سجل بياناتك الان
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البدهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي : (1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة. (2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته . (3) أن يكون مُلِماّ بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء . (4) أن يكون عليماً بطبيعة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فاهماً بآلية تنفيذها وفقاً للعقود والوثائق والنماذج والمستندات الخاصة بها . (5) أن يكون ذو حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه وللحرام فيجتنبه, وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.(6) أن يستشعر مسئولية أمانة حمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة. (7) أن يكون على علم بالفتاوي للمعاملات المعاصرة الصادرة من مجامع ومراكز وهيئات الفتوي. (8) أن يكون على علم بأحدث السبل والوسائل والأدوات المعاصرة فى تنفيذ المعاملات لتطوير أدائه إلى الأفضل .(9) أن يكون مقداماً فى استخدام أساليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني . (10) أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومطوراً فى وسائل وأساليب المحاسب والمراجعة التى يستخدمها بما يجود أدائه . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دكتور / حسين حسين شحاتة
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان .
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها
العمر الإقتصادي للأصل يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل " مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل وهي على النحو التالي : - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل . القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة .