سجل بياناتك الان
تحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفط في عالم الطاقة اللي بيتقلّب زي الجو في أبريل، جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب الرسمي من منظمة أوبك وتحالف أوبك + اعتبارًا من 1 مايو 2026 زي الضربة القوية اللي بتغير معادلة اللعبة كلها. الإمارات، اللي كانت عضو من سنة 1967 قبل ما تتأسس الدولة نفسها، قررت تركز على "المصلحة الوطنية" وتكسب مرونة كاملة في قرارات إنتاجها. ده مش مجرد خروج عضو، ده تحول استراتيجي كبير بيحصل في توقيت حساس جدًا، وسط الحرب على إيران والاضطرابات اللي خلت مضيق هرمز يتعطل وأسعار الطاقة تهتز بشدة. القرار ده بيأكد إن عصر "الكارتل" التقليدي بيبدأ يتآكل، وإن الدول بقت تفكر أكتر في مصالحها الطويلة الأمد بدل الالتزامات الجماعية اللي بقت تقيّد نموها. ليه الإمارات قررت تخرج دلوقتي؟ الأسباب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الأسباب مترابطة ومش سطحية. اقتصاديًا، الإمارات استثمرت حوالي 150 مليار دولار في رفع قدراتها الإنتاجية عبر أدنوك، ووصلت قدرتها الحالية قريب من 4.8-5 مليون برميل يوميًا، بينما كانت حصتها في أوبك+ مقيدة عند حوالي 3.4-3.5 مليون برميل. يعني كانت بتشتغل بنسبة 30% تحت طاقتها الكاملة. الخروج هيسمح لها تزود الإنتاج تدريجيًا حسب الطلب السوقي الحقيقي، مش حسب حصص جماعية بتتقرر في فيينا. ده هيزود إيراداتها على المدى المتوسط، خاصة إنها منتج منخفض التكلفة. سياسيًا واستراتيجيًا، الإمارات بتتبنى سياسة خارجية أكثر استقلالية وتنويعًا. في السنين الأخيرة، ظهرت خلافات داخلية مع السعودية (القائد الفعلي لأوبك) حول زيادة الحصص. كمان، الرؤية الإماراتية بقت بتركز على التنويع الاقتصادي (رؤية 2031 وما بعدها) والانتقال التدريجي للطاقة، لكن في نفس الوقت عايزة تستغل احتياطياتها النفطية والغازية بكفاءة أعلى قبل ما يقل الطلب العالمي على المدى البعيد. تحليل التأثيرات على الأطراف المعنية على الإمارات نفسها: إيجابي كبير في المرونة. هتقدر تستجيب لتقلبات السوق بسرعة، وتزود إنتاجها لـ5 مليون برميل بحلول 2027. ده هيعزز إيراداتها ويحسن علاقاتها مع الدول المستوردة الكبرى زي الصين والهند، اللي بتحتاج إمدادات مستقرة. سلبي محتمل: خسارة "الصوت الجماعي" داخل أوبك، وممكن تواجه ضغوط سياسية أو ردود فعل من جيرانها في الخليج. على منظمة أوبك وأوبك+: ضربة واضحة لمصداقية المجموعة. الإمارات كانت ثاني أكبر منتج بعد السعودية من حيث القدرة الفائضة، وخروجها هيضعف قدرة أوبك على السيطرة على العرض العالمي. أوبك هتبقى أضعف هيكليًا، وقد يشجع ده دول تانية على إعادة النظر في عضويتها (زي ما حصل مع أنجولا قبل كده). التحالف ككل هيفقد جزء من قدرته على تنسيق التخفيضات. على سوق النفط العالمي: على المدى القصير، التأثير محدود بسبب اضطرابات هرمز الحالية. لكن على المدى المتوسط، زيادة الإنتاج الإماراتي المحتملة هتزود العرض، وده ممكن يضغط على الأسعار للأسفل، خاصة لو السعودية ردت بزيادة إنتاجها هي كمان. السوق هيبقى أكثر مرونة وأقل سيطرة كارتلية. تأثير القرار على الدول المنتجة: الدول الفقيرة الأعضاء في أوبك (زي بعض الدول الأفريقية) هتتأثر سلبًا لأن قدرتها على التأثير في الأسعار هتقل، وقد تواجه صعوبة في تمويل ميزانياتها. السعودية هتفقد حليف قوي وممكن تشهد توترات داخلية أكبر ، المستوردة: الصين، الهند، أوروبا، واليابان هيستفيدوا من إمكانية انخفاض الأسعار وتوفر إمدادات أكبر، خاصة في ظل الأزمة الطاقية الحالية. ده هيخفف الضغط التضخمي عليهم. الإيجابيات والسلبيات.. نظرة متوازنة الإيجابيات: مرونة أكبر للإمارات واستغلال أفضل لاستثماراتها. سوق نفط أكثر كفاءة واستجابة للطلب الحقيقي. دعم محتمل للاقتصاد العالمي من خلال إمدادات إضافية في وقت الأزمات. السلبيات: ضعف قدرة أوبك+ على استقرار الأسعار، مما قد يزيد التقلبات. خطر حروب أسعار داخل الخليج لو حصل سباق إنتاج. فقدان التنسيق الجماعي اللي ساعد في الماضي على مواجهة الصدمات الكبرى. ربط القرار بالوضع الجيوسياسي الحالي القرار مش جاي في فراغ. الحرب على إيران والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز خلق أزمة طاقة تاريخية، وكشف عن هشاشة الاعتماد على ممرات ضيقة. الإمارات شافت إن الالتزام بالحصص في الوقت ده بيضر بمصالحها، خاصة إنها عايزة تستغل أي فرصة لزيادة الإيرادات في ظل الاضطراب. كمان، التوترات مع السعودية حول الحصص كانت موجودة من زمان، والأزمة الحالية سرعت الخروج. ده بيعكس تحول أوسع: الدول الخليجية بقت بتفكر "أولًا مصلحتي الوطنية" في عالم متعدد الأقطاب.
يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1- أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2- شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3- إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4- إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1). وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية .
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية في هذا المبحث سوف نتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية والعلاقات التي تربط بينهما في إطار العمل المصرفي . أولاً : أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية : 1- تركيز البنوك التقليدية على الإقراض بفائدة والإسلامية على الاستثمار بالطرق الشرعية : إن أحد أوجه الاختلاف الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتقليدية هو أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً وأساس ذلك تحريم الربا في الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] وَأَحَلَّ اَلَّلهُ اَلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوَا [ (1) . ونتيجة لذلك فإن البنوك الإسلامية تتخذ أشكالاً مختلفة عن تلك المستخدمة في البنوك التقليدية بحيث لا تتعامل بالربا المحرم (2) وقد أمر الله تعالى بترك الربا وعدم التعامل به قال تعالى : ] يَأيُّهَا الّذّينَ آَمَنُوا أتَّقُوا الله وذَروُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبواْ إِن كُنتُم مُّوْمِنينِ [ (3) . ومما يفهم من هذه الآية أن من مقتضيات الإيمان ترك الربا ، فبين الله تعالى أن الربا والإيمان لا يجتمعان ] إِن كُنتُم مُّؤمِنيِنَ (4) . وتعتمد البنوك التقليدية في توظيف الأموال على الإقراض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تقترض به والفرق بين الفائدتين هي الأرباح التي تحققها من عملية الإقراض بفائدة . أما البنوك الإسلامية فإن الاستثمار بصوره المختلفة المقبولة شرعاً هو الوسيلة المتاحة أمامها لتحقيق الأرباح . ويشمل كذلك الصيغ الأخرى المقبولة شرعاً والتي تحقق العائد المجزي من خلال المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير والسلم وغيرها من الصيغ الشرعية . 2- مقارنة أهداف البنوك التقليدية والإسلامية : وضع الإسلام شروطاً خاصة لاستخدام المال والتصرف فيه وطرق كسبه ووسائل صرفه مثل وجوب إتباع أفضل السبل في استثمار المال ، وأداء الزكاة ، ومنع التصرف بالمال مما يلحق الضرر به أو بغيره أو بالمجتمع ، ومنع تنمية المال بغير الوسائل التي أجازها الشارع مما أدى إلى أن يكون للبنوك الإسلامية أهدافاً تختلف عن أهداف البنوك التقليدية . فالبنوك التقليدية تستهدف فقط تحقيق أقصى معدّل من الربح وهي بذلك تهتم بالأغنياء وتركز على المشروعات الكبيرة والقروض بغض النظر عن نوعية المشروع ولا تهتم كثيراً بالنواحي الاجتماعية . أما البنوك الإسلامية فإن الإسلام وضع القيود على استثمار المال لتحقيق الربح الحلال كما أن لها أهداف أخرى اجتماعية وإنسانية . 3- الاختلاف في أسس التمويل المصرفي : تعتمد البنوك التقليدية على أسس مختلفة في التمويل المصرفي عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك التقليدية تشترك في معرفة الغرض من التمويل وفترته والمخاطر المتوقعة والضمانات الكافية واللازمة لرد المبلغ المقترض وتحديد سعر الفائدة مسبقاً ، ويقتصر التمويل في الغالب على المشروعات والمنظمات الكبيرة . أما البنوك الإسلامية فإن لها أسساً مختلفة في عملية التمويل منها : أ- توافر الشرعية في المشروعات الاستثمارية موضع التمويل . ب- تطبيق الصيغ الإسلامية في عملية الاستثمار . ج- تمويل مختلف المشروعات الاستثمارية النافعة للمجتمع. د - تحريم التعامل بالفائدة (1) . 4- الإختلاف في الودائع : تعتمد البنوك التقليدية والإسلامية على الودائع الجارية الدائنة لديها كأحد المصادر الخارجية المهمة في الحصول على الأموال (2) . وهذه الودائع في النظام الربوي إما أن تكون طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو لفترات قصيرة تقل عن السنة أو تودع في شكل حسابات جارية لا تحصل في الغالب على فائدة ربوية . أما النظام المصرفي الإسلامي فإن هذه الودائع تتخذ أشكالاً متعددة أما أن تكون وديعة بدون فائدة ( الحسابات الجارية ) أو وديعة استثمار . ويتركز الاختلاف أساساً في أن ودائع العملاء في النظام الربوي يتحدد لها فائدة ثابتة ترتبط بالزمن مقدماً . أو تكون مغيرة حسب أسعار الفائدة في السوق وليس على أساس نتائج الأعمال وهو ما لا تقره الشريعة الإسلامية(3). 5- الاختلاف في الآلية تختلف بعض الإدارات والأقسام داخل البنوك التقليدية عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك الإسلامية تحتوي على إدارة أو هيئة للرقابة الشرعية للبحث في صور استثمارات البنك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية ، ويوجد بها أيضاً إدارة أو قسم لحساب الزكاة على الأموال ، بينما نجد اختلاف في بعض الإدارات من حيث الحجم وثقلها النسبي في البنوك التقليدية والإسلامية مثل إدارة الإقراض والاستثمار وأقسام المتابعة والتنفيذ (1) . ثانياً : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك التقليدية : كان من الطبيعي أن تنشأ علاقات تعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية القائمة ، فالبنك الإسلامي يتلقى الشيكات والأوراق التجارية ويقوم بالتحويلات لمصلحة عملائه وغير ذلك من العمليات المصرفية اليومية مما يتطلب معه قيام البنك الإسلامي بالتعاون مع البنوك التقليدية . وهذه المعاملات أو الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي لا مانع منها شريطة أن يكون تعامل البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التقليدية خالياً مما حرمه الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود على الرغم من أن أكثر أموالهم ربوية وقد قرر الفقهاء جواز التعامل مع من ماله خليط من الربا وغيره ، وهذا لا يمنع أيضاً من دخول البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات مختلفة شريطة أن يكون التمويل على أساس المشاركة في رأس المال وفي الربح الناتج وهنا يكون كل من البنك الإسلامي والتقليدي شريكين في الغرم والغنم على حسب ما يتفقان عليه (2) أو بأي صيغة استثمارية أخرى كالمرابحة أو المضاربة أو أي صيغة أخرى طالما التزمت بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في عملية الاستثمار والتمويل. وعلى الرغم من اختلاف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الأهداف والأنشطة والعمليات التي تزاولها إلا أنها تقوم بتقديم بعض الخدمات المصرفية المعتادة مما يفسح المجال للتعامل مع غيرها من البنوك التقليدية القائمة ، وقد حددت البنوك الإسلامية أسلوب هذا التعامل بحيث يكون بعيداً عن أي شبهة ربوية .
السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030 الرياض – المحاسب العربي في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في ديناميكيات سوق العمل السعودي، كشفت تقارير لوكالات توظيف دولية عن قيام عدد متزايد من الشركات في المملكة بتقليص العلاوات الضخمة التي كانت تُمنح للمواهب الأجنبية خلال السنوات الماضية. هذه العلاوات، والتي كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 40% فوق الراتب الأساسي، باتت اليوم أكثر تحفظًا نتيجة ضغوط مالية وتغيّرات استراتيجية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. ورغم عدم صدور إعلان رسمي شامل، إلا أن مسؤولي التوظيف أكدوا لرويترز أن التراجع في العلاوات أصبح اتجاهًا واضحًا في قطاعات رئيسية، وعلى رأسها البناء، التصنيع، والبنية التحتية—القطاعات الأكثر تأثرًا بإعادة ترتيب أولويات المشاريع العملاقة. خلال السنوات الماضية، كانت المملكة تُعد واحدة من أكثر الوجهات سخاءً في المكافآت المالية للمواهب الأجنبية، خاصة في مشاريع مثل نيوم وذا لاين. إلا أن التغيّرات الأخيرة في بيئة الإنفاق خلقت موجة جديدة من إعادة التقييم. وفقًا للتقرير، فإن الشركات التي كانت تعرض على بعض المتخصصين علاوات تصل إلى 30 – 40% فوق رواتبهم السابقة، أصبحت اليوم تعتمد على عروض أقرب إلى المتوسطات العالمية، أو تعتمد على العائد المتغير بدلًا من العلاوات الثابتة. ويؤكد أحد مديري التوظيف: "سوق العمل في السعودية ينضج. الشركات لم تعد تتعامل بعقلية الإنفاق المفتوح، بل أصبحت أكثر دقة في تقييم العائد من كل موظف أجنبي يتم استقدامه."
شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية أولا : المعرفة التامة : يستفاد من عرض معالم السوق الإسلامية في اشتراط التعريف والتوصيف التام والدقيق للمبيع ، وللسعر ، ولظروف السوق ، والمتعاملين فيها تحصيل المعرفة التامة للمتعاقدين كصفة جوهرية نصت عليها الآثار الكريمة ، وقد منعت الأحكام كل ناقض لهذا الشرط ، فلا غرر ، ولا تغرير ، ولا تدليس بما يسوغ القول وبلا تحفظ عن معرفة تامة مؤمنة واختيار واع لكلا المتعاملين ، من خلال استقراء الأحكام المتعلقة بذلك ، ومنها الرضا الذي هو ركن التبادل يستلزم العلم على نحو مؤكد . واستكمالا للمبدأ الأساسي ، وتحوطا له واحتواء لأي خرق فيه ، تكفل الأحكام خطا دفاعيا آخر هو مبدأ الخيار للمتعاقدين ، والفقه الإسلامي يعرفنا بأشكال مختلفة منه وحسب مقتضياتها وهذه الخيارات هي : 1 – خيار المجلس : للحديث : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكالما لم ينفض مجلسهما فهما بالخيار بين إنفاذ ما عقداه أو فسخه ، لا خلاف في ذلك . 2 – خيار العيب : ويكون للعاقد الذي لم يطلع على عيب لم يكن على علم به عند العقد . 3 – خيار الرؤية : بأن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه ، وهو مجل خلاف بين الفقهاء ، سببه الخلاف في صحة العقد على الغائب ، فمن أثبت صحة العقد على الشيء المغيب ، الذي لم تسبق رؤيته اثبت خيار الرؤية . 4 – خيار الخلابة : والخلابة في العقد هي أن تخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية ، تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولاها ، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك بقوله : " إذا بيعت فقل : لا خلابة ، ولي الخيار ثلاثة أيام " ، وهذا الحديث منع ثابت في الشرع ، وإن لم يشترطه المتعاقد ،ومقتضاه ثبوت الخيار للمخدوع ، وقد ألحق بعض أهل العلم الغبن الفاحش بالخلابة للحديث: " غبن المسترسل حرام " . 5 – خيار الشرط أو التروي : " ولي الخيار ثلاثة أيام " ، فهذا الحديث صريح في إجازة الشرط ، والنص في الشريعة حاكم على العقود ، لا خاضع لأقيستها ، وقد اعترض ابن حزم على خيار الشرط سيما على مدته وقال عنها : إنها أحكام لا يعرف لها أصل . 6 – خيار الغبن : ويثبت للمتعاقد الذي يغبن في السعر ، كما هو الحال في تلقي السلع ، فقد جعل لهم النبي – صلى اله عليه وسلم – الخيار إذا هبطوا بها إلى الأسواق ، وعند ابن حزم توكيد بالغ في أن رد البيع من عيب ليس أولى من رده من غبن في السعر ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا رجوع للبائع والمشتري بالغبن قل أو كثر ، ورواية ابن القصار عن مالك : أن الغبن إذا بلغ الثلث فإنه يرد . ويقسم الغبن عند الفقهاء إلى قسمين : يسير : ما وقع ضمن تقدير المقومين ، وفاحش : ما تجاوز تقديرات المقومين جميعا ، وجعل متأخرو الحنفية الغبن الفاحش نصف عشر القيمة في العروض المنقولة ، وعشرها في الحيوان ، وخمسها في العقار . ثانيا : تجانس المعروض : إن تجانس السلع موضوع التبادل مردها إلى ذوق المستهلك وتقديره بصدد المنتجات المعروضة في السوق ، والتي تؤدي نفس الغرض ، وفي السوق الإسلامية لا يوجد ضابط ملزم للمنتجين بتنميط منتجاتهم ، والمستهلكين بتنميط أذواقهم أيضا . ثالثا : كبر عدد المشاركين في السوق وضآلة تأثير كل منهم : إن من شروط المنافسة التامة هو كبر عدد المشاركين في أسواق السلع والموارد ، وضآلة إسهام كل منهم في التعامل ، بحيث لا يكون له أثر معتبر في السوق ، إن هذا الشرط النظري ذرية المنافسة التامة لا يعكس موقفا مذهبيا معينا ،إنما حصيلة لظروف تتعلق بالعرض والطلب تجعل المتعامل آخذا للسعر لا محددا له ، ولا يشترط هذا في السوق الإسلامية ، بل حصن السوق من الميول التي تحاول الاستفادة من التركيز لأغراض خاصة ، دون أن يكون للتركيز ذاته وظيفة اقتصادية مبررة ، ومما يمثل لذلك النهي عن الحاضر للباد ، وأن يكون له سمسارا ، حيث بدت العلة مركزة التصريف دون مسوغ اقتصادي معتبر ، والنهي عن تلقي السلع ، الذي يوفر فرصة أكبر للقاء أكبر عدد من المشاركين في سوق معلومة الموضع ، والنص صراحة على بلعن المحتكر " المحتكر ملعون ، والجالب مرزوق " ، ووردت الأحكام التي تحصن السوق الإسلامية من محتكري البيع ، ومحتكري الشراء ، الذين يستغلون نفوذهم ، وتمركزهم لابتزاز الناس ، وورد النهي جملة عن بيع المكره ،وبيع المضطر ، وعن سوم الرجل عل سوم أخيه ، وعن بيع الرجل عل بيع أخيه . رابعا : حرية الحركة من وإلى السوق : لا يوجد في البناء الحكمي المنظم للسوق الإسلامية ما يحجر على أي من المشاركين حركته في دخول السوق أو الخروج منها ، بل إن تلك الحرية مكفولة ومدعومة أيضا بتأمين المعرفة التامة ، فلا جهل ولا إكراه ، ولا تواطؤ ولا احتكار شراء ، ولا احتكار بيع ، إلا ما كان مبرر ، ولا تسعير إلا ما دعت إليه الضرورة .وقد ختم المصنف قوله : لأنه في الوقت الذي تشترط فيه المعرفة التامة ، والتصرف المختار ، ووسائلها في السوق الإسلامية ،وفي الوقت الذي تتيح فيه الضوابط الإسلامية قدرا من حرية الحركة ، لا يقيده إلا الشرط الفني ، واعتبار المصلحة العامة ، ومن ثم الرفاهية الاجتماعية ، فإنه ليس هناك ما ينص على تجانس السلع ، أو كبر عدد المشاركين ، وإن كانت هناك ضوابط تحصن من الميول الاحتكارية غير المبررة ، فالأصل في الاقتصاد الإسلامي هو التخصيص الكفء والرفاهية الاجتماعية ،والبنية التي تكفلهما ، في حين كان الأصل في نظام السوق هو المصلحة الخاصة للمشروع الخاص ، وكانت الضوابط الملزمة بكفاءة التخصيص أو الرفاهية استثناء غالبا مما تعارض مع فلسفة المشروع الخاص ومنظومته القيمية .