سجل بياناتك الان
التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان لما كانت خطابات الضمان بأنواعها والسابق الإشارة إليها عرضة للمطالبة بدفع قيمتها فانه يجب عدم إصدارها الا بعد دراسة مستفيضة للمركز المالى للعميل مع تقدير المارج المناسب حسب الاختصاصات المالية المقررة . وتخضـع دراسة طلبات العملاء فى هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التى تخضع لها الاعتمادات الشخصية طبقا لما جاء بالجزء الأول من هذه التعليمات وكذلك تعليمات الاستعلامات مع التركيز على:- سمعة العميل مقدار حرصه على الوفاء بتعهداته بعده عن المجازفة وسائله المالية مدى قدرته على تحديد احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه لمثل هذه الاعتمادات . وذلك لما ينطوى عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من انه عرضة لان يتحول من التزام عرضى بالنسبة للبنك الى مديونية فعلية بالنسبة للعميل إذا ما اخل بالتزامه المضمون من البنك قبل الجهات المستفيدة ومطالبة هذه الجهات بسداد قيمة خطاب الضمان . وفى حالة ما إذا رأت الإدارة ان وسائل العميل المالية ليست كافية فيجب مطالبته بتقديم ضامن آخر ملئ وذلك لضمان الوفاء بالجزء الغير مغطى من خطابات الضمان التى قد تتحول الى مديونية فعلية . ويعتبر العقد المبرم بين البنك والعميل(نموذج 33أ مقاولين) مع طلبات إصدار خطابات الضمان الموقعة من العميل هى مستند البنك ضد العميل عند التقاضى ولهذا فلا تصدر أية خطابات ضمان من الحد المصرح بها للعملاء الا بعد توقيع العميل وضامنه ان وجد على عقد إصدار خطابات الضمان . كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط الواردة بالعقد وطلب الإصدار وفى بعض الحالات يجوز التصريح للعميل بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الاعتماد المصرح له به وبناء على طلبه ويكون ذلك فى الأشكال الآتيـة: اذا تضمن التصريح الخاص بتسهيلات العملاء تصاريح بإصدار خطابات ضمان بأسماء الغير فيتم إصدار هذه الضمانات استنادا على سابق الموافقة . اذا طلب العميل إصدار خطابات ضمان على قوة التسهيلات الممنوحة لحساب عميل آخر دون موافقة مسبقة فيتبع الآتــــى :- أ- تقوم إدارة الفروع المختصة بالاشتراك مع الفرع بعمل دراسة مشفوعة برأيها. ب- عرض هذه الدراسة على لجنة الائتمان حسب الاختصاص. ج- مراعاة هذه الشروط عند التجديد للخطابات القائمة او عند إصدار خطابات ضمان جديدة. د- ضرورة التأكد من وجود ارتباطات متعلقة بتنفيذ أعمال بين عميل البنك والغير الصادر لصالحه خطابات الضمان عن الأعمال موضوع الخطاب.
المقاصة في البنوك التجارية يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات : شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية). شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية). ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد. وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر. ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي: يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة. يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات. تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات. ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير. في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي: يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة. يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى. ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات. د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم. يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.
غطاء خطابات الضمان أ - الغطاء النقدى – جزئى او كلى :- يجب ان يتم احتجاز غطاء خطابات الضمان – الجزء المدفوع نقدا سواء كان كليا او جزئيا- فى حساب خاص (حساب مودعى تأمينات ضمانات باسم العميل) وبدون عائد بحيث لا يختلط بباقى حسابات العميل. اذا كان الغطاء فى حساب جارى العميل بالعملة الأجنبية يتم إيداع الغطاء بحساب مودعى تأمينات ضمانات بالعملة الأجنبية بما يعادل 110% من قيمة خطاب الضمان تحسبا لهبوط الأسعار ب - الغطاء العينى :- 1- إذا كان الغطاء بضمان أوراق مالية مملوكة للعميل ومودعة بالبنك فيجب التحفظ على هذه الأوراق طبقا لتعليمات التسليف بضمان أوراق مالية مع مطالبة العميل تحديد الأوراق التى يرغب فى تجنيبها لهذا الغرض وتثبت بحافظة تأمين(22 أوراق مالية) يوقع عليها العميل ويتم إيداعها ضمانات مقاولين ويحصل الفرع من العميل على امر بيع بدون تاريخ يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق فى اى وقت دون الرجوع الى العميل فى حالة مصادرة قيمة خطاب الضمان. 2- إذا كان الغطاء بضمان ودائع لاجل او شهادات ادخار بنك مصر بأنواعها سواء بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية فيجب الحصول على تصريح بإصدار خطابات الضمان حسب الاختصاص وطبقا للتعليمات المنظمة للنسب التسليفية بضمان ودائع او شهادات ادخار وفى هذه الحالة يجب ان يوقع العميل على إقرار تنازله عن قيمة الوديعة او الشهادة( إقرار رهن وديعة 93 شئون قانونية) على ذمة خطابات الضمان المصدرة ويعطى تاريخ ثابت ويراعى اخذ إقرار على العميل بتجديد الوديعة تلقائيا لمدة او لمدد أخرى حتى انتهاء التزام العميل فى خطاب الضمان ، ويتم حجز هذه الودائع او الشهادات وعدم التصرف فيها قبل الرجوع الى وحدة خطابات الضمان ويراعى ان يكون هناك تزامن بين استحقاقى الوديعة او الشهادة وخطاب الضمان. وبالنسبة لخطابات الضمان الصادرة بالعملة المصرية بضمان وديعة او شهادة بالعملة الأجنبية يجب الا تتجاوز قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى عن 80% من القيمة المعادلة للوديعة او الشهادة المحتجزة وذلك تحسبا" لهبوط الأسعار. ويتم احتساب العمولة فى البندين 1 ، 2 السابقين على الأساس الذى تحتسب به العمولة بالنسبة لخطابات الضمان الغير مغطاة نقدا (اى بدون مارج) مع توقيع العميل على عقد إصدار خطابات ضمان
عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة.
التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان لما كانت خطابات الضمان بأنواعها والسابق الإشارة إليها عرضة للمطالبة بدفع قيمتها فانه يجب عدم إصدارها الا بعد دراسة مستفيضة للمركز المالى للعميل مع تقدير المارج المناسب حسب الاختصاصات المالية المقررة . وتخضـع دراسة طلبات العملاء فى هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التى تخضع لها الاعتمادات الشخصية طبقا لما جاء بالجزء الأول من هذه التعليمات وكذلك تعليمات الاستعلامات مع التركيز على:- سمعة العميل مقدار حرصه على الوفاء بتعهداته بعده عن المجازفة وسائله المالية مدى قدرته على تحديد احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه لمثل هذه الاعتمادات . وذلك لما ينطوى عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من انه عرضة لان يتحول من التزام عرضى بالنسبة للبنك الى مديونية فعلية بالنسبة للعميل إذا ما اخل بالتزامه المضمون من البنك قبل الجهات المستفيدة ومطالبة هذه الجهات بسداد قيمة خطاب الضمان . وفى حالة ما إذا رأت الإدارة ان وسائل العميل المالية ليست كافية فيجب مطالبته بتقديم ضامن آخر ملئ وذلك لضمان الوفاء بالجزء الغير مغطى من خطابات الضمان التى قد تتحول الى مديونية فعلية . ويعتبر العقد المبرم بين البنك والعميل(نموذج 33أ مقاولين) مع طلبات إصدار خطابات الضمان الموقعة من العميل هى مستند البنك ضد العميل عند التقاضى ولهذا فلا تصدر أية خطابات ضمان من الحد المصرح بها للعملاء الا بعد توقيع العميل وضامنه ان وجد على عقد إصدار خطابات الضمان . كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط الواردة بالعقد وطلب الإصدار وفى بعض الحالات يجوز التصريح للعميل بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الاعتماد المصرح له به وبناء على طلبه ويكون ذلك فى الأشكال الآتيـة: اذا تضمن التصريح الخاص بتسهيلات العملاء تصاريح بإصدار خطابات ضمان بأسماء الغير فيتم إصدار هذه الضمانات استنادا على سابق الموافقة . اذا طلب العميل إصدار خطابات ضمان على قوة التسهيلات الممنوحة لحساب عميل آخر دون موافقة مسبقة فيتبع الآتــــى :- أ- تقوم إدارة الفروع المختصة بالاشتراك مع الفرع بعمل دراسة مشفوعة برأيها. ب- عرض هذه الدراسة على لجنة الائتمان حسب الاختصاص. ج- مراعاة هذه الشروط عند التجديد للخطابات القائمة او عند إصدار خطابات ضمان جديدة. د- ضرورة التأكد من وجود ارتباطات متعلقة بتنفيذ أعمال بين عميل البنك والغير الصادر لصالحه خطابات الضمان عن الأعمال موضوع الخطاب.