سجل بياناتك الان
الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً : الأسهم : 1- الأسهم : بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2- تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب : لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3- يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه . كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4- السهم لحامله : بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء : يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة : وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) . أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين . وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً : السندات : تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) . ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية . وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي . وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1- مداولة استثمار مالك المال لماله . 2- إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3- توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله : حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . - الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية . والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . - الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً . والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) . وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار : وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية : في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات . وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
الاستثمار في الإسلام يعتبر الاستثمار من التعبيرات المستخدمة في الوقت الحاضر للدلالة على التطوير والزيادة أو الاستفادة ، فيقال مثلاً : ان فلاناً قد استثمر وقته في القراءة أي أنه قد استفاد منه في القراءة وهي بهذا المفهوم تقارب المعنى في المفهوم الاقتصادي للاستثمار حيث يحرص الملاّك وأصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم بهدف الحصول على إيرادٍ صافٍ أو بهدف زيادة تكوين رؤوس أموالهم . وقد شمل الاستثمار مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمات والموارد البشرية كما أنه بفضل التطورات التكنولوجية أمكن الاستثمار في مجالات أكثر تعقيداً من السابق كالهندسة الإلكترونية والطب وغيرها من المجالات الحديثة . وسوف نتناول في هذا الفصل مفهوم الاستثمار من خلال المبحث الأول وفي المبحث الثاني أنواع الاستثمارات ثم أشكال الاستثمار الإسلامي ثم نتناول توظيف الأموال في المبحث الثالث ثم نوضح في المبحث الرابع أهمية الاستثمار قصير الأجل . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
القاهرة – وكالات 28 فبراير 2026 أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الاستباقية الشاملة لضمان استقرار وأمان إمدادات الطاقة للسوق المحلي، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار التنسيق التكاملي مع مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية الأخرى. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من اعتبار أمن الطاقة ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة والضربات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى توقف مؤقت لإمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط البحرية. وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هناك تنوعاً في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، حيث تم خلال عام 2025: التعاقد على كميات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر متعددة ومتنوعة جغرافياً. إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية رائدة. تعزيز وتجهيز البنية التحتية المتكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، بما في ذلك استقدام وتشغيل سفن التغييز (FSRU) بكفاءة عالية. مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يشجع على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وأكدت الوزارة أن ما تم إعداده من سيناريوهات استباقية وبدائل متعددة تم بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لقطاع الكهرباء والصناعة والاستخدام المنزلي، مع قدرة كاملة على المناورة والاستجابة السريعة لأي متغيرات. أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز وغيرها)، فقد أشارت الوزارة إلى اتخاذ عدة محاور رئيسية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية، منها: زيادة معدلات التكرير المحلي بمعامل التكرير المصرية لرفع الإنتاج الوطني. تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان تشغيل المعامل بأعلى كفاءة. الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الضخمة والمستودعات والصهاريج الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية. تكوين مخزونات آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق وتوافر الاحتياجات بشكل مستمر. واختتمت الوزارة بتأكيد استمرار المتابعة اللحظية على مدار الساعة للأوضاع الراهنة، وإجراء تقييم مستمر للموقف ورصد أي مستجدات، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ بما يحفظ استقرار إمدادات الطاقة ويحمي مصالح المواطنين.
الخدمات المصرفية تشكل الخدمات المصرفية أهمية خاصة لدى البنوك الإسلامية حيث تعمل على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة . وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات المصرفية وآفاق التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية في القيام بها . 1- الأوراق التجارية : وهي عبارة عن مستندات مكتوبة لإثبات حق شخص معين في مبلغ معين. وتتعامل البنوك في ثلاثة أنواع منها وهي : أ - الشيك . ب- السند الإذني . ج- الكمبيالة . ولا يوجد خلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية فيما يتعلق بالشيك والسند الإذني حيث يتفقان في نوعية الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتحصيل . وتتعامل البنوك التقليدية في الكمبيالات بأنواعها المختلفة فهي تقوم بتحصيل الكمبيالات لحساب عملائها مقابل عمولة تحصيل ، كما أنها تقدم القروض بضمان ما لديها من كمبيالات وتحصل على فائدة تعادل الفرق بين قيمة القرض الممنوح وقيمة الكمبيالة المقدمة كضمان ، كما تقوم بخصم الكمبيالات المقدمة من العملاء ويحق لها إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك . أما البنوك الإسلامية فيقتصر تعاملها على تحصيل الكمبيالات كخدمة مقابل أجرة متفق عليها ، وبما أن البنك الإسلامي لا يقوم بالإقتراض بفائدة فهو ينظر إلى الكمبيالة برسم التأمين على أنها ضمانات يمكن أن يقدمها العميل الذي يتعامل مع البنك دون أن يستغلها البنك في عملية الإقراض ولا يحصل منها البنك الإسلامي إلا على عمولة تحصيل فقط متفق عليها مسبقاً . أما خصم الكمبيالة فلا يتعامل بها البنك الإسلامي لاعتمادها على الفائدة المحرمة(1) 2- الإعتمادات المستندية : يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب المستورد لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة في الاعتماد (2) . وتتعامل البنوك التقليدية بصور مختلفة للاعتمادات المستندية فيها : أ- إعتماد مستندي قابل للإلغاء وغير معزز Revocable L.C. ب- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير معزز Irrevocable L.C. ج- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز Irrevocable Confirmed L.C. د - إعتماد مستندي قابل للتحويل Transferable L.C. هـ- إعتماد مستندي متجدد ( دائري ) Revolving L.C. ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابط وشروط محددة لا مجال لسردها إلاّ أن الاعتماد المستندي غالباً ما يتضمن تقديم الائتمان ( ما لم يكن مغطى بالكامل ) وتتعامل البنوك التقليدية به على أساس الفائدة الربوية المحرمة . أما البنوك الإسلامية فقد اعتبرت الاعتماد المستندي يعكس ثلاث معاملات إسلامية هي الوكالة والضمان والحوالة وأن ممارسة هذه الخدمة جائز شرعاً عند خلوها من الائتمان وذلك مقابل أجرة متفق عليها بين العميل والبنك (3). فالإعتماد المستندي هو تعهد بالسداد والدفع لمبلغ معين من جانب البنك الذي يصدره للشخص الذي يتقدم له لفتح الاعتماد وفق شروط متفق عليها نيابة عن العميل الذي أصدر أمره للبنك بفتح الاعتماد فيهي تأخذ معنى الضمان والوكالة والحوالة في العمليات التجارية الدولية (1) . 3- خطابات الضمان : يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه ( طالب الضمان ) في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث عن التزام على العميل المكفول خلال فترة زمنية معينة (2) وتنشأ الحاجة إليه بغرض الاشتراك في المناقصات والمزايدات والعطاءات العامة التي تتطلب ضرورة سداد مبالغ معينة كتأمين لضمان الجدية والتنفيذ . ويصدر البنك خطاب الضمان بعد أن يحصل من العميل على نسبة معينة من قيمة خطاب الضمان كغطاء أو تأمين وتحدد هذه النسبة تبعاً لمدى ثقة البنك في المركز المالي للعميل وحجم تعاملاته مع البنك ودرجة المخاطرة ويكون الغطاء إما في صورة نقدية أو أوراق مالية أو بضائع ويتقاضى البنك عند إصداره خطاب الضمان عمولة محددة على الجزء غير المغطى في خطاب الضمان ، أما الجزء المغطى فتكون نسبة ما يتقاضاه البنك كمصاريف إدارية أقل من العمولة (3) . أما البنوك الإسلامية فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجعل على الضمان والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز . ولذلك فإن أخذ البنك الإسلامي عمولة على خطابات الضمان لا يجوز ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة بالشروط التالية : 1- أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة تغطي الخطاب بالكامل . 2- أن يكفل طالب الضمان أحد عملاء البنك بحيث يغطي خطاب الضمان بالكامل . 3- إذا لم يكن الضمان كافياً ولم يقدم كفيلاً فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يدخل مع طالب خطاب الضمان شريكاً بشروط المشاركة المعروفة في الفقه الإسلامي وأن يكون الربح بين العميل والبنك حسب الاتفاق (1) . 4- الصرف الأجنبي : تشمل عمليات الصرف الأجنبي العديد من المعاملات والتي يمكن استعراضها بشكل موجز وهي : 1- الحوالات الصادرة الواردة : ويقصد بالحوالات الصادرة أوامر الدفع الصادر من المصرف إلى المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ معين إلى مستفيد محدد بأمر الدفع إلى عنوانه أو حسابه لدى البنك المراسل أو لدى بنك آخر . أما الحوالات الواردة فهي أوامر الدفع الواردة من المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ ما لمستفيد محدد بأمر الدفع لطلب شخص آخر (2). 2- التعامل في الشيكات السياحية ( التحصيل – البيع – الشراء ) : ويتم تحصيل الشيكات السياحية بناء على رغبة العميل وبعد التأكد من ملكيتهم لها أما عملية الشراء فهي شراء الشيكات السياحية من المتعاملين وصرف صافي القيمة إليهم نقداً أو إيداعها في حساباتهم أو حسابات غيرهم . أما بيع الشيكات السياحية فتقوم بعض الشركات والبنوك العالمية بالاتفاق مع البنك على موافاته بشيكات من إصدارها على سبيل الأمانة ليقوم المصرف ببيعها للمتعاملين الراغبين في ذلك . ويحدد الاتفاق مواعيد سداد قيمة الشيكات المباعة وكيفية السداد ونصيب المصرف من عمولة البيع . 3- إصدار الشيكات المصرفية بالعملات الأجنبية : وهي إحدى طرق الدفع مع الخارج وتكون إصدارها بناء على طلب العملاء وهي مشابهة للحوالات الصادرة . 4- استبدال العملات الأجنبية : وهي استبدال مبالغ من حسابهم بعملة أجنبية إلى عملات أجنبية أخرى بناءً على رغبة العملاء ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات المصرفية ويحصل على عمولة نظير أدائه هذه الخدمات ، كما يحصل على المصروفات الإدارية التي أنفقها أثناء تنفيذ هذه الخدمة للعملاء (1) كما أن المصاريف التي يأخذها البنك من العميل هي مصاريف فعلية يتكبدها البنك لإنجاز هذه الخدمات مثل مصاريف البرق والبريد والهاتف وغيرها من المصروفات ولذا يمكن أن يقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات وأن يأخذ عليها أجر بشرط ألا يترتب على القيام بها أية مخالفة شرعية (2) . الخدمات المصرفية الأخرى : 1- تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء : يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير وخاصة الحقوق الثابتة في سندات أو أوراق مالية لا تحتاج إلى تقديم أدلة ومناقشة وجود الحق أو عدمه عند تحصيلها وقد يؤدي البنك هذه الخدمة للعميل بدون مقابل أو بعمولة متفق عليها كالشيكات أوالكمبيالات . 2- الخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية : يقوم البنك بالتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه كما قد يودع العملاء أوراقهم المالية لدى البنك للحفاظ عليها والقيام بخدمتها. كما يقوم البنك بدور الوسيط في علميات الإكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركات عندما يتولى البنك ذلك نيابة عنها في إصدار أسهمها . ويتقاضى البنك نظير أعمال الخدمات المشار إليها أجراً أو عمولة وتندرج تحت الوكالة الجائزة شرعاً (1) . ولاشك أن كثيراً من الدول الإسلامية تحتاج إلى تعاون كبير بين البنوك الموجودة بها سواء كانت إسلامية أو تقليدية حيث أن بعض هذه الدول لم تنتشر بها البنوك الإسلامية على نطاق واسع أو لا توجد في بعضها الآخر فروعاً كافية مع وجود أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمار أموالهم استثماراً حلالاً كما أن هناك من يرغب في تمويل نشاطاتهم على أسس إسلامية وتقديم الاستشارة لهم من خلال البنوك التقليدية (2) .