سجل بياناتك الان
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٦ الذي يُخضع توريدات فئات محددة من الأدوية والتجهيزات الطبية لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، ويلغي القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ الذي كان ينظم الموضوع. ويُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م، ما يستدعي من المنشآت المعنية مراجعة معالجتها الضريبية قبل هذا التاريخ.
يستند القرار إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠، وإلى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة للمعدل الصفري. ونص على أن المعدل الصفري يسري على توريدات الفئات الآتية:
ولا يكفي أن يندرج الصنف تحت إحدى هذه التسميات. فقد اشترط القرار أن يصدر للصنف إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي، وأن يكون محددًا في الملحق المرفق بالقرار. أي أن الملحق هو المرجع الذي يُحسم به شمول الصنف بالمعدل الصفري من عدمه.
كما نص القرار على إلغاء القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ وإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. وفيما يلي ملخص لأبرز عناصر القرار:
| البند | ما ورد في المصدر |
|---|---|
| الجهة المصدرة | جهاز الضرائب (رئيس الجهاز: ناصر بن خميس بن علي الجشمي) |
| رقم القرار | ٢٢٤ / ٢٠٢٦ |
| المعدل | صفر في المائة لضريبة القيمة المضافة |
| القرار الملغى | القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ |
| تاريخ الإصدار | ١٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م |
| النشر | عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م |
| بدء العمل | الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م |
ينصرف القرار إلى توريدات الأصناف المذكورة، فيعني كل منشأة تورّد هذه الأصناف وتُعالجها ضريبيًا، سواء كانت مستوردة أو موزعة أو تاجر جملة أو تجزئة، بحسب طبيعة نشاطها. غير أن النص المتاح لم يحدد فئات الموردين ولا الأنشطة المشمولة بأسمائها، ولم يذكر مراحل سلسلة التوريد التي يسري عليها المعدل الصفري. وعلى المحاسب الرجوع إلى القانون والملحق الرسمي، ومتابعة أي إيضاحات يصدرها جهاز الضرائب.
والضابط العملي الذي حدده القرار يتعلق بالصنف لا بالمنشأة. فالصنف يجب أن يكون واردًا في الملحق، ويجب أن يصدر له إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق رمزه الجمركي. أما الأصناف غير الواردة في الملحق، أو التي لا يتوافر لها هذا الإذن، فلا يمكن افتراض شمولها بالمعدل الصفري استنادًا إلى هذا القرار.
ولا يتضمن النص المتاح محتوى الملحق، ولذلك لا يمكن من خلاله التحقق من شمول صنف بعينه. ويُرجع في ذلك إلى الملحق المنشور مع القرار.
ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م. وقد صدر بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م ونُشر في العدد رقم (١٦٦٧) من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م.
ولم يتناول النص المتاح أي أحكام انتقالية، فلم يبيّن كيف تُعالج التوريدات المبرمة قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ والمفوترة بعده أو العكس، ولا أثر التغيير على الإقرارات الضريبية للفترات التي تمتد عبر هذا التاريخ. ولم يحدد كذلك مواعيد جديدة لتقديم الإقرارات أو السداد. وعلى القارئ متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب بهذا الشأن قبل اعتماد معالجة نهائية.
لا. القرار يقيّد المعدل الصفري بالأصناف التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق الرمز الجمركي، والمحددة في الملحق المرفق. فورود التسمية العامة، كالدواء أو التجهيز الطبي، لا يكفي وحده لتطبيق المعدل.
هذا شرح مهني عام وليس من نص القرار. التوريد الخاضع للمعدل الصفري يبقى توريدًا خاضعًا للضريبة، لكن بمعدل صفر، وعادة يُدرج في الإقرار الضريبي. أما التوريد المعفى فيقع خارج نطاق الضريبة المحصّلة، وتختلف المعالجة بينهما في مسألة خصم ضريبة المدخلات. ويُرجع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته لتحديد التفاصيل.
نص القرار الجديد على إلغائه صراحة، كما ألغى كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. ولم يذكر النص المتاح كيف تُعالج الحالات القائمة وقت الانتقال بين القرارين، فيلزم انتظار توضيح رسمي من جهاز الضرائب إن لزم.
المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
قرار جهاز الضرائب رقم ٢٢٤/٢٠٢٦ يحدد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر ويلغي القرار ٥٩/٢٠٢١ اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات