثمارية للصندوق .

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 18
  • 19
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا