سجل بياناتك الان
الكمبيالة هي امر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره. أركان الكمبيالة: تاريخ التحرير تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه المبلغ بالارقام والحروف ذكر مقابل الوفاء ونوعه ( نقود - بضاعة - أصول ) اسم المسحوب عليه وعنوانه توقيع المسحوب عليه بالقبول ، وتاريخ القبول توقيع الساحب وعنوانه خصائص الكمبيالة أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط. ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة المتعاملين بها. أمر كتابي يحرره الساحب. أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه - والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد. إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية. وفيما يلي نموذج لاحدى الكمبيالات: المنامة في ……………………………………. مبلغ ………………………. إلى السيد ……………………………………………………………………………………. بعد انقضاء 5 شهور من تاريخه (أو في ……………………………………………) ادفعوا لأمرنا أو لأمر السيد/ ………………………………………………………………. مبلغا وقدره ………………………………………………………………………………… والقيمة وصلتنا بضاعة (أو علينا ) مقبول في ……………………………………………………………………………………. (إمضاء المسحوب عليه) (إمضاء الساحب) ثالثا : السند الأذني وهو تعهد كتابي (غير معلق على شرط) من شخص مدين لدائنه بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين ، أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعهد. أركان السند الاذني: تاريخ التحرير. تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه (الدائن) المبلغ بالارقام والحروف مقابل الوفاء المسحوب عليه وعنوانه خصائص السند الأذني: يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب اشخاص السند الاذني : المدين (محرر السند أو المسحوب عليه ) الدائن (وهو المستفيد) وفيما يلي نموذجا لسند اذني: المحرق في …………………………. مبلغ ……………………………. بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخه أتعهد بأن أدفع لأمر السيد/ ………………………………………………………… مبلغا وقدره …………………………………………………………………………. والقيمة وصلتنا بضاعة (أو نقدا) إمضاء المتعهد
المقاصة في البنوك التجارية يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات : شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية). شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية). ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد. وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر. ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي: يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة. يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات. تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات. ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير. في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي: يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة. يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى. ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات. د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم. يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.
تصكيك الديون Securitization يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1- أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2- شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3- إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4- إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1). وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . (3) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 75 . (4) محمد علي القري ، الأسواق المالية . مرجع سابق ، ص 117 . (1) محمد علي القري ، الأسواق المالية ، مرجع سبق ذكره ، ص 117-118 . (2) Barron's Dictionary of Banks Terms, Second Edition, Thomas fitch, New York, 1993, P.551. (1) حكمت النشاشيبي ، الاستثمار المصرفي العربي في الأسواق المالية الدولية مجلة البنوك ، العدد 272 ، السنة 25 يناير 1990م ، ص 36-37 . (2) فتاوى ندوة البركة " الندوة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي " رمضان 1418هـ ، جدة ، ص 237 .
الخدمات التي يقدمها البنك المركزي 1- أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات . 2- توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ . 3- مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد . رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني . يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم . خامساً : الرقابة على الإئتمان . هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن - الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار . - والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار .
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) . (1) عبد الله محمد الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 89 . (2) محمد علي القري ، مقدمة في النقود والبنوك ، مكتبة دار جدة للنشر ، جدة ، 1417هـ ص 219 . (3) سورة آل عمران ، الآية 130 . (1) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 94 . (2) نادية عبد العال – أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 13-14 . (3) محمد هاشم عوض – دليل العمل في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 25-26 . (1) سورة المائدة ، آية 100 . (2) محمود محمد بابللي – المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط1 1409هـ ، ص 196-197 .